وكيلة الشيوخ تطالب بإزالة عقبات تطبيق النسب الدستورية في موازنة التعليم العالي    أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل مشتركة مع الشرطة الإيطالية لتدريب الكوادر الأفريقية على مكافحة الهجرة غير الشرعية    الوادي الجديد تبدأ تنفيذ برنامج "الجيوماتكس" بمشاركة طلاب آداب جامعة حلوان    هيئة تمويل العلوم تُعلن عن فتح باب التقدم لمنحة سفر شباب الباحثين    وزير التموين: توريد 900 ألف طن قمح محلي حتى الآن    إسكان النواب توافق على موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي    «إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» بشأن افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية    «معلومات الوزراء»: ألمانيا والصين الأكثر إصدارا للسندات الخضراء    توافق سعودي أمريكي حول ضرورة وقف إطلاق النار في غزة    الرئيس السيسي يستقبل رئيس البوسنة والهرسك في قصر الاتحادية    بسبب حرب غزة| طلاب الجامعات في واشنطن ينادون بتغييرات في العلاقات مع إسرائيل    فانتازي يلا كورة.. دي بروين على رأس 5 لاعبين ارتفعت أسعارهم    الزمالك: الفوز على الأهلي ببطولتين.. ومكافأة إضافية للاعبين بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية    مباراتان في الدوري وتأجيل مثلهما.. ماذا ينتظر الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية؟    عامر حسين: لماذا الناس تعايرنا بسبب الدوري؟.. وانظروا إلى البريميرليج    ضبط خريج شريعة وقانون يمارس مهنة طبيب أسنان في المنوفية    إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق جمصة بالدقهلية    جامعة كفر الشيخ تنظم حملة للتوعية الأسرية والمجتمعية    الضحية أقوى من الجلاد.. أبو الغيط يهنئ الفلسطيني باسم الخندقي على فوزه بالبوكر    جهود مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة    دراسة تكشف العلاقة بين زيادة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم    التعاون الاقتصادي وحرب غزة يتصدران مباحثات السيسي ورئيس البوسنة والهرسك بالاتحادية    المشاط: تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري يدعم النمو الشامل والتنمية المستدامة    9 مايو أخر موعد لتلقي طلبات استثناء المطاعم السياحية من تطبيق الحد الأدنى للأجور    عبد الواحد السيد يكشف سبب احتفال مصطفى شلبي ضد دريمز    برشلونة أبرزها.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    تطور عاجل في مفاوضات تجديد عقد علي معلول مع الأهلي    البحوث الإسلامية يعقد ندوة مجلة الأزهر حول تفعيل صيغ الاستثمار الإنتاجي في الواقع المعاصر    الأنبا بشارة يشارك في صلاة ليلة الاثنين بكنيسة أم الرحمة الإلهية بمنهري    إصابة عامل بطلقات نارية في ظروف غامضة بقنا    موعد إعلان أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023 -2024 والجدول    احالة 373 محضرًا حررتها الرقابة على المخابز والأسواق للنيابة العامة بالدقهلية    أمن القاهرة يضبط عاطلان لقيامهما بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف"    ولع في الشقة .. رجل ينتقم من زوجته لسبب مثير بالمقطم    محافظ المنوفية يستقبل رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية    أسوشيتد برس: وفد إسرائيلي يصل إلى مصر قريبا لإجراء مفاوضات مع حماس    منهم فنانة عربية .. ننشر أسماء لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائى فى دورته ال77    «ماستر كلاس» محمد حفظي بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. اليوم    مؤسسة أبو العينين الخيرية و«خريجي الأزهر» يكرمان الفائزين في المسابقة القرآنية للوافدين.. صور    ضحايا بأعاصير وسط أمريكا وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل    بحضور وزير الخارجية الأسبق.. إعلام شبين الكوم يحتفل ب عيد تحرير سيناء    «الرعاية الصحية» تشارك بمؤتمر هيمس 2024 في دبي    خلي بالك.. جمال شعبان يحذر أصحاب الأمراض المزمنة من تناول الفسيخ    اتحاد الكرة: قررنا دفع الشرط الجزائي لفيتوريا.. والشيبي طلبه مرفوض    فضل الدعاء وأدعية مستحبة بعد صلاة الفجر    رئيس الوزراء: 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة تدهورت حياتهم نتيجة الحرب    خسائر جديدة في عيار 21 الآن.. تراجع سعر الذهب اليوم الإثنين 29-4-2024 محليًا وعالميًا    تعرف على الجناح المصري في معرض أبو ظبي للكتاب    أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز على طلاقها من أحمد العوضي    من هي هدى الناظر زوجة مصطفى شعبان؟.. جندي مجهول في حياة عمرو دياب لمدة 11 سنة    مطار أثينا الدولي يتوقع استقبال 30 مليون مسافر في عام 2024    مصرع عامل وإصابة آخرين في انهيار جدار بسوهاج    أمين لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: هذا أقوى سلاح لتغيير القدر المكتوب    "استمتع بالطعم الرائع: طريقة تحضير أيس كريم الفانيليا في المنزل"    سامي مغاوري: جيلنا اتظلم ومكنش عندنا الميديا الحالية    بايدن: إسرائيل غير قادرة على إخلاء مليون فلسطيني من رفح بأمان    من أرشيفنا | ذهبت لزيارة أمها دون إذنه.. فعاقبها بالطلاق    الإفتاء توضح حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر حيثيات الحكم على صفوت الشريف بالسجن 5 سنوات في "الكسب غير المشروع"
نشر في الوطن يوم 24 - 07 - 2016

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، وعضوية المستشارين ويسري محمد زكي، وأحمد إبراهيم محمد، وسكرتارية وائل عبدالمقصود ومعتز مدحت، حيثيات الحكم بمعاقبة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه إيهاب "مخلى سبيله" بالسجن 5 سنوات، وأشرف "هارب" 10 سنوات، مع تغريمهم 209 ملايين و78 ألفًا و454 جنيهًا ودفع مثل هذا المبلغ قيمة تربح زوجة الشريف، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك في لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.
وجاءت في حيثيات المحكمة أنه عن الدفع بإنتفاء جريمة الإشتراك ولكون المتهمين الثاني والثالث فمردود إذ أن الثابت في أدلة الثبوت، والتي تطمئن إليها المحكمة أن المتهمين بدءا من 9-5-1985، 29 – 8-1995، تقدم كل منهما لوزير الإسكان وبنك التعميروالإسكان وشرطة عربية للمقاولات بطلبات بأسمائهما لتخصيص قطع أراضي وفيلات وشقق منها بمنطقة الجولف المتميز بالقااهرة الجديدة وقرية الدبلوماسيين بالساحل الشمالي، ومركز العالمين السياحي بمارينا وقرية مرفيا الشمالية بحي مصر الجديدة ومدينة نصر ومنها ما تم تخصيصه لهما بالأمرم المباشر ومنها ما تم تخصيصه لهما بمناطق مميزة ولا يمكن لأحاد الناس الحصول عليها دون تدخل وسلطان وظيفة المتهم الأول خلال تلك الفترة، وتلك عقارات عدة يشارعون بعد ذلك بالتنازل عنها لأخرين وذلك كله بعد بلوغهما سن الرشد وأن هناك عدد 15 شركة في مجال الدعاية والإعلان والإنتاج الفني، وإدارة المنتجعات السياحية والخدمات والتسويق والمقاولات والمواد الدعائية ومنها عدد 2 شركة تخص المتهم الثالث وهي شرطة مير"اج" لإدارة وصيانة ميراج سيتي وقم 40436 في 20 -8-2009، وشكطة "جود نيوز إيجبت سيستمز"، رقم السجل 349036، في 5- 10 – 2002، وشركات تخص المتهم الثاني ومنها شركة "عرب سكرين"، والشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية، وتعاملت الشركات الأخيرة مع إتحاد الإذاعة والتلفزيون من خلال قطاعي قنوات النيل المتخصصة والإنتاج واستفادن تلك الشركات بالمبالغ سالفة البيان نتيجة قيمة بنوج في التعاقد لا يقابلها أعمال فنية والمغالاة في عناصر تكليف الأجور برنامجي "بيت شريف، والبيت"، وإنتاج مسلسلات ذات التكلفة العالية، ووجود مخالفات في التعاقد مع الشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانيو منها الإسناد المباشر بالمخالفة للإجراءات ومنح الشرطة دقائق إعلانية بالإضافة للدقائق المنصوص عليها بالعقد بسعر يقل عن التعاقد الأصلي دون مبررات، ولم يكن للشركة سابقة أعمال قبل التعاقد، كان يتم التجديد للشركة رغم وجود مديونيات ومتأخرات لإتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكل ذلك كان يتم لأعمال نفوذ وسلطان المتهم الأول منذ أعوام 1995 و2010، وشغله منصب وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى، وهذا كله لا يتم إلا بالإتفاق والمساعدة من المتهمين الثاني والثالث مع الأول وأستعمال لنفوذ وسلطان الأخير خلال تلك الفترات وبعد بلوغهما سن الرشد زهز كا تكئن إليه المحكمة لاسيما قد تأيد ذلك بأقوال شهود الإثبات الثاني والثالث والتاسع والعاشر والحادي عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرون الأمر الذي يكون معه هذا الدفع جاء على غير أساس.
وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الإتهام ه وعدم صحة الإتهام أيضًا ولصدور أمر ضمني بألا وجه في الجناية 1089/2011، بولاق أبو العلا 448/2006،جنايات الجيزة وفمردود إذ أن الثابت من مطالعة صور القضايا سالفة البيان أنها تضمنت تقدير التكلفة للساعة الإنتاجية للإعمال الفنية من بينها مسلسل "زهرة وأزوجها الخمسة والعار و قدر قيمته بمبلغ 6 مليون 711 ألف 500 جنيهًا، وكذلك تعاقد الشركة المصرية للوسائل الإعلانية مع إتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن تخفيض المساحة الزمنية الإعلانية، ودون تخفيض قمية الخصم قدرت بمبلغ 19 مليون 415 ألف 176 جينهًا.
وصدر أمر بألا وجه بالنسبة للمبلغ الأخير للسداد، وأن المحكمة ترى أن في تلك المبالغ وما تم سداده منها لا يؤثر على ما أنتهى إليه تقارير اللجان في الجناية الماثلة، بشأن ذلك النشاط للمتهمين، وسوى خصم تلك المبالغ وقدرها 26 مليون 126 ألف 676جنيهًا، من مبلغ 150 مليون 336 ألف جنيه ، جملة ما حصلت عليه شركة "عرب سكرين"، والشركة المصرية العربية للوسائل الإعلانية والخاصة بالمتهم الثاني، ومن الكسب غير المشروع من تعاملها التعاقد بالمخالفات التي شابت ذلك وإعمالًا لنفوذ وسلطان المتهم الأول خلال تلك الفترة ما أنتهت إليه اللجان في هذا الشأن وما أطمأنت إليه المحكمة وهذا أيضًا ينسحب على السداد الذي تم بشأن الهدايا التي حصل عليها المتهمين من الصحف القومية، بالإخبار والأهرام والجمهورية، وبلغ قدرها 3 مليون 408 ألف 578 جنيهًا ليكون جملة الكسب غير المشروع للمتهمين، بعد خصم تلك المبالغ قدره 209 مليون 708 ألف 454 جينه و 60 قرش، وأطمأننًا منها لإدلة الثبوت سالفة البيان.
وحيث أنه عن دفاع المتهمين عدم أحتساب اللجنة لبدلات السفر والعلاج على نفقة الدولة، والخطأ في محاسبة تجميع الإدعات البنكية ، وإغفال إيراد بيع وإيجار أملاك المتهم الأول، والمبالغ المنصرفة للمتهم الأول من الصناديق والخطأ في تقديم نفقة المعيشة، وسبق صدور أمر بالحفظ لإقرارات الذمة المالية للمتهم الأول لعدم وجود شبه كسب غير مشروع، بدأوا بشأن أمر الحفظ وعملًا بالمقرر قانونًا، أن قرار الحفظ لعدم وجود شبهة كسب غير مشروع هو بمثابة أمر الصادر من النيابة العامة، لحفظ الأوراق بناءً محضر الاستدلالات، فلا حجية له ويجوز العدول عنه في أي وقت، إن وجد لا يستدعي هذا العدول، وأن واقعة إستغلاله للخدمة أو الصفة الوظيفية لا يمنع من توافر الإستدلال، أن يكون التصرف مطابق للقانون وهو إتجاه المشرع أيضًا بشأن العقاب على جريمة الرشوة، مقابل القيام بعمل من أعمال الوظيفة ويكون من شأن هذا التصرف أن يعود مال على المتهم أو غيره ممن أشار له القانون، ممن أشار إليهم القانون، وهذا ما كان ينبغي أن ننوه إليه أيضًا ومما ثبت من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من المحكمة، ردًا على تلك الدفوع، وأطمأننًا من المحكمة لما أنتهى إليه هذا التقرير والتقرير الصادر بشأن ذلك والمتضمن أن المتهم لم يقدم ثمة مستندات رسمية تؤيد ما أثاره من دفاع على النحو السالف في البيان ولاسيما أن من بين ما قدم المستندات يدلل بها على صرف مستندات، لمبالغ من صندوق التكافل الإجتماعي للعاملين بمبلغ 4 ألاف 748 جنيه، في 13 – 7 -2004، تضمن قيمة الصندوق وليس المتهم الأول الذي مافاده أنه غير خاص بالمتهم، ومن ثم يكون معه ذلك الدفوع جاءت على غير أساس، وحيث أن المحكمة قد أطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوي فأنها تعرض عن المتهمين وتلتفت عما أثاره الدفاع، من أوجه دفوع أخرى، ولا تلقي سندًا من الأوراق، ولا عليها أطمأننًا إلى صدق رواية شهود الإثبات المؤيدة لما تضمنه تقارير لجنة الكسب غير المشروع المرفقة بالأوراق.
وحيث أنه لما تقدم يكون قد وقر في يقين المحكمة أن محمد صفوت محمد يوسف الشريف، أشرف محمد صفوت محمد يوسف الشريف، وإيهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف، أنه في غضون فترة من عام 1975 وحتة عام 2011 بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة ثان، محافظة القاهرة المتهم الأول بصفته من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة، مدير عام الهيئة العامة للإستعلامات، ثم وكيلًا لها ثم رئيسَا لها، ثم رئيسًا لمجلس أمناء الإذاعة والتلفزيون، ثم وزير الدولة للإعلام، ثم رئيسًا لمجلس الشورى ، وأمين عام الحزب الوطني المنحل، حصل لنفسه ولزوجته إقبال هانم محمد عطية حلبي، ولأولاده المتهمين الثاني والثالث، على كسب غير مشروع مقدراه 239 مليون و243 ألف 708 جينهًا و60 قرش، مخصومًا منه مبلغ 29 مليون 535 ألف 254 جنيهًا، وهو ماتم سداده على النحو سالف البيان لصير المبلغ بعد الخصم 209 مليون 708 ألف 454 جنيهًا بسبب إستغلاله لصفته الوظيفيه فيما تولاه من مناصب أنفة البيان.
حيث أنه عن الدعو ى المدنية المقامة من كلًا من حمادة شعبان عثمان وعطية رمسيس يوسف وعثمان عبدالرحمن إبراهيم أنه لما كان أشترط أن يكون الضرر المترتب على الجريمة شخصيًا ومتصل إتصالًا مباشرًا بالمدعي بالحق المدني، وأن يكون ثابتًا وموكلًا عملًا بنص المادة 251 إجراءات جنائية، وكانت المحكمة لترى بالدعوى الماثلة أن سمة ضرر شخصي أو مباشر، أصاب أية من المدعيين بالحق المدني، من جراء إرتكاب تلك الجرائم من المتهمين الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة منهم، مع إلزامهم بمصروفاتهم شاملة مقابل أتعاب المحاماه عملًا بنص المادتين 309 و320، من قانون الإجراءات الجنائية ولهذه الأسباب بعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر,

حكمت المحكمة حضوريًا للأول والثالث، وغيابيًا للثاني، بمعاقبة كلًا من أن محمد صفوت محمد يوسف الشريف، وإيهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف، بالسجن خمس سنوات ومعاقبة أشرف محمد صفوت محمد يوسف الشريف، بالسجن 10 سنوات وتغريمهم مبلغ 209 مليون 708 ألف 454 جنيهًا، وإلزمتهم برد هذا المبلغ في مواجهة زوجة الأول إقبال هانم محمد عطية، وأبنته إيمان محمد صفوت محمد يوسف الشريف، بقدر ما أستفادتا من كسبًا غير مشروع، وإلزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وبعدم قبول الدعوى المدنية، وإلزمت المدعيين بها بمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.