تبدأ غداً الجمعة المهلة الثالثة لاعفاء المنشآت من فوائد المبالغ الإضافية المستحقة عليها لهيئة التأمينات الاجتماعية المقررة بنسبة إعفاء 50% من الفوائد طبقا للقانون 153 لسنة 2006 وتستمر هذه المهلة 6 أشهر تنتهي في 27/6/2008. وصرح طلعت اسماعيل رئيس صندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال والخاص بأن المادة 129 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 حددت المبالغ التي يلتزم صاحب العمل بسدادها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من بينها الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باستقطاعها من أحد المؤمن عليه وذلك في اول الشهر التالي لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير. وأوضح طلعت اسماعيل أن صاحب العمل يلتزم عند التأخير باداء أي من المبالغ المستحقة عليه بسداد مبلغ اضافي سنوي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتي نهاية شهر السداد ويحسب المبلغ الاضافي بنسبة تساوي سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذي يتعين فيه سداد المبالغ مضافا إليه 2%. وقال انه تيسيرا علي أصحاب الأعمال المتعثرين في أداء المبالغ المستحقة عليهم للهيئة فقد صدر القانون رقم 153 لسنة 2006 المعمول بأحكامه اعتباراً من 24/12/2006 متضمنا اعفاء المنشآت المستحقة عليها مبالغ اضافية نتيجة التأخير في سداد المبالغ المستحقة للهيئة في المواعيد القانونية وذلك عن الفترة من 24/12/2006 "تاريخ العمل بأحكامه" علي ان يكون الاعفاء بنسبة 100% من قيمة المبالغ الاضافية اذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة حتي 23/6/2007 بنسبة 75% إذا تم السداد حتي 23/12/2007 وبنسبة 50% اذا تم السداد حتي 23/6/2008. موضحاً ان المهلة المحددة للاعفاء من المبالغ الاضافية بنسبة 75% قد انتهت في 23/12/2007 ونظراً لأن هذه المهلة قد تخللتها اجازة عيد الأضحي المبارك فإنه تم مد المهلة خمسة أيام بديلاً عن اجازة عبد الأضحي علي ان تبدأ المهلة الثالثة والأخيرة "غداً الجمعة" حتي يتمكن أصحاب الأعمال من الاستفادة من المهلة التي منحها لهم القانون.