أقام وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم طعنا أمام المحكمة الادارية العليا، طالب فيه بإصدار حكم قضائى بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بأحقية ضابط الشرطة فى إطلاق لحيتة وقال الوزير فى الطعن أن حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية صدر بالمخالفة للمواد 41 و47 من قانون الشرطة رقم 103 لسنة 2012 ،وكذلك الكتاب الدورى الصادر برقم 103 لسنة 2012 الصادر بإلزام ضباط وأمناء الشرطة الإلتزام بقض الشعر وحلق الذقن كما أكد الوزير فى طعنه بأن جهاز الشرطة يعتمد على الانضباط وتطبيق القانون، وضرورة أن يحافظ من يعمل به على الالتزام بالعرف العام السائد فى جهاز الشرطة، وأن قانون الشرطة نص على الالتزام بالتعليمات وبمظر ضابط الشرطة وكانت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية قد أصدرت منذ أكثر من شهر ونصف حكما قضائيا بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 403 لسنة 2012 بإحالة ضابط الشرطة ياسر عاشور وعدد من زملائه إلى الاحتياط ، لإطلاقهم لحاهم وعدم الالتزام بقانون الشرطة والكتاب الدورى