المهندس محمد منصور وزير النقل أقام وحيد جابر بشاي بصفته الممثل القانوني للشركة المصرية الأمريكية لدرفلة الصلب دعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى ، وترجع وقائع القضية إلي ان الشركة تقوم بنقل تعاملاتها على أسطول السيارات التى تملكه والصادر لها ترخيصات من إدارة المرور طبقا لقانون المرور الثابت فيها الحمولة المسموح بها ، فإذا جاوزت تلك الحمولة خضعت لقانون المرور وطبقت عليه المخالفات والقرارات التى صدرها قانون المرور ، وكون خضوع هذه المخالفات مده أخرى للقرار الذى نلاحقه يكون هناك غضب للسلطة وازدواج فى تطبيق العقوبة. وتعتبر هذه المخالفات انه صدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري 130 لسنة 2006 يقضى بأن يستبدل بنص البند الثانى والثالث والرابع من المادة السادسة مكررا من رئيس مجلس الإدارة رقم 101 لسنة 1988 ليكون النص هو " تحتسب تكاليف الدراسة الفنية للسيارات ذات الحمولات المخالفة بواقع ( 20) جنيه من كل طن زائد عن الحمولة المقرر لها والثابتة فى رخصة تسيرها ، بالإضافة الى ضريبة المبيعات المقررة قانونا ، مع مراعاة ان تضمن الأحمال الزائدة اذا كانت فى حدود 50 % من الحمولة المقررة من سداد قيمة تكاليف الدراسة الفنية اما اذا زادت عن 50 % فتحتسب الدراسة الفنية عن كل طن زائد . بالإضافة إلي أن الحد الأقصى للحمولات الزائدة المسموح بها للسير على شبكة الطرق العامة 40 % من الحمولة المقررة لمختلف انواع السيارات النقل للبضائع والمهمات ، وفى حالة الزيادة عن نسبة 40 % المشار اليها يتم تحصيل تكاليف الدراسة الفنية بواقع 20 جنيه عن كل طن زائد وفقا لما هو موضح مع تطبيق الردع التأديبى الوارد بقانون المرور رقم 66 لسنة 73 والمعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 ولائحته التنفيذية. ويعمل بهذه الضوابط لمدة 3 سنوات كفترة لتوفيق الأوضاع يعاد بعدها العرض على مجلس الإدارة للنظر فى تخفيض نسبة الزيادة المسموح بها تدريجيا بهدف الوصول فى النهاية الى الالتزام الكامل بالحمولات المقررة دون تجاوز ، كما ان المبالغ التى تقوم بتحصيلها " هيئة الطرق والكبارى " تحت مسمى رسوم ومصاريف مقابل اجراء دراسة فنية بمعرفة المختصين لم تطلبها الشركة وهى ليست اجبارية عليها ، فهى ليست ضرائب او رسوم يتطلب حصول الشركة على منفعة مقابل لها وانما هى تحصيل مبالغ مالية بدون حق مخالفة للدستور كما يعتبر غصبا صدور قرار من وزير فى امر يختص وزيرا اخر حيث ان وزير الداخلية هو المنوط بتحصيل ايه غرامات وتكون السيارة ارتكبت المخالفة المنصوص عليها . ولذلك تلتمس الشركة إلغاء القرار 130 لسنة 2006 مع رد الرسوم السابق سدادها بدون حق وتقدر بحوالي 2 مليون و107 ألف جنيه ، مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وإلزام الهيئة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.