إدراج 46 جامعة مصرية في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة    مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى    هاني سري الدين: تنسيقية شباب الأحزاب عمل مؤسسي جامع وتتميز بالتنوع    حملات نظافة وتجميل لطرق الزقازيق في الشرقية    تراجع كبير في أسعار الذهب العالمية ببداية تعاملات اليوم    رئيس الزقازيق يجتمع برؤساء الوحدات المحلية للتصدي للبناء المخالف    المشاط تبحث مع مسئولي الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي تفعيل مذكرة التفاهم حول مبادلة الديون    رئيس جهاز العبور الجديدة عن مبادرة «سكن لكل المصريين»: تضم 3924 وحدة سكنية    3 انفجارات في حيفا المحتلة ومحيطها    «ناتو»: الردع النووي ضروري بعد توسيع المناورات الروسية في بيلاروسيا    عدد أهداف بطولة الدوري المصري قبل عودة المسابقة    رسميا، نقل مباريات بلدية المحلة لاستاد السويس الجديد حتى نهاية الموسم    صباح الكورة.. كولر يطلب ضم 5 صفقات ورحيل كهربا والشناوي.. الأهلي يحسم عدد الأجانب وجوميز يطلب إعارة ثلاثي الزمالك    العثور على جثتين لشاب وفتاة في المعادي    الدول العربية تعلن إجازة عيد الأضحى.. مصر الأطول ب9 أيام ولبنان الأقصر ب«يومين»    أفيش جديد ل DEADPOOL & WOLVERINE مستوحى من BEAUTY AND THE BEAST    بالتعاون مع المتحدة.. «قصور الثقافة»: تذكرة أفلام عيد الأضحى ب40 جنيهًا    «معلومات الوزراء»: 73% من مستخدمي الخدمات الحكومية الإلكترونية راضون عنها    وزيرة التخطيط تلتقي وزير العمل لبحث آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور    «السكة الحديد» تعلن توفير مقاعد جديدة في القطارات بمناسبة عيد الأضحى    "مكنش ينفع يكمل".. عضو مجلس الأهلي السابق يكشف مفاجأة بشأن نجم الزمالك إيمانويل    جوميز يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة سيراميكا    رئيس جامعة المنيا يفتتح الملتقى التوظيفي الأول للخريجين    «الخشت» يتلقى تقريرًا عن جهود الجامعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة    رئيس بعثة الحج: بدء تصعيد حجاج القرعة لعرفات فجر الجمعة    الحالة المرورية.. كثافات بسيطة بشارع رمسيس وسيولة حتى طريق العروبة    السعودية.. انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة    بسبب "الآيس كريم".. مقتل بائع وإصابة والده في سوهاج    حريق هائل في مصفاة نفط ببلدة الكوير جنوب غرب أربيل بالعراق | فيديو    وزراء العدل والداخلية الأوروبيون يدرسون خطط حماية الفارين من الحرب الأوكرانية    بالتعاون مع المتحدة.. «قصور الثقافة»: تذكرة أفلام عيد الأضحى ب40 جنيهاً    مواقيت الصلاه اليوم الخميس في محافظة سوهاج    وزيرة الهجرة تشيد بتشغيل الطيران ل3 خطوط مباشرة جديدة لدول إفريقية    إذا تعارض الحج مع الزواج أيهما أولى؟.. الأزهر يحسم الجدل    "الله أكبر كبيرا.. صدق وعده ونصر عبده".. أشهر صيغ تكبيرات عيد الأضحى    فطيرة اللحمة الاقتصادية اللذيذة بخطوات سهلة وسريعة    حظك اليوم برج الأسد الخميس 13-6-2024 مهنيا وعاطفيا    لأول مرة.. هشام عاشور يكشف سبب انفصاله عن نيللي كريم: «هتفضل حبيبتي»    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»:«هنجيبه في دقيقتين».. «التعليم» تحذر من هذا الفعل أثناء امتحانات الثانوية العامة.. ماذا أقول ليلة يوم عرفة؟.. أفضل الدعاء    البرازيل تنهي استعداداتها لكوبا 2024 بالتعادل مع أمريكا    ضربة جديدة لحكومة نتنياهو.. لجنة مزيفة تتسلل لقاعدة عسكرية وتجمع وثائق سرية    القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن تدمير ثلاث منصات لإطلاق صواريخ كروز للحوثيين في اليمن    «القاهرة الإخبارية»: أمريكا تدين نشر الحوثيين لمعلومات مضللة حول موظفيها    قرار عاجل من فيفا في قضية «الشيبي».. مفاجأة لاتحاد الكرة    أول تعليق من مغني الراب.. «باتيستويا » يرد على اتهامات «سفاح التجمع» (فيديو)    عيد الأضحى 2024.. هل يجوز التوكيل في ذبح الأضحية؟    في موسم الامتحانات| 7 وصايا لتغذية طلاب الثانوية العامة    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل اللحم المُبهر بالأرز    مدرب بروكسيي: اتحاد الكرة تجاهل طلباتنا لأننا لسنا الأهلي أو الزمالك    حزب الله ينفذ 19 عملية نوعية ضد إسرائيل ومئات الصواريخ تسقط على شمالها    24 صورة من عقد قران الفنانة سلمى أبو ضيف وعريسها    .. وشهد شاهد من أهلها «الشيخ الغزالي»    حازم عمر ل«الشاهد»: 25 يناير كانت متوقعة وكنت أميل إلى التسليم الهادئ للسلطة    اليوم.. النطق بالحكم على 16 متهمًا لاتهامهم بتهريب المهاجرين إلى أمريكا    1.46% زيادة فى مبيعات السيارات خلال 4 أشهر    مدحت صالح يمتع حضور حفل صوت السينما بمجموعة من أغانى الأفلام الكلاسيكية    «رئيس الأركان» يشهد المرحلة الرئيسية ل«مشروع مراكز القيادة»    قبل عيد الأضحى.. طريقة تحضير وجبة اقتصادية ولذيذة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لتعديلات البرلمان على قانون العقوبات بشأن حائزي المتفجرات
نشر في الوطن يوم 06 - 03 - 2018

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وعرض تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تغليظ عقوبة حيازة المفرقعات، حيث أكد أبو شقة أنه يأتي في مقدمة ذلك ما تضطلع به التنظيمات الإجرامية، من القيام بعمليات تستخدم فيها مواد مفرقعة تخيفها في الأراضي بقصد إحداث آثار تدميرية خطيرة، فضلا عن ضرورة التدخل بتشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المرتكب، وإحداث نوع من الفريد العقابي، فيما بين إحراز المواد المفرقعة ذاته، والمواد والآلات والأدوات التي تدخل في صنعها، علاوة على رغبة المشرع في رد قصد هؤلاء بمصادرة المباني والمنشآت إذا كانت مملوكة للجناة، وهو أمر قصد به نقل ملكيتها للدولة.
ولفت أبو شقة إلى أن المشروع رصد العقاب لكل من علم بارتكاب الجرائم المتقدمة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، ولا يسري حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني، إلا أن اللجنة التشريعية رأت حذف هذه الفرقة، مؤكدا على أن المشروع تضمن استبدال بموجب مادته الأولى المادة "102 أ" من قانون العقوبات فرصد عقوبة لإحراز المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو حيازتها أو استيرادها أو صنعها من قبل الحصول على ترخيص بذلك، وشدد العقوبة إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، أما من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المواد المتفجرة أو في تفجيرها، فيعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، إلا أن اللجنة التشريعية رأت رفعها لعقوبة الإعدام.
وتابع أبو شقة: "كذا عقوبة لمن أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلالات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو تفجيرها، كما استحدث عقوبة لكل من علم بإرتكاب الجريمة الكشار إليها بالفقرات السابقة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل إكتشافها، ولا يسري هذا الحكم على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني، حيث رأت اللجنة التشريعية، إلغاء هذه الفقرة.
وأكمل: "أخيرا أوجب القضاء بمصادرة الأراضي والمباني محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، والأدوات والأِياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسني النية".
وواصل أبو شقة: "جاءت المادة الثانية من مشروع بإلغاء المادة "102 ز" من قانون العقوبات منعا للتكرار، والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 2015 والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من على بوقوع جريمة حياوة مفرقعات، ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة".
وأكد أبو شقة، أن التعديلات على هذا القانون بها رسالة مفادها ضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة، تأييدا لكل جهد شريف تبذله القوات المسلحة والشرطة في سبيل تحقيق الأمن والأمان، والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية في ضوء العملية الشاملة 2018 بسيناء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.