مستشار ترامب يدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولي الجنائية الدولية    رصدنا جريمة، رئيس إنبي يهدد اتحاد الكرة بتصعيد أزمة دوري 2003 بعد حفظ الشكوى    جوميز يتحدى الأهلي: أتمنى مواجهته في السوبر الأفريقي    حلمي طولان: مستاء من سوء تنظيم نهائي الكونفدرالية.. وأحمد سليمان عليه تحمل الغرامات    أهالي سنتريس بالمنوفية ينتظرون جثامين الفتيات ضحايا معدية أبو غالب (فيديو وصور)    متحدث "مكافحة الإدمان": هذه نسبة تعاطي المخدرات لموظفي الحكومة    برقم الجلوس.. موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني (الرابط والخطوات)    بالصراخ والبكاء.. تشييع جثامين 5 فتيات من ضحايا غرق معدية أبو غالب    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.. مقترح يثير الجدل في برنامج «كلمة أخيرة» (فيديو)    زيادة يومية والحسابة بتحسب، أسعار اللحوم البتلو تقفز 17 جنيهًا قبل 25 يومًا من العيد    ب1450 جنيهًا بعد الزيادة.. أسعار استخراج جواز السفر الجديدة من البيت (عادي ومستعجل)    جوميز: عبدالله السعيد مثل بيرلو.. وشيكابالا يحتاج وقتا طويلا لاسترجاع قوته    عاجل.. مسؤول يكشف: الكاف يتحمل المسؤولية الكاملة عن تنظيم الكونفدرالية    سيراميكا كليوباترا : ما نقدمه في الدوري لا يليق بالإمكانيات المتاحة لنا    نائب روماني يعض زميله في أنفه تحت قبة البرلمان، وهذه العقوبة الموقعة عليه (فيديو)    السفير محمد حجازي: «نتنياهو» أحرج بايدن وأمريكا تعرف هدفه من اقتحام رفح الفلسطينية    دبلوماسي سابق: ما يحدث في غزة مرتبط بالأمن القومي المصري    روسيا: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود    بينهم طفل.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسوان    "رايح يشتري ديكورات من تركيا".. مصدر يكشف تفاصيل ضبط مصمم أزياء شهير شهير حاول تهريب 55 ألف دولار    حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 22-5-2024 مهنيا وعاطفيا    إبداعات| «سقانى الغرام».... قصة ل «نور الهدى فؤاد»    تعرض الفنانة تيسير فهمي لحادث سير    إيرلندا تعلن اعترافها بدولة فلسطين اليوم    الإفتاء توضح أوقات الكراهة في الصلاة.. وحكم الاستخارة فيها    طريقة عمل فطائر الطاسة بحشوة البطاطس.. «وصفة اقتصادية سهلة»    لعيش حياة صحية.. 10 طرق للتخلص من عادة تناول الوجبات السريعة    اليوم.. قافلة طبية مجانية بإحدى قرى قنا لمدة يومين    وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع النقل والمواصلات بمجلس الشيوخ    موعد مباراة أتالانتا وليفركوزن والقنوات الناقلة في نهائي الدوري الأوروبي.. معلق وتشكيل اليوم    دعاء في جوف الليل: اللهم ألبسنا ثوب الطهر والعافية والقناعة والسرور    «معجب به جدًا».. جوميز يُعلن رغبته في تعاقد الزمالك مع نجم بيراميدز    بالصور.. البحث عن المفقودين في حادث معدية أبو غالب    أبرزهم «الفيشاوي ومحمد محمود».. أبطال «بنقدر ظروفك» يتوافدون على العرض الخاص للفيلم.. فيديو    هتنخفض 7 درجات مرة واحدة، الأرصاد الجوية تعلن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة    قناة السويس تتجمل ليلاً بمشاهد رائعة في بورسعيد.. فيديو    شارك صحافة من وإلى المواطن    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الأربعاء 22 مايو 2024    قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 مايو 2024    محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير شارع صلاح سالم وحديقة الخالدين    إزاى تفرق بين البيض البلدى والمزارع.. وأفضل الأنواع فى الأسواق.. فيديو    مواصفات سيارة BMW X1.. تجمع بين التقنية الحديثة والفخامة    أول فوج وصل وهذه الفئات محظورة من فريضة الحج 1445    عمر مرموش يجرى جراحة ناجحة فى يده اليسرى    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    بعبوة صدمية.. «القسام» توقع قتلى من جنود الاحتلال في تل الزعتر    المتحدث باسم مكافحة وعلاج الإدمان: نسبة تعاطي المخدرات لموظفي الحكومة انخفضت إلى 1 %    محمد حجازي ل"الشاهد": إسرائيل كانت تترقب "7 أكتوبر" لتنفيذ رؤيتها المتطرفة    ضد الزوج ولا حماية للزوجة؟ جدل حول وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق ب"كلمة أخيرة"    خبير تغذية: الشاي به مادة تُوسع الشعب الهوائية ورغوته مضادة للأورام (فيديو)    حدث بالفن | فنانة مشهورة تتعرض لحادث سير وتعليق فدوى مواهب على أزمة "الهوت شورت"    أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع صادرات مصر السلعية 10% لتسجل 12.9 مليار دولار    "مبقيش كتير".. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    حجازي: نتجه بقوة لتوظيف التكنولوجيا في التعليم    موقع إلكتروني ولجنة استشارية، البلشي يعلن عدة إجراءات تنظيمية لمؤتمر نقابة الصحفيين (صور)    وزير الري: إيفاد خبراء مصريين في مجال تخطيط وتحسين إدارة المياه إلى زيمبابوي    استعدادات مكثفة بجامعة سوهاج لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



•لماذا لا يلغي مبارك قانون بطرس غالي كما فعل السادات مع قانون العدالة الضريبية؟!
نشر في صوت الأمة يوم 07 - 02 - 2010

أصحاب شركات يطالبون يوسف بطرس غالي برد ملايين الجنيهات التي حصلتها مصلحة الجمارك بعد أن قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 111
· «أرما» للصناعات الغذائية تطالب وزير المالية ب 10 ملايين وباسيلي ب8 ملايين والجبلي بمليونين وثابت يطالب ب 500 ألف جنيه
· وزارة المالية دخلت في عهد بطرس دوامة النزاعات القضائية بعد مطالبات رجال الأعمال باستعادة جزء كبير من الأموال التي حصلتها
هبة جعفر
رفضت المحكمة الدستورية المادة «111» من قانون الجمارك التي تشبث بها وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي ليلزم مصلحة الجمارك التابعة له بتطبيق تلك المادة علي الرسائل التي تقوم الشركات بإدخالها عن طريق المنافذ المختلفة للجمارك مقابل الإفراج عنها، وعلي الجانب الآخر يقيم أصحاب الشركات دعاوي قضائية ضد الوزير تنتهي بالزامه برد تلك المبالغ التي وصلت لمليارات تتكبدها وزارة المالية بعد أن تحدد المحكمة المبلغ بالإضافة إلي 4% فوائد قانونية، لتدخل الوزارة في عهد بطرس غالي دائرة مفرغة من النزاعات القضائية فرضت علي الوزارة رد مبالغ طائلة لصالح تلك الشركات، فنادرا ما يحصل علي حكم، خاصة مع إصراره علي استئناف تلك الأحكام فيما بين فريق من المحامين للدفاع عن الوزير وما بين أموال ترد بفوائدها دفعت ومازالت تدفع الوزارة المليارات!
فالمادة التي تم أقرارها طبقا للقانون رقم 66 لسنة 1963 اعطت لمصلحة الجمارك أن تحصل علي رسوم الخدمات مقابل ما تقوم به من أعمال تخزين أو شياله أو تأمين علي البضائع بالإضافة للرسوم الإضافية الأخري من فتح الطرود والكشف عليها ووزنها داخل المخازن أو الساحات أو المستودعات التي تديرها وغيرها من العمليات التي تقتضيها ايداع البضائع والإجراءات التي تتم عليها، ليقوم القانون طبقا لتلك المادة بإعطاء وزير المالية أو الخزانة سابقا بتحديد معدل تلك الرسوم علي أن يقتصر ذلك علي ما يتم إيداعه بالفعل داخل تلك المخازن أو تقديم خدمة عليه ومع تعدد الدعاوي القضائية اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في دعويين قضائيتين بعدم دستورية الفقرتين الأولي والأخيرة من المادة «111» من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الصادر بقرار رئيس الجمهورية مع سقوط قرار وزير المالية حاليا بتحديد تلك الرسوم.
ورغم ذلك لم ينفذ وزير المالية يوسف بطرس غالي أي من هذه القوانين التي لا تجعله قادرا علي تحصيل رسوم الخدمات، إلا أنه وبقرار منه لا يتم الإفراج عن تلك الرسائل إلا بعد دفع المبالغ المالية وهو ما دفع شركة «أرما للصناعات الغذائية «التي يمثلها رجل الأعمال محفوظ علي محمد لمطالبة وزير المالية بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الجمارك برد مبلغ عشرة ملايين و581 ألف جنيه، بالإضافة للفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة، وذلك بعد أن قامت الشركة باستيراد عدة رسائل لبضائع أجنبية عن طريق جمارك المحمودية والدخيلة والإسكندرية وأيضا دمياط والعين السخنة والسويس.
أما ثروت باسيلي رئيس مجلس إدارة شركة آمون للأدوية وعضو مجلس الشوري فقد طالب الدكتور يوسف بطرس غالي برد مبلغ 8 ملايين و182 ألف جنيه والتي قامت الشركة بسدادها كرسوم خدمات علي البضائع المستوردة من الخارج، لتتم إحالة الدعوي القضائية للجنة من خبراء وزارة العدل التي اثبتت أن قيمة الرسوم التي تم سدادها علي البضائع الواردة عن طريق جمركي القاهرة والإسكندرية بلغت تلك القيمة، إلا أن «محكمة جنوب القاهرة قامت باحتساب الرسوم المسددة عن جمرك القاهرة فقط، والتي بلغت قيمتها 2 مليون و867 ألف جنيه لتلزم الوزير بردها، إلا أن آمون قامت باستئناف الحكم وطالبت برد مبلغ 8 ملايين و182 ألف جنيه.
ولنفس السبب طالب الدكتور شريف الجبلي شقيق وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة شركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية وزير المالية برد مبلغ 2 مليون و160 ألف جنيه، بالإضافة إلي 4% فوائد قانونية وذلك بعد أن اتهم الوزير في دعواه القضائية بتحصيل رسوم خدمات عن الرسائل التي قام باستيرادها عن طريق جمرك الإسكندرية دون سند دستوري، ليتم ندب لجنة خبراء من وزارة العدل بعد أن دافع محامي الدولة عن قرار الوزير بعدم رد المبالغ التي مر عليها ثلاث سنوات للتقادم، لتثبت أن الشركة قامت بسداد تلك المبالغ وأن الخدمات التي قدمت علي رسائل أبوزعبل لا تخرج عن كونها أعمالا خاصة بموظفي الجمارك وهي الكشف والحصر والتصنيف والمعاينة وأن تلك البضائع لم يتم ايداعها في أي من المستودعات والمخازن التابعة للجمارك ليصدر حكم لصالح شركة أبوزعبل بالحصول علي ذلك المبلغ.
وطالبت شركة «أوتوموتيف» وزير المالية برد 2 مليون و624 ألف جنيه بالإضافة إلي 4% فوائد قانونية، وهو المبلغ الذي قامت بسداده لمصلحة الجمارك للافراج عن الرسائل التي تم دخولها للبلاد عن طريق عدة منافذ جمركية، ورغم محاولة وزير المالية الافلات من رد تلك المبالغ واستئناف الحكم الصادر لصالح الشركة بحجة سقوط حقها للتقادم الثلاثي، إلا أن المحكمة لم تأخذ بذلك في الاستئناف رقم 3927 لسنة 125 قضائية لتلزم الوزير برد المبلغ بالفوائد.
أما شركة «إيداكو» أو التنمية الصناعية لمكونات السيارات فقد طالبت وزير المالية في الدعوي رقم 32552 لسنة 125 قضائية برد مبلغ مليون جنيه وفوائده القانونية بواقع 4%، وذلك بعد أن قامت بسدادها للافراج عن الرسائل التي قامت باستيرادها من الخارج بعد تعنت موظفي الجمارك في الحصول علي تلك المبالغ لتطالب شركة «كايروميلانو» للملابس الجاهزة لصاحبها أحمد القواس رجل الأعمال وزير المالية برد مبلغ 940 ألف جنيه وفوائدها القانونية بقيمة 4%، لتثبت في دعواها أنها قامت باستيراد بضائع من الخارج وعند عبورها الدائرة الجمركية طالبتها مصلحة الجمارك بفرض وتحصيل رسوم خدمات لتطالب كايرو ميلانو برد المبلغ، كما أقام رجل الأعمال صفوان ثابت صاحب شركة «جهينة» دعوي قضائية ضد وزير المالية للمطالبة برد مبلغ نصف مليون جنيه، بالإضافة إلي 4% فوائد قانونية وهذا المبلغ تم دفعه مقابل رسوم الخدمات المفروضة بموجب المادة «111» من القانون رقم «63» والتي قال القضاء بعدم دستوريتها، مما دفع أصحاب الشركات إلي المطالبة بالرسوم التي تم جمعها عنوة مقابل الإفراج عن الرسائل المستوردة، كما قام صاحب مصانع «تك دايم» للمنسوجات بمقاضاة غالي لذات المادة مطالبا باسترداد مبلغ 10 ملايين تم دفعها مقابل رسوم خدمات تقدمها الجمارك علي تخزين البضائع المستوردة من الخارج، حيث أشار مالك الشركة إلي أن هذه المبالغ تم دفعها رغم عدم قانونيتها لمجرد الإفراج عن البضائع من الجمارك وبعد ذلك بدأت المطالبات برد هذه المبالغ لأن الجمارك لا تقدم مقابلا أو خدمة في سبيل هذه المبالغ، كما أن القانون حدد المسئولين بفرض الضرائب، أما رسوم الخدمات يمكن إلغاؤها إذا ثبت عدم أهميتها أو أنها مجرد فرض إتاوة أو رسوم جبرية علي أصحاب الشركات.
*********
ضربة ثانية.. شركات تطالب «المالية» برد 31 مليون جنيه حصلتها في صورة ضرائب مبيعات قبل إقرار الضريبة العقارية
في الوقت الذي تواجه فيه وزارة المالية دعاوي قضائية بالجملة بسبب ضريبة المبيعات راحت تفتح علي نفسها مزيدا من أبواب جهنم بطرحها قانون الضريبة العقارية الذي أكد خبراء القانون الدستوري عدم دستوريته.
القضاء ألزم وزارة بطرس برد 31 مليون جنيه حصلتها من شركات في صورة ضرائب علي المبيعات حيث أقامت شركة جنوب الوادي للأسمنت دعوي ضد غالي بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الضرائب علي المبيعات بعد تحصيلها ضرائب علي المبيعات علي سلع استوردتها لا تخضع لضريبة المبيعات، عبارة عن آلات وماكينات تستخدم في إنتاج الأسمنت وليس بغرض الاتجار فيها، حيث حصلت الجمارك الرسوم الجمركية عليها وحصلت المصلحة ضريبة المبيعات عنها بالمخالفة لنص القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات وأجبرت المصلحة الشركة علي سداد ضريبة بنسبة 100% وأخري بنسبة 5% بإجمالي 24 مليون جنيه و781 ألف جنيه بناءاً علي القرار الإداري 559 لسنة 1991 الصادر من مصلحة الضرائب علي المبيعات بفرض ضريبة مبيعات علي المعدات والآلات التي يتم استيرادها بمعرفة أصحاب المصانع لأغراض العملية الانتاجية وليس الاتجار فيها فهل القرار الإداري له قوة ملزمة أعلي من النص القانوني؟.. إدارة الشركة فوجئت بتحرير مأمورية الضرائب علي المبيعات محضر مطالبة وإثبات حالة ضد الشركة تطالبها فيه بسداد 58 مليون و77 ألف جنيه قيمة أقساط سلع رأسمالية وإلا اتخذت إجراءات الحجز الإداري علي المصنع وهنا لجأت الشركة للقضاء لرفع مطالبة برد المبالغ المدفوعة والتي وصلت إلي 24 مليون جنيه بالاضافة للفوئد القانونية بواقع 4% سنوياً.
كما طالبت المصلحة شركة بليندير لصناعة مستلزمات الملابس والتي يقتصر نشاطها علي تصنيع المستلزمات الخاصة بصناعة الملابس الجاهزة بضريبة المبيعات علي بعض المعدات والآلات المستوردة واللازمة لأغراض تكوين الشركة وتقدر ب 2 مليون جنيه وأجبرتها مصلحة الجمارك علي سداد 127 ألف جنيه عبارة عن رسوم لبعض الرسائل والباقي كدفعة مقدمة وتم دفع جزء من المبلغ خشية عدم الافراج عن الآلات وتعطيل نشاط الشركة مع تقسيط باقي المبالغ وبعد الدفع لجأت الشركة للقضاء لأن المصلحة استندت إلي قرارات غير قانونية صادرة من المصلحة وطالب مالك الشركة في دعواه باسترداد المبالغ وفوائدها القانونية.. وطالبت شركة العربية للعبوات الدوائية وزير المالية برد ستة ملايين جنيه كضريبة علي المبيعات حيث أن الشركة إحدي الشركات المتفرعة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وسبق للمحكمة الإدارية العليا أن قضت بشكل نهائي وقاطع بإعفائها من جميع الضرائب والرسوم.
********
رابطة مأموري الضرائب تتهم وزير الجباية بتحصيل 8 مليارات جنيه علي العلاوات والحوافز دون سند قانوني.. وتطالب الرئيس مبارك بتصحيح الأوضاع
اتهمت رابطة مأموري الضرائب وزير المالية يوسف بطرس غالي بتحصيل أكثر من 8 مليارات جنيه علي العلاوات الخاصة التي تقررها الدولة بالمخالفة لنص المادة 91 من قانون الضرائب.
مذكرة الرابطة الموقعة من نائب رئيسها إبراهيم أحمد بيبرس والتي تم رفعها إلي رئيس الجمهورية أكدت إعفاء العلاوات الخاصة من الضرائب وفقا للقانون والدستور لأن عكس ذلك يعني إعادة تحصيل الدولة ما تدفعه للموظفين وطالبت بإلغاء جميع قرارات الوزارة المخالفة للقوانين والدستور.. وأشارت المذكرة إلي أن المعاملة الضريبية لقوانين العلاوات الاجتماعية الخاصة مجحفة وظالمة للموظفين ورغم أنها جزء من الأجر الأساسي لا تخضع لأي ضرائب والمادة 13 من القانون 91لسنة 2005 أقرت بعدم الإخلال بالاعفاءات الضريبية الأخري المقررة بقوانين خاصة.
وأضافت أن المنشور رقم 1 لسنة 2008 قضي بعدم خضوع العلاوات الخاصة المضمومة إلي جميع الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت المحسوبة بنسبة من الأجر الأساسي إعمالا للقانون 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين مشيرة إلي هذا المنشور لصدوره بالمخالفة لفتوي الجمعية العمومية الخاصة بقسمي الفتوي والتشريع في مجلس الدولة.. وكشفت المذكرة مخالفة وزير المالية للمادة 119 من الدستور والخاصة بأحكام قوانين العلاوات الاجتماعية الخاصة عندما أصدر الكتاب الدوري رقم 21 لسنة 2008 الذي يقضي بإعفاء العلاوة المضمومة إلي المرتب الأساسي من أي ضرائب مع مراعاة ألا يسري هذا الإعفاء علي ما يحصل عليه العامل من مكافآت وهذا يعد اجحافا بحقوق العاملين ويجب وقفه لعدة أسباب أهمها أن وزير المالية ترك إصدار مثل هذا القرار في يد رئيس مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون، كما أن المنشور رقم 1 لسنة2008 والصادر من رئيس مصلحة الضرائب ويقضي بعدم خضوع العلاوات الخاصة المضمومة علي جميع الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت المحسوبة بنسبة من الأجر الأساسي وفقا لقوانين العلاوات الخاصة ابتداء من القانون 29 لسنة 1998 وحتي القانون 18 لسنة 2001 جاء تنفيذا لقرار مجلس المستشارين فضلا عن أن ملحق المنشور رقم 1 استحدث حكما لم تتضمنه القوانين السابقة كما قام وزير المالية بنسخ الكتابين الدوريين 2 لسنة 1997 و6 لسنة 2004 وأوقف العمل بها.
وأضافت المذكرة أن قواعد الكتاب الدوري 21 لسنة 2008 قضت بإعفاء العلاوة المضمومة إلي المرتب الأساسي من أي ضرائب.
********
لماذا لا يلغي مبارك قانون بطرس غالي كما فعل السادات مع قانون العدالة الضريبية؟!
«إذا كان الخائف بلا رأي فالجائع لا أمان له، وإذا كان التقارب بين الدخول يشيع المحبة ويحقق التجانس بين أفراد المجتمع ويدعم السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية، فإن التفاوت الكبير في الدخول يساعد علي نشر الكراهية ويدفع إلي الفرقة والانقسام».
كانت هذه مقتطفات تحذيرية تضمنها خطاب من الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلي مجلس الشعب يوم 6 مايو 1971، مستخدماً حقه الدستوري لأول مرة في تاريخ الدستور المصري برد قانون العدالة الضريبية إلي المجلس لإعادة صياغته ومناقشته باعتباره لا يحقق العدالة الاجتماعية ويعفي من لا يستحقون ويلزم الفقراء بدفع الضريبة.
كان مجلس الشعب آنذاك قد وافق علي قانون العدالة الضريبية الذي تقدم به الدكتور صلاح حامد وزير المالية وتمت الموافقة عليه بأغلبية 259 صوتاً فيما امتنع 23 عضواً عن التصويت هم أعضاء حزب الغد وعلي رأسهم الدكتور محمد حلمي مراد و3 أعضاء من المستقلين هم عادل عيد والدكتور محمود القاضي ومختار نصار وعضو واحد من حزب مصر وهو مدكور أبوالعز وكان النائب الوحيد الذي رفض القانون برمته هو مصطفي كامل مراد رئيس حزب الأحرار.
وجاءت إعادة الرئيس السادات للقانون لتعديل بعض بنوده التي كان من بينها فرض ضريبة علي الدخل والمسكن الخاص مثلما حدث من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية مع قانون الضرائب العقارية الحالي.
وفي رسالته شدد السادات علي ضرورة أن يحد القانون الجديد من مظاهر البذخ والاندفاع نحو الاستهلاك الترفيهي وأن يكون حافزاً علي الاستثمار المنتج وأن تزيد الرسوم والضرائب علي السلع الكمالية والخدمات الترفيهية مع الغاء الضرائب علي السلع الضرورية أو تخفيضها وإلغاء الضرائب علي السكن الخاص والتي لا تتخطي ايجاراته قيمة معينة بحيث يكون لأصحاب المساكن الخاصة الفارهة والمتميزة وأصحاب القصور النصيب الأكبر في دفع هذه الضرائب بدلا من تحمل الفقراء لها تحقيقاً لمبدأ التوازن الاقتصادي.
لاحظ السادات أن القانون يشمل اعفاءات لعدد كبير من المصريين ذوي الدخول العالية والذين يعملون في بعض المشروعات الجديدة المتمتعة باعفاءات ضريبية رغم أنهم يعيشون في مصر ويستفيدون من الخدمات والسلع التي تدعمها الدولة، الأمر الذي يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية التي تقتضي تقريب الفوارق بين الدخول وتوزيع الأعباء حسب الدخل.
والأخطر في رسالة السادات هو طلبه من مجلس الشعب بأن يكون القانون الجديد وسيلة للحد من تضخم الثروات، خصوصاً أنه نتج عن السياسات الاقتصادية الجديدة تقدم اقتصادي متزايد في ثروات فريق من المواطنين، الأمر الذي يهدد السلام الاجتماعي ويدفع إلي الفرقة والانقسام في المجتمع.
وذكر السادات الأسباب الجوهرية التي دعته إلي اعادة القانون مرة أخري: أن المشروع اقتصر علي تعديلات جزئية في ضرائب الدخل ولم تمس جوهر النظام الضريبي ورأي أنه لابد من اعادة النظر برمته تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية محذراً من تدمير التجربة الديمقراطية آنذاك قائلاً إذا كان الخائف لا رأي له فإن الجائع لا أمان له وإذا كان التقارب في الدخول يشيع المحبة في النفوس ويحقق التجانس بين أفراد المجتمع، الأمر الذي يدعم السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية فإن التفاوت الكبير في الدخول يؤدي إلي عكس ذلك تماماً لأنه يساعد علي بث الحقد والكراهية في النفوس ويدفع إلي الفرقة والانقسام داخل المجتمع وإذا كان مبدأ ديمقراطية الحكم يضمن تحقيق التوازن بين الفرد والدولة في مجال الحقوق السياسية والحريات العامة فإن مبدأ التضامن الاجتماعي هو الذي يضمن تحقيق التوازن الاقتصادي في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، والتضامن الاجتماعي يقوم علي التكافل بين أفراد المجتمع.
وفي الوقت الذي استخدم فيه السادات هذا الحق لأول مرة من أجل حماية المواطن الفقير مع ظهور طبقة جديدة من الرأسماليين اكتفي الرئيس مبارك بتخصيص جملة واحدة فقط في احتفالية العامل والفلاح بكفر الشيخ لقانون الضرائب العقارية الذي فرضه يوسف بطرس غالي عندما قال: إن القانون لم يحسم بعد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.