رفض قضاة إجراء أى تعديلات على الدستور تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، لما يمثله ذلك من إهدار ضمانات تحقيق العدالة للمتهمين، وقال المستشار محمد عصمت، رئيس نادى قضاة بنى سويف، إن تحقيق العدالة لا يكون إلا بمثول المتهم أمام قاضيه الطبيعى، لما فى ذلك من ضمانات للمتهم لا تتوافر فى القضاء العسكرى أو أى قضاء استثنائى، لافتا إلى أن ذلك ليس تشكيكا فى القضاء العسكرى بقدر ما هو حماية للمتهم وضمانة له أن يُحاكم أمام القضاء الطبيعى. وأضاف «عصمت»: إذا أردنا أن نقول إن هناك محاكمات عادلة فيجب أن تكون أمام القضاء الطبيعى، حتى ولو كانت الجرائم المرتكبة اعتداء على المنشآت العسكرية أو أفراد القوات المسلحة، مشيراً إلى أنه يمكن تعديل القانون وتغليظ عقوبة الاعتداء على المؤسسات والأفراد العسكريين لتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام بشرط أن يُحاكم مرتكب الجريمة أمام قاضيه الطبيعى، وذلك لضمان حصول المتهم على حقه فى الدفاع الكامل عن نفسه وفى ذات الوقت حق الدولة من خلال تغليظ العقوبات. وأشار إلى أن ضمانات المحاكمة العادلة ليست متوافرة فى القضاء العسكرى، بينما القضاء الطبيعى يأخذ المتهم حقه كاملا فى الدفاع عن نفسه ولا يتم التحامل عليه. من جانبه، قال المستشار أحمد غازى، عضو مجلس إدارة نادى قضاة طنطا، إن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مرفوضة، إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة تمس المؤسسات العسكرية، لافتا إلى أن القانون العسكرى أجاز محاكمة المدنيين عسكريا أثناء فرض حالة الطوارئ أو فى حال المساس بالمنشآت العسكرية. وأضاف «غازى»: القضاء الطبيعى أفضل من القضاء العسكرى لما به من ضمانات تكفل محاكمة عادلة للمتهمين، لكن إذا كانت الجريمة تمس المؤسسة العسكرية فالقضاء العسكرى أفضل لنظرها لأنه على دراية بالأمور العسكرية أكثر من القضاء العادى، مشددا على أن تكون إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية مقصورة فقط على الجرائم التى تُرتكب ضد الأفراد أو المؤسسات العسكرية. من جانبه، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن هناك قواعد أصولية فى القضاء فى العالم كله، خاصة العالم المتمدن التى تسود فيه الديمقراطية وسيادة القانون، وهو أن القضاء العسكرى يختص بصفة أساسية بالجرائم التى تقع من الخاضعين لأحكامه سواء كانوا جنودا أو صف ضباط أو ضباطا أيا كانت رتبهم، بينما يختص القضاء المدنى بمحاكمة كافة المواطنين الذين يرتكبون جرائم منصوصا عليها فى قانون العقوبات ولا شأن له بالقوات المسلحة حتى ولو كان مرتكب هذه الجرائم من العسكريين أنفسهم، بمعنى إذا قتل أو سرق أو اغتصب أحد أفراد القوات المسلحة قِبل أحد المواطنين العاديين أو المنشآت الخاصة أو العامة عدا العسكرية فإن القضاء المدنى وحده المختص بمحاكمته باعتباره مواطنا عاديا. وقال المستشار محمد عصمت، رئيس نادى قضاة بنى سويف، إن تحقيق العدالة لا يكون إلا بمثول المتهم أمام قاضيه الطبيعى، لما فى ذلك من ضمانات للمتهم لا تتوافر فى القضاء العسكرى أو أى قضاء استثنائى، لافتا إلى أن ذلك ليس تشكيكا فى القضاء العسكرى بقدر ما هو حماية للمتهم وضمانة له أن يُحاكم أمام القضاء الطبيعى. وأضاف «عصمت»: إذا أردنا أن نقول إن هناك محاكمات عادلة فيجب أن تكون أمام القضاء الطبيعى، حتى ولو كانت الجرائم المرتكبة اعتداء على المنشآت العسكرية أو أفراد القوات المسلحة، مشيراً إلى أنه يمكن تعديل القانون وتغليظ عقوبة الاعتداء على المؤسسات والأفراد العسكريين لتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام بشرط أن يُحاكم مرتكب الجريمة أمام قاضيه الطبيعى، وذلك لضمان حصول المتهم على حقه فى الدفاع الكامل عن نفسه وفى ذات الوقت حق الدولة من خلال تغليظ العقوبات. وأشار إلى أن ضمانات المحاكمة العادلة ليست متوافرة فى القضاء العسكرى، بينما القضاء الطبيعى يأخذ المتهم حقه كاملا فى الدفاع عن نفسه ولا يتم التحامل عليه. من جانبه، قال المستشار أحمد غازى، عضو مجلس إدارة نادى قضاة طنطا، إن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مرفوضة، إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة تمس المؤسسات العسكرية، لافتا إلى أن القانون العسكرى أجاز محاكمة المدنيين عسكريا أثناء فرض حالة الطوارئ أو فى حال المساس بالمنشآت العسكرية. وأضاف «غازى»: القضاء الطبيعى أفضل من القضاء العسكرى لما به من ضمانات تكفل محاكمة عادلة للمتهمين، لكن إذا كانت الجريمة تمس المؤسسة العسكرية فالقضاء العسكرى أفضل لنظرها لأنه على دراية بالأمور العسكرية أكثر من القضاء العادى، مشددا على أن تكون إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية مقصورة فقط على الجرائم التى تُرتكب ضد الأفراد أو المؤسسات العسكرية. من جانبه، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن هناك قواعد أصولية فى القضاء فى العالم كله، خاصة العالم المتمدن التى تسود فيه الديمقراطية وسيادة القانون، وهو أن القضاء العسكرى يختص بصفة أساسية بالجرائم التى تقع من الخاضعين لأحكامه سواء كانوا جنودا أو صف ضباط أو ضباطا أيا كانت رتبهم، بينما يختص القضاء المدنى بمحاكمة كافة المواطنين الذين يرتكبون جرائم منصوصا عليها فى قانون العقوبات ولا شأن له بالقوات المسلحة حتى ولو كان مرتكب هذه الجرائم من العسكريين أنفسهم، بمعنى إذا قتل أو سرق أو اغتصب أحد أفراد القوات المسلحة قِبل أحد المواطنين العاديين أو المنشآت الخاصة أو العامة عدا العسكرية فإن القضاء المدنى وحده المختص بمحاكمته باعتباره مواطنا عاديا.