اعرف أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم    الحكومة تنفي انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق    قطع المياه عن قريتين في مركز ناصر ببني سويف لأعمال الصيانة غدا    معلومات عن نظام باتريوت.. واشنطن رفضت تزويد أوكرانيا به    شيماء البرديني: نتنياهو يريد استمرار الحرب للأبد ويستخدم شعبه كدروع بشرية    قبل مواجهة الترجي.. ماذا يفعل الأهلي في نهائي أفريقيا أمام الأندية العربية؟    هدف تاريخي ينتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول ووست هام يونايتد اليوم    «رياضة القليوبية» تطلق مبادرة «العمل حياة بناء مستقبل» احتفالا بعيد العمال    حالة الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح نهارا وبرودة ليلا    ضبط 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    فيلم عالماشي بالمركز الثالث في شباك التذاكر    ناهد السباعي عن مشاركتها في مهرجان أسوان: كانت تجربة ممتعة    عمرو دياب يتألق في أضخم حفلات صيف البحرين (صور)    حكم من مات ولم يحج وكان قادرا عليه.. الأزهر يوضح ما يجب على الورثة فعله    أستاذ «اقتصاديات الصحة»: مصر خالية من شلل الأطفال بفضل حملات التطعيمات المستمرة    «صحة كفر الشيخ» تنظم قافلة طبية لمدة يومين ضمن «حياة كريمة»    «الصحة» تعلن جهود الفرق المركزية في متابعة أداء مراكز الرعاية الأولية    الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج للمصريين والأجانب    «الداخلية»: حملات أمنية لضبط حائزى المخدرات والأسلحة تضبط 56 قضية ب4 محافظات    أفضل دعاء تبدأ وتختم به يومك.. واظب عليه    طارق يحيى: المقارنة مع الأهلي ظالمة للزمالك    كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بتسيس قضايا حقوق الإنسان    صوامع الإسكندرية تستقبل 2700 طن قمح محلى منذ بدء موسم التوريد    سينما المكفوفين.. أول تعاون بين مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ووزارة التضامن    حماس تتسلم رد إسرائيل بشأن الصفقة الجديدة    نظام امتحانات الثانوية العامة في المدارس الثانوية غير المتصلة بالإنترنت    اليوم.. استئناف محاكمة المتهمين بقضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ    تفاصيل جريمة الأعضاء في شبرا الخيمة.. والد الطفل يكشف تفاصيل الواقعة الصادم    إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس في الشرقية    وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي    زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب شرق تركيا    السبت 27 أبريل 2024.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم    «اللتعبئة والإحصاء»: 192 ألفا و675 "توك توك" مرخص في مصر بنهاية عام 2023    كيف أدَّى حديث عالم أزهري إلى انهيار الإعلامية ميار الببلاوي؟.. القصة كاملة    برج الثور.. نصيحة الفلك لمواليد 27 أبريل 2024    المقاولون العرب" تنتهي من طريق وكوبري ساكا لإنقاذ السكان بأوغندا"    "الشيوخ" يناقش جودة التعليم والتوسع في التصنيع الزراعي، الإثنين المقبل    متى يحق للزوجة الامتناع عن زوجها؟.. أمين الفتوى يوضح    قبل 3 جولات من النهاية.. ماهي فرص "نانت مصطفى محمد" في البقاء بالدوري الفرنسي؟    بعد بقاء تشافي.. نجم برشلونة يطلب الرحيل    بعد رأس الحكمة وقرض الصندوق.. الفجوة التمويلية لمصر 28.5 مليار دولار    حزب الله يعلن استشهاد 2 من مقاتليه في مواجهات مع الاحتلال    سياسيون عن ورقة الدكتور محمد غنيم.. قلاش: خلاصة فكره وحرية الرأي والتعبير هي درة العقد.. النقاش: تحتاج حياة سياسية حقيقية.. وحزب العدل: نتمنى من الحكومة الجديدة تنفيذها في أقرب وقت    علي جمعة: الشكر يوجب على المسلم حسن السلوك مع الله    وزير الري: الاستفادة من الخبرات العالمية فى استثمار الأخوار الطبيعية لنهر النيل    المتهم خان العهد وغدر، تفاصيل مجزرة جلسة الصلح في القوصية بأسيوط والتي راح ضحيتها 4 من أسرة واحدة    إشادة دولية بتجربة مصر في مجال التغطية الصحية الشاملة    بعد ارتفاعها.. أسعار الدواجن اليوم 27 أبريل| كرتونة البيض في مأزق    حكم الشرع في الإسراع أثناء أداء الصلاة.. دار الإفتاء تجيب    "كنت ببعتله تحياتي".. كولر يكشف سر الورقة التي أعطاها ل رامي ربيعة أثناء مباراة مازيمبي    لدورة جديدة.. فوز الدكتور أحمد فاضل نقيبًا لأطباء الأسنان بكفر الشيخ    الأهلي ضد الترجي.. نهائي عربي بالرقم 18 في تاريخ دوري أبطال أفريقيا    يسرا اللوزي تكشف سبب بكائها في آخر حلقة بمسلسل صلة رحم.. فيديو    الدكتور أحمد نبيل نقيبا لأطباء الأسنان ببني سويف    السيسي محتفلا ب"عودة سيناء ناقصة لينا" : تحمي أمننا القومي برفض تهجير الفلسطينيين!!    محمد جبران رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب    مقتل 4 عمّال يمنيين بقصف على حقل للغاز في كردستان العراق    تهاني شم النسيم 2024: إبداع في التعبير عن المحبة والفرح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم إعدام 183 متهما فى "مذبحة كرداسة "
نشر في صدى البلد يوم 16 - 02 - 2015

أودعت محكمة جنايات برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، حيثيات حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة كرداسة، والقاضى بإعدام 183 متهماً وسجن حدث لمدة 10 سنوات، وبراءة 2 آخرين.
حيث ذكرت المحكمة أن واقعة الدعوى ، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن التحريات السرية أكدت أن المتهمين ، الذين يبغضون الشرطة ورجالها ، عقدوا العزم على مهاجمة مركز شرطة كرداسة حال قيام الشرطة بفض الاعتصامين المتواجدين برابعة العدوية وميدان النهضة بالجيزة وقتل كل من يتواجد بالمركز من الشرطة ورجالها
فقام بعضهم بحث أهالي كرداسة وناهيا على مهاجمة رجال الشرطة مستغلين في ذلك كلمتهم المسموعة بين أهل هاتين القريتين وكون بعضهم من أئمة المساجد والمدرسين بالمدارس، وقام بعضهم باستغلال بعض المسجلين جنائيا وسائقي الميكروباص بإثارة وازع الدين لدي الأهالي بوجوب الجهاد ضد الشرطة ورجالها وقتلهم بحسبانهم كما اعتقدوا أنهم من "الكفار".
وحاولت قوات الشرطة صد العدوان بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء إلا إن المتهمين لم يرتدعوا وزاد عدوانهم وما إن حضر المتهم عبد السلام بشندي إلى ساحة الواقعة حتى اصدر أمره للمتهم وليد سعد أبو عميرة وأخر مجهول بإطلاق قذائف R.P.G فأصابه أحداها حائط المركز الخارجي وأصابت الثانية مدرعة الشرطة المخصصة للدفاع عن المركز وأصيب بها مجندان حديثي العهد بالعمل فانطلقوا للاحتماء داخل المركز وأسرع جميع المتواجدين إلى الدور العلوي من المركز في الوقت الذي قان فيه المتهم نصر الغزلاني بتقسيم الحشد على ثلاث فرق اتجهت الأولي لتعزيز غلق المدخل الخاصة بالقرية "كرداسة" واتجه ثانيها لاقتحام المركز.
وأشهروا الأسلحة النارية والبيضاء في وجه قوة المركز بعد إن نفذت ذخيرتهم وعرضوا عليهم تسليم أسلحتهم وأنفسهم مقابل "الخروج الأمن" وعندما استجاب رجال الشرطة بدأت هذه المجموعة في التعدي عليهم بالضرب بالأيدي والأسلحة البيضاء ونقضوا عهدهم واقتادوا أفراد قوة المركز خارج مقره؛ حيث سلموهم للمجموعة الثالثة التي انهال أفرادها عليهم ضربا بالأيدي والسلاح الأبيض، في حين قام بعض المتهمين بسرقة كافة محتويات المركز والجراج التابع له على نحو تم ذكر أسماؤهم بالتحقيقات ، ثم قام بعض المتهمين المسجلين جنائيا بإشعال النار بغرف المركز حيث أتت النيران بالكامل، وعقب قتل المجني عليهم قام عدد من المتهمين المشاركين في الواقعة والمتواجدين على مسرح الإحداث لغلق مداخل البلدة رافضا دخول إيه قوات للشرطة لتدارك أثار ما حدث.
إلى إن تم إيراد خطة أمنية تنفذها حملة مكبرة داهمت البلدة وقامت بضبط وإحضار عدد من المتهمين نفاذا لقرار النيابة العامة بذلك فقاومهم المتهمون المبينة أسماؤهم بالتحقيقات بما أسفر عن قتل اللواء/ نبيل عبد المنعم فراج وإصابة عدد من الضباط وأفراد الشرطة وتمكن عدد من المتهمين من الفرار من قبضة الشرطة وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من الأسلحة والمسروقات المبينة بالتحقيقات.
وحيث أن الواقعة طبقا للتصوير سالف البيان قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين مما شهد به بتحقيقات النيابة العامة مائة وأربعه من الشهود، " وما ثبت من تقارير الصفة التشريحية للمجني عليهم ، وماجاء بالتقارير الطبية للمجني عليهم المتوفين، وعملية العرض القانوني، وماثبت بمعاينة النيابة وإقرارات بعض المتهمين بالتحقيقات ومقاطع الفيدديو والصور الفوتوغرافية وتقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية ومعاينة مركز شرطة كرداسة.
كما استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة حيث طلبت توقيع أقصى العقوبة على المتهمين لبشاعة الجرم الذي اقترفوه وأن عدد الضحايا كان أربعة عشر ضابطاً وفرد شرطة بالإضافة للتخريب وسرقة محتويات المركز.
وأوردت المحكمة ردها حول دفوع المتهمين ، فعن الدفع ببطلان أذون النيابة العامة وذلك لابتنائها على تحريات غير جدية فإنه مردود عليه بأن الثابت من مطالعة الأوراق ومحضر التحريات المؤرخ 26/1/2014 الساعة 11ص المحرر بمعرفة اللواء/ مجدي عبد العال أن الأخير دون فيه ما توصلت إليه تحرياته السرية والذي أوضح فيه ما قام به المتهمون على القيام بمهاجمة مركز كرداسة واقتحامه وقتل من فيه من ضباط وأفراد وذلك حال قيام الشرطة بفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة.
وحيث أنه عن الدفع ببطلان التحريات التي أجراها جهاز الأمن الوطني بمقولة أن القرار الوزاري بإنشائه لم ينشر بالجريدة الرسمية فإنه مردود عليه بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات الإدارية لا تبطل بعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان لإغفال هذا العيب أو إذا كان هذا الإجراء جوهرياً في ذاته بحيث يترتب على إغفاله تفويت المصلحة ولما كان النشر في الجريدة الرسمية هو إجراء تالٍ على صدور القرار لا يرتد أثره على هذا القرار أو ينال من صحته وهو مجرد محض إجراءات لا تعدو أن تكون تسجيلاً لما تم فعلاً وكان الأصل أن القرار الإداري يصح ونتج أثره القانوني بمجرد توقيعه من السلطة المنوط بها إصداره ولو لم يتم نشره ذلك أن النشر مفترض لعلم الأشخاص به حتى يكون حجة عليهم وأن نشر أو إعلان القرار الإداري بالنسبة لأصحاب الشأن لا يؤثر في صحة القرار أو يمثل عيباً فيه وأن العمل بالقرار الإداري يبدأ من تاريخ توقيعه رغم عدم نشره أو الإعلان به.
وحيث أنه ولما كان ذلك وكان الدفاع لم يقدم سند دفعه بخصوص نشر أو عدم نشر القرار الصادر بإنشاء قطاع الأمن الوطني من عدمه فضلاً عن أن نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية من عدمه لا يرتب الأثر القانوني ببطلان هذا القرار طبقاً لما سلف بيانه حال كون النشر ليس جزءاً من القرار الإداري المشار إليه ومن ثم يضحي هذا الدفع خليقاً بعدم التعويل عليه.
وحيث أنه عن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه بأنه في حقيقته دفاع موضوعي لا يلزم المحكمة بأن تتبع الدفاع فيه والسعي بالرد على كل جزئية يثيرها الدفاع لتشكيك المحكمة في أدلة الثبوت المطروحة عليها وحسب المحكمة في هذا المقام أن تطمئن إلى أدلة الثبوت في الدعوى حتى يسقط هذا الدفاع الموضوعي ولا يجدي الدفاع فتيلاً في هذا المقام.
وعن عدم معقولية تصوير الواقعة فإن أدلة الثبوت التي تم طرحها أمام المحكمة لم يرد بها ما يخالف إعمال قواعد العقل والمنطق عليها ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع في هذا المقام.
وعن الدفع ببطلان اتصال المحكمة بالدعوى وعدم اختصاصها بنظر الدعوى الماثلة وانعدام قرار المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل دوائر خاصة لنظر قضايا الإرهاب فإنه مردود عليه بأن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في المادة 30/1 قد أوكلت للجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف مهمة الاجتماع للنظر في ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات إلا أن الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة متى أوكلت وفوضت لرئيس تلك المحكمة طبقاً للمادة 30/2 من ذات القانون فإن ذلك لا يعدو كونه توزيعاً للعمل وتكليف دوائر جنائية معينة لنظر قضايا الإرهاب أمراً داخلاً في اختصاص رئيس هذه المحكمة والذي تفوضه فيه الجمعية العمومية لتلك المحكمة بما يتطلب رفض هذا الدفع والإعراض عنه.
وعن الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لسرية الجلسات ذلك بالمخالفة لنصوص المواد 171 من الدستور والمادة 268 إجراءات جنائية والمادة 18 من قانون السلطة القضائية. فإنه دفع أثاره الدفاع كي يدرأ الشرعية الإجرائية عن محاكمة المتهمين سيما وأن الأصل في الإجراءات هو الصحة ولم يثبت بالأوراق انعقاد المحاكمة بجلسة سرية فضلاً عن حضور المحامين وبدون تمييز للمركز القانوني لكل منهم فضلاً عن أن المحكمة لم تمنع أحداً من حضور الجلسات ولعل محاضر جلسات نظر الدعوى قد خلت من هذا الإجراء البغيض ومن ثم فإن مجادلة الدفاع في هذا المقام لا تعدو كونها محاضرة من الدفاع لم تجد لها سنداً من الواقع أو القانون ومن ثم تضرب عنه المحكمة صفحاً.
وعما قدمه الدفاع من حوافظ للمستندات للتدليل على تواجد بعض المتهمين في أماكن أخرى وقت حدوث الأحداث أو عدول الشهود عن شهاداتهم فإنه مردود بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمحكمة ألا تعول على ما دلت عليه المستندات الرسمية بما يخالف عقيدة المحكمة واطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى إهدار ما حملته المستندات المقدمة من الدفاع بحسبانها من قبيل اصطناع دليل في الدعوى يمكن المتهمين من الإفلات بفعلتهم ومن ثم ترفضه المحكمة.
وعن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حياديتها بأنه مردود عليه من أنه من المقرر قانوناً في قضاء هذه المحكمة أن التعقيب المبدي من الدفاع على أمور سابقة على ما تم من إجراءات المحاكمة هو أمر ينبغي ألا تلتفت إليه المحكمة سيما وأن الأمثلة التي ساقها الدفاع للتدليل على عدم الحيادية من جانب النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء وهو أمر قصد منه الدفاع أن تساير المحكمة في أمور سياسية لا شأن للمحكمة بها بحسبان المحكمة هي الجهة الوحيدة التي ترفض خلط عملها القانوني بالسياسة حسبما يهدف الدفاع سيما وأنه لا سلطان لأي جهة كانت أن تحكم عمل المحكمة أو تؤثر في قضائها سوى حكم الله فقط.
وعن الدفع بعدم توافر صفة مأمور الضبط القضائي لضباط مباحث الأمن الوطني طبقاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه مردود عليه بأن نص المادة المشار إليها قد منحت الاختصاص بصفة الضبط القضائي على مستوى الجمهورية لضباط مصلحة الأمن العام وشعب البحث الجنائي بمديريات الأمن ومديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن وكان قطاع الأمن الوطني لا يعدو كونه تطوراً تاريخياً لمباحث أمن الدولة وكان القرار رقم 445 لسنة 2011 قد ألغى قطاع مباحث امن الدولة وانشأ قطاع الأمن الوطني بدلاً منه وتم تحديد اختصاص هذا القطاع بالحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب وفقاً لأحكام الدستور والقانون .
وكان المفهوم من ذلك أن عمل هذا القطاع وبحسبانه تطوراً تاريخياً لقطاع مباحث أمن الدولة وكان دور القطاع المشار إليه يتجه في الأساس لمقاومة الإرهاب وكان الإرهاب ليس محصوراً في مكان معين وإنما تستلزم طبيعة مقاومته أن يكون للعاملين به من ضباط صفة الضبط القضائي على مستوى الجمهورية ومن ثم يضحي ما يثيره الدفاع في هذا المقام حاصل جدل موضوعي تضرب عنه المحكمة صفحاً. سيما وأن جهاز أمن الدولة الذي حل محله قطاع الأمن الوطني كان تطوراً تاريخياً لجهاز المباحث العامة بوزارة الداخلية ومن ثم فإنه يبين أمراً مقطوعاً به هو ثبوت صفة الضبطية القضائية على مستوى الجهورية لكافة المديرية وضباط قطاع الأمن الوطني.
وعن الدفع ببطلان تحريات المباحث الجنائية لعدم تحديد المصادر الخاصة بمن أجرى التحريات وعدم حيادية مجرى التحريات. فإنه مردود عليه بأن مأمور الضبط القضائي غير محظور عليه الاستعانة بمعاونين له من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين بشرط أن يقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات.
وكان ما وقفت عليه المحكمة وظفر بقناعتها واستقر في وجدانها صحة ما أوردته تحريات المباحث الجنائية وصلاحيتها كي تكون قرينة تكملها باقي عناصر الإثبات في الدعوى وكان مأمور الضبط القضائي غير ملزم بالكشف عن مصادره السرية اللهم إلا إذا كان هذا المصدر قد ساهم فعلياً في تشكيل الواقعة التي يستخلص منها مأمور الضبط القضائي شكل الواقعة التي يجرى المتحرى عنها وكان الثابت من الأوراق المطروحة أمام المحكمة أن التحريات التي أجرتها المباحث الجنائية قد أكملتها أدلة الثبوت في الدعوى القولية منها والفنية بما يطرح ما يثيره الدفاع لإدخال الشك في قناعة المحكمة نحو هذه التحريات والتي لم يثبت منها قيام المصادر السرية بدور فعلي في بيان شكل الواقعة محل المتحرى عنها ولعل ما يثيره الدفاع في هذا المقام من عدم مصداقية بعض من أجرى التحريات حالة كونهم من العاملين بمركز كرداسة فإنه من قبيل سبل الدفاع التي تحيزها كي يحيط التحريات بغلالة من الشك وهو ما تستبعده المحكمة بعد أن تلاقت بتاريخ التحريات مع أقوال شهود الإثبات في الدعوى مع الدليل الفني منها ومن ثم لا تعول المحكمة على هذا الدفع.
وحيث أنه ولما كان ذلك كذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت لتلك التحريات وأكدت صلاحيتها كعنصر مكمل لباقي أدلة الثبوت فإن صدور أذون النيابة العامة ابتناءاً لها يضحي أمراً تقر المحكمة معه سلطة التحقيق إذ أصدرت الأذون الخاصة بها ابتناءاً لتلك التحريات والتي خلت من ثمة ما يشوب تلك التحريات بأي قسط من التشكيك في صحتها ودلالتها أمام هذه المحكمة.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان أمر إحالة المتهمين للمحاكمة نظراً لحجية الأثر العيني للقرار الصادر من النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى بالنسبة لأربعة وعشرين متهما بما يرتب اثر الدفع بالنسبة لباقي المتهمين فإنه مردود بأن ما صد ر بجلسة 12/2/2014 بجلسة تحقيق النيابة العامة بعد استبعاد عدد من المتهمين من قائمة الاتهام لا يعدو كونه قراراً باستبعاد هؤلاء المتهمين لعدم توافر أدلة الثبوت بالنسبة لهم ومن ثم يعد هذا القرار ذو اثر شخصي لمن تم استبعاده ذلك أن الدفاع قد البس هذا القرار - خطأ – ثوب الأمر الضمني بعدم وجود أوجه لإقامة الدعوى قبل هؤلاء المتهمين ورتب عليه أثرا عينياً يتعلق بالواقعة المطروحة على المحكمة بينما اقر الدفاع ذاته أن ما قامت به النيابة العامة لم يشر إلى أي أسباب قانونية أو واقعية تؤيد هذا الاستبعاد فضلاً عن أن هؤلاء المستبعدين لم يتم بالنسبة لهم إدراجهم في قرار الاتهام تم استبعادهم عقب ذلك حتى يستقيم استخلاص صدور قرار ضمني بالأوجه لإقامة الدعوى ضمنيا بالنسبة للباقين وهو ما يؤيد ما انتهت إليه المحكمة من عدم وجود هذا الأمر ضمنياً فضلاً عن فشل الدفاع في بيان الأثر العيني لهذا الأمر فلم تصرح النيابة العامة بانعدام الواقعة أصلا أو عدم تصور حدوث الواقعة المطروحة ومن ثم فإن المحكمة تلتف عن هذا الدفع.
وعن الدفع بانتفاء أركان المساهمة الأصلية في حق جميع المتهمين وبطلان أمر الإحالة تبعاً لذلك فإنه مردوداً بأن من المقرر طبقاً لنص المادة 39 عقوبات "أنه يعد فاعلاً للجريمة من يرتكبها وحده أو مع غيره – ومن يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها".
وحيث إن المقرر طبقاً لنص المادة 3/2 من القانون 10 لسنة 1914 أنه إذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب الجريمة يتحملون مسئوليتها جنائياً بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المقصود".
وحيث أن من المقرر طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات أن " من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت"؟
وحيث إنه ولما كان ذلك كذلك وكانت المحكمة في إطار الحكم على الشهادة القولية والتي تنفرد بتقديرها وإنزالها المنزلة التي تستحقها وتقديرها بما تستحق قد اطمأنت وسكن في وجدانها واستقر في عقيدتها ما شهد به شهود الإثبات التي أيدت التحريات النهائية في الدعوى.
وحيث إنه عن الدفع بانتفاء قيام جريمة التجمهر في حق المتهمين بأنه مردود فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 قد حددتا شروط قيام التجمهر قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها. ولما كان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالثة سالفتي الإشارة إليهما هو اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم عن خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت مصاحبة لهم حتى نفذوا غرضهم المذكور.
وكان مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تم ارتكابها قد وقعت تنفيذاً لهذا الغرض هو ثبوت علمهم بهذا الغرض. وأن تدليل الحكم على توافر نية القتل في حق احد المشتركين في التجمهر غير المشروع كما هي معرفة به في القانون بما ينعطف حكمه على كل من اشترك فيه مع علمه بالغرض منه بصرف النظر عن مقارفته لهذا العمل من عدمه ما دام الأمر مستبيناً أمام المحكمة على توافر أركان التجمهر في حق المتجمهرين جميعاً.
وعن الدفع بعدم دستورية المادتين 375 ، 375 مكرر بشأن البلطجة والصادر بها الحكم من المحكمة الدستورية العليا والمنشور بالجريدة الرسمية في 23/5/2006 فإن المحكمة تصحح للدفاع خطأ تردى فيه يقطع بأن الدفاع قد التبس عليه الفهم القانوني الصحيح لما سطر بالأوراق ذلك أن تهمة التخريب المنسوبة للمتهمين بخصوص تخريب مركز كرداسة ومنشأته هو أمر معاقب عليه طبقاً لنص المادة 90 من قانون العقوبات ولا علاقة لموضوع المادتين 375 ، 375 مكرر بواقعة الأوراق وقد خلا أمر الإحالة من إسناد أي مسئولية للمتهمين إعمالا لنص المادتين سالفتي الإشارة إليهما ومن ثم فإن المحكمة والحال كذلك تضرب صفحاً عما أثاره الدفاع في هذا المقام حال كونه تصرفاً من الدفاع بإبداء دفع لا علاقة له بموضوع الدعوى بإبدائه أمام قاضٍ متمرس فإنه والحال كذلك يتعين طرح هذا الدفع.
وحيث إن المحكمة قد استقر بها اليقين وسكنت قناعتها إلى تواجد المتهمين بمسرح الأحداث فإن ذلك حسبها كي تقضي برفض الدفع الذي أبداه الدفاع عن المتهم محمد حسين محمد الديب لما رمى عليه دفاعه من تمكين المتهم المشار إليه من الفرار بفعلته بالتشكيك في أدلة الثبوت في الدعوى ومن ثم تلتفت عنه المحكمة وينسحب هذا القضاء إلى ما أثاره الدفاع عن المتهم على حسن عامر أبو طالب في مذكرته المقدمة للمحكمة.
وحيث إن المشرع قد اختص جريمة القتل العمدي والشروع فيه بالإضافة إلى القصد الجنائي العام بركنيه من علم بطبيعة النشاط وإرادة في تحقيق النتيجة المبتغاة من القتل وأضاف المشرع إلى ركن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً وهو نية إزهاق الروح أي أن يستبين من فعل الجاني أنه قصد انتزاع الحياة من جسد المجني عليه.
وحيث إن قصد القتل أو نية إزهاق الروح هي أمر خفي إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وكان استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة أمام المحكمة هو أمر موكول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
وحيث إنه ولما كان ذلك وكان ما استقر في يقين المحكمة وظفر بقناعتها طبقاً لما استبان بالتقارير الطبية الشرعية والتقارير الطبية بالنسبة لباقي المجني عليهم أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليهم في اغلبها حدثت نتاج إطلاق النار عليهم في مواضع قاتلة من الجسم كالرأس والصدر العنق نتاج استخدام أسلحة نارية صوبها القاتل إلى موضع قاتل بطبيعته طبقاً لما أسلفته المحكمة.
وبالنسبة لمن تم قتله بالضرب المبرح المتوالي والذي يفصح بجلاء عن اقتناع المتهم بالقتل باستمرار فعل الضرب بصورة تفيد عزم القاتل على انتزاع الحياة من جسد المجني عليه وتصميمه على إلا يترك المجني عليه إلا جثة هامدة سيما وأن المجني عليهم اللذين قتلوا بغير سلاح ناري قد استخدم القاتل في إحداث الوفاة السلاح الأبيض سواء بقطع شرايين اليد أو بالضرب المتوالي بالأسلحة البيضاء في مواضع قاتلة من جسد المجني عليهم تفصح في جلاء ووضوح عن أن توجيه السلاح الناري أو السلاح الأبيض إلى أماكن قاتلة بطبيعتها مما ثبت أن من ارتكب فعل القتل كان قاصداً انتزاع الروح من جسد المجني عليهم.
وحيث إنه بالنسبة لمن تم الشروع في قتله وعددهم ثلاثون مجنياً عليه قد أصيبوا وقت التعدي عليهم نتاج قصد المتجمهرين قتلهم عمداً بحدوث إصاباتهم بمختلف الأسلحة والقذائف المستعملة والعصي ومختلف أدوات التعدي بغية قتلهم إرضاءاً للحقد والغل الكامن في نفوس المتهمين والبغض الشديد لرجال الشرطة وذلك باستخدام ما تقدم الإشارة إليه من أسلحة وأدوات في مواضع قاتلة من أجساد المجني عليهم بغية انتزاع الروح من أجسادهم إلا أن اثر الجريمة قد خاب بالنسبة لهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج وهي ما ينبئ عن توافر القصد الخاص "نية إزهاق" الروح في جناية الشروع في القتل العمد وتحاسبهم المحكمة على هذا الأساس.
وعن ظرف سبق الإصرار فإنه من المقرر قانوناً في قضاء هذه المحكمة أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهدها مباشرة وإنما هي حالة تستفاد من وقائع خارجية يستخلص منها القاضي مدى توافره ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً على هذا الاستنتاج سيما وأن سبق الإصرارين المساهمين في الجريمة يستلزم تقابلاً خاصاً بين إرادتهم بعد روية بعد تفاهمهم على اقترافها وأن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من اطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.
وحيث إن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت القولية والمرئية أن المتهمين المتجمهرين بمسرح الأحداث بالمشاركة مع آخرين مجهولين قد استخدموا مدفع R.P.G حيث أصابت إحدى القذائف السور الخارجي للمركز وأصابت الثانية مدرعة الشرطة المتمركزة أمامه والقوا الحجارة وقنابل المولوتوف المشتعلة صوب مبني المركز واستخدموا معدة ثقيلة لودر فأضرموا النار فأتت على مبني المركز بالكامل وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي معد بهدوء وروية من جانب هؤلاء المتجمهرين ومن ثم ثبتت تهمة التخريب العمدي للمباني والأملاك العامة المخصصة للمصالح الحكومية في حق المتواجدين بمسرح الأحداث وتعاقبهم المحكمة على أساس ذلك.
وحيث أنه ثبت من المضبوطات المحرزة بمعرفة النيابة العامة أن مبني المركز قد تعرض للسرقة طبقاً لما اطمأنت إليه المحكمة من أدلة الثبوت في الدعوى وأن المتجمهرين قد استولوا على المنقولات الخاصة بمركز شرطة كرداسة وكذلك المنقولات المملوكة للمجني عليه مصطفى إبراهيم الخطيب وآخرين ممن يعملون بالمركز وكان ذلك بالطريق العام حال كون المتهمين حاملين أسلحة ظاهرة طبقاً لما أسلفته المحكمة ومن ثم ثبتت في حق المتجمهرين تهمة السرقة المشددة ويتعين عقاب المتهمين عن ذلك قانوناً.
وحيث إن أدلة الثبوت القولية والفنية جرت بأن المتهمين كانوا محرزين لمدافع ومدافع رشاشة وبنادق آلية بالمخالفة للقانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخيرة وتعديلاته حال كونها لا يجوز الترخيص بحملها أو حيازتها أو إحرازها وأسلحة نارية مششخنة "مسدسات" وغير مششخنة "افرد خرطوش" وكان ذلك بأحد التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام وتعاقبهم المحكمة على هذا الأساس.
وقد ترتب على ما سلف بيانه أن هؤلاء المتجمهرين وآخرين مجهولين سرقوا الأسلحة والمهمات الشرطية والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمخصصة لقوات الشرطة بمركز الشرطة كما ترتب على فعلة المتهمين تمكين المقبوض عليهم بمركز الشرطة من الهرب وقطعت أدلة الثبوت أن المتهمين أحرزوا وحازوا الأسلحة البيضاء والأدوات المستخدمة في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورتين الحرفية والمهنية وكان ذلك بإحدى أماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام بما يستوجب عقابهم قانوناً وكانت المحكمة قد قررت إحالة أوراق المتهمين عدا رقمي 25 ، 34 (محمد مصطفى محمد على وشهرته محمد رشيدة – محمود عبد الرازق الشافعي) لوفاتهما والمتهم رقم 90 على محمد فرحات محمد صالح حال كونه حدثاً إلى فضيلة الدكتور مفتي جمهورية مصر العربية لاستطلاع الرأي الشرعي في الدعوى وورد رد فضيلته منتهياً الى إعدام المتهمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.