فجَّرت نسبة علاوة ال7% "النسبة السنوية للعلاوة"، التي نص عليها مشروع قانون الخدمة المدنية، خلافا بين الحكومة والنواب. واعترض الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، على إضافة فقرة "لا يقل عن 7%" قائلا: "إننا اتفقنا على أن يكون النص فقط "7%"، خصوصا أن التعديل الذي اقرته اللجنة بعكس ما تم الاتفاق عليه، يمكن أن تزيد. وتنص المادة (37) على: "يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي".