حسم مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته المسائية، اليوم، الخلاف حول قيمة العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالدولة، ويُحدد مجلس الوزراء نسبتها. ووافق المجلس على المادة 37 بمشروع قانون الخدمة المدنية بناء على تعديل الحكومة، ونصت على أنه "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي على أن يُحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية". وشهدت الجلسة حالة من الجدل بين النواب والحكومة حول نسبة العلاوة الدورية، حيث اقترح عدد من النواب أن تكون النسبة عند 7% من الأجر الشامل أو 10% من الأجر الوظيفي. وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن الحكومة تفضِّل أن تكون النسبة 7% من الأجر الوظيفي، إلا أنه عند التصويت على المقترحات المقدمة طرحت الحكومة مقترحا بأن تكون العلاوة بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي على أن يُحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية، وهو ما وافق عليه المجلس. وجاء النص النهائي للمادة 37 من مشروع القانون بعد الموافقة عليها كالتالي: يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي على أن يُحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية.