حصل "اليوم السابع" على نص رأى المفتى للحكم غيابياً بالإعدام شنقاً على 26 متهماً من عناصر الإخوان، لاتهامهم بالتخطيط لاستهداف السفن بقناة السويس. وذكر المفتى، أنه من المقرر شرعاً أن إثبات الجناية على النفس يكون إما بمقتضى إقرار صحيح تصدر عن الجانى، وإما بمقتضى بينة شرعية، وإما بمقتضى القرائن القاطعة، وأنه ثبت بمطالعة أوراق القضية، وما اتخذ فيها من إجراءات تحقيق وتحرى وضبط للمتهمين، أن الجرم المسند إلى هؤلاء المتهمين قد ثبت فى حقهم شرعاً، وذلك بمقتضى القرائن الدامغة وقاطعة الدلالة. ولما كانت عقوبة الإسلام إصلاح المجتمع وردع المفدسين عن إفسادهم، وأنه لابد من إعلان الحكم عليهم أمام الملأ حتى يكون ردعا للفاعلين، إلا أن تهديد الفساد فى الأرض يتمثل فى إعلان الحرب على المجتمع، من خلال تهديد أمن الناس والاعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم، وأن الشريعة ستظل ما بقى الدين الإسلامى حريصاً على حماية الأخلاق، أخذاً بالشدة كل من عبث بها، من أجل ذلك عرفت الشريعة الإسلامية القرائن وشرعت لها العقوبات، ولولا العقاب لكانت الأوامر والنواهى ضرباً من العبث بالعقاب، فالعقاب هو الذى يجعل للأمر والنهى معنى مفهوماً ونتيجة مرجوة، وهو الذى يزجر الناس عن الجرائم ويمنع الفساد فى الأرض ويدفع الناس عن الابتعاد عما يضرهم. وأضاف المفتى فى رأيه، أن العقوبات وإن شرعت للمصلحة العامة أوجبتها الشرعية، لأنها تؤدى لمصلحة الناس ولصيانة المجتمع والنظام، ولما كان الجرم الذى ارتكبه المتهمون لا يندرج تحت عقوبة القصاص لعدم وجود قتلى، وإنما يندرج تحت العقوبات التعذيرية والتعذير للتأديب والقاعدة العامة أن يعاقب بالقتل تعذيرا إذا ما اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل. وأضاف، إذا كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله، كوسيلة صالحة لمقاومة الإجرام واستئصال المجرمين الخطرين على الجماعة، ولما ثبت الجرم الذى اقترفه المتهمون بتكوينهم جماعة على خلاف القانون، الغرض منها يهدف لزعزعة الاستقرار فى البلاد وترويع المجتمع لاستهداف المنشآت والمصالح العامة، وتصنيع الأسلحة الثقيلة من صواريخ ومفرقعات، وحيازتهم الأسلحة النارية، وأن جرمهم لا يمكن اتقاءه إلا بقتلهم كان جزاؤهم الإعدام تعذيراً جزاءً وفاقاً. موضوعات متعلقة الإعدام ل 26 إخوانيًا لاتهامهم بالتخطيط لاستهداف السفن بقناة السويس