بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها المنعقد الآن، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتشديد العقوبات علي من يحوز أو يستورد أو يصنع مفرقعات أو مواد متفجرة. وينص مشروع القانون على "يستبدل بنص المادة (102ا) من قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: يعاقب بالسجن الموبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها، قبل الحصول علي ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها، ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها". وتابع النص: "لا يسري حكم الفقرة السابقة من هذه المادة عي الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية".