حيثيات حكم الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الادارى، بقبول الدعوى المقامة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التى تطالب بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسليم أرض مساحتها 20 فدانًا خصصت عام 98 لتوسيع جامعة مصر، وما يترتب على ذلك من آثار. واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها على حجية الحكم المستشكل فيه والتى انطوت حيثياته على ما يفيد أن أرض التوسعات للجامعة، حيث قامت الجامعة بأداء ثمنها لهيئة المجتمعات العمرانية من حسابها الخاص بالبنك الأهلى المصرى. وأضافت المحكمة أن الجامعة اكتسبت الشخصية المعنوية، طبقًا لأحكام قانون الجامعات الخاصة الذى يتيح لها إدارة أموالها، وأان مجرد تسليم الأرض للجامعة لا يعد تنفيذًا كافيًا للحكم، ويفرغ الحكم المستشكل فيه من مضمونه، وأن الأوراق قد خلت من صدور أى حكم يناقض الحجية التى اكتسبها الحكم المستشكل فيه، وعدم تنفيذه بتحرير عقد للجامعة وإصدار القرار الوزراى باعتماد مشروع التوسعات، وإصدار التراخيص اللازمة لمجرد القول أن الجامعة ليس لها صفة على الأرض يخالف صحيح حكم القانون. وقالت المحكمة إن قرار التخصيص الصادر لغير الجامعة يخالف المستقر عليه بأن الملكية تكون للمشترى، وليس لغيره، ثم بإلغاء التخصيص مرة أخرى فى فبراير 2015، وأثناء نظر الاشكال يعد عقبة من عقبات التنفيذ يتعين إزالتها من طريق الحكم المستشكل فيه.