التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات في مواعيدها جمال محمد.. يعمل بإحدي شركات القطاع العام.. يسأل عن أداء الاشتراكات الشهرية.. عن الأجر الأساسي.. والأجر المتغير.. وما هي المبالغ الإضافية المستحقة في حالة التأخير في أداء الاشتراكات عن المواعيد المحددة.. ومن الملتزم بأدائها..؟ يجيب ماهر أبو العلا.. مدير عام التنظيمات السياسية وخدمة المواطنين بقطاع التأمينات: وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي.. يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات الشهرية التي تشمل حصة صاحب العمل والحصة التي يلتزم باستقطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك في المواعيد الآتية: * أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي. * أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير. وفي حالة التأخير في أداء الاشتراكات عن المواعيد المشار إليها.. يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي سنوي عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتي نهاية شهر السداد.. هذا المبلغ يساوي سعر الخصم المعلن من البنك في الشهر الذي يتعين فيه السداد مضافاً إليه 2%. شروط المدة المطلوب شراؤها أيمن إسماعيل قطب.... موظف بإحدي شركات القطاع العام.. يرغب في شراء مدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين. يستفسر.. هل يشترط في المدة المطلوب شراؤها أن تكون قضيت في عمل أو نشاط..؟ يجيب فتحي عبدالسميع.. مدير عام الإدارة العامة للفتوي بوزارة التأمينات: * وفقاً لنص المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بموجب القانون رقم 120 لسنة 2014 المعمول بأحكامه اعتباراً من 1/10/.2014 * يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين عن كل من الأجر الأساسي.. والأجر المتغير.. ونظام المكافأة متي توافرت في المدة المطلوب شراؤها الشروط الآتية: * أن تكون بعد بلوغ المؤمن عليه سن الثامنة عشرة. * أن تكون سنوات كاملة. * أن تكون غير مشترك عنها "غير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي". * أن تكون سابقة علي مدة اشتراكه الأخيرة. * ألا تزيد المدة المطلوب شراؤها عن مدة اشتراكه الفعلية. * إذا كانت المدة المطلوب شراؤها في الأجر المتغير أو نظام المكافأة.. يراعي فيها ألا يؤدي حسابها إلي زيادة أي منهما عن مدة الاشتراك في الأجر الأساسي. وتقدر تكلفة المدة المشتراة وفقاً للجدول المرفق بالقانون والمستبدل بموجب قرار رئيس الجمهورية. * وبالتالي يجوز للسيد المعروضة حالته أن يطلب شراء مدة ضمن مدة اشتراكه في التأمين إذا توافرت بشأنه الشروط السابقة مجتمعة وذلك دون اشتراط أن تكون المدة المطلوب شراؤها قد قضيت في عمل أو نشاط. إثبات إصابة العمل بالخارج سعد محمد أحمد.. يعمل بإحدي شركات القطاع العام.. وحصل علي إجازة خاصة للعمل بالخارج.. وأثناء مدة الإجازة أصيب إصابة عمل.. يسأل: ما هي المستندات المطلوبة لإثبات هذه الإصابة.. والحصول علي مستحقاته التأمينية..؟ يجيب كرم أحمد محمد.. مدير إدارة البحوث القانونية: * وفقاً لنص المادة 64 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر برقم 79 لسنة .1975 * يلتزم المؤمن عليه المعار أو المنتدب خارج البلاد أو الموفد في مهمة عمل رسمية خارج البلاد أو المستحقين عنه عند حدوث الإصابة.. إخطار الصندوق المختص علي النموذج رقم 64 المرفق بالقرار الوزاري المشار إليه مرفقاً به محضر تحقيق عن الحادث علي أن يكون هذا المحضر محرراً بمعرفة جهة رسمية باللغة العربية أو مترجماً ترجمة رسمية إلي هذه اللغة.. ومصدقاً عليه من السفارة أو القنصلية المصرية ومعتمداً من وزارة الخارجية. معلومات تهمك الحالات التي يستحق فيها المؤمن عليه.. المعاش هي: انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف بالحكومة.. والقطاع العام.. والقطاع الخاص ببلوغ المؤمن عليه سن الستين.. وذلك متي كانت مدة الاشتراك في التأمين 120 شهراً علي الأقل "عشر سنوات كاملة". ويجوز تخفيض السن المنصوص عليه.. بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل.. أو العجز الجزئي.. متي ثبت عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدي صاحب العمل. وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته.. ويشترط عدم تجاوزه سن التقاعد.. وعدم صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة. ويشترط في الحالتين السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة.. أو ستة متفرقة.. وذلك بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص. انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة "المعاش المبكر".. ويشترط أن تكون له مدة اشتراك في نظام التأمين الاجتماعي 240 شهراً علي الأقل "20 سنة". وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل بعد انقضاء سنة علي تاريخ انتهاء خدمته.. ولم يكن قد صرف تعويض الدفعة الواحدة متي كانت مدة اشتراكه 120 شهراً علي الأقل.. "10 سنوات".