أكد عمر حسن رئيس هيئه صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي التابع انه في حاله حصول الموظف علي الإجازات الخاصة للعمل بالخارج أو الإعارة الخارجية بدون أجرتُحسب الإشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه الأساسي بجهة عمله الأصلية بإفتراض عدم إعارته أو حصوله على أجازه خاصة ، وتتحدد طريقة حساب أجر الإشتراك المتغير عن فترة الإعارة أو الإجازة على أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بإفتراض مباشرته لعمله بجهة عمله الأصلية ، وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما إستحقه عنها خلال السنة السابقة على الإعارة أو الإجازة أو مدة إشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك. واشار عمرحسن انه يلتزم المؤمن عليه بأداء الإشتراكات والأقساط المستحقة عليه عن مدد الإعارة أو الإجازة الخاصة للعمل بالخارج فى المواعيد الدورية المحددة لأداء الإشتراكات عن الأجر الأساسى بإفتراض عدم قيامه بالإعارة أو الإجازة ويكون أداء الإشتراكات بإحدى العملات الأجنبية المعلن لها سعراً بالبنك المركزى المصرى و ان يكون السداد اما عن طريق الإيداع لدى البنك بحساب الصندوق المختص بموجب إذن توريد صادر من الصندوق او عن طريق التحويلات المصرفية أو الإلكترونية و كذلك عن طريق الشيكات مصرفية أو سياحية مقبولة الدفع او عن طريق الكروت الإئتمانية. ويلتزم المؤمن عليه فى حالة تأخره فى السداد بأداء مبلغ إضافي وفقاً لسعر الخصم المعلن من البنك المركزى مضافاً إليه 2% عن مجموع الإشتراكات والأقساط المستحقة عليه ، وذلك عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ويعفى المؤمن عليه من أداء المبلغ الإضافي فى حالة السداد خلال شهر من تاريخ إنتهاء سنة الإعارة أو الإجازة وتكون مهلة الإعفاء بالنسبة لآخر سنة (ستة أشهر) من تاريخ إنتهاء الإعارة أو الإجازة، وفى حالة وفاة المؤمن عليه خلال المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية قبل أداء المبالغ المستحقة عليه عن مدة الإعارة أو الأجازة ، يعفى المستحقون عنه من أداء المبالغ الإضافية إذا قاموا بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة ويتم سداد المبالغ الإضافية بذات العملة والكيفية التى تسدد بها الإشتراكات والأقساط. واضاف انه فى حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الإشتراكات والأقساط المستحقة عليه حتى إنتهاء المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية ، يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافاً إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط المرفق بقانون التأمين الإجتماعى ، ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للصندوق المختص فى المواعيد الدورية إعتباراً من أجر الشهر التالى لإنتهاء مهلة الإعفاء. وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ بالتقسيط على خمس سنوات أو بربع الأجر وفى حالة إنتهاء المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية دون وجود علاقة عمل يلتزم المؤمن عليه بسداد الإشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة دفعة واحدة فى ميعاد غايته تحقق واقعة إستحقاق الحقوق التأمينية.