مصدر يكشف ل"أهل مصر" موعد إعلان الحكومة الجديدة    تأييد حكم حبس مدير حملة أحمد الطنطاوي    مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع خطة التنمية الاجتماعية 2024/2025    ارتفاع أسعار الخضراوات اليوم الإثنين في الفيوم.. البطاطس ب 20 جنيهًا    محافظ المنيا: تواصل استقبال القمح وتوريد 346 ألف طن منذ بدء الموسم    محافظ قنا: جهود مكثفة لإنجاز ملف التصالح فى مخالفات البناء    ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى 36 ألفا و479    الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني نحو 1.7 ألف جندي خلال يوم    صندوق الأغذية العالمي يعلن تقديم مساعدات إنسانية ل65 ألف متضرر من الفيضانات في أفغانستان    «نسك».. بطاقة ذكية تُسهل رحلة الحجاج وتُعزّز أمنهم خلال حج 2024    بعد وصافة أوروبا.. سكاي: إدارة دورتموند تجتمع مع ترزيتش لتمديد عقده    الرباط الصليبي يبعد مدافع أتالانتا من قائمة إيطاليا في يورو 2024    رئيس أتليتكو مدريد يكشف حقيقة مفاوضات صلاح.. ومونديال الأندية الجديد ومستقبل فيليكس    نتيجة الشهادة الإعدادية جنوب سيناء 2024.. متاحة الآن على هذا الرابط    تخرج دفعة جديدة من ورشة «الدراسات السينمائية» بقصر السينما    مهرجان روتردام للفيلم العربي يسدل الستار عن دورته ال 24 بإعلان الجوائز    لإنتاج 6 مسكنات ومضادات حيوية.. وزير الصحة يشهد توقيع شراكة بين «الدواء» وشركة أمريكية    ممثل الأغلبية: نوافق على أضخم موازنة فى تاريخ مصر والأكثر إدراكا للصدمات الاقتصادية    نقيب المعلمين: تقديم الدعم للأعضاء للاستفادة من بروتوكول المشروعات الصغيرة    المؤهلات والأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف المدارس المصرية اليابانية    السكة الحديد: تعديل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية    سلطنة عُمان ترحب بالمبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة    عميد الكلية التكنولوحية بالقاهرة تتفقد سير أعمال الامتحانات    القاهرة الإخبارية: 12 شهيدا جراء قصف إسرائيلى استهدف المحافظة الوسطى بغزة    عاشور: الجامعة الفرنسية تقدم برامج علمية مُتميزة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية    لمواليد برج الدلو.. ما تأثير الحالة الفلكية في شهر يونيو 2024 على حياتكم؟    «شرارة» يؤكد على دور الأغانى والأناشيد الوطنية في غرس القيم وإعلاء حب الوطن    مقابلات للمتقدمين على 945 فرصة عمل من المدرسين والممرضات في 13 محافظة    وزير الصحة يستقبل مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض لتعزيز التعاون في القطاع الصحي    "أسترازينيكا" تطلق حملة صحة القلب فى أفريقيا.. حاتم وردانى رئيس الشركة فى مصر: نستهدف الكشف المبكر لعلاج مليون مصرى من مرضى القلب والكلى.. ونساند جهود وزارة الصحة لتحسين نتائج العلاج والكشف المبكرة عن الحالات    رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين جيدة.. ولا أمراض وبائية    رئيس جامعة المنوفية يشارك في اجتماع مجلس الجامعات الأهلية    «ابتعدوا عن الميكروفون».. رئيس «النواب» يطالب الأعضاء باستخدام أجهزة القاعة بشكل صحيح    أفشة: الجلوس على الدكة يحزنني.. وأبو علي هيكسر الدنيا مع الأهلي    بالأسماء.. شوبير يكشف كل الصفقات على رادار الأهلي هذا الصيف    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين    عاجل..صندوق الإسكان الاجتماعي: الفترة المقبلة تشهد الانتهاء من تسليم جميع الوحدات السكنية المطروحة ضمن الاعلانات السابقة    28 يونيو الجاري .. جورج وسوف يقدم حفله الغنائي في دبي    دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى.. «اللهم انزلها منزلا مباركا»    الحكومة تتقدم باستقالتها.. والرئيس السيسي يكلف مدبولي بتشكيل جديد    تحرير 94 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالمنوفية    انهيار منزل ونشوب حريق في حادثين متفرقين دون إصابات بقنا    الكشف وتوفير العلاج ل 1600 حالة في قافلة للصحة بقرية النويرة ببني سويف    هل يجوز للمُضحي حلاقة الشعر وتقليم الأظافر قبل العيد؟.. معلومات مهمة قبل عيد الأضحى    الطيران الإسرائيلي يغير على أطراف بلدة حانين ومرتفع كسارة العروش في جبل الريحان    "ما حدث مصيبة".. تعليق ناري من ميدو على استدعائه للتحقيق لهذا السبب    كوريا الجنوبية تعلق اتفاقية خفض التوتر مع نظيرتها الشمالية    شكري: مصر تستضيف المؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي نهاية الشهر الجاري    علقت نفسها في المروحة.. سيدة تتخلص من حياتها بسوهاج    هل يجوز ذبح الأضحية ثاني يوم العيد؟.. «الإفتاء» توضح المواقيت الصحيحة    أول تعليق من التعليم على زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 100 ٪    تحرك من الزمالك للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلي    رسومات الأحياء المقررة على الصف الثالث الثانوي.. «راجع قبل الامتحان»    35 جنيها للمادة.. ما رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة؟    فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وفقا لما جاء في الكتاب والسنة النبوية    محمد الباز ل«بين السطور»: فكرة أن المعارض معه الحق في كل شيء «أمر خاطئ»    أفشة: كولر خالف وعده لي.. وفايلر أفضل مدرب رأيته في الأهلي    الإفتاء تكشف عن تحذير النبي من استباحة أعراض الناس: من أشنع الذنوب إثمًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتخابات الرئاسة.. باطلة!

فى تحرك قضائى جديد، يهدد شرعية الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بعد شهرين، طعن كل من ثروت الخرباوى ومختار نوح وأحمد ربيع غزالى «المحامون»، والمهندس يحيى حسين عبدالهادى، المرشح المحتمل أمام محكمة القضاء الإدارى بعدم صحة قرار «لجنة الانتخابات الرئاسية»، فضلاً عن الإعلان الدستورى، بفتح باب الترشح لمنصب الرئيس فى 10 مارس الماضى، إذ إن هذا القرار يخالف القواعد والأحكام التى استقر عليها القضاء الدستورى.. وجاء فى نص الدعوى التى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منها: فى لحظة من لحظات هذه الأمة وفى غضون عام 2005 صدر تعديل دستورى للمادة 76 من الدستور المصرى حيث جعلت اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بين متنافسين وكان مما ورد فى هذا التعديل:

«وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:-

1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين. 2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز. 3- إعلان نتيجة الانتخاب. 4- الفصل فى جميع التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص. 5-وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ.. ورغم الانتقادات الفقهية والدستورية التى وجهت لهذا التعديل إلا أن الأمور سارت فى مسارها المرسوم لها.

وفى لحظة فارقة وتاريخية للأمة قامت الثورة المصرية ومع قيامها كان لابد أن يسقط الدستور بمواده وأفكاره، فالثورات تحذف الواقع القديم، وتصنع واقعاً جديداً، الواقع القديم كانت له مفاهيمه وأفكاره وأطره وكانت له أشخاصه الذين صاغوا هذا الواقع فى الحياة العملية ثم أصبح واقعهم بعد ذلك دستوراً يستمد مفاهيمه منهم ومن أفكارهم.. وبغير المفاهيم القانونية الصحيحة تمت صياغة بعض مواد دستورية لتكون تعديلا للدستور الذى انقضى !! وكان أن دخلت المادة 76 فى إطار التعديلات، وإذا كان من المأمول أن يتدارك القائم على صياغة التعديلات تلك الآفات الدستورية التى اعتورت هذه المادة إلا أن العيوب ظلت كما هى حيث لم يطل التعديل إلا فرعيات لا تأثير لها فجاء النص فى صورته المعدلة على النحو التالى:
(تتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.

وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة..).

وحين تم تجميع المواد التى خضعت للتعديل ومن ضمنها المادة 76 فى لائحة واحدة، تم طرحها للاستفتاء على أنها تعديل لدستور رأت السلطة التنفيذية حينئذ أنه مازال قائما وإلا ما قامت بالتعديل.. وجاء نص الإعلان الدستورى مغيرا رقم المادة 76 بعد تعديلها إلى رقم 28 وبالتالى أصبحت هذه المادة شهيرة بالمادة (28) من الإعلان الدستورى، وليست من التعديلات الدستورية بطبيعة الحال.. وفى ذات الوقت أورد الإعلان الدستورى مادة أخذت رقم 21 نصها كالآتى:

(التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.

ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء).

وكانت المأساة أن هذا الاستلزام - الذى يستند إلى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة كما يستند أيضا إلى المبادئ الدستورية الإنسانية - قد ورد فى الإعلان الدستورى وكأنه أمة قائمة بذاتها بمعزل عما تلاه من مواد، فالمادة 28 تسير بمنطق تحصين القرارات الإدارية وكأنها منبتة الصلة عن المادة 21 فلا أرضا قطعت ولا ظهرا أبقت!!.

ووفقا للمادة 28 من الدستور تشكلت لجنة إدارية مشكلة من بعض السادة الذين يشغلون مواقع قضائية للإشراف على انتخابات الرئاسة، وأصدرت هذه اللجنة الإدارية قرارا بفتح باب الترشيح لمنصب الرئيس فى 2012/3/10.

وإذا كان من المسلم به أن رئيس لجنة انتخابات الرئاسة له أن يصدر ما يشاء من قرارات، إلا أنها ينبغى أن تصدر رعاية للصالح العام تحت مظلة المشروعية دون تفريط أو إفراط، ودون أن تتذرع بحصانة وتجعل من نفسها بمنأى عن المراجعة والتعقيب والخضوع لرقابة القضاء.. ومن هنا فإن الطاعن ينعى على القرار الصادر من رئيس لجنة انتخابات الرئاسية ومن قبله على المادة 28,27 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 لمخالفته للقواعد الدستورية والأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فيما استلزمه من توقيع ثلاثين ألف مواطن بالنسبة للطاعن والمستقلين بينما استثنى الأحزاب من هذا الشرط دون مبرر عقلى أو دستورى ويطعن كذلك فيما اختص به الإعلان الدستورى اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بمنحها حصانة لقراراتها الإدارية، ويطعن كذلك على تشكيل هذه اللجنة التى يسميها بعدم الحياد كما يطعن أخيرا فى تعارضها حتى مع القواعد المنصوص عليها فى ذات الإعلان الدستورى على النحو الذى سيلى بيانه.

وقد وردت بصحيفة الطعن الأسباب الآتية:
أولاً: الفارق بين الدستور والإعلان الدستورى، والتكييف القانونى للإعلان الدستورى:
1- ما هو الدستور: لم يختلف أحد حول أن الدستور هو «عقد اجتماعى» بين أفراد الدولة وتعتبر قواعد الدستور سمى القواعد الآمرة التى يتعين على الدولة التزامها فى تشريعها وفيما تمارسه من سلطة تنفيذية.. وقد استقرت فكرة «العقد الاجتماعى» منذ عقود طويلة ويعتبر الفيلسوف الفرنسى جان جاك روسو هو أكبر المتحمسين لهذه الفكرة والداعمين لها، وقد وضع روسو من خلالها نظرية «سيادة الشعب» ومفهوم أن الدستور هو «عقد اجتماعى» يقوم على إيجاد معادلة متوازنة بين الشعب والسلطات التى تدير الدولة من أجل إقامة مجتمع منظم وفق قواعد ثابتة.

2- الإعلان الدستورى الصادر فى 2011/3/30 والتكييف القانونى له: فى حالة غياب الدستور الدائم بسبب ثورة أو بسبب تغيير سياسى فى الدولة أدى إلى سقوطه، قد يقتضى الأمر أن تقوم السلطة التى تدير البلاد بإصدار قانون يطلق عليه عادة «إعلان دستورى» ويعتبر الإعلان الدستورى التزاما على عاتق السلطة التنفيذية تتعهد بموجبه بالقيام بإدارة الفترة الانتقالية وفق مبادئ معينة، إلا أن السلطة التنفيذية فى تعهدها هذا لا ينبغى أن تعطل أى حق من الحقوق الفردية أو القواعد السامية التى تقوم عليها الدولة.

وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا أخيرا إلى «أن هذا الإعلان لا يمثل فى حقيقة تكييفه سوى التزام سياسى على عاتق المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولى إدارة شئون البلاد فى الفترة الانتقالية، بالمبادئ والأحكام التى لزامًا عليه أن يرعاها فترة إدارته شئون الدولة، بما تضمنه هذا الإعلان من الأخذ بنظام من نظم تركيز السلطة لما فرضته حالة الضرورة، وهو إن كان قد تضمن النص على بعض ما كان مقننًا من حقوق وحريات عامة وما يتعلق بها من مبادئ بدستور 1971 فإن ذلك لا يعدو فى حقيقته أن يكون تقنينًا لمبادئ أساسية وحقوق وحريات أصلية للمواطنين.

ثانيًا: الإخلال بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون وتكافؤ الفرص وعدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستورى فى فقرتها الثانية والمواد أرقام 5 ,3 ,2 من المرسوم بقانون 12 لسنة 2012 فيما أخلت به من حق المساواة بين المواطنين.

الطعن على المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 الصادر من المجلس العسكرى وكذا المادة 28 ,27 الواردة فى الإعلان الدستورى الصادر فى 2011/3/30 وكذلك المادة الأولى والثانية من القرار رقم 1 لسنة 2012 من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية المعدل لقرار لجنة الانتخابات الرئاسية المشكلة بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2005 بالإخلال بقواعد المساواة التى رسمها الدستور والأحكام المتعاقبة.

ثالثا: مخالفة المادة 28 لحق التقاضى فى الشريعة الإسلامية:

رابعا: مخالفة المادة 28 من الإعلان الدستورى للمادة 21 من ذات الإعلان.

خامسًا: مخالفة المادة 28 للمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر وأصبحت ملزمة لها.

سادسا: عدم دستورية تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة لعدم حياديتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.