«الجارديان»: الحرب تعمق جراح الاقتصاد الأوكراني    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية بالبحرين    القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا: روسيا غير قادرة على تحقيق اختراق في خاركيف    مصطفى شلبي يعلن جاهزيته لنهائي الكونفدرالية    وصول إلهام شاهين وعايدة فهمي افتتاح الدورة الثانية من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة    النيابة تعاين موقع حريق مخزن مصنع شركة الأدوية بأسيوط الجديدة (احترق بالكامل)    جامعة بني سويف من أفضل 400 جامعة عالميا.. والرابعة محليا    إنطلاق المشروع القومي لتطوير مدربي المنتخبات المصرية لكرة القدم NCE    "زراعة النواب" تطالب بوقف إهدار المال العام وحسم ملف العمالة بوزارة الزراعة    حدث في 8 ساعات| الرئيس السيسي يشارك في القمة العربية.. ومصر ترفض طلبات إسرائيلية    بالفيديو.. كواليس كوميدية للفنانة ياسمين عبد العزيز في حملتها الإعلانية الجديدة    بالفيديو.. نصيحة هامة من الشيخ خالد الجندي إلى الأباء والأمهات    بالفيديو.. خالد الجندي: أركان الإسلام ليست خمس    باسم سمرة يعلن انتهاء تصوير فيلم اللعب مع العيال    الهلال السعودي يراقب نجم برشلونة    شي جين بينغ بمناسبة قمة البحرين: العلاقات الصينية العربية تمر بأفضل فترة في التاريخ    وزارة الصحة: إرشادات مهمة للحماية من العدوى خلال مناسك الحج    مترو التوفيقية القاهرة.. 5 محطات جديدة تعمل في نقل الركاب    وزيرا التعليم والأوقاف يصلان مسجد السيدة نفيسة لتشييع جثمان وزير النقل السابق - صور    نقابة المهن الموسيقية تنعي زوجة المطرب أحمد عدوية    سكاي: فونيسكا الخيار الأول لخلافة بيولي في ميلان    حريق في طائرة أمريكية يجبر المسافرين على الإخلاء (فيديو)    قرار حكومى باعتبار مشروع نزع ملكية عقارين بشارع السبتية من أعمال المنفعة العامة    نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بمدينة العياط    لجنة مركزية لمعاينة مسطح فضاء لإنهاء إجراءات بناء فرع جامعة الأزهر الجديد في برج العرب    "الصحة" تنظم فاعلية للاحتفال باليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد .. صور    كيف تؤثر موجات الطقس الحارة على الصحة النفسية والبدنية للفرد؟    "هُتك عرضه".. آخر تطورات واقعة تهديد طفل بمقطع فيديو في الشرقية    هالة الشلقاني.. قصة حب عادل إمام الأولي والأخيرة    15 يوما إجازة رسمية بأجر في شهر يونيو المقبل 2024.. (10 فئات محرومة منها)    تفاصيل اجتماع وزيرا الرياضة و التخطيط لتقييم العروض المتُقدمة لإدارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية    السفير المصري بليبيا: معرض طرابلس الدولي منصة هامة لتسويق المنتجات المصرية    جامعة الفيوم تنظم ندوة عن بث روح الانتماء في الطلاب    شرطة الكهرباء تضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي    وكيل الصحة بالقليوبية يتابع سير العمل بمستشفى القناطر الخيرية العام    التصلب المتعدد تحت المجهر.. بروتوكولات جديدة للكشف المبكر والعلاج    قطع مياه الشرب عن 6 قرى في سمسطا ببني سويف.. تفاصيل    نجم الأهلي مهدد بالاستبعاد من منتخب مصر (تعرف على السبب)    إطلاق مبادرة لا للإدمان في أحياء الجيزة    الخارجية الكورية الجنوبية تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء السلوفاكي    هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة بنية واحدة؟.. الإفتاء توضح    بمشاركة مصر والسعودية.. 5 صور من التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر- 7)    ببرنامج "نُوَفّي".. مناقشات بين البنك الأوروبي ووزارة التعاون لدعم آفاق الاستثمار الخاص    أمير عيد يؤجل انتحاره لإنقاذ جاره في «دواعي السفر»    "العربة" عرض مسرحي لفرقة القنطرة شرق بالإسماعيلية    توقيع بروتوكول تجديد التعاون بين جامعة بنها وجامعة ووهان الصينية    جولة جديدة لأتوبيس الفن الجميل بمتحف الفن الإسلامي    قرار قضائي جديد بشأن سائق أوبر المتهم بالاعتداء على سيدة التجمع    بدء التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحي «الكولا» بسوهاج    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في العجوزة    الطاهري يكشف تفاصيل قمة البحرين: بدء الجلسة الرئيسية في الواحدة والنصف ظهرا    أنشيلوتي يقترب من رقم تاريخي مع ريال مدريد    «الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يوضح    محكمة العدل الدولية تستمع لطلب جنوب إفريقيا بوقف هجوم إسرائيل على رفح    كولر يحاضر لاعبى الأهلي قبل خوض المران الأول فى تونس    نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي (الموعد والرابط المباشر)    نجمة أراب أيدول برواس حسين تُعلن إصابتها بالسرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإداري" يقضى بإلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة
نشر في الوطن يوم 14 - 06 - 2015

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، بقبول الدعاوى القضائية المقامة من مجلس نقابة الصيادلة، والتي تطالب بإلغاء فرض الحراسة عليها، وعدم تدخل الإدارة في فرض الحراسة .
وكان عدد من أعضاء مجلس النقابة أقاموا دعاوى ضد فرض الحراسة، وذكروا أن القرار صدر بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وهي غير مختصة بنظر تلك المنازعات،ً وتدخل في الدعاوى إلى جانب المدعين، المحامي ممدوح تمام، وكيلا عن اتحاد النقابات المهنية.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن المدعي يهدف في دعواه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف التنفيذ ثم إلغاء قرار إدارة التنفيذ لمحكمة جنوب القاهرة بالاستمرار في اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 3 مارس 2015 في الدعوى رقم 368 لسنة 2015 مستعجل القاهرة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأوضحت المحكمة أن الدفع المبدئي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيسا على أن حقيقة طلبات المدعى هي عدم الاعتداد بالحكم الصادر من الأمور المستعجلة، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 213 لسنة 2015 مستأنف مستعجل القاهرة، أي أن المنازعة الماثلة هي منازعة في تنفيذ حكم صادر من جهة القضاء المدني تخرج من ثم عن الاختصاص الولائي المقرر لمحاكم مجلس الدولة وتدخل في اختصاص جهة القضاء العادي، كما أن قانون مجلس الدولة قد خلى من الاشارة لاختصاص محاكمه وعلى اختلاف درجاتها لنظر دعاوى فرض الحراسة القضائية، وأن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية ومن بينها دعاوى الحراسة القضائية، ومن حيث إن الدعوى الماثلة هو قرار إداري وبالتالي تدخل المنازعة في اختصاص هذه المحكمة ومن ثم يكون الدفع المثار في غير محله، وهو ذاته بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وقضت المحكمة برفض الدفعين.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أنه قد تم عقد جمعية عمومية عادية لنقابة الصيادلة في 6 مارس 2015 تمخضت عن انتخاب نقيب جديد للنقابة والذى بادر إلى تصحيح شكل الدعوى بعريضة معلنة في 2 فبراير 2015 قدمت بجلسة المرافعة المنعقدة في 7 يونيو 2015 ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت ممن له صفة ومصلحة فيها.
وأشارت المحكمة إلى أن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت على النص على كفالة الحق في تكوين النقابات وذلك وفق عبارة نص المادة 55 من دستور 1956 ونص المادة 41 من دستور 1964، ودستور 2012 الذى أكد فى مادتين منفصلتين على حرية وديمقراطية التنظيم النقابى واستقلاله، ثم جاء دستور 2014 ليؤكد ذات المبدأ بما نص عليه فى مادته رقم 76 و77، ومن حيث إنه يبين من مقتضى مراحل التحول الدستورى فى مصر أن المشرع الدستورى واتساقا مع المواثيق الدولية التى تعظم دور الجمعيات والاتحادات والنقابات، أكد استقلال التنظيم النقابى وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شئونها وعدم جواز فرض الحراسة عليها، وترتيبا على ذلك كان الحظر التام لفرض الحراسة عن النقابات المهنية بات واضحا لا لبس فيه.
وأشارت المحكمة إلى أن البادي من الأوراق أن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكما بفرض الحراسة على النقابة العامة للصيادلة وتعيين خبيرين من الجدول صاحبي الدور حارسين قضائيين عليها لتسلم تلك النقابة بما يشمله ذلك من أموال خاصة بها، وذلك لإدارتها، وكلفتهم بالدعوى لعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة النقابة على أن يتم ذلك فى غضون 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا الحكم وتنتهى مهمة الحارسين والجهة المعاونة لهما بمجرد صدور نتيجة تلك الانتخابات.
وتابعت المحكمة: الجمعية العمومية انعقدت في 6 مارس 2015 وأسفرت عن انتخاب نقيب جديد ونصف عدد أعضاء مجلس النقابة وكان ذلك بعد صدور حكم فرض الحراسة، وتم الطعن على نتيجة تلك الانتخابات امام محكمة النقض، وقررت المحكمة بعدم قبول الطعن، فإن مقتضى ذلك ولازمه زوال الوجود القانوني بحكم فرض الحراسة لأنه حكم وقتي بطبيعته ينقضي أثره بالاحتكام إلى إدارة الجمعية العمومية للنقابة، وهو ما تحقق بالفعل، ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة المطعون فيه بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات التنفيذية حيال حكم فرض الحراسة على النقابة، مخالفا لصحيح حكم الدستور والقانون مرجحاً الالغاء عند نظر طلبه بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ فضلا عن توافر ركن الاستعجال، ويترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من إضرار تتمثل في الافتئات عن إرادة الجمعية العمومية من خلال اختيار أعضاء توسمت فيهم القدرة على تحمل اعبائها وهو ما من شأنه أن يعصف بحرية واستقلال التنظيم النقابي.
وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم الصادر فى هذا الشق من الدعوى بمسودته ودون إعلان، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.