أعدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مشروع قانون لنقل وزراعة الأعضاء البشرية يتفق مع المعايير الدولية ومبادئ منظمة الصحة العالمية التوجيهية بشأن زرع الخلايا والأنسجة البشرية وتبناها المجلس التنفيذي في دورته التي عقدت في شهر نوفمبر 2008، ، وتأمل المنظمة وهي ترفع هذا المشروع إلى مجلسي الشعب والشورى في أن تؤخذ بنوده محل الاعتبار عند سن القانون الحكومي المقترح، خشية من تحول الفقراء إلى "قطع غيار" للأغنياء، وأوضح حافظ أبو سعده- الأمين العام للمنظمة أن الهدف الأساسي من وراء سن تشريع "ينظم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية في المجتمع المصري" هو الحد من انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر والقضاء على بذورها، فوفقاً للتقارير الدولية تعتبر هذه التجارة ثالث أكبر تجارة غير مشروعة على مستوى العالم بعد تهريب السلاح والمخدرات، كما تؤكد ذات التقارير أن مصر تعد دولة مرور للاتجار بالنساء من أوزبكستان ومولدوفا وأوكرانيا وروسيا وغيرها من دول شرق أوروبا، وذلك أثناء نقلهن إلى إسرائيل عبر سيناء بهدف الاستغلال الجنسي. كما أن مصر مصدر للاتجار والاستغلال الجنسي للأطفال واستعبادهم في الأعمال المنزلية، وتحتل مصر المرتبة الثالثة في تجارة الأعضاء البشرية بعد الصين وباكستان. وأضاف أبو سعدة: إن القانون سيضع الإطار المنظم لشفافية ونزاهة عملية الحصول على الأعضاء ممن قرروا- في حياتهم أو بعد موتهم- اقتسام المشاركة في هبة الحياة والصحة. وجاء مشروع القانون المقترح في عشرين مادة، ومن بينها عدم جواز بيع الأعضاء البشرية بأي وسيلة كانت، أو تقاضي أي مقابل مادي عنها، مهما كانت الظروف، فالدول تتحمل تكاليف نفقات النقل والزرع، بل ويحظر المشروع على الطبيب المنفذ لعملية النقل أو الزرع إجراء العملية، إذا علم أن هناك معاملة تجارية، وكذلك حظر إنشاء مؤسسات تجارية والإعلانات التي تهدف إلى الاتجار في الأعضاء البشرية، وأن تجرى عمليات نقل الأعضاء في مؤسسات ومراكز طبية تحددها الدولة لذلك، ويتعين أن يتوافر فيه الإمكانات الفنية والإخصائية، وتلتزم المستشفيات والمراكز الطبية بإعداد سجل خاص يعد لتلقي الإقرارات بقبول التبرع أو الاعتراض على نقل الأعضاء البشرية، وأهليه المتبرع أو الموصي وحماية القُصّر عديمي وناقصي الأهلية، وأن يكون التبرع أو الوصية صادراً بموجب إقرار كتابي موثق، وعدم الاحتفاظ بأي عضو من الأعضاء البشرية في أي بنوك خاصة، ولا يجوز نقل عضو من أعضاء الجسم إذا كان هو العضو الأساسي في الحياة ولو كان بموافقة المتبرع، وسرية بيانات المتبرع والمستفيد، وجواز رجوع المتبرع عن تبرعه قبل عملية النقل دون قيد أو شرط، وإعلام المتبرع بالمخاطر والعواقب والنفع، وأيضًا حظر نقل الأعضاء التناسلية لحملها الصفات الوراثية، وجواز رجوع المتبرع عن تبرعه في أي وقت دون قيد أو شرط، أما بالنسبة لنقل الأعضاء البشرية من المتوفين، فموافقة الورثة شرط أساسي للنقل من الموتى في حالة عدم اعتراض المتوفى، كما يتمتع الأشخاص المتوفين مجهولي الهوية والمحكوم عليهم بالإعدام بذات الضمانات القانونية. أما بالنسبة للوفاة، فأكدت المادة 15 من المشروع على أن الوفاة تثبت بواسطة لجنة طبية متخصصة، وجاء نصها (أ)يتم التحقق من الوفاة بصورة قاطعة، بموجب تقرير كتابي من قبل لجنة تشكل في المستشفى أو المركز المرخص له الذي يتم فيه نقل الأعضاء أو زراعتها من ثلاثة أطباء في التخصصات التالية على الأقل على أن لا يكون من بينهم الطبيب المنفذ للعملية أو يتولى الرعاية الطبية للمتبرع له بعد العملية أو أحد أقارب المريض المتبرع له أو الشخص المتوفى، أو من تكون له مصلحة في وفاته.