خالد أبوبكر: الصناعة أهم طرق الحد من فاتورة الاستيراد    انتهاء توصيل خطوط المياه لمدرسة منشية النوبة بالأقصر    «التعليم» تعقد ورشة عمل إقليمية عن الذكاء الاصطناعي    إسبانيا ترفض دخول سفينة محملة بالأسلحة إلى موانئها في طريقها لإسرائيل    ظل عالقا 26 عاما.. فيديو يوثق لحظة خروج «شاب الحفرة» من تحت الأرض    توقيف رئيس حرم جامعي في كاليفورنيا بسبب تضامنه مع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين    ضربة قوية ل الهلال قبل مواجهة النصر في الدوري السعودي    تطور مفاجئ في مصير محمد صلاح مع نهاية الموسم.. ماذا سيحدث؟    3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا.. رياح محملة بالأتربة وموجة حارة شديدة    «نجوم إف إم» تكرم أحمد السقا في حلقة خاصة    تفاصيل افتتاح مهرجان إيزيس لمسرح المرأة في دورته الثانية بالأوبرا (صور)    الكشف على 1161 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالبحيرة    نتيجة الصف الرابع الابتدائى الترم الثانى.. موعد وطريقة الحصول عليها    الفيوم تستضيف الجلسة ال26 للجنة قطاع العلوم الأساسية على مستوى الجامعات    تقرير: كايزر تشيفز يخطط للتعاقد مع بيرسي تاو    المؤلف نادر صلاح الدين: عادل إمام لا يتدخل في كتابة السيناريو إلا بطريقة احترافية شديدة    أستاذ قانون دولي: يجب على محكمة العدل إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة    قصر ثقافة مطروح.. لقاءات عن العمل وإنجازات الدولة وورش حرفية عن النول والمسمار    لا عملتها ولا بحبها ولن نقترب من الفكر الديني.. يوسف زيدان يكشف سر رفضه «مناظرة بحيري ورشدي»    لراحة القلب والبال.. أفضل دعاء في يوم الجمعة «اللّهم ارزقني الرضا وراحة البال»    الشباب والرياضة: مشروع قومي لتطوير مدربي منتخبات كرة القدم    طريقة عمل العزيزية لتحلية سريعة التحضير وشهية    أعراض ضربة الشمس، وطرق العلاج في البيت والوقاية    نتنياهو: معركة رفح "حاسمة" واكتمالها سيقطع بإسرائيل مسافة كبيرة نحو هزيمة "حماس"    الاتحاد يتأهل إلى نهائي المربع الذهبي لكرة السلة    فعاليات فنية ل ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل تخطي الأزمات ب ثقافة الغربية    حقيقة إيقاف شهادة 23.5 من بنك مصر بعد قرار التعويم الأخير    بعد وفاة زوجة الفنان أحمد عدوية- كيف يسبب السكري الموت؟    جامعة بني سويف من أفضل 400 جامعة عالميا.. والرابعة محليا    بالفيديو.. نصيحة هامة من الشيخ خالد الجندي إلى الأباء والأمهات    إنطلاق المشروع القومي لتطوير مدربي المنتخبات المصرية لكرة القدم NCE    مدفيديف يصف زيارة زيلينسكي إلى خاركوف ب«الوداعية»    وزيرا التعليم والأوقاف يصلان مسجد السيدة نفيسة لتشييع جثمان وزير النقل السابق - صور    فانتازي يلا كورة.. الثلاثي الذهبي قبل الجولة الأخيرة في بريميرليج    نقابة المهن الموسيقية تنعي زوجة المطرب أحمد عدوية    سكاي: فونيسكا الخيار الأول لخلافة بيولي في ميلان    أحلام الشباب في اقتناص ثروات الذكاء الاصطناعي تتحطم على صخرة الجامعات الحكومية    «كارثة متوقعة خلال أيام».. العالم الهولندي يحذر من زلازل بقوة 8 درجات قبل نهاية مايو    نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بمدينة العياط    لجنة مركزية لمعاينة مسطح فضاء لإنهاء إجراءات بناء فرع جامعة الأزهر الجديد في برج العرب    "هُتك عرضه".. آخر تطورات واقعة تهديد طفل بمقطع فيديو في الشرقية    15 يوما إجازة رسمية بأجر في شهر يونيو المقبل 2024.. (10 فئات محرومة منها)    وكيل الصحة بالقليوبية يتابع سير العمل بمستشفى القناطر الخيرية العام    إطلاق مبادرة لا للإدمان في أحياء الجيزة    الخارجية الكورية الجنوبية تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء السلوفاكي    هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة بنية واحدة؟.. الإفتاء توضح    ببرنامج "نُوَفّي".. مناقشات بين البنك الأوروبي ووزارة التعاون لدعم آفاق الاستثمار الخاص    بمشاركة مصر والسعودية.. 5 صور من التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر- 7)    قرار قضائي جديد بشأن سائق أوبر المتهم بالاعتداء على سيدة التجمع    بدء التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحي «الكولا» بسوهاج    رئيس جامعة المنيا يبحث مع الجانب الإيطالي تطوير معامل ترميم الآثار بالجامعة لخدمة الباحثين    الطاهري يكشف تفاصيل قمة البحرين: بدء الجلسة الرئيسية في الواحدة والنصف ظهرا    محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بكورنيش شبين الكوم الجديد وشنوان    «الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في العجوزة    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يوضح    نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي (الموعد والرابط المباشر)    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 13166 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار عبدالله قنديل: مجلس الدولة يضغط على «الخمسين» بحجز دعاوى حل اللجنة للحكم
رئيس نادى النيابة الإدارية ل«الوطن»: وجود «نصار» يعطى فرصة للطعن بحل لجنة الدستور
نشر في الوطن يوم 24 - 10 - 2013

القضاء التأديبى، عنوان معركة بين فصيلين قضائيين، هما مجلس الدولة، والنيابة الإدارية، كل منهما يؤكد على أحقيته فى هذا الاختصاص. عن هذه الأزمة يقول المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، إن مجلس الدولة يريد أن يسيطر على كل مفاصل الدولة، وإن القضاء التأديبى عندما أنشئ كان خاصاً بالنيابة الإدارية لكن الرئاسة استعانت بقضاة مجلس الدولة للفصل فى الدعاوى وطالب قنديل باستبدال الدكتور جابر نصار بالعضو الاحتياطى فى لجنة الخمسين، وأكد على رفض هيئة النيابة الإدارية تدخل الرئيس عدلى منصور فى عمل لجنة الخمسين، وأوضح أن مجلس الدولة يمارس ضغوطاً على لجنة الدستور بالدعاوى المرفوعة أمامه والتى تطالب بحل اللجنة.
■ ما اعتراضات الهيئة على المواد الخاصة بها فى الدستور؟
- جميعها متعلق بالتعديلات التى أدخلتها لجنة الخبراء على الدستور المُعطل، فطالبنا أولاً بتوحيد الاسم بين مكونات الكيان القضائى باسم موحد ينطبق عليها جميعاً، لأن اختلاف الأسماء لا يُعتبر تمييزاً للجهات القضائية، واسم الهيئات القضائية كان موحداً منذ دستور 1971، ويجب ألا يكون هناك فرق بين الكيانات القضائية عن طريق كلمتى هيئات وجهات، وطالبنا بعودة المادة 170 من دستور 2012، التى تقابلها المادة 159 من المسودة التى أعلنتها «لجنة العشرة»، مع إضافة عبارة «وأعضاء الهيئات القضائية»، تطبيقاً لمبدأ المساواة بينهم، تجنباً للنزاعات داخل القضاء. وطالبنا بإعادة المادة 178 المقترحة من لجنة الخبراء بالمسودة، التى تقابلها المادة 209 من دستور 2012، الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات، على نحو يكفل المساواة فى التمثيل والتشكيل بين الهيئات القضائية، على غرار ما تضمنه دستور 2012 من أن يكون التشكيل بالتساوى بين الهيئات القضائية.
■ ما ردك على ما قاله الرئيس عدلى منصور بعدم انتقاص أى اختصاص من مجلس الدولة؟
- الرئاسة ليس لها أى صفة أو ولاية على لجنة نظام الحكم ولجنة الخمسين ولا يجوز لها التدخل فى عمل اللجنة، وبالتالى ليس لها الحق فى شىء لا تملكه، ونحن نرفض تدخل الرئاسة وأى جهة أخرى داخل الدولة فى شئون لجنة نظام الحكم. اختصاصات مجلس الدولة والمحكمة الدستورية كانت من قبل يقوم بها القضاء العادى لكن للمشرع الدستورى بما له من سلطة منشئة الحق فى أن يعيد تنظيم وترتيب الاختصاصات داخل منظومة السلطة القضائية ما دامت تحقق الصالح العام. والتمسك بالنص المقترح من جانب لجنة نظام الحكم بشأن إسناد ولاية القضاء التأديبى للنيابة الإدارية مع التحفظ بضرورة إدخال التعديلات اللازمة التى تجعل الاختصاص بولاية القضاء التأديبى تحقيقاً، وفصلاً، وتوحيد الاسم لكل مفردات السلطة القضائية لتكون إما جهات قضائية أو هيئات قضائية خاصة مع انعدام أوجه التمييز الموضوعية بين هذه المفردات، والتأكيد على ضرورة حظر الندب مطلقاً لكل من ينتسبون للسلطة القضائية إذ إن هذا الندب يؤثر على استقلالهم وحيدتهم ويمس كرامتهم ويذهب بهيبتهم فى الوقت الذى ننادى فيه بضرورة كفالة هذا الاستقلال والحفاظ على الهيبة والكرامة.
■ ما تفسيرك لتدخل الرئاسة فى هذه الأزمة والإبقاء على اختصاصات مجلس الدولة؟
- محاولة لحل الأزمة لكنها فشلت، وجميع أعضاء النيابة الإدارية يعترضون على ما قاله حمدى ياسين رئيس نادى مجلس الدولة، بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس عدلى منصور يؤكد له عدم المساس باختصاصات مجلس الدولة، عقب لقائه برؤساء الهيئات القضائية، وقال الرئيس عدلى منصور إن المحاكم التأديبية من حق النيابة الإدارية، وهذا مطلب مشروع، لكن حالة البلاد الآن لا تسمح بالدخول فى نزاعات ونناقش هذا الأمر فيما بعد، وقد استنكرنا ذلك فى بيان رسمى وتمسكنا بما أقرته لجنة نظام الحكم. ونتعجب من هذا الأمر لأن الدساتير التى تُستحدث عقب الثورات تأتى للتغيير وليس للإبقاء على شىء قديم، ومنطق رئيس الجمهورية خاطئ، وإلا نُبقى على الدستور المعطل كله.
■ هل هنالك خطوات تصعيدية من قبَل أعضاء النيابة الإدارية إذا لم تستجب لكم لجنة نظام الحكم؟
- نحن نتمسك بمطالبنا وبما أقرّت به لجنة نظام الحكم من إسناد المحاكم التأديبية لنا، ونأمل عدم تدخل أى جهة أو مؤسسة فى ذلك، وإذا خضعت لجنة الخمسين لضغوط مجلس الدولة سنقوم بحملة شاملة بجميع المحافظات لمقاطعة الدستور.
■ ما سبب اشتعال الأزمة بين هيئة النيابة الإدارية ومجلس الدولة؟
- هذه أزمة مفتعلة باعتبار مجلس الدولة أُنشئ بقانون 122 لسنة 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسى، وكان يختص بقضاء المشروعية، وهو يُقصد به الدفاع عن القانون، ويختص بالطعون على القرارات الإدارية من عام 1946 إلى عام 1958، ولم تكن مصر تعرف المحاكم التأديبية، والمشرّع أنشأ النيابة الإدارية عام 1954، وكانت جهازاً قضائياً للتحقيق، وفى عام 1958 أراد المشرّع استحداث المحاكم التأديبية، وإذا كان يريد المشرّع إسنادها إلى مجلس الدولة كان وضعها فى القانون الخاص بها وليس فى قانون النيابة الإدارية، ثم أُدخل تعديل على قانون النيابة برقم 117 لسنة 1958، وفى هذا التوقيت كانت النيابة الإدارية قد مرَّ عليها 4 سنوات فقط ولم يكن هناك أعضاء يكفونها، وقيل وقتها إن عدد مستشارى النيابة الإدارية كان 1970 فقط، فقامت الدولة باستعارة قضاة مجلس الدولة للفصل فى الدعاوى التأديبية حتى اكتمال عدد أعضاء النيابة الإدارية، وظل هذا الحال حتى عام 1971، وفى هذا التوقيت قام أنور السادات بحركة التصحيح وأعلن تشكيل لجنة لوضع دستور جديد للبلاد، وكانت هذه اللجنة أغلبيتها، وتمكنت من الزج باختصاصات الفصل فى المحاكم التأديبية إلى مجلس الدولة، وقد نُص عليه دستورياً ولا يجوز لأحد أن يقترب منه حتى إذا كان اختصاصاً مغتصباً.
وظل هذا الوضع حتى ثورة 25 يناير، وطالبنا بعودة المحاكم التأديبية، وقدمنا مذكرات، وأرسلناها للجمعية التأسيسة برئاسة المستشار حسام الغريانى، والمشير طنطاوى، ومجلس الشعب، ثم تعطل دستور 2012، وكررنا المطالبة بعودة القضاء التأديبى إلى النيابة الإدارية، وأقرّت لجنة نظام الحكم برئاسة الدكتور عمرو الشوبكى وفهمت حقيقة الأمر ووفرت لنا نصاً ينقل القضاء التأديبى إلى هيئة النيابة الإدارية، وكانت مرحلة التحقيق داخل هيئة النيابة الإدارية وعندما تعود المحاكم التأديبية إلينا سيكتمل بنيان الدعوى التأديبية.. فثار أعضاء مجلس الدولة عقب هذا، وعقدوا جمعية عمومية وسبّوا هيئة النيابة الإدارية وأعضاءها وأكدوا على أن مجلس الدولة خط أحمر، وجاء ردُّنا بعقد جمعية عمومية بمنتهى الأدب والاحترام، وأوضحنا حقنا فى ولاية القضاء التأديبى، ووضع الدستور لا يجب أن يكون رهن مشيئة أى هيئة أخرى داخل الهيئة، ولجنة الخمسين الآن تسمى دستورياً وسياسياً «السلطة التأسيسية»، وهى السلطة الأعلى فى البلاد لأنها من تضع اختصاص رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وباقى هيئات الدولة.
■ من وجهة نظرك لماذا يتمسك مجلس الدولة باختصاص القضاء التأديبى؟
- مجلس الدول يملك قسم الفتوى، وقسم التشريع، والقسم القضائى، وقسم الفتوى يختص بالإفتاء لجميع الأجهزة الحكومية والمرافق الحكومية، وله مفوضون فى الإدارات القانونية فى كل الجهات، ويختص قسم التشريع بإعداد وصياغة التشريعات وهى القوانين واللوائح، أما القسم القضائى فوضع له نص خاص داخل قانون مجلس الدولة يشمل 14 اختصاصاً قضائياً، وكل ما سنأخذه اختصاص المحاكم التأديبية، وهذا يُعتبر نصف اختصاص، لأن جزء التحقيق تقوم به النيابة الإدارية، ويتبقى لمجلس الدولة 13 اختصاصاً كل اختصاص منها يكون عملاً جاداً كافياً لهيئة قضائية مستقلة. وأعضاء مجلس الدولة يريدون أن يسيطروا على كل مفاصل الدولة، ولجنة الخمسين نقلت اختصاص المنازعات الضريبية من القضاء العادى إليهم، ولم يثُر أى عضو من القضاء العادى، فلماذا ثار مجلس الدولة، وعندما أُنشئ مجلس الدولة أخذوا له قسم الفتوى والتشريع من هيئة قضايا الدولة، ومن تقدم بمذكرة إنشاء مجلس الدولة كانت هيئة قضايا الدولة، ويجب عليهم النظر إلى مصلحة المواطنين.
هذا إضافة إلى أنه غير قادر على أداء اختصاصة الأصلى، ولا المحاكم التأديبية، هنالك قضايا موجودة لأكثر من 10 سنوات حبيسة أدراج مجلس الدولة.
■ ما النفع الذى سيعود على المواطن عند إسناد المحاكم التأديبية لمجلس الدولة؟
- المواطن ممكن أن يكون مواطناً عادياً أو موظفاً عاماً، ونبدأ بما يعود على الموظف العام، هنالك أكثر من 6 ملايين ونصف مليون عامل فى كل أجهزة الدولة، وهؤلاء من يخدمون الشعب المصرى، وهؤلاء لهم نظام تأديبى.. قد أنتهى مع الموظف، وأقرر إحالته إلى المحكمة التأديبية لأننا نرى أنه يحتاج إلى جزاء أكبر من جزاءات الهيئة، وعند بدء التحقيق مع موظف تقف ترقياته وتُمنع عنه المكافآت التشجيعية والاستثنائية وتظل الدعاوى التأديبية فى مجلس الدولة لسنوات، وبذلك يتأثر الموظف نفسياً، ومادياً، وينعكس ذلك على الوظيفة العامة، وهنالك اليوم آلاف الموظفين لهم دعاوى بالمحاكم التأديبية، وإذا نُقلت هذه الأمور إلى هيئة النيابة الإدارية نستطيع إحالة الموظف إلى المحكمة خلال شهر وشهر آخر على الأكثر للفصل بالبراءة أو الإدانة، بذلك يعود إلى عمله طبيعياً، وأيضاً ذلك سيقلل من الفساد حيث إن الموظف الفاسد عندما يرى العقاب أصبح شديداً وسريعاً لن يكرر فعلته مرة أخرى.
ومجلس الدولة له دائرتان لشاغلى الوظائف العليا، واحدة فى القاهرة وأخرى فى الإسكندرية، وإذا كان هناك وكيل وزارة فى أسوان محال إلى الدعوى التأديبية يأتى إلى القاهرة للتحقيق، وبغض النظر عن التأجيلات، وبذلك نضيع الوقت والمجهود، وممكن يكون برىء، ونحن نستطيع عقد 27 محكمة تأديبية فى جميع المحافظات ومقاراتنا جاهزة، وعدد قضاة مجلس الدولة المختصين بالمحاكم التأديبية 105، وأستطيع عمل لكل وزارة دائرة خاصة للمحاكمات بها، ولن أكلف الوزارة أو الدولة شيئاً لأن فى كل وزارة هنالك موظف يقيد الدعاوى التأديبية، وعدد القضاة المختصين بالقضاء التأديبى بمجلس الدولة 105، وإذا أُسند القضاء التأديبى إلينا سآخذ 50% من الأعضاء الذين يبلغ عددهم 4200 عضو، وبذلك سيكون عدد الأعضاء الخاصين بالمحاكم التأديبية 2100 عضو، وسيعود ذلك بسرعة التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة.
وذلك سيساعد قضاة مجلس الدولة للتفرغ إلى اختصاصهم الأصيل وهو الفصل فى المنازعات الإدارية، والدعوى التأديبية هى فى الأصل دعوى عقابية تختلف تماماً عن اختصاص مجلس الدولة، حيث إن مستشارى النيابة الإدارية مارسوا طوال حياتهم الخبرة فى التحقيق وما يتضمن الدعوى التأديبية، بينما قضاة مجلس الدولة لم يمارسوا القضاء التأديبى طوال حياتهم. والأعضاء الذين يذهبون إلى المحاكم التأديبية بمجلس الدولة يأتون من قسم الفتوى أو التشريع أو هيئة المفوضين، وهؤلاء لم يحققوا قبل ذلك، ولا يفهمون فى القضايا المحالة إليهم، وبذلك يعطى جزاء هين بما لا يردع الفساد.
■ ما ردك على أن إسناد المحاكم التأديبية إلى هيئة النيابة الإدارية يجعلها تجمع بين سلطة التحقيق والفصل فى الدعاوى؟
- أعضاء مجلس الدولة ممكن يصدروا فتوى ثم يقوم عضو القسم القضائى بإلغائها، وداخل مجلس الدولة أقسام عديدة تباشر أعمالاً قانونية يمكن أن يكون بها تضاد، لكنهم لا يجمعون بينهم، والنيابة العامة هى التى تحقق فى الدعاوى الجنائية ثم تحيلها إلى محاكم الجنح والجنايات، والقاضى الذى يفصل فى الدعاوى أصلاً عضو نيابة عامل، ولماذا لم نقل إن القضاء العادى جمع بين التحقيق والحكم؟!
■ هل هناك مقترح أو رؤية لنص هيئة النيابة الإدارية فى الدستور الجديد؟
- توصلنا إلى نص نرجو من لجنة نظام الحكم الأخذ به، وهو أن تبقى المادة الخاصة بهيئة النيابة الإدارية كما هى بنص دستور 2012، لما فى ذلك من تنمية لعمل الهيئة، وللقيام بما أوكل إليها من محاربة الفساد، وإضافة عبارة «أن يكون للنيابة الإدارية حق إصدار الأوامر الولائية اللازمة لأداء عملها على النحو الأمثل».
■ لماذا ترفض النيابة الإدارية الندب الجزئى للقضاة؟
- لأن ذلك يكلف الدولة عبئاً مالياً، ولا يوجد عدد فنى كبير من القضاة، ما يؤدى إلى بطء التقاضى، إن جميع القضاة خلال حكم تنظيم الإخوان كانوا يسعون جاهدين لاستقلال القضاء، بينما الندب الجزئى يجعل هناك اختلاطاً بين السلطتين القضائية والتنفيذية، وندب القضاة يعتبر مهزلة، لأن أصل وظيفة القاضى أن يكون محايداً ومتجرداً وغير مؤثر عليه، وهنالك عدد كبير من قضاة مجلس الدولة منتدبون فى هيئات وجهات كثرة، ومثلاً إذا كان قاضٍ مستشاراً قانونياً لوزارة أو جهة ثم حصلت هناك مشكلة وأحيلت إلى هيئة قضايا يكون القاضى هو الفاصل بها وهذا غير قانونى. وفى قانون 71 لم يكن محظوراً، ومستشارون من مجلس الدولة منتدبون لأكثر من 20 جهة، وذلك يأخذ مكان 20 شاباً، ويتقاضى من 20 مكان، وحكومة الببلاوى لن تستطيع تطبيق الحد الأقصى، وذلك يعود على عمله الأصلى الذى لا يستطيع أن يكفيه، وفى دستور 2012 حُظر الندب الكلى، ثم جاءت لجنة العشرة فأعادت الندب الجزئى، وأقرت لجنة نظام الحكم به.
■ هل هناك ضغوط من قبَل مجلس الدولة على لجنة الخمسين والرئاسة لعدم المساس باختصاصاتهم فى الدستور الجديد؟
- نعم مجلس الدولة يمارس ضغوطاً منذ أول لحظة، وعن طريق عضويته فى لجنة العشرة، وعضوين آخرين من المحكمة الدستورية ينتمون إلى مجلس الدولة، حجزوا دعاوى حل لجنة الخمسين للحكم إلى جلسة 29 أكتوبر الجارى للضغط على الرئاسة ولجنة الخمسين، وإذا تم هذا يُعتبر استبداداً قضائياً.
■ ما تفاصيل الاجتماع بين لجنة العشرة وممثل النيابة الإدارية؟
- هذه من الضغوط التى يمارسها مجلس الدولة، وطالبونا بالتغاضى عن نص القضاء التأديبى، وأحضروا لنا نصاً آخر، طالبونا بالموافقة عليه، لا يشمل القضاء التأديبى، وهذا يجعلنا نشعر بأننا فى مولد السيد البدوى وليس لجنة لإعداد الدستور، وهذا سيكون دستور عزبة.
■ لماذا طالبتم بانسحاب بعض أعضاء لجنة الخمسين؟
- طالبنا بانسحاب بعض الشخصيات مثل الدكتور جابر نصار، الذى قال على منصة الجمعية العمومية لمجلس الدولة بصفته مقرر لجنة الخمسين، إن اللجنة لا تستطيع أن تمس اختصاصات مجلس الدولة، وبذلك فقد حيدته، لأنه محام لنادى مجلس الدولة، ومعنا أرقام القضايا التى ترافع فيها، وأقرّ بهذا المستشار حمدى ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، ويجب على رئيس الجمهورية استبداله بالعضو الاحتياطى له، لكى لا يعطى فرصة لأحد بالطعن على عمل اللجنة للمطالبة بحلها لأنه مطعون على شرعيته، وأيضاً المستشار محمد عبدالسلام لأنه دخل بصفته مستشاراً لشيخ الأزهر ولم يدافع عن مواد الأزهر، بل كانت مهمته هى الدفاع عن مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.