قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة اليوم الخميس، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالإعدام شنقا ل13 متهمًا، والسجن المؤبد ل١٧ آخرين، ومعاقبة حدث بالسجن ١٥ عاما، والسجن المشدد ١٥ عاما لمتهم آخر، ومعاقبة ٧ متهمين بالسجن ٥ سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 5 متهمين آخرين في قضية "تنظيم أجناد مصر". والمتهمون المحكوم عليهم بالإعدام هم: بلال إبراهيم، محمد صابر رمضان، جمال سعد، عبد الله السيد، ياسر محمد أحمد، سعد عبد الرؤوف، محمد توفيق حسن، محمود صابر، سمير إبراهيم سعد، إسلام الشحات، محمد عادل عبد الحميد، محمد حسن عز الدين، تاج الدين حميدة. وال١٧ متهما المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، هم: حسام علي، أحمد السيد، خالد سامي، محمد أشرف، محمد عبد الحق، ربيع عادل، عمر عبده، أحمد مدحت، حسين حسن، محمد أحمد، جهاد ياسر، عبد الله أحمد، سامح عبد الله، مدني إبراهيم، سعيد سعد، أسامة جبريل، عبد الرحمن عبد الجواد. وعاقبت المحكمة المتهم السيد عطا بالسجن المشدد ١٥ عاما، وقضت بالسجن ١٥ عاما للمتهم الحدث أبو بكر أحمد رمضان، والسجن ٥ سنوات ل٧ متهمين، هم مصطفى عبد الرحمن، طه عز الدين، كريم خالد، أحمد محمد، يوسف حسين، رمضان محمد، إسلام فايز، وبراءة ٥ متهمين آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، في قضية "تنظيم أجناد مصر". وجاء نص رأى المفتى كالآتى: "إن القرائن المشار إليها فى مجموعها بأوراق الدعوى كافية لإثبات الجرم بحق المتهمين جميعا، ولما من المقرر أن القرينة القاطعة هى ما يستخلصه المشرّع من أمر معلوم الدلالة، وهى إمارة ظاهرة تفيد العلم عن طريق الاستنتاج بما لا يقبل شكا ولا احتمالا، ومنها ما نص عليها المشرع أو استنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضي من دلائل الحال وشواهدها باعتبار أن القضاء فهم". كما أنه من المقرر أن الفساد وإفساد الصلاح عبارة عن الاختلال بالنظام وخروج الشيء عن ميزان الاعتدال، وهو تارة تكون فى الأمور التكوينية الخارجة وأخرى فى الأمور التشريعية والتمرد على القوانين، ويتحقق الفساد فى الأرض بمخالفة أوامر الحق سبحانه والتمرد على الصالح الاجتماعي العام الذى كفله الله تعالى لجميع الناس، ولما كانت غاية العقوبات فى الإسلام لإصلاح المجتمع وردع المفسدين عن إفسادهم، وأنه لا بد من إعلان الحكم عليهم أمام الملأ ليكون لذلك ردعا للفاعلين، وأن قمة الفساد فى الأرض تتمثل فى إعلان الحرب على المجتمع من خلال تهديد أمن الناس والاعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم. ولما كان من المقرر شرعا أن الحرابة هى أن يخرج جماعة لهم قوة وصول يتخذونها ذريعة لارتكاب جرائم القتل والسلب وشق عصا الطاعة للحكام، بغير غاية إلا الإجرام وفرض سلطانه، فقد أوجبت الشريعة الإسلامية عقوبة لهذه الحرابة، عقوبة المتآمرين على أمن الناس. لما كان ما تقدم وكان قد ثبت لدار الإفتاء من واقع الأوراق، وما تم فيها من تحقيقات وما دار فيها بشأن جلسات المحاكمة أن المتهمين أنشأوا وأسسوا جماعة على خلاف القانون وقاموا بصنع عدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار وزرعوها فى بعض الأماكن الحيوية والمنشآت العامة ومن ثمة يكون تحقق فيهم شروط الحرابة المعاقب عليها بالآية الكريمة، ولترويعهم الآمنين وسعيهم فى الأرض فسادًا، ومن ثمة يكون جزاؤهم القتل حد الحرابة. كانت الدعوى أقيمت بالطرق المعتبرة قانونا من قبل المتهمين، ولم تظهر فى الأوراق شبهة دارئة للحد عنهم، كان جزاؤهم الإعدام حد حرابة لقتلهم المجنى عليهم طارق مصطفى، وهانى نشأت وأشرف فتح الله، وأحمد زكى، ومحمد جمال وعبد الله محمد، وبسام أحمد ومحمد عادل، وأحمد سعيد وضياء فتحى وأيمن سيد ومصطفى أحمد، ومحمد عادل أحمد، وأحمد سعيد فوزى، عمدا جزاء وفاقا. يواجه المتهمون مجموعة تهم، منها الانضمام لجماعة تأسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتى القتل والشروع فيه وترويع الآمنين وتهديد الأمن والسلم العام، والتخطيط لقلب نظام الحكم واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية.