1- تم الغاء ماده حظر بيع اراضى سيناء . 2- تم الغاء ماده حظر زواج الاطفال . 3- تم الغاء ماده حظر تاجير قناه السويس . 4- إلغاء الأشراف القضائى الكامل على الأنتخابات وإسنادها إلى مفوضيه مع عدم وجود معايير لأختيار أعضاء المفوضيه مادة (210) . 5- لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات مادة (220) . 6- من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتى من واجبها الرقابه على أعمال الحكومه والرئيس بعد موافقة مجلس الشيوخ (ذو الأغلبية الإخوانية اللي مرسي حصنه) مادة (204) . 6- له حصانه برلمانية مدى الحياة لعضويته فى مجلس الشيوخ ولا توجد طريقه لمحاكمته الا التلبس مادة (130) . 7- من حق الرئيس تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد . 8- لا يوجد فى المسوده ما ينص على تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلباً ثورياً . 9- من حق الرئيس أعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض علي البرلمان وليس العكس . 10- من حق الرئيس حل مجلس الشعب فى حالة أعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود . 11- تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه والأجهزة الرقابية التابعه لها للميزانية العامه للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات التابع للرئاسة وهو جهاز للإحصاء فقط وليس للمحاسبة . 12- يعين الرئيس 10? من أعضاء مجلس الشيوخ والذى من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل إى قانون صادر عن مجلس الشعب . 13- حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصياً والحكومة والبرلمان عن عدم دستورية أي قانون يتم اصداره . 14- لا ذكر لأستقلال الهيئات القضائية أوالطب الشرعى وقد كان مطلب شعبى . 15- تقليص دور الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة الأموال العامه فقط وليس الخاصة وتلك كارثة مادة (206) . 16- يكلف الرئيس رئيس الوزراء تشكيل الوزارة دون وضع معايير لأختيار رئيس الوزراء . 17- الأقتراع والفرز سيقوم به تابعون للمفوضية ولا توجد آليات محدده لإختيار هؤلاء التابعون ولا تحديد من يقوم بالأختيار . 18- لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزى ولم ينص على تقديم تقرير العمل لمجلس النواب . 19- مسموح لمزدوجى الجنسيه الترشح للرئاسة مادة (136) استفسارات حول الدستور : اين نائب الرئيس ولماذا لم ينص عليه فى الدستور؟ لماذا تم وضع وضعيه خاصه للقوات المسلحه بالدستور : ميزانيه غير خاضعه للرقابه ؛ جواز محاكمه مدنين امام المحاكم العسكريه ؟ ما هى الصلاحيات التى تم تقليصها للرئيس ؟ صلاحيات رئيس الجمهوريه فى الدستور الجديد كالآتي: 1- دعوه الحكومه ورئاستها (م – 143) 2- وضع السياسه العامه للدوله ( م- 140) 3- القاء بيانات السياسه العامه فى البرلمان ويلتزم بها البرلمان(م-144) 4- هو القائد الاعلى للقوات المسلحه (م-146) 5- القائد الاعلى للشرطه ( م – 199) 6- اعلان حاله الطوارىء(م-148) 7- العفو او تخفيف العقوبه (م -149) 8- دعوه الشعب للاستفتاء على المصالح العليا للوطن (م – 150) 9- تعيين رؤساء الاجهزه الرقابيه والمستقله ( م-202) 10- الحق فى تفويض بعض الاختصاصات لمسئولى الدوله (م- 142) 11- رئاسه مجلس الدفاع الوطنى (م- 197) 12- رئاسه مجلس الامن القومى ( م -193) 13- طلب تعديل الدستور (م-217) 14- الحق فى اقتراح القوانين (م- 101) 15- الحق فى الاعتراض على القوانين ( م- 104) 16- حل البرلمان عن طريق الاستفتاء( م- 127) 17- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وحلهم (م-147) 18- تعيين الممثلين السياسين للدوله وعزلهم (م-147) 19- اصدار قرار بتعيين النائب العام (م -173) 20- اصدار قرار بتعيين اعضاء المحكمه الدستوريه ( م – 176) 21- لا يوجد اليه لمحاسبه او توجيه اتهام للرئيس الا بموافقه ثلثى اعضاء المجلس (م-152) 22- شرط تقديم الوزير او رئيس الحكومه بالاستقاله الى الرئيس للموافقه (م -167) 23- الحق فى اتهام رئيس مجلس الوزراء (م-166) 24- دعوه من يشاء دون قيود على حضور مجلس الدفاع الوطنى الخاص بالقوات المسلحه (م-197) القانون الحالى للجهاز المركزى للمحاسبات المعد فى ظل مبارك بيقول ان الجهاز بيراقب على الاموال العامة للدولة والاموال الخاصة للدولة واموال الاشخاص الاعتبارية العامة.. وفوجئنا فى مسودة الدستور بالمادة 206 اللى بتنص ان المركزى للمحاسبات يراقب على الاموال العامة للدولة.. ودا معناه خروج البنك المركزى وهيئة قناة السويس والاحزاب والجمعيات والنقابات... من رقابة الجهاز لانها تعد اموال خاصة للدولة.. وكنا نحسب هذا عن جهل لخلو اللجنة من مختصين بالاجهزة الرقابية رغم ان الاجهزة الرقابية لها باب كامل ضمن 5 ابواب للدستور ! الفضيحة: دعا هذا بعض اعضاء الجهاز يوم الثلاثاء 20- 11 صباحا للقاء د محمد محسوب وزير الشئون القانونية وعضو لجنة الدستور للاستفهام ، وحضر اللقاء أ علاء قطب خبير لجنة الاجهزة الرقابية وبعد تشاور مكثف جاءت المفاجاة والفضيحة الكبرى، أ علاء قال ان ممثلى البنك المركزى وهيئة قناة السويس وبعض الاحزاب والنقابات والجمعيات والصحف القومية رافضين رقابة الجهاز..!!؟؟ ودا معناه اى جهة مش عايزه رقابة نوافقها! ولا عزاء للشعب المصرى الذى افقره الفساد .. مش دى الكارثة بس، كمان المادة 203 اللى بتقول ان رئيس الجمهورية بيعين رؤساء الاجهزة الرقابية بعد موافقة اغلبية مجلس الشورى.. ودا افتئات على المادة 201 اللى بتنص على استقلالية الاجهزة الرقابية!! فازاى الاغلبية الحزبية اللى بتشكل الحكومة تتحكم فى الجهاز رغم ان الجهاز بيراقب على الحكومة والرئاسة ودا هيؤدى الى تسيس الاجهزة الرقابية بانها تؤدى دور سياسى وتعمل لصالح الاغلبية الحزبية بدلا من ان تقوم بدورها فى حماية المال العام.. كنا نأمل بعد الثورة ان يتم تفعيل دور الاجهزة الرقابية وتحقيق استقلالية لها.. لااازم تعديل المواد الكارثية دى بالدستور لان الوضع الان كارثى لاقصى درجة ويؤدى لترسيخ دولة الفساد التى قامت الثورة لهدمها.