قالت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة أن جاء راي المفتي فى قضية اجناد مصر لما كان ذلك وكانت القرائن المشار اليها فى مجموعها كافية لاثبات الجرم بحق المتهمين جميعا ذلك انهم من المقرر ان القرينه القاطعة هى مايستخلصة المشلرع من امر معلوم للدلالة لامر مقبوا ، وهى امارة ظاهرة تفيد العلم عن طريق الاستناج بما لايقبل شكا ولا احتمالا ومنها ما نص عليها الشارع او استنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها مايستنبطه القاضى من دلائل الحال وشواهده باعتبار ان القضاء فهم كما انه من المقرر ان الفساد والافساد الصلاح وهو عبارة عن الاختلال فى النظام وخروج الشى عن ميزان الاعتدالا وهو تارة تكون فى الامور التكوينية الخارجة واخرى فى الامور التشريعية والتمرد على القوانين ويتحقق الفساد فى الارض بمخالفة اوامر الحق سبحانه والتمرد على الصالح الاجتماعى العام الذى كفله الله تعالى لجميع الناس ولما كانت غاية العقوبات فى الاسلام اصلاح المجتمع وردع المفسدين عن افسادهم وانه لابد من اعلان الحكم عليهم امام الملا ليكون لذلك ردعا للفاعيلين وان قمة الفساد فى الارض تتمثل فى اعلان الحرب على المجتمع من خلال تهديد امن الناس والاعتداء على ارزاقهم وممتلكاتهم
ولما كام من المقرر شرعا ان الحرابة هى ان يخرج جماعة لهم قوة وصوله يتخذونه زريعة لارتكاب جرائم القتل والسلب وشق عصا الطاعة للحكام بغير غاية الا الاجرام وفرض سلطانه فقد أوجبت الشريعة الاسلامية عقوبة لهذه الحرابة او عقوبة المتامرين على أمن الناس
لما كان ما تقدم وكان قد ثبت لدار الافتاء من واقع الاوراق وما تم فيها من تحقيقات ومادار فيها بشان جلسات المحاكمة ان المتهمين انشوا واسسوا جماعة على خلاف القانون وقاموا بصنع عدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار وزرعها فى بعض الاماكن الحيوية والمنشات العامة ومن ثمة يكون تحقق فيهم شروط الحرابة المعاقب عليها بالايةات الكريمة " ولترويعهم الامنين وسعيهم فى الارض فسادا ومن ثمة يكون جزائهم القتل حد الحرابة وكانت الدعوى قد اقيمت بالطرق المعتبرة قانون من قبل المتهمين ولم تظهر فى الاوراق شبه دارئه للحد عنهم كان جزائهم الاعدام حد حرابة لتقلهم المجنى عليهم طارق مصطفى وهانى نشات وأشرف فتح الله وأحمد زكى ومحمد جمال وعبد الله محمد وبسام احمد ومحمد عادل واحمد سعيد وضياء فتحى وأيمن سيد ومصطفى احمد ومحمد عادل احمد وأحمد سعيد فوزى عمدا جزاءا وفاقا