أقام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيه بإصدار حكم قضائي بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، والتي قضت بأحقية ضابط الشرطة في إطلاق لحيته. وقال الوزير فى الطعن أن حكم محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية صدر بالمخالفة للمواد 41 و47 من قانون الشرطة رقم 103 لسنة 2012، وكذلك الكتاب الدوري الصادر برقم 103 لسنة 2012 الصادر بإلزام ضباط وأمناء الشرطة الالتزام بقض الشعر وحلق الذقن. كما أكد الوزير فى طعنه أن جهاز الشرطة يعتمد على الانضباط وتطبيق القانون وضرورة أن يحافظ من يعمل به على الالتزام بالزى الميري والتعليمات والالتزام بالعرف العام السائد فى جهاز الشرطة، وان قانون الشرطة نص على الالتزام بالتعليمات وبمظهر ضابط الشرطة. وكانت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية قد قضت منذ أكثر من شهر ونصف بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 403 لسنة 2012 بإحالة ضابط الشرطة ياسر عاشور وعدد من زملاءه الى الاحتياط لإطلاقهم لحاهم وعدم الالتزام بقانون الشرطة والكتاب الدورى. ومن المعروف أن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة أصدرت منذ أكثر من أسبوعين حكما قضائيا بتأيد قرار وزير الداخلية بإحالة أحد ضباط الشرطة من العاملين بالقاهرة الى الاحتياط لإطلاق لحيته، حيث قالت المحكمة فى اسباب حكمها أن فقهاء المسلمون اختلفوا على أمر إطلاق اللحية وهل كونها فرض ام لا. Comment *