توريد 16 ألف طن قمح بصوامع القاهرة.. والمحافظ: بمثابة مهمة قومية    إقبال متوسط على انتخابات الغرف السياحية.. والقوائم تشعل الخلافات بين أعضاء الجمعية العمومية    الصحة العالمية: ثلثا مستشفيات غزة خارج الخدمة بسبب أوامر الإخلاء والحرب    خبراء أمريكيون: تراجع حملة بايدن لجمع التبرعات عن منافسه ترامب خلال أبريل الماضى    مباشر دورة الترقي – الترسانة ضد حرس الحدود.. سبورتنج أمام منتخب السويس    سام مرسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في «تشامبيونشيب»    نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني لمحافظة القاهرة    6 يونيو المقبل الحكم بإعدام المتهمة بقتل طفلتيها التوأم بالغردقة    القبض على طالب دهس سيدة بسيارته فى منطقة مصر الجديدة    موعد وقفة عيد الأضحى وأول أيام العيد 2024    ضبط المتهمين باختطاف شخص بسبب خلاف مع والده فى منطقة المقطم    هلا السعيد تكشف تفاصيل جديدة عن محاوله التحرش بها من سائق «أوبر»    وزير الرى: 70 % من استهلاك المياه في الزراعة وإنتاج الغذاء    وزير التعليم العالي يبحث مع مدير «التايمز» تعزيز تصنيف الجامعات المصرية    رئيس هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا: التصميمات النهائية لأول راوتر مصري نهاية العام    المكتب الإعلامي الفلسطيني: توقف الخدمة الصحية بمحافظتي غزة والشمال ينذر بكارثة إنسانية    إقبال السياح على مكتبة مصر العامة بالأقصر (صور)    تضامن الفيوم تنظم قوافل طبية تستهدف الأسر الفقيرة بالقرى والنجوع    مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإدارية لبحث ملفات مهمة    تحديد ملاعب نهائيات البطولات القارية الأوروبية لعامي 2026 و2027    السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط بسبب ارتفاع الحرارة    مصر والصين تتعاونان في تكنولوجيا الأقمار الصناعية    صحيفة عبرية توضح عقوبة إسرائيل المنتظرة للدول الثلاث بعد اعترافهم ب«دولة فلسطينية مستقلة»    لمواليد برج الجوزاء.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    وزير الصحة يفتتح الجلسة الأولى من تدريب "الكبسولات الإدارية في الإدارة المعاصرة"    مسابقة 18 ألف معلم 2025.. اعرف شروط وخطوات التقديم    «جولدمان ساكس»: تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر ستصل إلى 33 مليار دولار    مصدر مصري رفيع المستوى: من الغريب استناد وسائل إعلام لمصادر مطلعة غير رسمية    موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد    عاجل..توني كروس أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزاله بعد يورو 2024    "لحصد المزيد من البطولات".. ليفاندوفسكي يعلن البقاء في برشلونة الموسم القادم    العمل تنظم فعاليات "سلامتك تهمنا" بالمنشآت الحكومية في المنيا    أبرزهم بسنت شوقي ومحمد فراج.. قصة حب في زمن الخمسينيات (صور)    أدعية الحر.. رددها حتى نهاية الموجة الحارة    تطورات الحالة الصحية للفنان عباس أبو الحسن.. عملية جراحية في القدم قريبا    افتتاح ورشة "تأثير تغير المناخ على الأمراض المعدية" في شرم الشيخ    «مواني البحر الأحمر»: تصدير 27 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا ووصول 742 سيارة لميناء بورتوفيق    جوارديولا: أود مشاركة جائزة أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي مع أرتيتا وكلوب    مستجدات أزمة انضمام لاعبي الأهلي إلى معسكر منتخب مصر    الأزهر يطلق صفحة مستقلة بفيس بوك لوحدة بيان لمواجهة الإلحاد والفكر اللادينى    بروتوكول تعاون بين نقابة السينمائيين واتحاد الفنانين العرب و"الغردقة لسينما الشباب"    رئيس فرنسا يفشل فى اقناع بيريز بالتخلى عن مبابى فى أولمبياد باريس 2024    فدوى مواهب تخرج عن صمتها وترد على حملات المهاجمين    الأكبر سنا والمربع السكني.. قرارات هامة من «التعليم» قبل التقديم للصف الأول الابتدائي 2024    بإجمالي 37.3 مليار جنيه.. هيئة قناة السويس تكشف ل«خطة النواب» تفاصيل موازنتها الجديدة    الصحة: برنامج تدريبي لأعضاء إدارات الحوكمة في مديريات الشئون الصحية ب6 محافظات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتابع أعمال التطوير بالقطاعين الشرقي والشمالي    سيدة «المغربلين»    هكذا تظهر دنيا سمير غانم في فيلم "روكي الغلابة"    الرئيس الصيني: السياحة جسر مهم بين الشعبين الصيني والأمريكي للتواصل والتفاهم    طلاب جامعة القاهرة يحصدون المركزين المتميز والأول فى مسابقة جسر اللغة الصينية    5 نصائح غذائية للطلاب خلال فترة الامتحانات من استشارية التغذية    البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على طلبات أمريكية لتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة    طريقة صنع السينابون بالقرفة.. نكهة المحلَّات ولذَّة الطعم    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    اجتماع الخطيب مع جمال علام من أجل الاتفاق على تنظيم الأهلي لنهائي إفريقيا    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الخمسين لتعديل الدستور تقر اللائحة الداخلية
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 09 - 2013

أثارت المادة (198) فى دستور 2012 المعطل، والمتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، جدلا واسعا سواء داخل لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، أو بين السياسيين المتابعين لعمل اللجنة وصولا للحقوقيين والمهتمين بالدفاع عن المحاكمين عسكريا.
وتنص المادة (198) فى الدستور المعطل على "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية"، وتم تعديل هذه المادة من جانب لجنة الخبراء باستبدال عبارة "التى تضر بالقوات المسلحة" إلى " التى تمثل اعتداء مباشرا على القوات المسلحة"، والتعديل التانى استبدال "المقررة لأعضاء الجهات القضائية" ب"لأعضاء السلطة القضائية".
إلا أن هذه التعديلات لم تكن مرضية لكافة الأطراف التى أبدت تحفظها على المادة، مما جعلها على مائدة الحوار فى أولى جلسات لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، الذين طالبوا بمنع محاكمة المدنيين عسكريا.
فيما قال ممثل القوات المسلحة بلجنة الخمسين، اللواء مجدى الدين بركات، فى الجلسة الأولى للجنة "نظام الحكم" أن البعض لديه تصور خاطىء حول المحاكمات العسكرية، مشيرا إلى أن ما يتردد عن ضرورة تقديم المواطنين إلى القاضى الطبيعى هم ينظرون إلى الشكل فقط ولا ينظرون إلى الاختصاص ولابد من النظر إلى الاختصاص فليس معنى أنك ترتدى لبساً مدنياً ألا تحاكم عسكرياً أو العكس، فالفاصل فى الأمر هو الاختصاص، حيث قال: القاضى الطبيعى هو قاضى الاختصاص".
وأوضح المستشار سامح عبد الله، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، أن القانون العسكرى حدد اختصاصات القضاء العسكرى ولكن قانون الطوارئ فتح هذا الاختصاص ووسعه ليشمل محاكمة العسكرى فى حال ارتكابه جرائم أو المحاكمة عن أى جريمة تقع داخل المنشأة العسكرية، وأن يتم محاكمة المدنى أمام القضاء العسكرى فى حالة الاعتداء على منشأة عسكرية أو وقوع جريمة ما بين مدنى وعسكرى.
وأضاف "عبد الله" أن هذا الاختصاص لا يمنع أن يختص القضاء المدنى بنظر الجرائم التى يكون المدنى طرفا فيها، باعتبار القضاء المدنى صاحب الاختصاص الأصيل، قائلا: "عندما تقع مشاجرة بين اثنين مدنى وعسكرى، وتقوم النيابة العامة بالتحقيق فى الأمر فإن الإجراءات التى تتخذها النيابة سليمة وصحيحة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل.
وأوضح أن الدساتير المعيبة خاصة فى عهد الرئيس المخلوع مبارك كانت تضع نص بالدستور بأنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يحيل المدنيين للقضاء العسكرى، وهو نص معيب، فمن الضرورى والواجب ألا يتم محاكمة المدنيين إلا أمام القضاء الطبيعى المدنى.
وأشار إلى أنه فى حالة محاكمة المدنى أمام القضاء العسكرى فلابد من توفير ضمانات المحاكمة العادلة له، وهى تلك الضمانات المتوافرة للمدنيين أمام قاضيهم الطبيعى ومنها حق الدفاع بوجود محام يدافع عنه وغيرها من إجراءات.
وقال المستشار أحمد الفقى القاضى بمحكمة استئناف القاهرة إن قانون السلطة القضائية حدد جهات الاختصاص بمعنى إذا تم الاعتداء على منشأة عسكرية يكون جهة الاختصاص هى القضاء العسكرى".
وأشار "الفقى" إلى أن القانون العسكرى الحق فى ضم أى قضية إلى اختصاصاته، موضحا أنه فى حال قيام مدنى بسرقة محفظة مدنى آخر، وأراد القضاء العسكرى ضمها لاختصاصاته فلا يوجد ما يمنع ذلك.
وطالب "الفقى" أن يقتصر محاكمة المدنيين عسكريا فى حال وجود طرف عسكرى فقط، موضحا أن القانون العسكرى ينتقص من حق المدنيين وهو ما اعتبره مرفوضا ويجب تعديله.
وفى نفس السياق طالبت منى سيف، عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، لجنة الخمسين بالنص فى الدستور على حظر المحاكمات العسكرية تمامًا للمدنيين، وإقرار مادة العدالة الانتقالية.
وأشارت "سيف" إلى أن المجموعة أرسلت نص المقترح للجنة كالتالى: "إلغاء نص وارد بالمادة 198 من دستور 2012 المُعطل والذى يتيح محاكمة المدنيين عسكريًا، وإضافة نص يَحظُر تلك المحاكمات تمامًا، وإضافة مادة خاصة بالعدالة الانتقالية فى مقترح طرحته مجموعة "وراكم بالتقرير" والذى يضمن تعويض ضحايا المحاكمات العسكرية فى الأعوام الماضية".
وأضافت "سيف" أن لجنة الخبراء تجاهلت تماما مقترح إضافة مادة خاصة بالعدالة الانتقالية، وقامت بصياغة المادة 174 من المسودة، التى تقابلها المادة 198 من دستور 2012 المُعطل، وحذفت النص الذى كان يتيح للمضرورين من أى انتهاك للحقوق والحريات بالإدعاء الجنائى المباشر.
وطالبت لجنة الخمسين أن تحذو حذو دستور 1954 الذى حظر تمامًا مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ولم تكتف بذلك فقط بل جارت على حق المواطنين فى الإدعاء المباشر فى الجنايات التى تقع انتهاكًا على حقوقهم وحرياتهم بإلغاء النص الذى كان يتيح لهم ذلك، على حد قولها.
وأشارت "سيف" إلى أن الاقتراح الذى قدمته لا للمحاكمات العسكريه كان: تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 198 من دستور 2012 المعطل ليكون نصها: "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى كل الجرائم العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، والتى يكون طرفا الخصومة فيها من العسكريين، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.