صدق أو لا تصدق.. 131 شركة برأسمال مشترك بين الدولة والقطاع العام من جهة والقطاع الخاص من جهة اخري لا تقل مشاركة اموال الحكومة بها عن 25% غير خاضعة لاشراف الجهاز المركزي للمحاسبات.. مما يعني ان مليارات الجنيهات المملوكة للشعب لا يعرف احد كيف يتم استثمارها ولا أين تذهب؟! الحقيقة المؤلمة اثارت العاملين بالجهاز علي مدي الاسابيع الماضية خاصة ان قرار صدرا عن رئيس الجهاز يحمل رقم 2868 لسنة 2010 باخضاع تلك الشركات للفحص إلا ان احدا لم يتحرك حيث ان فرماناً صادر عن مستشار رئيس الجهاز السابق يحظر ذلك!! الحقيقة هي التي دعت العاملين بالجهاز إلي الثورة علي مسودة الدستور الصادر عن الجمعية التأسيسية. جمال عامر رئيس الشعبة السابعة بالجهاز وهي الشعبة المسئولة عن قطاعات البترول والكيماويات والنقل البحري والبري.. يوضح لنا الحقائق المثيرة يقول: إن بين ال 131 شركة التي لا تخضع للفحص 35 شركة تابعة لقطاع البترول و22 تتبع قطاع البتروكيماويات و69 للاتصالات و5 شركات للنقل الداخلي والجوي.. يستثمر فيها القطاع الحكومي بمليارات الجنيهات لا نعرف عنها شيئا لفرمانات صادرة عن رؤساء الجهاز السابقين تحظر علينا ذلك.. اليس هذا مالا عاما يستدعي رقابة الجهاز؟! ثورة علي الدستور يستطرد: رغم ان قانون الجهاز يتيح لنا فحص الباب الثاني من ميزانية هذه الشركات وهو الخاص بمرتبات وحوافز وتعيينات العاملين بهذه الشركات إلا ان فرمانات رؤساء الجهاز السابقين حالت دون ذلك. * * سألناه: وما علاقة ذلك بثورتكم علي مسودة الدستور؟ أجاب: إن المادة 206 الخاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات لو حررت بنفس الصياغة لخرجت كل هذه الشركات من تحت اشراف ورقابة الجهاز نهائيا لانها لم تحدد معني المال العام الذي يتولي الجهاز فحصه والرقابة عليه. وهنا اقترحنا نحن العاملون بالجهاز استبدال كلمة المال العام بما يلي: الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابية قائمة بذاتها تتولي الرقابة علي اموال الدولة واموال الاشخاص العامة وغيرها من الاشخاص التي ينص عليها القانون وحمايتها ولا يجوز لأي سلطة أو جهة التدخل في اعماله. ويعين رئيس الجهاز من بين العاملين بالجهاز علي الوجه الذي ينظمه القانون. مادة أخري مهمة جدا تخص الجهاز يكشف عنها جمال عامر يقول المادة 196 الخاصة بانشاء مجلس الدفاع الوطني والذي لا يضم بين اعضائه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات فكيف يتم مناقشة ميزانية الجيش دون ان يكون بين المهتمين بذلك رئيس الجهاز؟! يضيف جمال عامر ان الرئيس الجديد للجهاز المستشار هشام جنينه في لقائه بنا اثناء انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لاعضاء الجهاز في 5/11/2012 اكد ان الرئيس الدكتور محمد مرسي عند تكليفه بالعمل كرئيس للجهاز اطلق يده في فحص ورقابة كافة اصول واموال الدولة بدءت من مؤسسة رئاسة الجمهورية حتي اصغر وحدة ادارية بالدولة.. ولاحظنا نحن العاملين بالجهاز جدية الرئيس الجديد للجهاز وحرصه علي المال العام.. فلماذا اذن نتهاون في حق من حقوقنا كجهاز محاسبات؟! تسييس الجهاز يؤيده في الرأي زميله حسن شرارة رئيس شعبة بالجهاز ويوضح لنا الحقائق التالية: ان النصوص الدستورية المقترحة بشأن الجهاز علي النحو الوارد بالمسودة التي خرجت من الجمعية التأسيسية نعترض علي صياغتها لأنها تهدف في مجملها إلي تسييس الجهاز وسيطرة السلطة التنفيذية عليه ومنحه استقلالية وهمية. وتقليص صلاحياته ونطاق اختصاصه ونقترح التعديلات التالية وفقا للأهمية النسبية لها: * المادة 203 هذه المادة يجب إلغائها لأنها تعمل علي تسييس الجهاز المركزي للمحاسبات وتدخل السلطة التنفيذية فيه وهو ما نحذر منه ونترك للقانون تنظيم هذه المسألة علي النحو الذي نقترحه في المادة 205 التالي ذكرها. * المادة 205 والتي تخص الجهاز بالرقابة علي الأموال العامة وحمايتها لما تتضمنه هذه المادة من اعتبار معيار المال العام محور رقابة الجهاز. وهو ما نرفضه ونعترض عليه لأنه معيار "غير محدد وغير شامل وغير جامع وغير مانع" ويجب أن تكون صياغتها كما يلي: "الجهاز المزكزي للمحاسبات هيئة رقابية قائمة بذاتها. يتولي الرقابة علي أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون وحمايتها. ولا يجوز لأي سلطة أو جهة التدخل في أعماله. ويعين رئيس الجهاز من بين أعضاء الجهاز وذلك علي الوجه الذي ينظمه القانون". * المادة 202 والخاصة بتقارير الجهاز ومناقشتها بمجلس النواب والتي يجب أن يتم صياغتها لتكون كالتالي: "تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية عدا ما تعلق منها بالأمن القومي وتقدم إلي رئيس الجمهورية ومجلس النواب وتشكل لجنة دائمة بمجلس النواب علي اساس التمثيل النسبي للاحزاب السياسية لبحث هذه التقارير. وعرض نتيجة بحثها والاجراءات اللازمة حيالها في جلسة عامة علنية في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ ورودها اليها. وتبلغ الأجهزة الرقابية جهات التحقيق المختصة بما تسفر عنه نتائج اعمالها من قيام دلائل علي ارتكاب مخالفات أو جرائم علي النحو الذي يحدده القانون". * المادة 122 وهي الخاصة بالرقابة علي الحساب الختامي لما تضمنته من اخطاء وعدم اخذ تقرير الجهاز الخاص بملاحظاته علي الحساب الختامي موضع المناقشة فضلا عن تعارض ما ورد بها مع مضمون المادة 202. والتي يجب أن تكون صياغتها كالتالي: "يجب عرض الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة علي مجلس النواب في مدة لا تزيد علي 180 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية. ومناقشتها في ضوء الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عنها وعلي النحو الذي يبينه القانون. ويتم التصويت علي الحساب بابا فبابا ويصدر بقانون وللمجلس ان يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخري". * المادة 196 والخاصة بانشاء مجلس الدفاع الوطني. والذي خلي تشكيله من عضوية رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رغم اختصاص المجلس بمناقشة موازنة القوات المسلحة. التي تخضع لرقابة الجهاز. ونري اعادة صياغة هذه المادة لتشمل عضوية مجلس الدفاع الوطني رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. حتي يتمكن هذا المجلس بأداء دوره علي أكمل وجه. * المادة 179 وهي الخاصة بهيئة النيابة الإدارية والتي تثير اللبس حول الاختصاص الممنوح لها بضبط أداء المرافق العامة وتعارضه مع الاختصاص التاريخي للجهاز المركزي للمحاسبات بفحص اللوائح المالية والإدارية واقتراح تلافي أوجه القصور فيها. فضلا عن تعارض ما ورد بها من التحقيق فيما يرد اليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد مع مضمون المادة 202. والتي نري إعادة صياغتها لتكون كالتالي: "تتولي النيابة الإدارية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية وما يرد اليها من لجنة الأجهزة الرقابية. علي أن تحيل الجرائم الجنائية إلي النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وتتولي تحريك ومباشرة الدعوي التأديبية امام محاكم مجلس الدولة ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري.