«التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني في مسابقة معلم مساعد فصل    محافظ مطروح يلتقي قيادات المعهد التكنولوجي لمتابعة عمليات التطوير    تعرف على طقس غسل الأرجل في أسبوع الألم    تنفيذ 3 قرارات إزالة لحالات بناء مخالف خارج الحيز العمراني في دمياط    «ماجنوم العقارية» تتعاقد مع «مينا لاستشارات التطوير»    ب 277.16 مليار جنيه.. «المركزي»: تسوية أكثر من 870 ألف عملية عبر مقاصة الشيكات خلال إبريل    بايدن: الحق في الاحتجاجات الطلابية لا يعني إثارة الفوضى    صحيفة يونانية: انهيار القمة الأمريكية التركية.. وتأجيل زيارة أردوغان إلى البيت الأبيض    القوات الروسية تتقدم في دونيتسك وتستولى على قرية أوشيريتين    الأهلي يطلب ردًّا عاجلًا من اتحاد الكرة في قضية الشيبي لتصعيد الأزمة للجهات الدولية    سون يقود تشكيل توتنهام أمام تشيلسي في ديربي لندن    صحة مطروح تتأهب لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم    مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه في ترعة الباجورية بالمنوفية    مهرجان كان يمنح ميريل ستريب السعفة الذهبية الفخرية    معرض أبو ظبي.. نورا ناجي: نتعلم التجديد في السرد والتلاعب بالتقنيات من أدب نجيب محفوظ    فنون الأزياء تجمع أطفال الشارقة القرائي في ورشة عمل استضافتها منصة موضة وأزياء    خالد الجندي: الله أثنى على العمال واشترط العمل لدخول الجنة    هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء تطلق حملة توعية تزامنا مع الأسبوع العالمي للتوعية بقصور عضلة القلب    «كانت زادًا معينًا لنا أثناء كورونا».. 5 فوائد غير متوقعة لسمك التونة في يومها العالمي    حزب مصر أكتوبر: تأسيس تحالف اتحاد القبائل العربية يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في سيناء    «أكثر لاعب أناني».. مدرب ليفربول السابق يهاجم محمد صلاح    كوريا الجنوبية ترفع حالة التأهب القصوى في السفارات.. هجوم محتمل من جارتها الشمالية    عاجل| الحكومة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن أسعار السلع    6 مصابين جراء مشاجرة عنيفة على ري أرض زراعية بسوهاج    مواعيد قطارات مطروح وفق جداول التشغيل.. الروسي المكيف    "بسبب الصرف الصحي".. غلق شارع 79 عند تقاطعه مع شارعي 9 و10 بالمعادى    بينها إجازة عيد العمال 2024 وشم النسيم.. قائمة الإجازات الرسمية لشهر مايو    وزيرة البيئة تنعى رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ    برلماني سوري: بلادنا فقدت الكثير من مواردها وهي بحاجة لدعم المنظمات الدولية    رسائل تهنئة عيد القيامة المجيد 2024 للأحباب والأصدقاء    النجمة آمال ماهر في حفل فني كبير "غدًا" من مدينة جدة على "MBC مصر"    الفائزون بجائزة الشيخ زايد للكتاب يهدون الجمهور بعض من إبداعاتهم الأدبية    توقعات برج الميزان في مايو 2024: يجيد العمل تحت ضغط ويحصل على ترقية    استشهاد رئيس قسم العظام ب«مجمع الشفاء» جراء التعذيب في سجون الاحتلال    محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يبحثان خطة إحلال وتجديد مسجد المنشية في الطور    ما هو حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام وكيفية القراءة؟    تجديد حبس عنصر إجرامي بحوزته 30 قنبلة يدوية بأسوان 15 يوما    تراجع مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان    الخطيب يُطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة أفشة    الأمم المتحدة: أكثر من 230 ألف شخص تضرروا من فيضانات بوروندي    لحظة انهيار سقف مسجد بالسعودية بسبب الأمطار الغزيرة (فيديو)    الفندق المسكون يكشف عن أول ألغازه في «البيت بيتي 2»    أذكار بعد الصلاة.. 1500 حسنه في ميزان المسلم بعد كل فريضة    انتبه.. 5 أشخاص لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال| تعرف عليهم    القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي الثاني للطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم    رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع ممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل في مصر    فقدت ابنها بسبب لقاح أسترازينيكا.. أم ملكوم تروي تجربتها مع اللقاح    الرعاية الصحية تطلق حملة توعوية حول ضعف عضلة القلب فى 13 محافظة    شراكة استراتيجية بين "كونتكت وأوراكل" لتعزيز نجاح الأعمال وتقديم خدمات متميزة للعملاء    تزايد حالات السكتة الدماغية لدى الشباب.. هذه الأسباب    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع بدء تفعيل مبادرة تخفيض أسعار اللحوم    دعم توطين التكنولوجيا العصرية وتمويل المبتكرين.. 7 مهام ل "صندوق مصر الرقمية"    الأهلي يجهز ياسر إبراهيم لتعويض غياب ربيعة أمام الجونة    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني في مسابقة معلم مساعد فصل للمتقدمين من 12 محافظة    هيئة الجودة: إصدار 40 مواصفة قياسية في إعادة استخدام وإدارة المياه    تحديد أول الراحلين عن صفوف برشلونة    تأهل الهلال والنصر يصنع حدثًا فريدًا في السوبر السعودي    بروسيا دورتموند يقتنص فوزا صعبا أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"محلية النواب" توافق على قانون الحكومة لتقنين وضع اليد
نشر في مصراوي يوم 05 - 07 - 2017

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، على مشروع القانون المُقدم من قبل الحكومة، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الطارئ المنعقد اليوم الأربعاء، بحضور المستشار عُمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
وتضمن مشروع القانون 14 مادة، جاء في أولها:" تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها".
وجاء في نص المادة الثانية من مشروع القانون:"مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبة جريرة سيناء للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الدائري على نفقة المخالف بقرار يصدر منها، ويجوز لها التصرف بطريق الإتفاق المباشر، بعد موافقة وزارة الدفاع في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، لوضع الذي قام بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها أو باسترزرعها قبل تاريخ العمل بهذا القانون".
ونصت المادة الثانية - أيضًا - :"على ألا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 إلا فيما يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك كله وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية".
وتضمنت المادة الثالثة، أن يكون التصرف المنصوص عليها بالمادة السابقة بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، بناءً على طلب يقدم من واضع اليد خلال 3 أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها في المادة السابقة بالجريدة الرسمية، ويجوز مد هذه الفترة لمدة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، ويكون تقديم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص لا يقل عن آلف جنيه، ولا يزيد على مائة ألف جنيه طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه، وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد أو إلزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
ونصت المادة الرابعة، على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في اتخاذ جميع الإجراءات والتصرف لأحكام هذا القانون، في الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، ويختص المحافظ بالصرف لواضع اليد على الأراضي التي ليس لها جهة ولاية، فيما نصت المادة الخامسة على أن تشكل لجان في جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لأي منها عن مدير عام، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة والبت فيها ولها أن تطلب استيفاء بعض الأوراق من طالبي التقنين وضع اليد وفقًا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون وتعتمد قرارات لجان البت من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
وجاء - أيضًا - في نص المادة الرابعة:" لا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد فوات الميعاد المحدد بالمادة الثالثة من هذا القانون، وويحدد مجلس الوزراء قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها وكيفية إخطار مقدمى الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنية عن كل فدان من الأراضى المستصلحة والزراعية ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضى المقام عليها بناء.
ولذوى الشأن التظلم من القرار خلال خمسة عشرة يوما من إعلانه إلى ذات اللجنة، وتصدر اللجنة قراراها فى هذا التظلم خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه، ولا يخل ذلك بحق ذوى الشأن فى الطعن على القرار الصادر بهذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.