قضت محكمة القضاء الإدارى، بقبول الدعوى رقم22952 لسنة 60 قضائية، ببطلان مطالبة مصلحة الجمارك للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، بمبلغ 123 ألف جنيه، رسم «جعالة» على نشاط التخزين الذى كانت تمارسه الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن التى حلت محلها الشركة التى تمثلها داخل الدائرة الجمركية بميناء الإسكندرية عن الفترة من أول يوليو 1986 حتى أواخر أكتوبر 2003. كان رئيس مجلس إدارة الشركة المدعية، أقام دعوى قضائية ضد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس قطاع جمارك الإسكندرية والمنطقة الغربية، ومدير إدارة الخبرة الحسابية بالقطاع ومدير الإدارة العامة للشؤون القانونية، بصفته رئيس قسم الحجز الإدارى، يطلب فيها وقف تنفيذ القرار رقم 48 لسنة 2006 الصادر من مصلحة الجمارك بالإسكندرية، بمطالبته بمبلغ 123 ألف جنيه ومائتى جنيه كرسم جعالة على مخزن الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بباب 1 جمارك بميناء الإسكندرية. وقال المدعى بصفته إن هيئة الميناء هى الجهة الوحيدة المختصة بإدارة جميع أوجه النشاط بالميناء بما فيها الترخيص بنشاط التخزين والمستودعات داخل الدائرة الجمركية، ولما كانت الشركة التى حلت محلها الشركة المدعية قد باشرت نشاطها بناء على ترخيص من هيئة الميناء فمن ثم لا تخضع بالمبلغ المشار إليه بالتقادم الثلاثى، وخلص إلى طلباته المتقدمة. ورأت المحكمة أنها غير قائمة على سند صحيح من القانون مما يتعين معا القضاء ببطلانها مما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان إجراء التنبيه بالدفع والحجز لسداد هذا المبلغ، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات. صدر القرار برئاسة المستشار سعيد عبدربه خليف، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مراد فكرى هابيل، وعيد مكاوى، وعادل مسعود، وسكرتارية طارق عبدالله.