شهد مجلس الشعب خلال الأيام الماضية جدلا موسعا حول المادة «28» من التعديل الدستوري المختص بتشكيل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية والصادرة بمرسوم قانون انتخابات الرئاسة. وظهرت مطالب بضرورة تغيير هذه المادة أو إلغائها لما تشهده من جوانب معيبة تؤدى لتحصين قرارات اللجنة المشرفة من أي طعن في الوقت نفسه يشير عدد من الخبراء والقضاة ان هذه المادة لا يجوز تعديلها إلا بعد استفتاء شعبى آخر وبالتالى فأى قرار من البرلمان بخصوص هذه المادة قد يؤدى لبطلان الانتخابات برمتها. في الوقت نفسه كشف عدد من القضاة عن خطورة المادة 33 من مرسوم نفس القانون مؤكدين انه الباب الملكى لتزوير الانتخابات الرئاسية والذى يطيح بنزاهة الانتخابات برمتها!!!! أكد المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق: ان المادة 28 من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية تنص على ان (... وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب. وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة. وأكد النجار ان هذه المادة دستورية وليست قانونية فحسب وبالتالى فإنه لا يمكن الغاؤها أو إجراء اى تعديل فيها إلا بعد الموافقة عليها من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية وثلثى نواب مجلس الشعب وطرحها بعد ذلك للاستفتاء الشعبي للموافقة عليها. وأشار ان نص هذه المادة بجعل قرارات اللجنة المشرفة نافذة وغير قابلة للطعن عليها يجعل قراراتها منغلقة على نفسها ويحرم 80 مليون مصرى من الإدلاء بوجهة نظرهم في قراراتها ويحرم اللجنة والتى من المفترض ان تصدر قراراتها بعد بعلم الواقع والقانون تكون قراراتها مقترنة بعلم القانون فقط حيث حرمت المواطنين من الإدلاء بوجهة نظرهم والتى قد يحملون رؤى اخرى مختلفة. وانتقد النجار نص هذه المادة مشيرا إلي ان اي قرار ادارى يجوز الطعن عليه وان أي قرار لرئيس الجمهورية يجوز الطعن عليه وبالتالى فمن المفترض ان اي قرار تصدره اللجنة كان لابد ان تقبل الطعون خاصة ان هذه اللجنة ورغم انها تضم شيوخ القضاء الا انها تصدر قرارات ادارية وليست قضائية. يضيف المستشار اشرف زهران الرئيس بمحكمة الاستئناف انه رغم تحفظنا على المادة 28 من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية ورغم تعارضها مع مبدأ دستورى مستقر انه لا يجوز تحصين أي عمل من اعمال القضاء ورغم تعارضنا الشديد لها إلا اننا لا نملك لها تعديلاً أو الغاء إلا من خلال إجراء استفتاء شعبى جديد. ويكشف زهران ان خطورة المادة 28 من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية لا تذكر إذا ما قورنت بالمادة 33 والتى تصب في خانة التزوير علانية. يوضح زهران ان نص هذه المادة هو « للناخب الذى يوجد في محافظة غير المحافظة المقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بها ان يدلى بصوته أمام لجنة من لجان الاقتراع للجهة التى يوجد بها اسمه ويثبت اسمه ورقم بطاقة الرقم القومى في كشف مستقل يخصص للوافدين ويقوم الناخب بالتوقيع بخطه او ببصمة ابهامه قرين اسمه وغرس اصبعه في مادة غير قابلة للإزالة قبل 24 ساعة على الأقل وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والإجراءات التى تتبع في هذا الشأن». يشير المستشار اشرف زهران إلي ان هذه المادة تعد الباب الملكى لتزوير الانتخابات الرئاسية مضيفا ان السماح للوافدين بالإدلاء بأصواتهم في غير اللجان المقيدين بها دون أي ضوابط او كشوف للناخبين على عكس النظام الذى اتبع في انتخابات مجلس الشعب والشورى يتيح لقيام أي مرشح بجمع أكبر عدد من الاتوبيسات التى تقل مواطنين للتصويت في محافظات مختلفة مؤكدا ان هذا التزوير صعب اكتشافه وتداركه لانه لا توجد في مصر شبكة كمبيوتر لعدد الناخبين ببطاقات الرقم القومى فضلا ان الحبر الفوسفورى تسهل إزالته بمواد كيماويه فضلا ان الإقبال الشديد المتوقع لانتخابات الرئاسة قد يصعب على القاضى مشرف اللجنة متابعة وضع الناخبين للحبر الفوسفورى على أصابعهم. وأكد زهران ان المادة 28 يتطلب تعديلها او إلغاؤها استفتاء شعبيا بينما المادة 33 الأكثر خطورة غير موجودة في الاستفتاء الذى تم في مارس الماضى وبالتالى يمكن مجلس الشعب بالتصدى لها والقيام بإلغائها أو تعديلها. من جهة أخرى يشير المستشار هشام رءوف ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أجرى الاستفتاء الدستورى بتعديل 9 مواد من دستور 1971 والذى تضمن المادة 28 من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية وهو في الأصل نفس نص المادة 76 المعيبة من دستور1971 المعدل في 2005 ولكن المجلس العسكرى قام فيما بعد بإلغاء الدستور وأقر إعلاناً دستورياً تضمن 63 مادة وبالتالى فان اى مادة جاءت فى الاستفتاء غير ملزمة وبالتالى فإن تعديل المادة 28 من قانون انتخابات الرئاسة من خلال ان يصدر المجلس العسكرى إعلاناً دستورياً لاحقاً مكوناً من مادة واحدة يفيد بتغيير هذه المادة المعيبة التى بالقطع معيبة وفيها تحصين لقرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بالطعن عليها دون وجه حق. كان المستشار احمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق قد أكد في تصريح سابق ل «الوفد» ان التبكير بالانتخابات الرئاسية هو الحل الآن لإنهاء سلطة المجلس العسكرى حرصا على سلامة المدنيين والجيش المصرى الذى يهان في ظل الوضع المحتقن في البلاد. وأضاف مكى: رغم اعتراضى على النص الموجود في القانون الخاص بتشكل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية بان تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء إلا ان محاولة تغييره الآن تطلب وقتاً طويلاً. وقال مكى ان «نص هذه المادة منقول من المادة 76 من الدستور والتى عدلت عام 2005 وهذا النص معيب من البداية واعترضت عليه واعترض عليه نادى القضاة وقتها إلا ان ا لوضع المحتقن الآن في مصر يجعلنا نقبل التبكير بالانتخابات الرئاسية من خلال القاعدة الشرعية ان الضرر الأشد يدفع بالضرر الاخف». واضاف المستشار هشام جنينة الرئيس بمحكمة الاستئناف انه رغم النص المعيب الخاص في المادة 76 في الإعلان الدستورى بأن تكون قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية نافذة غير قابلة للطعن إلا اننى متفائل بانتخابات رئاسية نزيهة مضيفا ان الرقابة الشعبية على الانتخابات الرئاسية هى أقوى ضمانة لانتخابات نزيهة.