خاص - أموال الغد : أكدت محكمة استئناف القاهرة عدم خضوع المخصصات الاحتياطية التي تجنيها الشركات لمواجهة الخسائر للضريبة مرتين بشرط أن تكون مقيدة بحسابات الشركة وأن تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها وأن تكون قد خضعت من قبل وبصفة نهائية للضريبة. وأضافت المحكمة في أسباب حكمها برفض دعوي مصلحة الضرائب التي تطالب باخضاع45 مليون جنيه أرسلتها الشركة القابضة إلي إحدي الشركات الداجنة التابعة لها لتطوير إنتاجها وإعادة هيكلة قوائمها المالية, أن تقدير الخبير الفني الذي فحص أوراق القضية توصل إلي عدم أحقية مصلحة الضرائب في اعتراضاتها. ، وفقا لصحيفة الاهرام . كانت الشركة قد فوجئت بأن مصلحة الضرائب تصر علي تحصيل ضرائب علي الحجم المستخدم من الأموال الاحتياطية في أنشطتها وتقدر ب41 مليونا و383 ألف جنيه عن عامي النزاع99 2000, وبإحالة النزاع إلي القضاء أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالرفض برئاسة المستشار عبدالحفيظ أبوالعلا وعضوية المستشارين جميل عبدربه إبراهيم وأحمد علي محمد رئيسي المحكمة بأمانة سر محمد فاروق أنور. من ناحية أخري, ألزمت محكمة استئناف القاهرة وزير المالية بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الجمارك برد مليونين و984 ألف جنيه إلي إحدي الشركات المصنعة للمنتجات الورقية كانت قد حصلتها المصلحة منها كرسوم خدمات علي بضائعها التي استوردتها من الخارج ثم قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون والقرارات الوزارية التي يتم بمقتضاها تحصيل هذه الرسوم. أصدر الحكم المستشار محمد مصطفي أبوشليب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد محمد محمود سلام, والسيد محمد متولي مصطفي رئيسي المحكمة بأمانة سر فارس أحمد سيد. كانت الشركة قد أقامت دعواها تطالب فيها باسترداد6 ملايين و150 ألف جنيه علاوة علي4% عائدا سنويا علي المبلغ حتي تمام السداد بعدما قررت أن مصلحة الجمارك فرضت هذه المبالغ وحصلتها منها كرسوم خدمات علي صفقاتها المستوردة من الخارج خلال الفترة من94 2004. أكدت المحكمة في أسباب حكمها, أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن أصدرت حكما بعدم دستورية قانون الجمارك رقم66 لسنة63 الذي يتم بمقتضاه تحصيل هذه الرسوم.