استند بيان المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، الذي أصدرته، أمس، للتعبير على تأييدها للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن، إلى معاهدة "الدفاع العربي المشترك". "معاهدة الدفاع المشترك".. تم تدشينها في 13 أبريل 1950، حيث انضمت إليها جميع البلدان العربية التي حصلت على استقلالها، وكانت لفلسطين عضوية كاملة فيها، ووفقا لهذه المعاهدة فإنه إذا وقع أي اعتداء على أي بلد عربي فجميع الدول العربية ملتزمة بمساعدة هذا البلد بكل الوسائل، بما فيها الوسائل العسكرية، والأمر نفسه ينطبق في حالة وقوع تهديد عليها. تتألف المعاهدة من 13 مادة تشمل سبل التعاون العسكري والاقتصادي، فضلا عن وجود بروتوكول إضافي مكمل، وقعت عليه الدول العربية ال 7 التي كانت قد حصلت على استقلالها في هذا الوقت والتي أسست جامعة الدول العربية، وهي: "السعودية، ومصر، والأردن، والعراق، وسوريا، ولبنان، واليمن". وفيما يختص بالتعاون العسكري في المعاهدة، فتنص على: المادة الأولى: تؤكد الدول المتعاقدة، حرصًا منها على دوام الأمن والسلام واستقراهما عزمها على فض جميع النزاعات الدولية بالطرق السلمية، سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينها أو في علاقاتها مع الدول الأخرى. المادة الثانية: تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أي دولة أو أكثر منها، أو على قواتها، اعتداء عليها جميعا، ولذلك فإنها عملا بحق الدفاع الشرعي- الفردي والجماعي- عن كيانها، تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها، وبأن تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير، وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما فى ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلم إلى نصابهما. وتطبيقًا لأحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية، والمادة الحادية والخمسين من ميثاق الأممالمتحدة، يُخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء وما اتخذ في صدده من تدابير وإجراءات. المادة الثالثة: تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء على طلب إحداهما كلما هددت سلامة أراضي أية واحدة منها أو استقلالها أو أمنها. وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها تبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف. المادة الرابعة: رغبة في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجه تتعاون الدول المتعاقدة فيما بينها لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيزها. وتشترك بحسب مواردها وحاجاتها في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أي اعتداء مسلح. المادة الخامسة: تؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلي هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه. وتحدد في ملحق هذه المعاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة بما في ذلك وضع التقارير اللازمة المتضمنة عناصر التعاون والاشتراك المشار إليهما في المادة الرابعة. وترفع هذه اللجنة الدائمة تقاريرها عما يدخل في دائرة أعمالها إلى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عنه في المادة التالية. المادة السادسة: يؤلف تحت إشراف مجلس الجامعة مجلس للدفاع المشترك يختص بجميع الشؤون المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد 2،3،4،5 من هذه المعاهدة ويستعين على ذلك باللجنة العسكرية الدائمة المشار إليها في المادة السابقة. ويتكون مجلس الدفاع المشترك المشار إليه من وزراء الخارجية والدفاع الوطني للدول المتعاقدة أو من ينوبون عنهم. وما يقرره المجلس بأكثرية ثلثي الدول يكون ملزمًا لجميع الدول المتعاقدة.