وزير التعليم لأولياء أمور ذوي الهمم: أخرجوهم للمجتمع وافتخروا بهم    "النواب" يناقش تعديل اتفاقية "الأعمال الزراعية" غدا الأحد    جامعة حلوان الأهلية: تقديم كافة التيسيرات للطلاب خلال فترة الامتحانات    2772 فرصة عمل برواتب مجزية في 9 محافظات - تفاصيل وطرق التقديم    بنحو 35 جنيها، ارتفاع أسعار اللحوم السودانية بالمجمعات الاستهلاكية    بيطري الشرقية: مسح تناسلي وتلقيح اصطناعى ل 6 آلاف رأس ماشية    "معلومات الوزراء" يعلن أجندة وبرنامج عمل مؤتمره العلمي السنوي    صوامع الشرقية تستقبل 575 ألف طن قمح في موسم الحصاد    رصيف بايدن!    النمسا تستأنف تمويل الأونروا    قمة كلام كالعادة!    وزارة الدفاع الروسية: الجيش الروسي يواصل تقدمه ويسيطر على قرية ستاريتسا في خاركيف شمال شرقي أوكرانيا    صحة غزة: استشهاد 35386 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر الماضي    ما أحدث القدرات العسكرية التي كشف عنها حزب الله خلال تبادل القصف مع إسرائيل؟    بالأرقام.. أفضل 5 لاعبين في بطولة EMEA ببجي موبايل    اليوم.. 3 مصريين ينافسون على لقب بطولة «CIB» العالم للإسكواش بمتحف الحضارة    إصابة 3 طلاب أحدهم ب 90 غرزة في مشاجرة أمام مدرسة بالغربية    الأمن الاقتصادي: ضبط 1710 قضية ظواهر سلبية.. و13 ألف سرقة تيار كهربائي    بعد عرضه في كان، مؤتمر صحفي لطاقم عمل Kinds of Kindness (فيديو)    سوسن بدر توجه رسالة ل ريم سامي بعد زواجها (صور)    لماذا يصاب الشباب بارتفاع ضغط الدم؟    بعد حادث الواحات.. تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الزكي    رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكليتي الحقوق والعلاج الطبيعي    أستاذ طب وقائي: أكثر الأمراض المعدية تنتشر في الصيف    جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    نهائي أبطال إفريقيا.. 3 لاعبين "ملوك الأسيست "في الأهلي والترجي "تعرف عليهم"    استكمال رصف محور كليوباترا الرابط بين برج العرب الجديدة والساحل الشمالي    جوري بكر بعد طلاقها: "استحملت اللي مفيش جبل يستحمله"    أبرزهم رامي جمال وعمرو عبدالعزيز..نجوم الفن يدعمون الفنان جلال الزكي بعد أزمته الأخيرة    تشكيل الشباب أمام التعاون في دوري روشن السعودي    موناكو ينافس عملاق تركيا لضم عبدالمنعم من الأهلي    طريقة عمل الكيكة السحرية، ألذ وأوفر تحلية    محمد صلاح: "تواصلي مع كلوب سيبقى مدى الحياة.. وسأطلب رأيه في هذه الحالة"    ياسمين فؤاد: تطوير المناهج البيئية بالجامعات في مباحثات مع «البنك الدولي»    جامعة كفر الشيخ الثالثة محليًا فى تصنيف التايمز للجامعات الناشئة    مسئولو التطوير المؤسسي ب"المجتمعات العمرانية" يزورون مدينة العلمين الجديدة (صور)    متاحف مصر تستعد لاستقبال الزائرين في اليوم العالمي لها.. إقبال كثيف من الجمهور    فيلم شقو يحقق إيرادات 614 ألف جنيه في دور العرض أمس    «السياحة» توضح تفاصيل اكتشاف نهر الأهرامات بالجيزة (فيديو).. عمقه 25 مترا    "الإسكان": غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالعبور    بنك الأسئلة المتوقعة لمادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2024    25 صورة ترصد.. النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو    "الصحة" تعلق على متحور كورونا الجديد "FLiRT"- هل يستعدعي القلق؟    بدء تلقي طلبات راغبي الالتحاق بمعهد معاوني الأمن.. اعرف الشروط    خبيرة فلك تبشر الأبراج الترابية والهوائية لهذا السبب    فانتازي يلا كورة.. تحدي الجولة 38 من لعبة الدوري الإنجليزي الجديدة.. وأفضل الاختيارات    "الصحة": معهد القلب قدم الخدمة الطبية ل 232 ألفا و341 مواطنا خلال 4 أشهر    ما حكم الرقية بالقرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل: ينبغي الحذر من الدجالين    «طائرة درون تراقبنا».. بيبو يشكو سوء التنظيم في ملعب رادس قبل مواجهة الترجي    معاريف تكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الحكومة الإسرائيلية    تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)    مفتي الجمهورية يوضح مشروعية التبرع لمؤسسة حياة كريمة    حادث عصام صاصا.. اعرف جواز دفع الدية في حالات القتل الخطأ من الناحية الشرعية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-5-2024    بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة والدراسات الاجتماعية بالقاهرة    المستشار الأمني للرئيس بايدن يزور السعودية وإسرائيل لإجراء محادثات    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بإعدام 183 من أنصار الإخوان المتهمين باقتحام وحرق قسم شرطة كرداسة
نشر في الوادي يوم 16 - 02 - 2015

أودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حيثيات حكمها بإعدام 183 من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية من أبناء كرداسة ومعاقبة حدث بالسجن 10 سنوات وبراءة إثنين وإنقضاء الدعوي لإثنين بالوفاة، لإتهامهم بإقتحام وحرق قسم شرطة كرداسة التي وقعت في شهر أغسطس من العام قبل الماضي والذى راح ضحيته 11 رجل شرطة بينهم مأمور القسم والمعروفة إعلاميا بقضية " مذبحة كرداسة"، حيث أيد فضيلة المفتي حكم الإعدام.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وبعضوية المستشارين جمال مصطفى وايهاب المنوفى وبامانة سر احمد صبحى عباس وسيد حجاج.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها فى القضية رقم 12749 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بمذبحة كرداسة،
حيث ذكرت المحكمة أن واقعة الدعوى ، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن التحريات السرية أكدت أن المتهمين ، الذين يبغضون الشرطة ورجالها ، عقدوا العزم على مهاجمة مركز شرطة كرداسة حال قيام الشرطة بفض الاعتصامين المتواجدين برابعة العدوية وميدان النهضة بالجيزة وقتل كل من يتواجد بالمركز من الشرطة ورجالها فقام بعضهم بحث أهالي كرداسة وناهيا على مهاجمة رجال الشرطة مستغلين في ذلك كلمتهم المسموعة بين أهل هاتين القريتين وكون بعضهم من أئمة المساجد والمدرسين بالمدارس، وقام بعضهم باستغلال بعض المسجلين جنائيا وسائقي الميكروباص بإثارة وازع الدين لدي الأهالي بوجوب الجهاد ضد الشرطة ورجالها وقتلهم بحسبانهم كما اعتقدوا أنهم من"الكفار".
وحاولت قوات الشرطة صد العدوان بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء إلا إن المتهمين لم يرتدعوا وزاد عدوانهم وما إن حضر المتهم عبد السلام بشندي إلى ساحة الواقعة حتى اصدر أمره للمتهم وليد سعد أبو عميرة وأخر مجهول بإطلاق قذائف R.P.G فأصابه أحداها حائط المركز الخارجي وأصابت الثانية مدرعة الشرطة المخصصة للدفاع عن المركز وأصيب بها مجندان حديثي العهد بالعمل فانطلقوا للاحتماء داخل المركز وأسرع جميع المتواجدين إلى الدور العلوي من المركز في الوقت الذي قان فيه المتهم نصر الغزلاني بتقسيم الحشد على ثلاث فرق اتجهت الأولي لتعزيز غلق المدخل الخاصة بالقرية "كرداسة" واتجه ثانيها لاقتحام المركز.
وأشهروا الأسلحة النارية والبيضاء في وجه قوة المركز بعد إن نفذت ذخيرتهم وعرضوا عليهم تسليم أسلحتهم وأنفسهم مقابل "الخروج الأمن" وعندما استجاب رجال الشرطة بدأت هذه المجموعة في التعدي عليهم بالضرب بالأيدي والأسلحة البيضاء ونقضوا عهدهم واقتادوا أفراد قوة المركز خارج مقره؛ حيث سلموهم للمجموعة الثالثة التي انهال أفرادها عليهم ضربا بالأيدي والسلاح الأبيض، في حين قام بعض المتهمين بسرقة كافة محتويات المركز والجراج التابع له على نحو تم ذكر أسماؤهم بالتحقيقات ، ثم قام بعض المتهمين المسجلين جنائيا بإشعال النار بغرف المركز حيث أتت النيران بالكامل، وعقب قتل المجني عليهم قام عدد من المتهمين المشاركين في الواقعة والمتواجدين على مسرح الإحداث لغلق مداخل البلدة رافضا دخول إيه قوات للشرطة لتدارك أثار ما حدث إلى إن تم إيراد خطة أمنية تنفذها حملة مكبرة داهمت البلدة وقامت بضبط وإحضار عدد من المتهمين نفاذا لقرار النيابة العامة بذلك فقاومهم المتهمون المبينة أسماؤهم بالتحقيقات بما أسفر عن قتل اللواء/ نبيل عبد المنعم فراج وإصابة عدد من الضباط وأفراد الشرطة وتمكن عدد من المتهمين من الفرار من قبضة الشرطة وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من الأسلحة والمسروقات المبينة بالتحقيقات.
وحيث أن الواقعة طبقا للتصوير سالف البيان قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين مما شهد به بتحقيقات النيابة العامة مائة وأربعه من الشهود، " وما ثبت من تقارير الصفة التشريحية للمجني عليهم ، وماجاء بالتقارير الطبية للمجني عليهم المتوفين، وعملية العرض القانوني، وماثبت بمعاينة النيابة وإقرارات بعض المتهمين بالتحقيقات ومقاطع الفيدديو والصور الفوتوغرافية وتقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية ومعاينة مركز شرطة كرداسة.
كما استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة حيث طلبت توقيع أقصى العقوبة على المتهمين لبشاعة الجرم الذي اقترفوه وأن عدد الضحايا كان أربعة عشر ضابطاً وفرد شرطة بالإضافة للتخريب وسرقة محتويات المركز.
وردت المحكمة على جميع الدفوع التى اوردها دفاع المتهمين حيث كان ما وقفت عليه المحكمة وظفر بقناعتها واستقر في وجدانها صحة ما أوردته تحريات المباحث الجنائية وصلاحيتها كي تكون قرينة تكملها باقي عناصر الإثبات في الدعوى وكان مأمور الضبط القضائي غير ملزم بالكشف عن مصادره السرية اللهم إلا إذا كان هذا المصدر قد ساهم فعلياً في تشكيل الواقعة التي يستخلص منها مأمور الضبط القضائي شكل الواقعة التي يجرى المتحرى عنها وكان الثابت من الأوراق المطروحة أمام المحكمة أن التحريات التي أجرتها المباحث الجنائية قد أكملتها أدلة الثبوت في الدعوى القولية منها والفنية بما يطرح ما يثيره الدفاع لإدخال الشك في قناعة المحكمة نحو هذه التحريات والتي لم يثبت منها قيام المصادر السرية بدور فعلي في بيان شكل الواقعة محل المتحرى عنها ولعل ما يثيره الدفاع في هذا المقام من عدم مصداقية بعض من أجرى التحريات حالة كونهم من العاملين بمركز كرداسة فإنه من قبيل سبل الدفاع التي تحيزها كي يحيط التحريات بغلالة من الشك وهو ما تستبعده المحكمة بعد أن تلاقت بتاريخ التحريات مع أقوال شهود الإثبات في الدعوى مع الدليل الفني منها ومن ثم لا تعول المحكمة على هذا الدفع.
وحيث أنه ولما كان ذلك كذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت لتلك التحريات وأكدت صلاحيتها كعنصر مكمل لباقي أدلة الثبوت فإن صدور أذون النيابة العامة ابتناءاً لها يضحي أمراً تقر المحكمة معه سلطة التحقيق إذ أصدرت الأذون الخاصة بها ابتناءاً لتلك التحريات والتي خلت من ثمة ما يشوب تلك التحريات بأي قسط من التشكيك في صحتها ودلالتها أمام هذه المحكمة.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان أمر إحالة المتهمين للمحاكمة نظراً لحجية الأثر العيني للقرار الصادر من النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى بالنسبة لأربعة وعشرين متهما بما يرتب اثر الدفع بالنسبة لباقي المتهمين فإنه مردود بأن ما صد ر بجلسة 12/2/2014 بجلسة تحقيق النيابة العامة بعد استبعاد عدد من المتهمين من قائمة الاتهام لا يعدو كونه قراراً باستبعاد هؤلاء المتهمين لعدم توافر أدلة الثبوت بالنسبة لهم ومن ثم يعد هذا القرار ذو اثر شخصي لمن تم استبعاده ذلك أن الدفاع قد البس هذا القرار - خطأ – ثوب الأمر الضمني بعدم وجود أوجه لإقامة الدعوى قبل هؤلاء المتهمين ورتب عليه أثرا عينياً يتعلق بالواقعة المطروحة على المحكمة بينما اقر الدفاع ذاته أن ما قامت به النيابة العامة لم يشر إلى أي أسباب قانونية أو واقعية تؤيد هذا الاستبعاد فضلاً عن أن هؤلاء المستبعدين لم يتم بالنسبة لهم إدراجهم في قرار الاتهام تم استبعادهم عقب ذلك حتى يستقيم استخلاص صدور قرار ضمني بالأوجه لإقامة الدعوى ضمنيا بالنسبة للباقين وهو ما يؤيد ما انتهت إليه المحكمة من عدم وجود هذا الأمر ضمنياً فضلاً عن فشل الدفاع في بيان الأثر العيني لهذا الأمر فلم تصرح النيابة العامة بانعدام الواقعة أصلا أو عدم تصور حدوث الواقعة المطروحة ومن ثم فإن المحكمة تلتف عن هذا الدفع.
وقد اطمأنت المحكمة وسكن في وجدانها واستقر في عقيدتها ما شهد به شهود الإثبات التي أيدت التحريات النهائية في الدعوى.
وحيث إن المحكمة قد استقر بها اليقين وسكنت قناعتها إلى تواجد المتهمين بمسرح الأحداث فإن ذلك حسبها كي تقضي برفض الدفع الذي أبداه الدفاع عن المتهم محمد حسين محمد الديب لما رمى عليه دفاعه من تمكين المتهم المشار إليه من الفرار بفعلته بالتشكيك في أدلة الثبوت في الدعوى ومن ثم تلتفت عنه المحكمة وينسحب هذا القضاء إلى ما أثاره الدفاع عن المتهم على حسن عامر أبو طالب في مذكرته المقدمة للمحكمة.
وحيث إنه ولما كان ذلك وكان ما استقر في يقين المحكمة وظفر بقناعتها طبقاً لما استبان بالتقارير الطبية الشرعية والتقارير الطبية بالنسبة لباقي المجني عليهم أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليهم في اغلبها حدثت نتاج إطلاق النار عليهم في مواضع قاتلة من الجسم كالرأس والصدر العنق نتاج استخدام أسلحة نارية صوبها القاتل إلى موضع قاتل بطبيعته طبقاً لما أسلفته المحكمة.
وبالنسبة لمن تم قتله بالضرب المبرح المتوالي والذي يفصح بجلاء عن اقتناع المتهم بالقتل باستمرار فعل الضرب بصورة تفيد عزم القاتل على انتزاع الحياة من جسد المجني عليه وتصميمه على إلا يترك المجني عليه إلا جثة هامدة سيما وأن المجني عليهم اللذين قتلوا بغير سلاح ناري قد استخدم القاتل في إحداث الوفاة السلاح الأبيض سواء بقطع شرايين اليد أو بالضرب المتوالي بالأسلحة البيضاء في مواضع قاتلة من جسد المجني عليهم تفصح في جلاء ووضوح عن أن توجيه السلاح الناري أو السلاح الأبيض إلى أماكن قاتلة بطبيعتها مما ثبت أن من ارتكب فعل القتل كان قاصداً انتزاع الروح من جسد المجني عليهم.
وحيث إنه بالنسبة لمن تم الشروع في قتله وعددهم ثلاثون مجنياً عليه قد أصيبوا وقت التعدي عليهم نتاج قصد المتجمهرين قتلهم عمداً بحدوث إصاباتهم بمختلف الأسلحة والقذائف المستعملة والعصي ومختلف أدوات التعدي بغية قتلهم إرضاءاً للحقد والغل الكامن في نفوس المتهمين والبغض الشديد لرجال الشرطة وذلك باستخدام ما تقدم الإشارة إليه من أسلحة وأدوات في مواضع قاتلة من أجساد المجني عليهم بغية انتزاع الروح من أجسادهم إلا أن اثر الجريمة قد خاب بالنسبة لهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج وهي ما ينبئ عن توافر القصد الخاص "نية إزهاق" الروح في جناية الشروع في القتل العمد وتحاسبهم المحكمة على هذا الأساس.
وحيث إن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت القولية والمرئية أن المتهمين المتجمهرين بمسرح الأحداث بالمشاركة مع آخرين مجهولين قد استخدموا مدفع R.P.G حيث أصابت إحدى القذائف السور الخارجي للمركز وأصابت الثانية مدرعة الشرطة المتمركزة أمامه والقوا الحجارة وقنابل المولوتوف المشتعلة صوب مبني المركز واستخدموا معدة ثقيلة لودر فأضرموا النار فأتت على مبني المركز بالكامل وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي معد بهدوء وروية من جانب هؤلاء المتجمهرين ومن ثم ثبتت تهمة التخريب العمدي للمباني والأملاك العامة المخصصة للمصالح الحكومية في حق المتواجدين بمسرح الأحداث وتعاقبهم المحكمة على أساس ذلك.
وحيث أنه ثبت من المضبوطات المحرزة بمعرفة النيابة العامة أن مبني المركز قد تعرض للسرقة طبقاً لما اطمأنت إليه المحكمة من أدلة الثبوت في الدعوى وأن المتجمهرين قد استولوا على المنقولات الخاصة بمركز شرطة كرداسة وكذلك المنقولات المملوكة للمجني عليه مصطفى إبراهيم الخطيب وآخرين ممن يعملون بالمركز وكان ذلك بالطريق العام حال كون المتهمين حاملين أسلحة ظاهرة طبقاً لما أسلفته المحكمة ومن ثم ثبتت في حق المتجمهرين تهمة السرقة المشددة ويتعين عقاب المتهمين عن ذلك قانوناً.
وحيث أن أدلة الثبوت القولية والفنية جرت بأن المتهمين كانوا محرزين لمدافع ومدافع رشاشة وبنادق آلية بالمخالفة للقانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخيرة وتعديلاته حال كونها لا يجوز الترخيص بحملها أو حيازتها أو إحرازها وأسلحة نارية مششخنة "مسدسات" وغير مششخنة "افرد خرطوش" وكان ذلك بأحد التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام وتعاقبهم المحكمة على هذا الأساس.
وقد ترتب على ما سلف بيانه أن هؤلاء المتجمهرين وآخرين مجهولين سرقوا الأسلحة والمهمات الشرطية والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمخصصة لقوات الشرطة بمركز الشرطة كما ترتب على فعلة المتهمين تمكين المقبوض عليهم بمركز الشرطة من الهرب وقطعت أدلة الثبوت أن المتهمين أحرزوا وحازوا الأسلحة البيضاء والأدوات المستخدمة في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورتين الحرفية والمهنية وكان ذلك بإحدى أماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام بما يستوجب عقابهم قانوناً وكانت المحكمة قد قررت إحالة أوراق المتهمين عدا رقمي 25 ، 34 (محمد مصطفى محمد على وشهرته محمد رشيدة – محمود عبد الرازق الشافعي) لوفاتهما والمتهم رقم 90 على محمد فرحات محمد صالح حال كونه حدثاً إلى فضيلة الدكتور مفتي جمهورية مصر العربية لاستطلاع الرأي الشرعي في الدعوى وورد رد فضيلته منتهياً الى إعدام المتهمين.
وجاء منطوق حكم المحكمة كالاتي
غيابيا وباجماع الاراء و بعد موافقه فضيله المفتى بالاعدام شنقا لكلا من محمد نصر الدين فرج الغزلاني "هارب" عبد السلام زكي محمد بشندي عضو مجلس الشعب سابقا "هارب" وعبد المجيد محمود عمران الأحمر "هارب" وعاطف شحات عبد العال على الجندي "هارب" ومحمد على الصيفي "هارب" وخالد عبد الله محمد إبراهيم سعد خطيب مسجد"هارب ومحمود حامد محمد الجمل ومحمود محمد الغزلاني ومحمد جمال الباشا ومحمد فرج بشندي وانس عبد المجيد عمران ووليد سعد ابو عميرة وايهاب محمود الطويل و رامي امام وحسين احمد حسين واحمد محمود سلامه والسيد محمد عبد الحي ومحمد غازي محمود واحمد محمد عمران وعلاء الدين محمد السيد سليمان وعصام محمد ذكي واشرف احمد رجب واشرف عبد الرازق طه وعمرو صلاح وسعيد عبد العزيز وناجي شوقي حسين ابراهيم والسنوسي محمد السنوسي وعبد الله جاد الله محمد واحمد محمد يوسف عبد السلام وعلام السيد علام القزاز واحمد كمال يوسف وحسن علي محمد تاج وعلي محمد تاج الدين وعماد حنفي محمود الصعيدي
وحضوريا بالاعدام شنقا لكل علي حسن عامر وعبد الرحيم عبد الله ومحمد حسين محمد وجمال عبد المجيد واحمد محمد الشاهد وجمال محمد امبابي اسماعيل وصلاح فتحي حسن علي النحاس واشرف سعد السيد ناصر ووليد عبد الرحمن عبد الفتاح و احمد سامي طه وشحات مصطفي محمد وحسين يحيي علي زين الدين ومعتز امام ابو الدهب واحمد حسين طارق عمار واحمد شحات عبد العال ووليد نجاح عبد السلام ومحمد رزق ابو السعود وهشام محمد عاشور واحمد مصطفي احمد علي واسلام عبد الباسط واشرف السيد رزق وطارق سعد حسن واحمد عويس حسين وناصر زيدان عبد الوهاب واحمد ابو السعود و شريف احمد محمود بيومي ومحمد ابراهيم عبد الله وعلي عبد المنجي وفرحات محمد فرحات وسعيد محمود احمد ومحمود عبد النبي عبد الفتاح ورائد زيدان احمد السبع وسامح حسن عبد الرحمن واحمد رجب المحلاوي ومحمد ابراهيم علي الغزلاني و احمد فاروق عثمان وعلاء رجب عبد الرحمن وصالح منصور عبد المعز ومحمد سعيد فرج وعصام عبد المعطي ابو عميرة ومحمد علي السيد وصلاح عبد الصمد واحمد عبد النبي وسامية حبيب محمد ومحمود يحيي عمر وسامي مهني محمد ابراهيم وسعيد يوسف عبد السلام ونصر ابراهيم الغزلاني ومحمد فتحي ابراهيم واحمد عبد الفتاح سطوحي وسيد عبد السلام احمد ومحمد حسين علي ومحمد رجب جابر وبدر عبد النبي محمود وعلي محمود حجازي ورضا صلاح مصطفي وقطب سيد احمد وعمرو محمد السيد وعزت سعيد محمد ومحمود صلاح مصطفي وحمدي احمد مبروك وعمرو محمود جمعة وعمر محمد فوزي ويوسف عبد الرحمن الجندي ونافع علام محمد وعمرو احمد يوسف واحمد سعدني خلف واحمد محمود صالح وياسر عبد الواحد موسي وياسر عبد المؤمن واحمد مصطفي ومصطفي السيد سلامة ومحمد سعيد حيدر ومحمد عبد النبي امام وعلي السيد القناوي ومحمود احمد عبد المجيد وشريف فتحي محسن ومحمد السيد حسن ومصطفي عبد الرحمن خليفة واحمد محمود عبد الحميد واسامه نجاح فهمي وغريب سعد سويفي وابراهيم محمود جمعة وعبد الكريم سنوسي و سيد جعفر تمام و ابراهيم حسين ابراهيم وحنفى محمود ابو سمبل و خالد صلاح محمد وعاصم جمال عبدالرحيم وعربى مصطفى عبدالحفيض ومحمد فاروق عثمان وعبدالله سعيد عبد القوى و مغاورى حكم اسماعيل ومحمد السيد ابو سريع ومحمود محمد واحمد محمد حسين ووحيد عبد العاطى حمودة ومحمد مبروك عبدالعاطى ومحمد عامر يوسف ومحمد فتحى منسى و فاروق ماهر شحاته واحمد عبدالسلام ومهدى محمد عوض واحمد سليمان و كامل م عبدالمجيد ومحمود كمال شحاته وعرفات عبداللطيف ابراهيم ومصطقى السيد يوسف و ربيع عبدالعاطى وعمر يوسف وعلى محمد عبدالعال ومحمد على بيومى ومحمد كمال يوسف ومصطفى عامر عبدالمجيد وبلال محمد سعيد ومحمود محمد محجوب ومصطفى حامد عبدالفتاح وعلى محمود السيد ومحمود على و زيدان جمال وسيد جمال عبدالغنى وحسام جمال زقزوق ومنصور محمد وصابر زكريا ووليد منير ومصطفى السيد وعماد على رجب ورجب محمد يوسف وعمر حمدى ومصطفى فرج وعلاء مصطفى وعبدالناصر محمد عبده وخالد عوض ومحمد عمر ومحمد سعد محمود وعادل ابراهيم محمد واحمد عصام يوسف واحمد حسن واحمد السيد عبدالمقصود وخالد عبدالناصر وابراهيم محمد عبده وعزت محمد ابو رواش واحمد محمد عبدالسلام و نجاح فتحى على و محمود حسين ومجدى محمد ابو سنه واحمد محمد ابو سنه
وبمعاقبه الحدث على محمد فرحات حضريا بالسجن 10 سنوات وانقضاء الدعوى الجنائيه لمحمد مصطفى محمد ومحمود عبدالرازق لوفاتهما وانقضاء الدعوى الجنائيه بالوفاه لكلا من
وبراءة اثنين حضريا محمد جمعه وغيابيا عطيه عبدالجواد عطيه ومصادرة الاسلحه والمضبوطات الواردة بأدله الثبوت واحاله الدعوى المدنيه للمحكمة المختصة.
قالت المحكمة في اسباب حكمها المبدئية انها اطمئنت في ادلة ادانة المتهمين الي راي المفتي وما تضمنته الدعوي من ادلة ثبوت القولية والفنية المتمثلة في شرائط الفيديو التي حوت لقطات من احداث الجرائم محل الاتهام بجانب تقارير الطب الشرعي واقرار بعض المتهمين بالاعتراف على بعضهم البعض اقوال الشهود.
كانت المحكمة قد أحالت المتهمين بينهم 151 متهم محبوس ، و37 هارب إلي مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات القتل العمد، والانضمام إلى جماعة إرهابية، لمحاربة رجال الشرطة والسلطة العامة، وحيازة أسلحة نارية ثقيلة وذخائر، والتستر على متهمين مطلوبين للعدالة، بالإضافة إلى اتهامات البلطجة وترويع مواطنين آمنين، والإضرار بالأمن والسلم العام، وخلق فتنة بالبلاد، وإتلاف مال عام وخاص، وسرقة أملاك حكومية وإتلاف مبني القسم وحرق عدد من سيارات الشرطة والمدرعات وتهمة الإشتراك في مذبحة إقتحام قسم شرطة كرداسة التي وقعت في شهر أغسطس الماضي وراح ضحيتها 11 من قوة قسم الشرطة تم التمثيل بجثثهم وشخصين من أهالي المنطقة والشروع في قتل 10 آخرين من قوة مركز شرطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.