السؤال: ما هو الوقف في الاسلام وما هي مشروعيته ودليله وحكمته؟ ** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر الشريف: الوقف الحبس وشرعا حبس الأصل وتسهيل المنفعة ومشروعية الوقف ثابتة بالقرآن والسنة المطهرة وإذا كان الوقف لم تكن له أدلة خاصة وبه فإنه ثابت بالأدلة الاجمالية قال تعالي "لن تناولوا البر حتي تنفقوا مما تحبون وماتنفقوا من شيء فإن الله به عليم" آل عمران وقال تعالي: "وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون".. وقال تعالي "وما تنفقوا من خير يعلمه الله" والوقف إنما هو من وجوه البر والخير وهذا هو أبوطلحه حين نزل قوله تعالي "لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون" ذهب الي رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال يا رسول الله "إن أحب اموالي بئر جاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث اراك الله . وقال اذا مات ابن آدم إنقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم من أحتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شعره وروثه وبوله في ميزان حسناته وعندما أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضا بخيبر أتي النبي يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا انفس عندي منه فما تأمرني فيه فقال رسول الله إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير إنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث قال ابن عمر رضي الله عنه فتصدق بها عمر رضي الله عنه للفقراء ولذي القربي وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف ولا جناح علي من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا. قال ابن حجر وحديث عمر هذا أصل مشروعية الوقف وهذا سعد بن عبادة رضي الله عنه أتي النبي وقال له : يا رسول الله : إن أم سعد ماتت فأيالصدقة؟ قال: الماء فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. وثبت عن البيهفي إن جماعة من الصحابة قد اوقفوا جزءا من مالهم منهم ابوبكر وعلي وعمرو بن العاص وحكيم بن حزام وأنس بن مالك وزيد بن ثابت وبهذا نعلم إتفاق الصحابة علي الوقف قولا وفعلا وقال جابر بن عبد الله ما أعلم أحدا كان له مال من المهاجرين والأنصار الا حبس من ماله صدقة مؤبدة والحكمة من الوقف فتح باب من أبواب البر والخير لتعود ثمرته علي صاحبه بالخير والثواب الدائم حتي بعد مماته وليكون النفع في عمل البر والخير دائما بعد ممات صاحبه. والوقف يقرب الواقف الي ربه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من أتي الله بقلب سليم ومن حكمة الوقف أن فيه تكافلا اجتماعيا .. أما دليل الحكمة في الثواب عندما قدم رسول الله المدينه وليس فيها ماء يستعذب غير بئر روما فيجعل فيها دلوه صدقة علي المسلمين فما كان من عثمان رضي الله عنه الا ان اشتراها من ماله وجعل دلوه فيها. المصدر: جريدة "المساء" المصرية.