عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الاثنين 20-5-2024 بعد آخر ارتفاع بالصاغة    التأخيرات المتوقعة اليوم فى حركة قطارات السكة الحديد    مجلس الوزراء الإيرانى: سيتم إدارة شئون البلاد بالشكل الأمثل دون أدنى خلل عقب مصرع إبراهيم رئيسي    الحكومة الإيرانية تعقد اجتماعا طارئا في أعقاب وفاة رئيس البلاد    زد يسعى لمواصلة صحوته أمام الاتحاد السكندري بالدوري اليوم    صفحات الغش تنشر امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالقاهرة .. والتعليم تحقق    باكستان تعلن يوما للحداد على الرئيس الإيرانى ووزير خارجيته عقب تحطم المروحية    إيمي سمير غانم تحيي ذكرى وفاة والدها: «ربنا يرحمك ويصبرنا على فراقك»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-5-2024    "جهار": الإرادة السياسية الدافع الأكبر لنجاح تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل    اليوم.. أولى جلسات استئناف المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور    تفاصيل الحالة المرورية اليوم الإثنين 20 مايو 2024    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قبل اجتماع البنك المركزي    الشعباني يلوم الحظ والتحكيم على خسارة الكونفيدرالية    استقرار أسعار الفراخ عند 82 جنيها فى المزرعة .. اعرف التفاصيل    السيطرة على حريق بمنفذ لبيع اللحوم فى الدقهلية    اليوم.. محاكمة طبيب نساء شهير لاتهامه بإجراء عمليات إجهاض داخل عيادته بالجيزة    اليوم.. محاكمة 13 متهمًا بتهمة قتل شقيقين واستعراض القوة ببولاق الدكرور    رحل مع رئيسي.. من هو عبداللهيان عميد الدبلوماسية الإيرانية؟    البنك المركزي الصيني يضخ ملياري يوان في النظام المصرفي    تراجع الفائض التجاري لماليزيا خلال أبريل الماضي    جوميز: هذا هو سر الفوز بالكونفدرالية.. ومباراة الأهلي والترجي لا تشغلني    نجمات العالم في حفل غداء Kering Women in Motion بمهرجان كان (فيديو)    تسنيم: قرارات جديدة لتسريع البحث عن مروحية رئيسي بعد بيانات وصور وفيديوهات الطائرة التركية    عمر كمال الشناوي: مقارنتي بجدي «ظالمة»    أول صورة لحطام مروحية الرئيس الإيراني    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: اليمين المتطرف بإسرائيل يدعم نتنياهو لاستمرار الحرب    ما حكم سرقة الأفكار والإبداع؟.. «الإفتاء» تجيب    فلسطين.. شهداء وحرجى في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    خلال أيام.. موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني (الرابط والخطوات)    محمد عادل إمام يروج لفيلم «اللعب مع العيال»    فاروق جعفر: نثق في فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا    معوض: نتيجة الذهاب سبب تتويج الزمالك بالكونفدرالية    المسيرة التركية تحدد مصدر حرارة محتمل لموقع تحطم طائرة رئيسي    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: دور مصر بشأن السلام في المنطقة يثمنه العالم    اتحاد الصناعات: وثيقة سياسة الملكية ستحول الدولة من مشغل ومنافس إلى منظم ومراقب للاقتصاد    وسائل إعلام رسمية: مروحية تقل الرئيس الإيراني تهبط إضطراريا عقب تعرضها لحادث غربي البلاد    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    دعاء الحر الشديد كما ورد عن النبي.. اللهم أجرنا من النار    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    طريقة عمل الشكشوكة بالبيض، أسرع وأوفر عشاء    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها    قبل إغلاقها.. منح دراسية في الخارج للطلاب المصريين في اليابان وألمانيا 2024    ملف يلا كورة.. الكونفدرالية زملكاوية    الشماريخ تعرض 6 لاعبين بالزمالك للمساءلة القانونية عقب نهائي الكونفدرالية    أول رد رسمي من الزمالك على التهنئة المقدمة من الأهلي    استشهاد رائد الحوسبة العربية الحاج "صادق الشرقاوي "بمعتقله نتيجة القتل الطبي    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    تعرف على أهمية تناول الكالسيوم وفوائدة للصحة العامة    كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات القضاء الاداري بإلغاء حكم فرض الحراسة علي الصيادلة

أكدت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في حيثيات حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالدعوي المقامة من محيي الدين إبراهيم نقيب الصيادلة بفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة.
إن المدعي يهدف في دعواه إلي طلب الحكم بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إدارة التنفيذ لمحكمة جنوب القاهرة بالاستمرار في اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 3 مارس 2015 في الدعوي رقم 368 لسنة 2015 مستعجل القاهرة بفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة مع ما يترتب علي ذلك من اثار
وأوضحت المحكمة أن الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوي تأسيسا علي أن حقيقة طلبات المدعي هي عدم الاعتداد بالحكم الصادر من الأمور المستعجلة، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 213 لسنة 2015 مستانف مستعجل القاهرة، أي أن المنازعة الماثلة هي منازعة في تنفيذ حكم صادر من جهة القضاء المدني تخرج من ثم عن الاختصاص الولائي المقرر لمحاكم مجلس الدولة وتدخل في اختصاص جهة القضاء العادي، كما أن قانون مجلس الدولة قد خلي من الإشارة لاختصاص محاكمه وعلي اختلاف درجاتها لنظر دعاوي فرض الحراسة القضائية، وان القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية ومن بينها دعاوي الحراسة القضائية، ومن حيث أن الدعوي الماثلة هو قرار إداري وبالتالي تدخل المنازعة في اختصاص هذه المحكمة ومن ثم يكون الدفع المثار في غير محله، وهو ذاته بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري، وقضت المحكمة برفض الدفعين.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الاوراق أنه قد تم عقد جمعية عمومية عادية لنقابة الصيادلة في 6 مارس 2015 تمخضت عن انتخاب نقيب جديد للتقابة والذي بادر إلي تصحيح شكل الدعوي بعريضة معلنة في 2 فبراير 2015 قدمت بجلسة المرافعة المنعقدة في 7 يونيو 2015 ومن ثم تكون الدعوي الماثلة قد اقمت ممن له صفه ومصلحة فيها.
وأشارت المحكمة إلي أن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت علي النص علي كفالة الحق في تكوين النقابات وذلك وفق عبارة نص المادة 55 من دستور 1956 ونص المادة 41 من دستور 1964، ودستور 2012 الذي أكد في مادتين منفصلتين علي حرية وديموقراطية التنظيم النقابي واستقلاله، ثم جاء دستور 2014 ليؤكد علي ذات المبدأ بما نص عليه في مادتيه رقمي 76 و77، ومن حيث أنه يتبين من مقتضي مراحل التحول الدستوري في مصر أن المشرع الدستوري واتساقا مع المواثيق الدولية التي تعظم دور الجمعيات والاتحادات والنقابات، أكد علي استقلال التنظيم النقابي وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئونها وعدم جواز فرض الحراسة عليها، وترتيبا علي ذلك كان الحظر التام لفرض الحراسة عن النقابات المهنية بات واضحا لا لبس فيه.
وتابعت المحكمة أنه البادي من الاوراق أن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكمًا بفرض الحراسة علي النقابة العامة للصيادلة وتعيين خبيرين من الجدول صاحبي الدور حارسين قضائيين عليها لتسلم تلك النقابة بما يشمله ذلك من أموال خاصة بها، وذلك لادارتها، وكلفتهم بالدعوي لعقد جمعية عمومية لاحراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة النقابة علي أن يتم ذلك في غضون 6 اشهر من تاريخ نفاذ هذا الحكم وتنتهي مهمة الحارسين والجهة المعاونه لهما بمجرد صدور نتيجة تلك الانتخابات.
واكملت المحكمة أن الجمعية العمومية انعقدت في 6 مارس 2015 وأسفرت عن انتخاب نقيب جديد ونصف عدد أعضاء مجلس النقابة وكان ذلك بعد صدور حكم فرض الحراسة، وتم الطعن علي نتيجة تلك الانتخابات امام محكمة النقض، وقررت المحكمة بعدم قبول الطعن، فان مقتضي ذلك ولازمه زوال الوجود القانوني بحكم فرض الحراسة لأنه حكم وقتي بطبيعته ينقضي اثره بالاحتكام إلي ارادة الجمعية العمومية للنقابة، وهو ما تحقق بالفعل، ومن ثم فان قرار جهة الإدارة المطعون فيه بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات التنفيذية حيال حكم فرض الحراسة علي النقابة، مخالفا لصحيح حكم الدستور والقانون مرجحًا الإلغاء عند نظر طلبه بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ فضلا عن توافر ركن الاستعجال، ويترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه من اضرار تتمثل في الافتئات عن ارادة الجمعية العمومية من خلال اختيار أعضاء توسمت فيهم القدرة علي تحمل اعبائها وهو ما من شأنه أن يعصف بحرية واستقلال التنظيم النقابي.
لذلك حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من اثار، وأمرت بتنفيذ الحكم الصادر في هذا الشق من الدعوي بمسودته ودون إعلان، واحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة، لاعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.