وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتغليظ العقوبة إلى الإعدام على من يحوز أو يستورد أو يصنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي. وتضمن التعديل مصادرة محل الجريمة والأراضي والمنشآت المستخدمة في الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق للغير حسن النية. وتضمن التعديل المعاقبة بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها، ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرارا من وزير الداخلية. وينص مشروع القانون على "يستبدل بنص المادة (102ا) من قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: يعاقب بالسجن الموبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها، قبل الحصول علي ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها، ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها". وتابع النص: "لا يسري حكم الفقرة السابقة من هذه المادة عي الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية".