بعد افتتاحه رسميا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها    426 مليون جنيه إجمالي مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها    رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية: إسرائيل لن تلتزم بقرارات العدل الدولية    فتح: نخشى أن يكون الميناء الأمريكي على شاطئ غزة منفذا لتهجير الفلسطينيين    روسيا: مستعدون لتوسيع تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة    الخارجية الروسية: لا نخطط للتدخل في الانتخابات الأمريكية    كولر يعقد محاضرة فنية قبل مران اليوم استعدادا للترجي    بحوزته 166 قطعة.. ضبط عاطل يدير ورشة تصنيع أسلحة بيضاء في بنها    إعدام 6 أطنان أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ    "القاهرة الإخبارية" تحتفي بعيد ميلاد عادل إمام: حارب الفكر المتطرف بالفن    أحمد السقا عن أصعب مشهد بفيلم «السرب»: قنبلة انفجرت حولي وخرجت سليم    وزيرة التخطيط تشارك بافتتاح النسخة الحادية عشر لقمة رايز أب    مصر تشارك بأكبر معرض في العالم متخصص بتكنولوجيا المياه والصرف الصحي بألمانيا "IFAT 2024" (صور)    تضامن الدقهلية تنظم ورشة عمل للتعريف بقانون حقوق كبار السن    الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبات تسريب أسئلة الامتحانات وأجوبتها    سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح الجمعة 17 مايو 2024    الجزار: انتهاء القرعة العلنية لحاجزي وحدات المرحلة التكميلية ب4 مدن جديدة    مواعيد مباريات الجمعة 17 مايو.. القمة في كرة اليد ودربي الرياض    سيد عبد الحفيظ: مواجهة نهضة بركان ليست سهلة.. وأتمنى تتويج الزمالك بالكونفدرالية    بعد 3 أسابيع من إعلان استمراره.. برشلونة يرغب في إقالة تشافي    ليفربول يُعلن رحيل جويل ماتيب    مصر تفوز بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 2027    17 مايو 2024.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    مصرع ربة منزل ونجليها في حادث دهس أسفل سيارة بعين شمس    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق بقطعة أرض فضاء في العمرانية    تجديد تكليف مي فريد مديرًا تنفيذيًا للتأمين الصحى الشامل    الخشت يستعرض دور جامعة القاهرة في نشر فكر ريادة الأعمال    برنامج للأنشطة الصيفية في متحف الطفل    وفاة أحمد نوير مراسل قنوات بين سبورت.. موعد ومكان الجنازة    طارق الشناوي ل «معكم منى الشاذلي»: جدي شيخ الأزهر الأسبق    الإثنين.. المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما المرأة    دعاء يوم الجمعة المستجاب.. «اللهمَّ اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها» ردده الآن    انطلاق قافلة جامعة المنصورة المتكاملة "جسور الخير-21" المتجهة لحلايب وشلاتين وأبو رماد    في 5 دقائق.. طريقة تحضير ساندويتش الجبنة الرومي    مرور مفاجئ لفريق التفتيش الصيدلي على الوحدات الصحية ببني سويف    طريقة عمل الهريسة، مذاقها مميز وأحلى من الجاهزة    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    خبير سياسات دولية: نتنياهو يتصرف بجنون لجر المنطقة لعدم استقرار    «الأوقاف» تعلن افتتاح 12 مسجدا منها 7 إحلالا وتجديدا و5 صيانة وتطويرا    أين وصلت جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 مايو 2024 والقنوات الناقلة    احذر.. قلق الامتحانات الشديد يؤدي إلى حالة نفسية تؤثر على التركيز والتحصيل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-5-2024 في المنيا    سيولة مرورية وسط كثافات محدودة بشوارع القاهرة والجيزة    الاغتسال والتطيب الأبرز.. ما هي سنن يوم «الجمعة»؟    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة.. غدا    جيش الاحتلال: اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان وانفجار أخرى في الجليل الغربي    يوسف زيدان: «تكوين» امتداد لمسيرة الطهطاوي ومحفوظ في مواجهة «حراس التناحة»    النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يجبر بايدن على إمداد إسرائيل بالأسلحة دون انقطاع    بسبب عدم انتظام الدوري| «خناقة» الأندية المصرية على البطولات الإفريقية !    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو 2024    "كاميرا ترصد الجريمة".. تفاصيل تعدي شخص على آخرين بسلاح أبيض في الإسماعيلية    " بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    براتب 1140 يورو.. رابط وخطوات التقديم على وظائف اليونان لراغبي العمل بالخارج    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنفرد بنص القانون الموحد لأراضى الدولة
الحد الأقصى للملكية: 100 فدان للفرد و200 فدان للأسرة و5 آلاف فدان للجمعية التعاونية و10 آلاف فدان للشركات المساهمة.. ويجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51٪ من رأس مال الشركة ولا تزيد ملكية الفرد عن 20٪
نشر في الوطن يوم 01 - 12 - 2014

حصلت «الوطن» على نسخة من القانون الموحد لأراضى الدولة، الذى وضعه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وأرسله إلى مجلس الوزراء، ومن المقرر رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسى، لإصدار قرار بتفعيله.
وينص القانون الجديد على أن لرئيس الجمهورية أن يصدر، بعد موافقة مجلس الوزراء، بالاتفاق مع وزارة الدفاع، القرارات المنوطة بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من أراضى الدولة؛ حيث لا يجوز تملك المناطق الاستراتيجية والأراضى الخاصة بتمركزات وأوضاع وأنشطة القوات المسلحة. وتضمن القانون ضم ممثل لوزارة الدفاع والجهاز الوطنى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتنمية السياحية والعمرانية والصناعية، وعلى الوزارات أخذ رأى وزارة الدفاع قبل إدارة أو استغلال أو تنمية أو التصرف فى الأراضى الخاضعة لها.. إلى نص القانون
المادة الأولى:
القانون الموحد لأراضى الدولة.
المادة الأولى:
تسرى أحكام هذا القانون على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة عدا الأراضى المنصوص عليها بالبند 1 من المادة الثانية.
المادة الثانية:
تكون إدارة واستغلال والتصرف فى أراضى الدولة الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للأحكام والإجراءات الآتية:
أ- يُصدر رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع، القرارات اللازمة بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من أراضى الدولة التى لا يجوز تملكها.
ب- فيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند «أ»:
- تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى أراضى الدولة التى تخصص لها لأغراض الاستصلاح والاستزراع.
- وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف فى أراضى الدولة التى تخصص لها لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- وتتولى الهيئة العامة للتنمية السياحية إدارة واستغلال والتصرف فى أراضى الدولة التى تخصص لها لأغراض إقامة المناطق السياحية.
- تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى يتم تخصيصها لها بقرار من رئيس الجمهورية أو من الجهات المختصة لأغراض إقامة المناطق الصناعية.
وتمارس كل جهة من الجهات المشار إليها سلطات المالك فى كل ما يتعلق بأراضى الدولة التى تخصص لها وفقاً للاعتبارات الآتية:
■ ضم ممثل لكل من وزارة الدفاع والجهة المختصة بالاستثمار، وكذا الجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة فى عضوية مجالس إدارات كل منها.
■ ضم ممثل من كل جهة صاحبة ولاية فى عضوية مجالس إدارات باقى الجهات الأخرى.
■ يكون عضو مجلس الإدارة من خارج جهة الولاية بدرجة لا تقل عن وكيل أول وزارة (أو ما يعادلها)، وفى حالة كون عضو مجلس الإدارة وزيراً يجوز أن ينوب عنه ممثل، حال عدم حضوره.
■ جواز دعوة المحافظ المختص (وله أن يحضر أو يفوض من ينوب عنه) عند مناقشة أى موضوع ذى صلة بالمحافظة.
المادة الثالثة:
تعد المحافظات جهة الولاية على أراضى الدولة الواقعة فى داخل الحيز العمرانى للمدينة أو القرية وكردونات المدن والقرى التابعة لها، وتتولى تنميتها طبقاً لاستعمالات الأراضى المحددة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية، وتقوم المحافظة بالتصرف فى هذه الأراضى طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ولا يجوز للمحافظة إدارة أو استغلال أو التصرف فى أراضى الدولة خارج الأحوزة العمرانية للمدن والقرى إلا ما يخصص لها طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة الرابعة:
يُصدر مجلس الوزراء قرارات بإدارة واستغلال وتنمية والتصرف فى أراضى الدولة ذات الطبيعة الخاصة بناء على عرض من الجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة:
- الأراضى المجاورة لمبانٍ حكومية ذات طبيعة أمنية خاصة.
- الأراضى المجاورة للموانئ والمطارات المدنية.
- الأراضى المجاورة للمحطات النووية.
- الأراضى المجاورة للسد العالى وخزان أسوان.
- أراضى المحميات الطبيعية وحرمها وفقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983.
ولمجلس الوزراء أن يصدر قرارات بتحديد أى مناطق أخرى ذات طبيعة خاصة.
المادة الخامسة:
على الوزارات والهيئات والأجهزة والمحافظات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية أخذ رأى وزارة الدفاع ومراعاة ما تقرره بالنسبة للشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة قبل إدارة أو استغلال أو تنمية أو التصرف فى الأراضى الخاضعة لأحكام ذلك القانون.
المادة السادسة:
الحفاظ على ما قد يوجد بالأرض من مناجم ومحاجر وثروات معدنية أو بترولية وما تحتويه من آثار أو تراث تاريخى.
تكون أراضى طرح النهر وأراضى البحيرات والسياحات التى يتم تجفيفها مناطق استصلاح واستزراع، وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال وتنمية والتصرف فى هذه الأراضى.
المادة السابعة:
يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أى جزء من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون، وفيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذاً لخطة الدفاع عن الدولة.
ويقع باطلاً كل تصرف أو تقرير لأى حق عينى أصلى أو تبعى بأى صورة من الصور على تلك الأراضى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
وتزال المخالفة بالطريق الإدارى بقرار من السلطة المختصة بالجهة صاحبة الولاية وبقرار من وزير الدفاع أو من يفوضه بالنسبة للأراضى التى تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية، ويتحمل واضع اليد تكاليف إزالة البناء أو المزروعات أو المشروعات القائمة بالأراضى.
كما يُزال التعدى بالطريق الإدارى أيضاً بقرار من السلطة المختصة بالنسبة للأراضى التى تقع خارج خطة استخدامات أراضى الدولة (الأراضى التى لم يتم تخصيصها لجهة ولاية).
قانون الأراضى:
الباب الأول: إدارة وتنمية أراضى الدولة.
المادة الأولى:
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بكل من العبارات التالية المعنى المبين قرينها:
- المجلس:
هو المجلس الأعلى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
ويتولى اعتماد الخطط القومية اللازمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة من خلال الجهات صاحبة الولاية عليها والإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة لاستخدامات الأراضى المملوكة لها.
- الجهاز الوطنى:
الجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
وهو جهاز الدولة المسئول عن التخطيط لاستخدامات أراضى الدولة المستخدم منها وما تبقى دون استخدام خارج الحيز العمرانى (الأراضى الصحراوية).
- جهاز حماية الأراضى:
هو الجهاز التابع للمحافظة والمختص بالمراقبة والمرور على الأراضى المملوكة للدولة ولاية المحافظة.
- الأراضى داخل خطة الدولة.
هى أراضى الدولة الصحراوية التى تقع خارج الحيز العمرانى للمدن والقرى ومحدد لها وجه استخدام ونوع نشاط وجهة ولاية.
- الأراضى خارج خطة الدولة:
هى أراضى الدولة الصحراوية التى تقع خارج الحيز العمرانى للمدن والقرى وغير محدد لها أوجه استخدام أو جهة ولاية.
- الجهة صاحبة الولاية:
هى الوزارة/ المحافظة/ الهيئة أو الجهاز التابع للدولة، الذى تخصص له الأراضى الخاضعة لهذا القانون بغرض إدارتها واستغلالها والتصرف فيها وتنميتها.
- السلطة المختصة للجهة:
هو الوزير المختص بشئون الجهة أو المحافظ المختص فى حال الأراضى الخاضعة لولاية المحافظة أو رئيس مجلس الإدارة الهيئة بالأراضى التى تقع فى ولايتها.
المادة الثانية:
يتولى المجلس الأعلى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة اعتماد الخطط القومية اللازمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة من خلال الجهات صاحبة الولاية عليها والإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة لاستخدامات الأراضى المملوكة لها، ووضع نظم بيعها وتحديد جهات الولاية عليها وأنشطتها وأيضاً اعتماد جميع القواعد والمعايير اللازمة لتسعيرها ومراقبة تحصيل قيمتها وتنظيم حمايتها. واعتماد جميع المشروعات والقواعد التى تُسهم فى تحقيق الاستخدام الأمثل لأراضى الدولة وتعظيم الاستفادة منها واعتماد جميع القواعد التنفيذية اللازمة لذلك وإعلانها للجهات القائمة على الأراضى للالتزام بها.
ويباشر المجلس اختصاصاته من خلال الأمانة الفنية لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
المادة الثالثة:
يكون المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة هو الجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ويتبع مجلس الوزراء وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويكون مقره مدينة القاهرة ويصدر بإعادة تشكيل الجهاز وبنظامه الأساسى قرار من رئيس الجمهورية.
وفيما عدا أراضى المناطق المحددة بالمادة الثانية من مواد الإصدار الخاصة بهذا القانون يكون الجهاز الوطنى هو الجهة المسئولة عن الإشراف على جميع أراضى الدولة الخاضعة لأحكام هذا القانون خارج الحيز العمرانى وكردونات المدن والقرى وإعداد الدراسات الخاصة بها وأيضاً إعداد المخططات الاستراتيجية لاستخداماتها فى سائر الأنشطة (الزراعية، العمرانية، السياحية، الصناعية، التعدينية، الكهرباء والطاقة، البيئة... إلخ)، والقيام بالاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، وله على الأخص ما يلى:
أ- حصر جميع أراضى الدولة الخاضعة لأحكام هذا القانون وإعداد السجلات والمستندات الخاصة بها.
ب- إعداد قاعدة بيانات كاملة وخرائط تفصيلية عن الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة توضح استخداماتها الحالية وجهات الولاية مع التحديث الدورى لها طبقاً لقرارات تخصيص تلك الأراضى، وكذا إعداد الدراسات الخاصة بأراضى الدولة المحدد لها أوجه استخدام وغير المحدد لها وتحديد الأراضى القابلة للتنمية منها.
ج- موافاة المجلس الأعلى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بخرائط الاستخدامات الحالية لأراضى الدولة خارج الحيز العمرانى والجهات صاحبة الولاية وكذا الأراضى غير المحدد لها أوجه استخدام واقتراحات استغلالها لأخذها فى الاعتبار عند اعتماد خطط استخدامات الأراضى وتنميتها على المستوى الاستراتيجى والإقليمى ومستوى المحافظات.
د- تسليم الجهات صاحبة الولاية خرائط استخدامات الأراضى التابعة لها، التى تكون لها وحدها سلطة إدارتها واستغلالها والتصرف فيها وتنميتها.
ه- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستصدار القرارات الجمهورية بتخصيص أو إعادة تخصيص أو تغيير استخدام الأراضى المملوكة للدولة، بناء على موافقة المجلس الأعلى لتخطيط استخدامات الأراضى.
و- إعداد تقرير سنوى لمجلس الوزراء يتضمن البرامج والخطط السنوية لتنمية أراضى الدولة وبيان إنجازات جهات الولاية فى تنمية الأراضى المخصصة لها، وذلك بالتنسيق مع جميع جهات الولاية على أراضى الدولة.
ز- المرور الدورى على جميع أراضى الدولة (خارج الخطة) غير الخاضعة لجهة ولاية وإعداد تقرير دورى عن أى حالات تعدٍّ عليها.
ح- إعداد صور جوية وفضائية دورية تحدد التغير فى استخدامات أراضى الدولة الخاضعة لأحكام هذا القانون والتأكد من تطابقها مع قرارات التخصيص الصادرة لجميع جهات الولاية.
ط- إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة أى تعديات على أراضى الدولة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ى- الاحتفاظ بجميع البيانات الخاصة بأراضى الدولة خارج الحيز العمرانى، وما يخصص منها لكل وزارة، والاستخدامات السنوية لهذه الأراضى وما يتبقى منها دون استخدام.
ك- دراسة طلبات الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة لتعديل استخدامات الأراضى التى سبق تخصيصها أو بتخصيص وإضافة أراض جديدة لها وعرض النتائج على المجلس الأعلى لتخطيط استخدامات الأراضى.
ل- الفصل فى الخلاف بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض أو بينها وبين الأفراد حول تحديد الجهة المختصة بإدارة واستغلال والتصرف فى أى أراضٍ مخصصة لهذه الجهات خارج الحيز العمرانى.
م- إجراء الدراسات والبحوث الفنية والبيئية اللازمة لاستخدامات أراضى الدولة خارج الحيز العمرانى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للدولة.
ن- اقتراح جميع المشروعات والقواعد التى تسهم فى تحقيق الاستخدام الأمثل لأراضى الدولة وتعظيم الاستفادة منها ووضع جميع القواعد التنفيذية اللازمة لذلك وإعلانها للجهات القائمة على الأراضى للالتزام بها.
المادة الرابعة:
يقوم الجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بإنشاء أفرع إقليمية له بالمحافظات تباشر اختصاصات الجهاز بالمحافظة والتنسيق مع جهاز حماية أراضى الدولة التابع للمحافظة ويصدر بإنشاء هذه الأفرع واختصاصاتها قرار من السلطة المختصة بالجهاز.
وتثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين المختصين بمراقبة وتحديد أعمال التعدى على أراضى الدولة الخاضعة لهذا القانون والقرارات المنفذة له بالجهاز وأفرعه بالنسبة لجرائم التعدى على أراضى الدولة والمنصوص عليها فى هذا القانون أو القوانين الأخرى ذات الصلة.
ويصدر بتحديد مأمورى الضبط القضائى قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهاز الوطنى.
المادة الخامسة:
ينشأ بكل محافظة جهاز لحماية أراضى الدولة يتبع المحافظ المختص ويصدر بالنظام الأساسى للجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء وبتشكيله بكل محافظة قرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية ويتولى الجهاز داخل نطاقه الإدارى إزالة التعديات على أراضى الدولة الخاضعة لأحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدى طبقاً لما يحدده القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز على الأخص القيام بالمهام التالية:
- الإزالة الفورية للتعديات أو التصرفات غير القانونية التى تتم على أراضى الدولة العامة والأراضى الخاصة الخاضعة لأحكام هذا القانون التى لم يحدد لها جهة ولاية بناء على تقارير الجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات الأراضى.
- حماية أراضى الدولة المخصصة للمحافظة التابع لها الجهاز من خلال المرور الدورى واتخاذ الإجراءات الفورية لإزالة أى تعديات تتم عليها.
- إزالة التعديات على أراضى الدولة التابعة للجهات صاحبة الولاية فى حال طلبها قيام الجهاز بهذه المهمة وقيام الجهاز بتحصيل مقابل هذه الخدمة من الجهات صاحبة الولاية لتمكينه من الاضطلاع بمهامه.
- التنسيق مع الجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات الأراضى للحصول على خرائط تفصيلية لجميع أراضى الدولة داخل نطاقه الإدارى يحدد عليها الأراضى التابعة لجهات الولاية والأخرى التى لم يتم تخصيصها بعد لأى جهة.
- اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأفراد أو الجهات المتعدية على أراضى الدولة.
المادة السادسة:
للجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة إنشاء أجهزة خاصة بها لحماية الأراضى الواقعة تحت ولايتها، ويجوز لهذه الجهات الاتفاق مع جهاز حماية أراضى الدولة التابع للمحافظة الواقع فى نطاقها الإدارى الأراضى التابعة لهذه الجهات لكى يتولى القيام بحماية أراضيها بناء على الاتفاق فيما بينهما وتحديد مقابل تقديم هذه الخدمة.
الباب الثانى: تخصيص أراضى الدولة للجهات صاحبة الولاية
المادة السابعة:
توافى الجهات صاحبة الولاية الجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بخرائط تفصيلية محدد عليها جميع الأراضى الخاضعة لولايتها على مستوى الجمهورية، ويتولى الجهاز إعداد خرائط تفصيلية لجميع أراضى الدولة على مستوى المحافظات توضح الولايات الحالية واستخداماتها الحالية والجهات صاحبة الولاية عليها وما تمت تنميته منها، وكذا الأراضى غير المحدد لها أوجه استخدام ويمكن تنميتها طبقاً لأحكام هذا القانون بعد التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
ويقوم الجهاز بتحديث وتدقيق الاستخدامات والأنشطة للأراضى المخصصة لجهات الولاية على أراضى الدولة وفقاً لأوضاعها بإعداد المخططات الاستراتيجية لاستخدامات الأراضى فى إطار السياسة العامة للدولة.
المادة الثامنة:
يعتمد المجلس الأعلى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة المخططات الاستراتيجية لاستخدامات الأراضى الذى يعدها الجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وذلك بالنسبة للأراضى (الصحراوية) خارج الحيز العمرانى وكردونات المدن والقرى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
المادة التاسعة:
تتقدم الجهة صاحبة الولاية بطلب إلى المجلس الأعلى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لتخصيص أراضٍ لها فى ضوء المخطط الاستراتيجى المعتمد لاستخدامات الأراضى تحدد فيه جدوى المشروع الاقتصادية والاجتماعية ومساحة الأرض المطلوبة والمدى الزمنى المتوقع لتنميتها والعائد على الدولة من التنمية وتحدد اللائحة التنفيذية الآليات والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب.
يدرس المجلس الأعلى طلب الجهة صاحبة الولاية ويحدد الموقع الملائم لها ضمن أراضى الدولة بالتنسيق مع الجهة صاحبة الولاية المقدمة للطلب ويرفع توصيته بالموافقة لمجلس الوزراء.
المادة العاشرة:
يتولى الجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة إعداد القرار الجمهورى اللازم لتخصيص الأرض محل الطلب إلى الجهة صاحبة الولاية على أن يرفق بالقرار الاشتراطات التخطيطية لاستخدام الأرض موضع الطلب.
وبموجب صدور القرار الجمهورى يقوم الجهاز الوطنى بالتنسيق مع الجهة صاحبة الولاية وتسليمها كافة المستندات الخاصة بالأرض.
المادة الحادية عشرة:
تتولى الجهة صاحبة الولاية إعداد المخطط التفصيلى لتنمية الأراضى التى تم تخصيصها إليها واعتمادها من الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم التابعة لها والبدء فى التصرف فى الأراضى طبقاً للوائح الخاصة بالجهة والمعتمدة من مجلس الوزراء على أن يكون طرح الأراضى من خلال الهيئة العامة للاستثمار.
المادة الثانية عشرة:
فى حال المشروعات القومية ذات النفع العام تتبع نفس الإجراءات المنصوص عليها بهذا الباب.
وبموجب صدور القرار الجمهورى بتحديد المواقع اللازمة لهذه المشروعات يقوم الجهاز الوطنى بتحديد حرم هذه المشروعات والقواعد الخاصة بالتعامل مع هذا الحرم طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن.
المادة الثالثة عشرة:
إذا تداخلت فى الأراضى التى يتم تخصيصها للجهات صاحبة الولاية أرض مملوكة للأفراد أو لجهة خاصة فيجوز للجهة صاحبة الولاية الاتفاق مع ملاك هذه الأراضى على شرائها ودياً مقابل ثمن نقدى، فإن تعذر ذلك اتخذت إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة.
وفى حال وجود أى نزاعات على ولاية الأراضى التى تم تخصيصها للجهات صاحبة الولاية نتيجة لأوضاع خاصة يتضح وجودها على هذه الأراضى، يتولى الجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة تسوية الخلاف فى النزاع طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى باب الأحكام العامة لهذا القانون، ويكون الرأى ملزماً لكافة الجهات الإدارية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
المادة الرابعة عشرة:
تسرى أحكام هذا الباب على كافة أراضى الدولة الخاضعة للجهات صاحبة الولاية.
المادة الخامسة عشرة:
تقوم كل جهة صاحبة ولاية بإعداد لائحة خاصة لإدارة واستغلال وتنمية والتصرف فى الأراضى الخاضعة لولايتها استثناءً من القانون 89 لسنة 1998 وذلك بغرض تنميتها وإقرارها من مجلس إدارتها، وتتولى السلطة المختصة بكل جهة عرض اللائحة الخاصة بها على مجلس الوزراء لاعتمادها، ولا يجوز تعديل اللائحة بأى حال من الأحوال إلا بعد العرض على مجلس الوزراء لاعتماد التعديلات المقترحة.
المادة السادسة عشرة:
تحدد اللائحة الخاصة لكل جهة طرق وأساليب إدارة واستغلال وتنمية والتصرف فى أراضى الدولة الخاضعة لولايتها، وكذلك قواعد تسعير هذه الأراضى والتحديث الدورى لعملية التسعير وتحصيل مقابل التغيير فى قيمة الأرض عند تغيير النشاط، كما تحدد اللائحة حقوق والتزامات الجهة صاحبة الولاية تجاه المتصرف إليهم وقواعد إثبات جدية التنمية وضمان استعادة حقوق الدولة فى حالة عدم الجدية.
المادة السابعة عشرة:
فى جميع الأحوال تحدد اللائحة الخاصة بكل جهة الحالات التى يتم فيها التصرف فى أراضى الدولة الخاضعة لولايتها سواء بالبيع أو الإيجار أو حق الانتفاع أو غيرها. كما تحدد اللائحة أسلوب التصرف فى الأراضى عن طريق المزايدة العلنية العامة أو المحلية أو المظاريف المغلقة، وللجهة صاحبة الولاية تحديد الحالات والمشروعات ذات الاعتبارات الاجتماعية أو الخاصة بتشجيع الاستثمار التى يجوز فيها التخصيص المباشر للأرض للأفراد أو الجهات الخاصة.
المادة الثامنة عشرة:
تحدد اللائحة الخاصة بكل جهة أسلوب تسعير الأراضى الخاضعة لولايتها من خلال لجان خاصة تحدد اللائحة تشكيلها ونظام عملها على أن يضم تشكيلها ممثلاً لوزارة المالية وتقوم هذه اللجان بتحديد أسعار الأراضى الخاضعة لولاية الجهة طبقاً لأهدافها وسياستها العامة لتحقيق التنمية ويتم اعتماد هذه الأسعار من مجلس إدارة الجهة على أن تتولى هذه اللجان التحديث الدورى للأسعار كل عامين على الأكثر.
وفى حالة وحدات الإدارة المحلية يصدر المحافظ المختص قراراً بتشكيل لجنة خاصة بتسعير أراضى الدولة الخاضعة لولاية المحافظة.
المادة التاسعة عشرة:
تعد حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة وفق أحكام هذا القانون لكل الجهات صاحبة الولاية أموالاً عامة ومورداً من موارد هذه الجهات على أن تخصص نسبة لا تزيد على 10% من حصيلة التصرف فى الأراضى للصرف على تطوير الجهة ودعم حوافز العاملين وتحدد اللائحة الخاصة بكل جهة، التى يعتمدها مجلس الوزراء، الإغراض التى تخصص لها هذه الحصيلة وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها.
المادة العشرون:
يلتزم المتصرف إليه بتنمية الأرض المخصصة له خلال المواعيد المحددة للتنمية طبقاً للشروط والقواعد التى تحددها اللائحة الخاصة للجهة صاحبة الولاية وتتضمنها العقود المبرمة فى هذا الشأن ويحظر استخدام الأراضى المخصصة للمتصرف إليه فى غير الغرض المخصصة من أجله، كما يحظر التصرف فى هذه الأراضى أو جزء منها أو تقرير أى حق عينى أصلى أو تبعى عليها أو تمكين الغير منها، إلا بعد تنميتها وسداد كامل المستحقات المالية عنها طبقاً للقواعد والشروط التى تحددها الجهة صاحبة الولاية فى هذا الشأن ويقع باطلاً كل إجراء يخالف ذلك، ولا يجوز شهره، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
وفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة تقوم الجهة صاحبة الولاية بإنذار المخالف بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لإزالة أسباب المخالفة خلال مدة تحددها.
وفى حالة فوات المدة المحددة دون إزالة أسباب المخالفة يكون للجهة صاحبة الولاية إزالتها إدارياً على نفقة المخالف واعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراءات أخرى وإلغاء التخصيص واسترداد الأرض محل المخالفة.
المادة الحادية والعشرون:
لا يفيد من التملك فى الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون سوى المصريين.
ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسيات إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القانون.
المادة الثانية والعشرون:
يكون الحد الأقصى للملكية فى الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون، التى تخصص بغرض الاستصلاح والاستزراع وفقاً لما تحققه أساليب وطرق الرى من ترشيد واقتصاد فى استخدام مصادر المياه وبما يتفق مع التطورات العلمية فى هذا المجال وذلك على النحو التالى:
- إذا كان الرى على المياه الجوفية أو استخدمت فيه الطرق الحديثة كالرش أو التنقيط أو أى أسلوب للرى يعتمد على ضغط المياه يحدد الحد الأقصى للملكية على الوجه التالى:
- مائة فدان للفرد ومائتا فدان للأسرة على أن تشمل الأسرة الزوجة والأولاد القصر غير المتزوجين.
- خمسة آلاف فدان للجمعية التعاونية بحد أقصى مقداره ثلاثون فداناً للعضو.
- عشرة آلاف فدان لشركات الأشخاص والتوصية بالأسهم بمراعاة ألا يجاوز الحد الأقصى لملكية الفرد مائة فدان.
- عشرة آلاف فدان للشركات المساهمة بما لا يزيد على حد ملكية الفرد المحددة بالقانون.
- وإذا كان الرى بأسلوب الرى السطحى الذى يتم بالاتفاق عليه بين الوزير المختص بالاستصلاح وبين وزير الرى أو بالنسبة للمساحات المجففة من أراضى البحيرات فيكون الحد الأقصى للملكية بما لا يجاوز نصف الحدود القصوى المشار إليها فى الفقرة السابقة.
- وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها ولا يجوز أن تؤول أراضى الجمعيات التعاونية والمشروعات عند انقضائها إلى غير المصريين.
المادة الثالثة والعشرون:
تحدد اللائحة الخاصة بكل جهة صاحبة ولاية التى يعتمدها مجلس الوزراء ما يلى:
- نسب الاستخدام الرئيسى للأراضى الخاضعة لها.
- نسب الاستخدام الأخرى الداعمة للنشاط الرئيسى.
- شروط وقواعد التغيير فى قيمة الاستخدامات فى إطار النسب المعتمدة لكل منها.
- مقابل التغيير فى قيمة الأراضى نتيجة لتغيير الاستخدام.
- عناصر البرامج الزمنية للتنمية وفق الرخص والموافقات التى تصدر لكل مشروع على حدة وإجراءات وشروط استصدار وتجديد وإيقاف هذه الرخص والموافقات.
ولا يجوز إجراء أى تعديل فى هذه النسب أو الشروط أو العناصر بأى حال إلا بعد تعديل اللائحة الخاصة للجهة صاحبة الولاية واعتماد مجلس الوزراء للتعديل.
المادة الرابعة والعشرون:
يتولى الجهاز الوطنى بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية متابعة التنمية طبقاً لخطط هذه الجهات ويرفع تقريراً سنوياً لمجلس الوزراء بموقف التنمية على كافة أراضى الدولة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
المادة الخامسة والعشرون:
تتقدم الجهة بطلب إلى المجلس الأعلى لتخطيط استخدامات الأراضى فى حال رغبتها فى إعادة الأراضى الخاضعة لولايتها أو تغيير الاستخدام الأساسى المخصصة له، ويقوم المجلس بدراسة طلبات تعديل الاستخدام الأساسى من خلال الأمانة الفنية للمجلس المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون ومقدار التغيير فى قيمة الأرض نتيجة التعديل، ويرفع قراره لمجلس الوزراء بتغيير الجهة صاحبة الولاية أو استعادة الأراضى من الجهة الطالبة واعتبارها أراضى غير محدد لها أوجه استخدام.
ويحظر استخدام الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون فى غير الأغراض المخصصة من أجلها، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية المجلس الأعلى لتخطيط استخدامات الأراضى وبعد موافقة مجلس الوزراء حسب الأحوال إعادة تخصيصها لأى جهة أخرى أو لأى غرض آخر.
ويتولى الجهاز الوطنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الأراضى من الجهة صاحبة الولاية طبقاً لأحكام هذا القانون وما تقرره اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن.
المادة السادسة والعشرون.
فى حالة عدم قيام جهات الولاية بتنمية الأراضى أو جزء منها خلال المدى الزمنى المقرر لها يرفع الجهاز الوطنى تقريراً للمجلس الأعلى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة محدداً مبررات عدم تحقيق التنمية المخططة طبقاً للبرنامج الزمنى.
ويصدر المجلس الأعلى توصيته بمد المدة الزمنية المحددة للتنمية لمرة واحدة أو باستعادة هذه الأراضى من الجهة صاحبة الولاية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار مع احترام الأوضاع القانونية المستقرة التى تمت تنميتها.
وفى حال اتخاذ مجلس الوزراء قراراً باستعادة الأرض من جهة الولاية تطبق الإجراءات المحددة بالمادة السابقة.
المادة السابعة والعشرون:
تحدد اللائحة الخاصة بكل جهة صاحبة ولاية ضرورة قيام المتصرف إليه بتقديم برنامج زمنى لتنمية الأراضى المخصصة له، كما تحدد اللائحة الخاصة المدى الزمنى لإثبات جدية التنمية من قبل المتصرف إليه ونوعية الحيازة خلال مدة إثبات الجدية.
وفى حال تقاعس المتصرف إليه بتنمية الأراضى المخصصة له خلال المدة الزمنية المحددة للمشروع الخاص به تقوم الجهة صاحبة الولاية بإنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بتنفيذ المشروع وفقاً للبرنامج الزمنى للتنمية وذلك خلال مهلة تحددها.
فإذا لم يقم المتصرف إليه بالتنمية وفوات المهلة المحددة بالإنذار دون تنفيذ يكون للجهة صاحبة الولاية فسخ العقد مع المتصرف إليه واسترداد الأرض بالطريق الإدارى.
المادة الثامنة والعشرون:
لمجلس الوزراء بناء على طلب وزير الدفاع نزع ملكية أى أراضٍ للدولة والعقارات المقامة عليها لهذا الغرض أو الاستيلاء عليها استيلاءً مؤقتاً، إذا اقتضت ذلك دواعى المحافظة على سلامة الدولة وأمنها القومى الخارجى أو الداخلى الباب الرابع: حماية أراضى الدولة
المادة التاسعة والعشرون:
يتولى الجهاز الوطنى إعداد صور جوية أو بالاستعانة بالأقمار الفضائية لكافة أراضى الدولة الخاضعة لأحكام هذا القانون وتحديثها بصورة دورية. ويقوم الجهاز بالتأكد من الاستخدامات الحالية لهذه الأراضى وتوافقها مع القرارات الصادرة بشأن تنميتها إن وجدت وعدم حدوث أى تعديات عليها.
كما يتولى الجهاز الوطنى من خلال أفرعه الإقليمية بالمحافظات المرور الدورى على كافة الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون غير المحدد لها جهة ولاية (الأراضى خارج الخطة) وعمل تقرير شهرى بخلوها من أى تعديات أو بتحديد الإجراء الذى تم اتخاذه فى حال اكتشاف أى تعدٍ.
وتتولى الجهات صاحبة الولاية حماية الأراضى التابعة لها والمرور الدورى عليها وعمل تقرير شهرى بخلوها من أى تعديات أو بتحديد الإجراء الذى تم اتخاذه فى حال اكتشاف أى تعدٍ.
المادة الثلاثون:
فى حال حدوث أى تعديات على أراضى الدولة غير المحددة الاستخدام وغير الخاضعة لجهة ولاية (الأراضى خارج الخطة) واكتشاف ذلك بأى طريقة كانت يقوم الجهاز الوطنى بإخطار جهاز حماية أراضى الدولة الواقع فى نطاقه الإدارى عملية التعدى للقيام بالإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات التنفيذية القانونية تجاه المتعدى، وفى حال عدم قيام جهاز حماية الأراضى بالإزالة واتخاذ الإجراءات المشار إليها، يرفع الجهاز الوطنى تقريراً إلى مجلس الوزراء بالموقف يحدد فيه الإجراء المطلوب اتخاذه فى هذا الشأن ولمجلس الوزراء اتخاذ القرارات الفورية والتوجيه للمحافظة المختصة باتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية حيال التعدى.
المادة الحادية والثلاثون:
تتولى الجهات صاحبة الولاية مراقبة وحماية الأراضى الخاضعة لولايتها وفى حال وجود تعديات، تقوم تلك الجهات بالإزالة الفورية لهذه التعديات بقرار من السلطة المختصة لهذه الجهة وتقوم بالإزالة بنفسها أو بواسطة جهاز حماية أراضى الدولة التابع للمحافظة الواقع فى نطاقها الإدارى أراضيها موضع التعدى فى حال وجود اتفاق بينهما على ذلك.
ويجب على الجهة الإدارية أو جهاز حماية أراضى الدولة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التعديات وأن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها الجهاز فى محاضر وترسل فوراً إلى النيابة العامة.
الباب الخامس: الأحكام العامة
المادة الثانية والثلاثون:
ينشأ بالجهاز لجنة قضائية تختص بتسوية الخلافات فى كافة المنازعات القائمة أو التى تنشأ بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها وبين الأفراد أو الأشخاص المعنوية الأخرى حول الأراضى الخاضعة لهذا القانون خارج الحيز العمرانى وكردونات المدن والقرى بتحديد جهة الولاية.
ويصدر وزير العدل قراراً بتنظيم عمل اللجنة وتشكيلها واختصاصاتها وطرق الطعن على قراراتها.
الباب السادس: العقوبات
المادة الثالثة والثلاثون:
يعد التعدى على أراضى الدولة الخاضعة لأحكام هذا القانون من جرائم الاعتداء على المال العام والعدوان عليه.
المادة الرابعة والثلاثون:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المحددة لها فيها.
المادة الخامسة والثلاثون:
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة تعادل ضعف قيمة الأرض المتعدى عليها وقت تحرير المخالفة ويحكم بإزالة ما عليها من مبانٍ أو غراس كل من يتعدى على أرض من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون.
المادة السادسة والثلاثون:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف كل من يقدم إقرارات أو يدلى ببيانات غير صحيحة، مع علمه بذلك يترتب عليها انتفاعه أو انتفاع غيره دون وجه حق بأرض من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويعفى من العقوبة كل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها بما عليها من منشآت أو غراس.
المادة السابعة والثلاثون:
يكون ممثل الشخص الاعتبارى والمعهود إليه بإدارته مسئولاً عما يقع منه أو من العاملين لديه من مخالفة لأحكام هذا القانون ولا يحكم على كل منهما إلا بالغرامات المالية المقررة عن هذه المخالفة.
المادة الثامنة والثلاثون:
تؤول جميع الغرامات والأموال التى يقضى بها تنفيذاً لأحكام هذا القانون إلى جهة الولاية المختصة حسب الأحوال للإسهام بحصيلتها فى تمويل مشروعات المرافق الأساسية ومبانى الخدمات العامة التى تقوم بها على أن يخصص منها نسبة تحددها اللائحة التنفيذية لكل جهة من جهات الولاية لإثابة المختصين بالجهة نظير مجهودهم المبذول فى المتابعة والرقابة.
المادة التاسعة والثلاثون:
دون الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه وبالعزل من الوظيفة أو بإحدى هذه العقوبات كل من أخل بأى من مهام وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
المادة الأربعون:
دون الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب كل من يخالف الشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة التى تقررها وزارة الدفاع بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وتقضى المحكمة، فضلاً عن ذلك، بإزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.