طالبت وزارة الداخلية من هيئة قضايا الدولة إقامة طعن أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية رقم 403/2012 الخاص بإحالة ضابط ملتحي إلى الاحتياط وإعادته إلى عمله ومن المنتظر أن تطعن قضايا الدولة خلال ساعات.وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أصدرت حكما بأحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم، وقالت فى حيثيات حكمها أنه لا يجوز إحالة الضابط إلى الاحتياط إلا فيحالة الضرورة، بأن يصدر من الضابط ما يعتبر إخلالاً جسيما بواجبات وظيفته يبلغ قدرا من الجسامة والخطورة توجب ضرورة إبعاده عن وظيفته فورا دون إتباع إجراءات المساءلة التأديبية العادية من الإحالة للتحقيق أو مجلس التأديب، فإذا لم تبلغ المخالفة ذلك القدر من الجسامة كان قرار الإحالة إلى الاحتياط باطلاً.وكان عدد من ضباط الشرطة الذين أطلقوا لحاهم، أقاموا دعاوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرارات وزير الداخلية بإحالتهم إلى الاحتياط. وقال الضباط في دعاواهم إن وزير الداخلية قبل إحالتهم للاحتياط أصدر قرارات بإحالتهم إلى مجلس التأديب باتهامهم بالخروج عن الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات ونص المادة 41\4 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والتي تنص على ضرورة محافظة ضابط الشرطة على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام، ومخالفتهم للكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2012 الصادر من قطاع شئون الضباط بضرورة المحافظة على المظهر النظامي والانضباط لإعطاء الشرطة الخاصة بقص الشعر وحلاقة الذقن بما يتلاءم معارتداء الزى الرسمي. ورأي الضباط أن قرار إحالتهم لمجلس التأديب مخالف لنصوص الدستور المصري الذي نص في المادة الثانية منة على أن الدين الإسلامي مصدر التشريع في مصر والدين الإسلامي لم يجرم إطلاق اللحية، بل هي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتبروا أن الإحالة محالفة لحرية المواطنين الشخصية وهى مصونة وفقا للدستور، وأن إطلاق اللحية يتبعها ملايين المصريين، وأنها حرية شخصية ومتفقة مع الدستور الذي ساوى بين جميع المصريين. Comment *