سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصدر ب«العليا للانتخابات»: يجب تعديل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية لأنها تتعارض مع الدستور الجديد «عوض»: قرارات اللجنة المقبلة غير قابلة للطعن «حتى الآن»
كشف مصدر قضائى مسئول باللجنة العليا للانتخابات عن أن القانون الذى يحصّن لجنة الانتخابات الرئاسية لا يزال سارياً حتى الآن، لافتاً إلى أنه يجب تعديل شروط الترشح الواردة فى قانون الانتخابات الرئاسية القائم لتعارضها مع مواد دستورية فى مشروع الدستور الجديد، ومن بينها تزكية المرشح من قبَل 20 نائباً بالبرلمان على الأقل، أو حصوله على تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بحد أدنى ألف مؤيد فى كل محافظة، بدلاً من النظام الذى كان معمولاً به وفقاً للإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، الذى كان يتضمن التزكية من 30 عضواً من مجلسى الشعب والشورى، أو 30 ألف مؤيد من 15 محافظة، أو أن يكون ممثلاً لحزب حصل أعضاؤه على مقعد واحد أو أكثر فى مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات، وهى الطريقة المذكورة فى المادة الثالثة من القانون. وأوضح المصدر أنه لا «يُشترط عدم وجود ظهير دستورى لتعديل القانون، بدليل أن هناك العديد من المواد فى قانون العقوبات نعمل بها منذ أربعينيات القرن الماضى، فضلاً عن وجود مراسيم قوانين ملكية لا تزال سارية حتى الآن»، مؤكداً أن أعمال اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص الإشراف على «استفتاء الدستور» ليست محصّنة ضد الطعن عليها أسوة بتحصين قرارات اللجنة العليا التى أشرفت على الانتخابات الرئاسية السابقة، مشيراً إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية كان لها وضع خاص بوجود نص فى الإعلان الدستورى يحصّن قراراتها، لافتاً إلى أنه لم يكن هناك تحصين لقرارات اللجان التى أشرفت على أى استفتاءات أو انتخابات فى مصر على الإطلاق، بما يتيح لأى موطن الطعن على قرارات اللجنة أو أعمالها أمام محكمة القضاء الإدارى. وأوضح أن الدستور الجديد يمنح اللجنة العليا للانتخابات الاستمرار فى عملها بتشكيلها الحالى حتى تشكيل المفوضية العليا للإشراف على الانتخابات. من جانبه قال المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية المؤقت، إن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لا تزال -حتى الآن- نافذة وغير قابلة للطعن عليها أمام أى جهة قضائية، مثلما جرى فى الانتخابات الرئاسية الماضية. وأضاف عوض فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن الوثيقة الدستورية الجديدة التى سيجرى الاستفتاء عليها تنص على نفاذ كافة القوانين الصادرة، ومن بينها قانون الانتخابات الرئاسية الذى أصدره مجلس الشعب السابق، والذى جرى حله بحكم من المحكمة الدستورية العليا. وأوضح عوض أنه إذا لم يتم تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، فإن المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية ستظل سارية، والتى تنص فى فقرتها الثانية على أن «للمرشحين الطعن على القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه، وتفصل اللجنة فى الطعن فى اليوم الذى يليه». وصدر هذا القانون بناء على المادة رقم 28 فى الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 والتى نصت على أن «قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نافذة ولا يجوز الطعن عليها أو التظلم من قراراتها إلا أمام اللجنة ذاتها»، ولكن أُلغيت هذه المادة فيما بعد ولم ترد فى التعديلات الدستورية الجديدة التى سيجرى الاستفتاء عليها، وبالتالى لا يجوز الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وأن الطعن فقط سيكون على مدى دستورية المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية لعدم وجود ظهير دستورى لها. يُذكر أن لجنة الانتخابات الرئاسية يترأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا، وتضم فى عضويتها كلاً من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.