تباين أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم | الأربعاء 22 مايو 2024    أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم | الأربعاء 22 مايو 2024    أسعار اللحوم الحمراء اليوم 22 مايو 2024    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأربعاء    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية    انطلاق حملة تقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان 26 مايو    رئيس وزراء النرويج يعلن اعتراف بلاده رسميا بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 مايو    أيرلندا تعترف بالدولة الفلسطينية: سيساهم في تحقيق مزيد من المصالحة والسلام في الشرق الأوسط    أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجنود الروس إلى 496 ألفا و370 جنديا منذ بدء العملية العسكرية    فصائل فلسطينية: استهدفنا ناقلة جند إسرائيلية جنوب شرق مدينة رفح    مصادر إسبانية: الحكومة ستعلن اليوم الاعتراف بدولة فلسطينية    مدرب الزمالك: شيكابالا أفضل من محمد صلاح    ارتفاع شديد في درجات الحرارة علي أنحاء الشرقية    هكذا تظهر دنيا سمير غانم في فيلم "روكي الغلابة"    5 أسباب رئيسية للإصابة بالربو ونصائح للوقاية    باحثة سياسية: مصر تقف حائط صد أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين    اليوم.. «اتصالات النواب» تناقش موازنة الهيئة القومية للبريد للعام المالي 2024-2025    الطالب الحاصل على جائزة «المبدع الصغير» 2024 في الغناء: أهدي نجاحي لوالدتي    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. أبرزها باير ليفركوزن ضد أتالانتا في نهائي الدوري الأوروبي    من تبريز إلى مشهد: ما خصوصية المدن التي تمرّ بها مراسم تشييع الرئيس الإيراني؟    رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني جميع المحافظات والخطوات كاملة    تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات في شارعي رمسيس والهرم (فيديو)    طريقة عمل العجة المصرية، لفطار سريع وبأقل التكاليف    دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل وتخطت قواعد العمل الدبلوماسي    ما حكم ذبح الأضحية في البلاد الفقيرة بدلا من وطن المضحي؟    توافد طلاب أولى ثانوى بالجيزة على اللجان لأداء الكيمياء في آخر أيام الامتحانات    المفتي: نكثف وجود «الإفتاء» على مواقع التواصل.. ونصل عن طريقها للشباب    جدول مساحات التكييف بالمتر والحصان.. (مساحة غرفتك هتحتاج تكييف كام حصان؟)    «حديد عز» بعد الانخفاض الكبير.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22 مايو 2024    فضل يوم النحر وسبب تسميته بيوم الحج الأكبر    الأزهر ينشئ صفحة خاصة على «فيسبوك» لمواجهة الإلحاد    «ما فعلته مع دونجا واجب يمليه الضمير والإنسانية».. أول رد من ياسين البحيري على رسالة الزمالك    رئيس نادي إنبي يكشف حقيقة انتقال محمد حمدي للأهلي    مبلغ صادم.. كم بلغ سعر إطلالة ماجي زوجة محمد صلاح؟    قرار جديد من الاتحاد الإفريقي بشأن نهائي أبطال إفريقيا    اليوم.. ختام مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بحضور إلهام شاهين وفتحي عبد الوهاب    أترك مصيري لحكم القضاء.. أول تعليق من عباس أبو الحسن على اصطدام سيارته بسيدتين    افتتاح أول مسجد ذكي في الأردن.. بداية التعميم    دراسة: 10 دقائق يوميا من التمارين تُحسن الذاكرة وتزيد نسبة الذكاء    نشرة التوك شو| تفاصيل جديدة عن حادث معدية أبو غالب.. وموعد انكسار الموجة الحارة    جوميز: لاعبو الزمالك الأفضل في العالم    وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.. مقترح يثير الجدل في برنامج «كلمة أخيرة» (فيديو)    عاجل.. مسؤول يكشف: الكاف يتحمل المسؤولية الكاملة عن تنظيم الكونفدرالية    النائب عاطف المغاوري يدافع عن تعديلات قانون فصل الموظف المتعاطي: معالجة لا تدمير    حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 22-5-2024 مهنيا وعاطفيا    «الثقافة» تعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024    "رايح يشتري ديكورات من تركيا".. مصدر يكشف تفاصيل ضبط مصمم أزياء شهير شهير حاول تهريب 55 ألف دولار    الأرصاد: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار تدريجياً يوم الجمعة    الإفتاء توضح أوقات الكراهة في الصلاة.. وحكم الاستخارة فيها    ذبح مواطن في الطريق العام.. النقض تنظر طعن سفاح الإسماعيلية على حكم إعدامه    ضبط طالب إعدادي بتهمة إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية بقنا    جوميز: عبدالله السعيد مثل بيرلو.. وشيكابالا يحتاج وقتا طويلا لاسترجاع قوته    ب1450 جنيهًا بعد الزيادة.. أسعار استخراج جواز السفر الجديدة من البيت (عادي ومستعجل)    أبرزهم «الفيشاوي ومحمد محمود».. أبطال «بنقدر ظروفك» يتوافدون على العرض الخاص للفيلم.. فيديو    بالصور.. البحث عن المفقودين في حادث معدية أبو غالب    إزاى تفرق بين البيض البلدى والمزارع.. وأفضل الأنواع فى الأسواق.. فيديو    قبل قدوم عيد الأضحى.. أبرز 11 فتوى عن الأضحية    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاة يرفضون أى تعديل دستورى يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

رفض قضاة إجراء أى تعديلات على الدستور تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، لما يمثله ذلك من إهدار ضمانات تحقيق العدالة للمتهمين، وقال المستشار محمد عصمت، رئيس نادى قضاة بنى سويف، إن تحقيق العدالة لا يكون إلا بمثول المتهم أمام قاضيه الطبيعى، لما فى ذلك من ضمانات للمتهم لا تتوافر فى القضاء العسكرى أو أى قضاء استثنائى، لافتا إلى أن ذلك ليس تشكيكا فى القضاء العسكرى بقدر ما هو حماية للمتهم وضمانة له أن يُحاكم أمام القضاء الطبيعى.
وأضاف «عصمت»: إذا أردنا أن نقول إن هناك محاكمات عادلة فيجب أن تكون أمام القضاء الطبيعى، حتى ولو كانت الجرائم المرتكبة اعتداء على المنشآت العسكرية أو أفراد القوات المسلحة، مشيراً إلى أنه يمكن تعديل القانون وتغليظ عقوبة الاعتداء على المؤسسات والأفراد العسكريين لتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام بشرط أن يُحاكم مرتكب الجريمة أمام قاضيه الطبيعى، وذلك لضمان حصول المتهم على حقه فى الدفاع الكامل عن نفسه وفى ذات الوقت حق الدولة من خلال تغليظ العقوبات. وأشار إلى أن ضمانات المحاكمة العادلة ليست متوافرة فى القضاء العسكرى، بينما القضاء الطبيعى يأخذ المتهم حقه كاملا فى الدفاع عن نفسه ولا يتم التحامل عليه.
من جانبه، قال المستشار أحمد غازى، عضو مجلس إدارة نادى قضاة طنطا، إن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مرفوضة، إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة تمس المؤسسات العسكرية، لافتا إلى أن القانون العسكرى أجاز محاكمة المدنيين عسكريا أثناء فرض حالة الطوارئ أو فى حال المساس بالمنشآت العسكرية.
وأضاف «غازى»: القضاء الطبيعى أفضل من القضاء العسكرى لما به من ضمانات تكفل محاكمة عادلة للمتهمين، لكن إذا كانت الجريمة تمس المؤسسة العسكرية فالقضاء العسكرى أفضل لنظرها لأنه على دراية بالأمور العسكرية أكثر من القضاء العادى، مشددا على أن تكون إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية مقصورة فقط على الجرائم التى تُرتكب ضد الأفراد أو المؤسسات العسكرية.
من جانبه، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن هناك قواعد أصولية فى القضاء فى العالم كله، خاصة العالم المتمدن التى تسود فيه الديمقراطية وسيادة القانون، وهو أن القضاء العسكرى يختص بصفة أساسية بالجرائم التى تقع من الخاضعين لأحكامه سواء كانوا جنودا أو صف ضباط أو ضباطا أيا كانت رتبهم، بينما يختص القضاء المدنى بمحاكمة كافة المواطنين الذين يرتكبون جرائم منصوصا عليها فى قانون العقوبات ولا شأن له بالقوات المسلحة حتى ولو كان مرتكب هذه الجرائم من العسكريين أنفسهم، بمعنى إذا قتل أو سرق أو اغتصب أحد أفراد القوات المسلحة قِبل أحد المواطنين العاديين أو المنشآت الخاصة أو العامة عدا العسكرية فإن القضاء المدنى وحده المختص بمحاكمته باعتباره مواطنا عاديا.
وقال المستشار محمد عصمت، رئيس نادى قضاة بنى سويف، إن تحقيق العدالة لا يكون إلا بمثول المتهم أمام قاضيه الطبيعى، لما فى ذلك من ضمانات للمتهم لا تتوافر فى القضاء العسكرى أو أى قضاء استثنائى، لافتا إلى أن ذلك ليس تشكيكا فى القضاء العسكرى بقدر ما هو حماية للمتهم وضمانة له أن يُحاكم أمام القضاء الطبيعى.
وأضاف «عصمت»: إذا أردنا أن نقول إن هناك محاكمات عادلة فيجب أن تكون أمام القضاء الطبيعى، حتى ولو كانت الجرائم المرتكبة اعتداء على المنشآت العسكرية أو أفراد القوات المسلحة، مشيراً إلى أنه يمكن تعديل القانون وتغليظ عقوبة الاعتداء على المؤسسات والأفراد العسكريين لتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام بشرط أن يُحاكم مرتكب الجريمة أمام قاضيه الطبيعى، وذلك لضمان حصول المتهم على حقه فى الدفاع الكامل عن نفسه وفى ذات الوقت حق الدولة من خلال تغليظ العقوبات. وأشار إلى أن ضمانات المحاكمة العادلة ليست متوافرة فى القضاء العسكرى، بينما القضاء الطبيعى يأخذ المتهم حقه كاملا فى الدفاع عن نفسه ولا يتم التحامل عليه.
من جانبه، قال المستشار أحمد غازى، عضو مجلس إدارة نادى قضاة طنطا، إن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مرفوضة، إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة تمس المؤسسات العسكرية، لافتا إلى أن القانون العسكرى أجاز محاكمة المدنيين عسكريا أثناء فرض حالة الطوارئ أو فى حال المساس بالمنشآت العسكرية.
وأضاف «غازى»: القضاء الطبيعى أفضل من القضاء العسكرى لما به من ضمانات تكفل محاكمة عادلة للمتهمين، لكن إذا كانت الجريمة تمس المؤسسة العسكرية فالقضاء العسكرى أفضل لنظرها لأنه على دراية بالأمور العسكرية أكثر من القضاء العادى، مشددا على أن تكون إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية مقصورة فقط على الجرائم التى تُرتكب ضد الأفراد أو المؤسسات العسكرية.
من جانبه، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن هناك قواعد أصولية فى القضاء فى العالم كله، خاصة العالم المتمدن التى تسود فيه الديمقراطية وسيادة القانون، وهو أن القضاء العسكرى يختص بصفة أساسية بالجرائم التى تقع من الخاضعين لأحكامه سواء كانوا جنودا أو صف ضباط أو ضباطا أيا كانت رتبهم، بينما يختص القضاء المدنى بمحاكمة كافة المواطنين الذين يرتكبون جرائم منصوصا عليها فى قانون العقوبات ولا شأن له بالقوات المسلحة حتى ولو كان مرتكب هذه الجرائم من العسكريين أنفسهم، بمعنى إذا قتل أو سرق أو اغتصب أحد أفراد القوات المسلحة قِبل أحد المواطنين العاديين أو المنشآت الخاصة أو العامة عدا العسكرية فإن القضاء المدنى وحده المختص بمحاكمته باعتباره مواطنا عاديا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.