وزير الخارجية يجتمع بمساعديه ومديري الإدارات بالعاصمة الإدارية    تعاون بين الرقابة على الصادرات والتمثيل التجاري لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية    روبير شومان.. رئيس وزراء ووزير خارجية فرنسا الذي عرف كمؤسس للاتحاد الأوروبي    السيدة انتصار السيسي: زيارة حرم سُلطان عُمان خطوة عزيزة على أرض مصر    أخرها مع ممثلة إباحية.. ترامب يواجه اتهامات تاريخية تتعلق بالرشوة والشغب ‬    موعد تدريب الزمالك الأول في المغرب استعدادًا للقاء نهضة بركان    المشدد 15 عاما لعامل و7 سنوات لسائق لقتل شخص وحرق منزل ب القليوبية    بالحجاب.. أحدث ظهور ل مي كساب| صور    سلوفينيا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في 13 يونيو المقبل    فصائل عراقية مسلحة تستهدف قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية بالمسيّرات    «الدفاع الشعبي» تنظم عددًا من الندوات والزيارات الميدانية للمشروعات التنموية    بطولة العالم للإسكواش.. هنا رمضان تتأهل للدور الثاني    على معلول يحسم مصير بلعيد وعطية الله في الأهلي (خاص)    انعقاد برنامج البناء الثقافي بمديرية أوقاف البحيرة    قائمة مواعيد قطارات مرسى مطروح.. بمناسبة فصل الصيف 2024    انطلاق مبادرة المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس في قنا    لمواليد برج القوس والأسد والحمل.. توقعات الأسبوع الثاني من مايو لأصحاب الأبراج النارية    وسائل الرزق في القرآن .. يوضحها عالم أزهري    وزير الصحة: المدينة الطبية ل"المستشفيات التعليمية" نقلة نوعية في القطاع الطبي    تنبيه مهم من «الإسكان الاجتماعي» بشأن تأخر دفع الأقساط للوحدات السكنية    وزير النقل يعلن عن تجربة التاكسي الطائر في موسم حج هذا العام    رئيس هيئة المعارض يفتتح معرض الأثاث والديكور بمركز القاهرة للمؤتمرات    نشرة «المصرى اليوم» من الإسكندرية: تأجيل محاكمة المتهمين بأحداث سيدي براني وسموحة يصطدم ب«زد»    وزير الاتصالات يفتتح المقر الجديد لشركة «أرتشر» الأمريكية في مصر    تنفيذ 4 قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجا في الدقهلية    بعد ظهورها مع إسعاد يونس.. ياسمين عبد العزيز تعلق على تصدرها للتريند في 6 دول عربية    عضو تضامن النواب تثمن دور القومي للمرأة في استقلالية إدارة المنح والمساعدات    استفز لاعبي الأهلي | نص مرافعة دفاع حسين الشحات في قضية الشيبي    حزب حماة وطن يكرم الآلاف من حفظة القرآن الكريم في كفر الشيخ    بنك ناصر يرعى المؤتمر العلمي الدولي ال29 لكلية الإعلام بجامعة القاهرة    نيكول سابا تكشف عن موعد أغنيتها الجديدة "خلصت خلاص"    حكم هدي التمتع إذا خرج الحاج من مكة بعد انتهاء مناسك العمرة    محافظ الغربية يوجه بتسريع وتيرة العمل في المشروعات الجارية ومراعاة معايير الجودة    بعد أسبوع حافل.. قصور الثقافة تختتم الملتقى 16 لشباب «أهل مصر» بدمياط    وفد صحة الشيوخ يتفقد عددا من المستشفيات ووحدات الإسعاف وطب الأسرة بالأقصر    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد التموين ل 8 يوليو    وزيرة التضامن تشهد انطلاق الدورة الثانية في الجوانب القانونية لأعمال الضبطية القضائية    "العمل": تحرير عقود توظيف لذوي الهمم بأحد أكبر مستشفيات الإسكندرية - صور    إيرادات فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بعد 4 أسابيع من طرحه بالسينمات    البيتي بيتي 2 .. طرد كريم محمود عبد العزيز وزوجته من الفيلا    21 مليون جنيه.. حصيلة قضايا الإتجار بالعملة خلال 24 ساعة    السيسي يستقبل رئيس وزراء الأردن    برلماني: توجيهات الرئيس بشأن مشروعات التوسع الزراعى تحقق الأمن الغذائي للبلاد    ما حكم قطع صلة الرحم بسبب الأذى؟.. «الإفتاء» تُجيب    لليوم الرابع على التوالي.. إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام المساعدات لغزة    مستشفى العباسية.. قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة جانيت مدينة نصر    القبض على المتهمين بغسيل أموال ب 20 مليون جنيه    اكتشفوه في الصرف الصحي.. FLiRT متحور جديد من كورونا يثير مخاوف العالم| هذه أعراضه    دفاع حسين الشحات يطالب بوقف دعوى اتهامه بالتعدي على الشيبي    دعاء الامتحانات مستجاب ومستحب.. «رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري»    اليوم.. وزير الشباب والرياضة يحل ضيفًا على «بوابة أخبار اليوم»    جهاد جريشة يطمئن الزمالك بشأن حكام نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان    مصدر عسكري: يجب على إسرائيل أن تعيد النظر في خططها العسكرية برفح بعد تصريحات بايدن    معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية يسجل 31.8% في أبريل الماضي    موعد مباراة الإسماعيلي والداخلية اليوم الخميس بالدوري    تامر حسني يقدم العزاء ل كريم عبدالعزيز في وفاة والدته    طقس اليوم: شديد الحرارة على القاهرة الكبرى نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالعاصمة 36    «أسترازينيكا» تبدأ سحب لقاح كورونا عالميًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في تعقيب النيابة بمحاكمة القرن :


25 يناير ثورة شعبية بعد اسقاط النظام و الدستور
الشعب مصدر السلطات و اراداته تعلو الجميع
المصريون شخطوا على مبارك لتردي الاوضاع في مصر
مبارك تجرد من كافة منصابه بتولي المجلس العسكري حكم البلاد
ثورة 25 يناير سلمية و المتظاهرين لجأوا لحقهم الدستوري للمطالبة باستبعاد حاكم مستبد
----------------------------------
-----------------------------------
[ انتهت محكمة جنايات القاهرة امس في جلساتها المنعقدة باكاديمية الشرطة من سماع تعقيب النيابة العامة على دفاع المتهمين في قضية محاكمة القرن المتهم فيها كل من مبارك ونجلاه ورجل الاعمال الهارب حسين سالم وحبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين في قضية قتل المتظاهرين السلميين والاضرار بالمال العام من خلال تربيح الغير والتربيح للنفس واستغلال النفوذ والاضرار بالمال العام .
[عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشارين وائل حسين ومحمد ابراهيم المحامين العامين العام بالمكتب الفني للنائب العام و تامر فاروق رئيس نيابة الاموال العامة وامانة سر محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد والسيد الشريف .
[ بدأت الجلسة تمام الساعة 11 صباحا باثبات حضور المتهمين جميعا و اثبتت المحكمة وجود طلبين للمحامين فريد الديب و نبيل مدحت للحديث الى المحكمة فسمحت لدفاع مبارك بالتحدث في البداية وذلك قبل تعقيب النيابة العامة .
[ و عند حديث الديب في الميكروفون تبين عطله و قال المستشار محمود الرشيدي " ربنا يتولانا مع الاكاديمية " و قام الفنيين باصلاح العطل ..و فجر الديب مفاجأ' بان حالة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك في تردي مستمر و ان الاطباء المرافقين له قرروا اعادته للمستشفى مرة اخرى خلال تجهيزه لاحضاره لجلسة امس ..الا ان مبارك صمم على الحضور ..و استأذن فريد الديب من المحكمة احضار مستندات و تقارير طبية تفيد تدهور الحالة الصحية لمبارك للسماح له بعدم الحضور بالجلسات القادمة مع التعهد بحضوري جميع جلسات التعقيب القادمة .
[ وعندما تحدث المستشار محمود الرشيدي في الميكروفون تبين عطله هو الاخر و هو الامر الذي دفعه الى مناشدة مدير اكاديمية الشرطة لوضع حل نهائي لتلك المشكلة ..وسألت المحكمة المتهم حسني مبارك عن مدى موافقته على طلب دفاعه و ابدى الرئيس الاسبق موافقته على طلب فريد الديب .
[ كما اكد د.نبيل مدحت المحامي بانه يقدم للمحكمة مذكرة و حافظة مستندات في 96 صفحة بتعقيبه و انه يسمح لموكله المتهم اللواء احمد رمزي بالدفاع عن نفسه و التعقيب بجلسة الاثنين القادم ..و اثبتت المحكمة طلباته .
" ضمير النيابة العامة "
[ و استمعت المحكمة لتعقيب النيابة العامة على مرافعة دفاع المتهمين ..حيث اكد المستشار وائل حسين بان النيابة العامة تابعت و استمعت لمرافعة الدفاع التي استمرت 30 جلسة ..تم الاحصاء خلالها لعدد الدفوع التي تم اباءها بتلك الجلسات ..و تبين للنيابة العامة ان دفاع المتهمين قد عمل بكل ما أوتي من قوة على الدفع بان ما اوردته النيابة العامة في تحقيقاته بالدعوى بعيدا تماما عن وقائع القضية و مفراداتها وهو يعد دفعا باطلا لما حوته اوراق القضية من ادلة و على الرغم من قيام النيابة لاعامة بتادية دورها المنوط بها قانونا و هي تنوب عن المجتمع و تدافع عن حقوقها بشكل منزه عن الفرص ولا يعنيها ادانة متهم بعينه او براءة اخر وذلك وفقا لما يمليه عليها ضميرها .
[ و اضاف ان النيابة العامة تنوه الى ان المدافع عن المتهم الاول مبارك شن هجوم على قمم النيابة العامة ..مروجا بان المتهم على غير الحقيقة تعرض لمعاملة سيئة في تلقيه رعاية الصحية ابان حبسه احتياطيا ..و انها قدمت للمحكمة بهيئة سابقة خطاب مجلس الشورى انذاك لتلقى العلاج بمستشفى سجن طره ..وكان من المنطقي جذب تعاطف المتهم عن طريق لوي الحقائق جوفاء لغرض في نفس مجني عليه سيما قيام النيابة العامة بعرض ذات الخطاب يحمل على عاتقه و الا يترك شارده او وارده ..واحاط بها حراس العدالة و ان ما حدثه الدفاع الجريمة بعينها وحاش الله ان تقوم النيابة التي تقع على عاتقها حق المجتمع ..وقد اتسمت قرارات النيابة العامة باتباع قواعد القانون ولوائح السجون بتلقي المتهم من علاج دون النظر الى صفته .
" زعم الدفاع "
ثانيا ان بعض من الدفاع شن هجوما على النيابة العامة و اجراءات التحقيق التي اتخذتها في القضية زاعما و الزعم يخالف الحقيقة بان التحقيقات ثابتها القصور ..فاذا كان الحال كذلك فما مرمى الدفاع ..ان النيابة العامة قدمت المتهمين الى العدالة و اجتهدت في تقديم كافة الادلة و سترد تفصيلا على كافة الدفوع المبداه من دفاع المتهمين .
" اختلاق فكرة التامين "
ثالثا..ان دفاع المتهم حاول بقدر طاقته اختلاق فكرة بان قوات الشرطة قامت بتامين المتظاهرين و حماية التظاهرات بل يحاول اقناعنا بان قوات الشرطة كانوا من المؤيدين للمتظاهرين في اسقاط النظام و انه وان كان الحالي كذلك في الداعي الى المظاهرات اصلا وسر العداء بين المتظاهرين والشرطة .
" قتل المتظاهرين "
[ لقد ذهب خيال الدفاع الى ابعد من ذلك بان المجني عليهم من المتظاهرين هم الذين تعدوا على الشرطة رافعين ستارات سليمية سلمية و لهم حق الدفاع الشرعي عن انفسهم من قبل المتظاهرين ..اي اعتداء من المتظاهرين يتحدث عنه دفاع المتهمين ..اذا كان الاتهام الموجه لهم قتل المتظاهرين في الميدين ..و اكرر يا سادة ان قضيتنا هي قضية قتل المتظاهرين في الميادين .
" حيلة العناصر الاجنبية "
[ و اكد المستشار وائل حسين بان دفاع المتهمين عمد في مرافعته الى درئ المسئولية حيث تبنى فكرة غريبة اوردها في مرافعته وهي ما سمي بالعناصر الاجنبية او المندسين و تارة اخرى بالعدو الاسرائيلي او تاره ثالثة المخطط الامريكي ..فضلا عن عدم رفع ادلة الثبوت قبل المتهمين .
" الادعاء بتحريف الادلة "
[ ان اتهام النيابة العامة بتحريف ادلة القضية ..كبرت كلمة ان تقول النيابة كذبا ..ان النيابة العامة اذا ارادت ذلك وحاشاها بل ان الدفاع يستمد اقواله من ذات التحقيقات و المستندات التي ارفقتها النيابة بنفسها في التحقيقات فاين التحريف اذا ؟.
" نيابة الثورة "
[ و تحدث ممثل النيابة العامة عن ما ابداه الدفاع من الدفع الخاص ببطلان قرار ندب نيابة الثورة للتحقيق في القضية و بطلان كافة التحقيقات و القرارات الصادرة عنها لصدور قرار الندب او تشكيل النيابة من نائب عام بطل قرار تعيينه ..فان هذا الدفع مردود عليه من انه وكان الثابت ان الموظف الفعلي هو الذي عين تعيينا معيبا و مقضي ذلك كاصل عام بطلان الاعمال الذي تصدر فيه ..ومع ذلك فان القضاء اجاز سلامة تلك الاعمال و القرارات ..ففي هذه الحالة تكون الاعمال الصادرة منه و تم عدم تعيينه مشروعه بصفة الموظف الفعلي وطبق القضاء الاداري فكرة الموظف الفعلي ..اعمالهم تعتبر مشروعة .
" شرعية التحقيق "
[ ان النائب العان هو صاحب الحق في استعمال الدعوى الجنائية و عليه ان يقوم ذلك بنفسه او باعضاء النيابة العامة بوصفهم وكلاء عنه و لا تحتاج الى قرار خاص فيستمد الوكيل اختصاصه من نصوص القانون ..ان النائب العام يصدر قرار ولا يملك تقرير سلطة وكيله فلا تسقط صفة الوكيل ..ولذلك ان القانون قد خول النيابة العامة سلطة التحقيق الابتدائي التي كانت مكررة لقاضي التحقيق ..فان اعضاء النيابة العامة يباشرون التحقيق الابتدائي كاصلاء و لا يستمدون شرعية التحقيق من منصب النائب العام و لكن من القانون .. و انتهى المستشار وائل حسين في تقيبه على الدفع الاول بان هذا الدفع قد جانبه الصواب .
" 25 يناير ..ثورة "
[ و انتقل الى التعقيب على الدفع الثاني المبدي من دفاع المتهمين و الخاص بعد اختصاص المحكمة ولائيا بنظر تلك الدعوى وبطلان التحقيقات و امر الاحالة الصادر فيها تاسيسا على ان المتهم الاول محمد حسني مبارك هو رئيس الجمهورية و لم يقدم استقالته منه الى مجلس الشعب قبل حله ..فان هذا الدفع مردود عليه من ان المبادئ المقررة ان الثورة توصف بالعمل الشعبي يصدر عن الشعب نفسه باعتباره مصدر السلطات و ارادة الشعب تعلو فوق الجميع و ذلك بتغيير الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية املا في تغيير المجتمع لافضل ..من تلقاء نفسه و دون حالة الى تشريع يقرر ذلك باعتبار ان الاسلوب الثوري و سيلة غير طبيعية ..و ان البلاد قد شهدت خلال ثورة 25 يناير ثورة عارمة و الفصيل ان 25 يناير ثورة او احداث عنف كما ادعى الدفاع ..ان مفهوم الثورة لدى العالم باجمعه هو اسقاط النظام و الدستور و هو ما حدث مع ثورة 25 يناير باسقاط نظام حاكم سخط الشعب عليه لتردي الاوضاع السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية .
" المجلس العسكري "
[ ان المجلس العسكري الذي تولى ادارة البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011 بارادة الشعب وقد اصدر قرارا بتعطيل احكام الدستور و حل مجلسي الشعب و الشروى وبالتالي تغيرت صفة المتهم الاول وتجرد من منصابه و بالتالي لم يكن مبارك يتمتع بصفة رئيس الجمهورية خلال التحقيق معه و احالته للمحاكمة الجنائية .
" ولاية النائب العام "
[ وتحدث المستشار وائل حسين في الدفاع الثالث المبدي من الدفاع الخاص بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من لا يملك ذلك القرار تاسيسا على ان ما اصدر قرار الاتهام المحامي العام الاول لنيابات استئناف القاهرة حال كون درجته الوظيفية لا تخول له احالة القضية للمحاكمة ..فان هذا الدفع مردود عليه بان النيابة العامة نائبة عن المجتمع و ممثلة له و هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية و مباشرتها و ان النائب العام هو الاصيل في مباشرة هذه الاختصاصات وولايته عامة تشتمل على سلطتي التحقيق و الاتهام وله بهذا الوصف ان يباشر اختصاصاته بنفسه ..وان القانون منح للنائب العام حق قرار الندب لمن يعملون في نكتبه او في اي نيابة جزئية او كلية او باحدى نيابات الاستئناف .
" محاكمة مبارك "
[ و انتقل ممثل النيابة العامة في تعقيبه الى الدفع الرابع والخاص بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لمبارك لصدور امر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبله في القضية رقم 1227 لسنة 2011 المتهم فيها حبيب العادلي و 6 من مساعديه ..وتم احالة تلك القضية لمحكمة جنايات قصر النيل بتاريخ 23 مارس 2011 دون ان يتضمن قرار الاحالة مبارك ..و ان النيابة ترد على هذا الدفع بانه اذا ما اسند اليه الدفاع ما يوجب استجواب المتهم حتى يتم احالته للمحاكمة الجنائية و من ثم فان ذلك لا يحول بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية و مردود عليه لم يرج النص على الامر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية و من ثم فان استجواب المتهم تم وفق لصحيح القانون و احكام محكمة النقض وصحة توجيه الاتهام به بادالة الاثبات ..و ان الاصل في الامر بالا وجه يجب ان يكون صريحا و مدونا بالكتابة و هو ما لم يوجد بالقضية .
[ و اضاف لما كان ما تقدن و كان الثابت بالتحقيقات في القضية رقم 1227 لسنة 2011 ان النيابة العامة لم تسال او تستوجب المتهم الاول بشأن ما اسنده بعض الشود من مسئولين عن الاحداث او ترسل في طلباتها من ثم بان القضية و باقي المتهمين الى النيابة العامة و قد تصدت اصدار بالا وجه ومع ملاحظة انه عند احالة القضية رقم 1227 صدر قرار من المحامي العتم الاول فيها بنسخ صورة من الاوراق تخصص لبقاي وقائع القتل و الشروع فيه و ما يستجد من وقائع اخرى او مماثلة و يستكمل التحقيق وبالنظر لظروف الوقائع ان المشهد يستع الى متهمين اخرين ووقائع اخرى لم يشملها قرار الاحالة في القضية رقم 1227
[ و فيما ابداه الدفاع في الدفاع الخامس بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل جميع المتهمين بصدور امر من النيابة العامة بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل الفاعلين الاصليين ..فان النيابة العامة ترد على هذا الدفع بان الشريك لا يجيز عقابه اذا لم يكون من الفاعل الاصلي و يكون محاكمة الشريك معلقة و عدم معاقبة الشريك لانعدام القصد الجنائي ..اذن تصبح محاكمة الشريك استثنائيا شريكا في الجريمة و لا شريكا مع فاعلها فلا يصح القول بعد العقاب حيث وقع مع شريك له ..كما انه ليس بشرط ان يكون فاعل الجريمة معلوما و الفاعل الاصلي للجريمة مجهولا .
[وفي تمام السساعة 12,30 غادر مبارك قفص الاتهام وتم ايداعه في غرفة الحجز الخاصة به لتلقى العلاج و الادوية المخصصة له .
" الفاعلون الاصليون "
[ و اكد المستشار وائل حسين المحامي العام بان النيابة العامة لم تتوصل الى الفاعلين الاصليين و توصلنا الى معرفة صفتهم الوظيفية و مازالوا مجهولين و لا يمنع عدم وصول الفاعل الاصلي لمحاكمة الشريك .
" قتل المتظاهرين "
[ و في الدفع السادس المبدي بالدفاع الخاص بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين للفصل فيها ..فان هذا لادفع مردود عليه بان المتهمين في تلك القضايا غير المتهمين في دعوانا حيث ان قضيتنا تنصب على القتل و الاصابة في حق المتظاهرين السلميين و ليس الذين هاجموا السجون او مراكز الشرطة فهؤلاء لهم شأن اخر و هذا الدفع غير سديد .
" اقالة العادلي "
[ و في الدفع السابع المبدي من الدفاع و لاخاص بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد المتهم الخامس حبيب العادلي بصفته وزيرا ..فان هذا الدفع مردود عليه لرئيس الجمهورية احالة الوزير للمحاكمة الجنائية لما جرى من جرائم ارتكبها اثناء توليه الحكم و من تولي القوات المسلحة ادارة شئون البلاد اصدر في 13 ديسمبر 2011 قرارا بتعطيل العمل باحكام الدستور و لا يجوز الاحتجاج بنص المادة و ان المتهم قد اقيل من وظيفته في 31 مارس 2011 .
" حق الدفاع الشرعي "
[ وفي الدفع الثامن المبدي بشان توافر حق الدفاع الشرعي لرجال الشرطة تاسيسا على ان وفاة معظم لاقتلى حدثت خلال قيامهم بمهاجمة رجال الشرطة و الاعتداء عليهم و حرق مقارات الشرطة و غيرها من الممتلكات العامة و الخاصة او ارتكاب جرائم الرقة مما دفع رجال الشرطة الى رد العدوان عملا بنصوص قانون العقوبات ..و ان النيابة ترد بان حق الدفاع الشرعي متى توافرت الشروط التي استقى منها تلك المواد ان يكون هناك خطر يهدد المصالح العليا للبلاد و يقع الاعتداء على النفس و ان يكون ارتكاب الجريمة هي الوسيلة المتاحة لرد الدفاع و ان يكون الدفاع متماثلا عن الاعتداء ..و ان الدفاع قرر ان مجهولا اعتجى عليه فرد الدفاع عليه و هذا ليست من الدفاع الشرعي و ينفي فكرة الدفاع الشرعي عن قبل الشرطة و لا تقوم حالة الدفاع الشرعي الا ان يكون رد الفعل .
" سلمية المسيرات "
[ و ان الثالت من اوراق القضية ان المجني عليهم من المتظاهرين خرجوا في مسيرات سلمية تطالب بحقوقهم الشرعية بالتمتع لحياة سياسية جديدة و تحقيق العدالة الاجتماعية و لم يعتدوا على رجال الشرطة او تخريب المنشأت ليبيح لرجال الشرطة قتلهم و الشروع في قتل الباقين و قيام بعض العناصر الاجرامية باقتحام بعض السجون و الاقسام للقول بحق الدفاع الشرعي و هو ما لم يتحقق في الواقع و انما استخدم الاعتداء في الميادين بعيدا عن الاقسام و السجون .
" حق التظاهر السلمي "
[ و عقبت النيابة على الدفع التاسع الخاص لاداء الواجب كسبب من اسباب الاباحة تاسيسا على ان قيام قوات الشرطة باطلاق الاعيرة النارية على المظاهرة كان تنفيذ لاحكام القانون متحججا بانها افعال مباحة بحق القانون عملا بنص المادي 63 من قانون العقوبات ..و ان هذا لدفع مردود عليه بانه بتولي المجلس العسكري لحكم البلاد حظر التعرض للمتظاهرين السلميين باي نوع من العنف و اسهب الدفاع بشان التجمهر بطريق تتنافى مع المنطق بان المتظاهرين مجموعة منالمتجمهرين وان الاق الشرطة النيران عليهم فعل مباح الا انه غاب عنه ان هذه التجمعات و التظاهرات هي ثورة شعبية تعبر عن اراجتهم و ليست فئة من المتجمهرين خرجوا الى حاكم مستبد الى عصبة يستحقون العقاب ..و ان الحقيقة ان المتظاهرين خرجوا في تظاهرات سلمية استعمالات لحقهم الدستوري .
" صحة قرار الاحالة "
[ و في الدفع العاشر عقبت النيابة العامة على ما ذكره الدفاع من بطلان امر الاحالة الصادر من النيابة العامة لمخالفته لوجود قصور في التحقيقات التي اجريت مع المجني عليهم و شهود الوقاعة و استناد النيابة الى تقارير تشوبها اللبس و الغموض ..فان هذا الدفع مردود عليه بان امر الاحالة عمل من اعمال التحقيق فان القصور في امر الاحالة بفرض وجوده جدلا لا يبطل المحاكمة و لا يؤثر على اجرائتها .
[ و فيما يتعلق بالدفع الحادي عشر الخاص ببطلان امر الاحالة لانه مبني على اسس غير صحيحة فان هذا لادفع مردود عليه الى ان النيابة العامة اسندت للمتهمين تهم الاشتراك و الشروع اي قتل المجني عليهم و حددت تاريخ ارتكاب الجريمة و مكانها و السلاح المستخدم فيها .
[ و حول الدفع الثاني عشر الخاص ببطلان التحقيقات التكميلية التي اجرتها النيابة العامة بعد قرار الاحالة فانه مردود عليه اذا صدر بعد الاحالة ما يستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة ان تقوم باجرائها و تقدم الاوراق للمحكمة ونظرا لاعداد المتظاهرين ان النيابة العامة استوفت اركان الوقائع الاجرامية المسنجة للمتهمين و احالتها للمحاكمة و كان يتعين استكمال التحقيقات بشان المجني عليهم .
[ و قررت المحكمة رفع الجلسة للاستراحة على ان تعاود الانعقاد تمام الساعة 1,15 ظهرا .
25 يناير ثورة شعبية بعد اسقاط النظام و الدستور
الشعب مصدر السلطات و اراداته تعلو الجميع
المصريون شخطوا على مبارك لتردي الاوضاع في مصر
مبارك تجرد من كافة منصابه بتولي المجلس العسكري حكم البلاد
ثورة 25 يناير سلمية و المتظاهرين لجأوا لحقهم الدستوري للمطالبة باستبعاد حاكم مستبد
----------------------------------
-----------------------------------
[ انتهت محكمة جنايات القاهرة امس في جلساتها المنعقدة باكاديمية الشرطة من سماع تعقيب النيابة العامة على دفاع المتهمين في قضية محاكمة القرن المتهم فيها كل من مبارك ونجلاه ورجل الاعمال الهارب حسين سالم وحبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين في قضية قتل المتظاهرين السلميين والاضرار بالمال العام من خلال تربيح الغير والتربيح للنفس واستغلال النفوذ والاضرار بالمال العام .
[عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشارين وائل حسين ومحمد ابراهيم المحامين العامين العام بالمكتب الفني للنائب العام و تامر فاروق رئيس نيابة الاموال العامة وامانة سر محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد والسيد الشريف .
[ بدأت الجلسة تمام الساعة 11 صباحا باثبات حضور المتهمين جميعا و اثبتت المحكمة وجود طلبين للمحامين فريد الديب و نبيل مدحت للحديث الى المحكمة فسمحت لدفاع مبارك بالتحدث في البداية وذلك قبل تعقيب النيابة العامة .
[ و عند حديث الديب في الميكروفون تبين عطله و قال المستشار محمود الرشيدي " ربنا يتولانا مع الاكاديمية " و قام الفنيين باصلاح العطل ..و فجر الديب مفاجأ' بان حالة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك في تردي مستمر و ان الاطباء المرافقين له قرروا اعادته للمستشفى مرة اخرى خلال تجهيزه لاحضاره لجلسة امس ..الا ان مبارك صمم على الحضور ..و استأذن فريد الديب من المحكمة احضار مستندات و تقارير طبية تفيد تدهور الحالة الصحية لمبارك للسماح له بعدم الحضور بالجلسات القادمة مع التعهد بحضوري جميع جلسات التعقيب القادمة .
[ وعندما تحدث المستشار محمود الرشيدي في الميكروفون تبين عطله هو الاخر و هو الامر الذي دفعه الى مناشدة مدير اكاديمية الشرطة لوضع حل نهائي لتلك المشكلة ..وسألت المحكمة المتهم حسني مبارك عن مدى موافقته على طلب دفاعه و ابدى الرئيس الاسبق موافقته على طلب فريد الديب .
[ كما اكد د.نبيل مدحت المحامي بانه يقدم للمحكمة مذكرة و حافظة مستندات في 96 صفحة بتعقيبه و انه يسمح لموكله المتهم اللواء احمد رمزي بالدفاع عن نفسه و التعقيب بجلسة الاثنين القادم ..و اثبتت المحكمة طلباته .
" ضمير النيابة العامة "
[ و استمعت المحكمة لتعقيب النيابة العامة على مرافعة دفاع المتهمين ..حيث اكد المستشار وائل حسين بان النيابة العامة تابعت و استمعت لمرافعة الدفاع التي استمرت 30 جلسة ..تم الاحصاء خلالها لعدد الدفوع التي تم اباءها بتلك الجلسات ..و تبين للنيابة العامة ان دفاع المتهمين قد عمل بكل ما أوتي من قوة على الدفع بان ما اوردته النيابة العامة في تحقيقاته بالدعوى بعيدا تماما عن وقائع القضية و مفراداتها وهو يعد دفعا باطلا لما حوته اوراق القضية من ادلة و على الرغم من قيام النيابة لاعامة بتادية دورها المنوط بها قانونا و هي تنوب عن المجتمع و تدافع عن حقوقها بشكل منزه عن الفرص ولا يعنيها ادانة متهم بعينه او براءة اخر وذلك وفقا لما يمليه عليها ضميرها .
[ و اضاف ان النيابة العامة تنوه الى ان المدافع عن المتهم الاول مبارك شن هجوم على قمم النيابة العامة ..مروجا بان المتهم على غير الحقيقة تعرض لمعاملة سيئة في تلقيه رعاية الصحية ابان حبسه احتياطيا ..و انها قدمت للمحكمة بهيئة سابقة خطاب مجلس الشورى انذاك لتلقى العلاج بمستشفى سجن طره ..وكان من المنطقي جذب تعاطف المتهم عن طريق لوي الحقائق جوفاء لغرض في نفس مجني عليه سيما قيام النيابة العامة بعرض ذات الخطاب يحمل على عاتقه و الا يترك شارده او وارده ..واحاط بها حراس العدالة و ان ما حدثه الدفاع الجريمة بعينها وحاش الله ان تقوم النيابة التي تقع على عاتقها حق المجتمع ..وقد اتسمت قرارات النيابة العامة باتباع قواعد القانون ولوائح السجون بتلقي المتهم من علاج دون النظر الى صفته .
" زعم الدفاع "
ثانيا ان بعض من الدفاع شن هجوما على النيابة العامة و اجراءات التحقيق التي اتخذتها في القضية زاعما و الزعم يخالف الحقيقة بان التحقيقات ثابتها القصور ..فاذا كان الحال كذلك فما مرمى الدفاع ..ان النيابة العامة قدمت المتهمين الى العدالة و اجتهدت في تقديم كافة الادلة و سترد تفصيلا على كافة الدفوع المبداه من دفاع المتهمين .
" اختلاق فكرة التامين "
ثالثا..ان دفاع المتهم حاول بقدر طاقته اختلاق فكرة بان قوات الشرطة قامت بتامين المتظاهرين و حماية التظاهرات بل يحاول اقناعنا بان قوات الشرطة كانوا من المؤيدين للمتظاهرين في اسقاط النظام و انه وان كان الحالي كذلك في الداعي الى المظاهرات اصلا وسر العداء بين المتظاهرين والشرطة .
" قتل المتظاهرين "
[ لقد ذهب خيال الدفاع الى ابعد من ذلك بان المجني عليهم من المتظاهرين هم الذين تعدوا على الشرطة رافعين ستارات سليمية سلمية و لهم حق الدفاع الشرعي عن انفسهم من قبل المتظاهرين ..اي اعتداء من المتظاهرين يتحدث عنه دفاع المتهمين ..اذا كان الاتهام الموجه لهم قتل المتظاهرين في الميدين ..و اكرر يا سادة ان قضيتنا هي قضية قتل المتظاهرين في الميادين .
" حيلة العناصر الاجنبية "
[ و اكد المستشار وائل حسين بان دفاع المتهمين عمد في مرافعته الى درئ المسئولية حيث تبنى فكرة غريبة اوردها في مرافعته وهي ما سمي بالعناصر الاجنبية او المندسين و تارة اخرى بالعدو الاسرائيلي او تاره ثالثة المخطط الامريكي ..فضلا عن عدم رفع ادلة الثبوت قبل المتهمين .
" الادعاء بتحريف الادلة "
[ ان اتهام النيابة العامة بتحريف ادلة القضية ..كبرت كلمة ان تقول النيابة كذبا ..ان النيابة العامة اذا ارادت ذلك وحاشاها بل ان الدفاع يستمد اقواله من ذات التحقيقات و المستندات التي ارفقتها النيابة بنفسها في التحقيقات فاين التحريف اذا ؟.
" نيابة الثورة "
[ و تحدث ممثل النيابة العامة عن ما ابداه الدفاع من الدفع الخاص ببطلان قرار ندب نيابة الثورة للتحقيق في القضية و بطلان كافة التحقيقات و القرارات الصادرة عنها لصدور قرار الندب او تشكيل النيابة من نائب عام بطل قرار تعيينه ..فان هذا الدفع مردود عليه من انه وكان الثابت ان الموظف الفعلي هو الذي عين تعيينا معيبا و مقضي ذلك كاصل عام بطلان الاعمال الذي تصدر فيه ..ومع ذلك فان القضاء اجاز سلامة تلك الاعمال و القرارات ..ففي هذه الحالة تكون الاعمال الصادرة منه و تم عدم تعيينه مشروعه بصفة الموظف الفعلي وطبق القضاء الاداري فكرة الموظف الفعلي ..اعمالهم تعتبر مشروعة .
" شرعية التحقيق "
[ ان النائب العان هو صاحب الحق في استعمال الدعوى الجنائية و عليه ان يقوم ذلك بنفسه او باعضاء النيابة العامة بوصفهم وكلاء عنه و لا تحتاج الى قرار خاص فيستمد الوكيل اختصاصه من نصوص القانون ..ان النائب العام يصدر قرار ولا يملك تقرير سلطة وكيله فلا تسقط صفة الوكيل ..ولذلك ان القانون قد خول النيابة العامة سلطة التحقيق الابتدائي التي كانت مكررة لقاضي التحقيق ..فان اعضاء النيابة العامة يباشرون التحقيق الابتدائي كاصلاء و لا يستمدون شرعية التحقيق من منصب النائب العام و لكن من القانون .. و انتهى المستشار وائل حسين في تقيبه على الدفع الاول بان هذا الدفع قد جانبه الصواب .
" 25 يناير ..ثورة "
[ و انتقل الى التعقيب على الدفع الثاني المبدي من دفاع المتهمين و الخاص بعد اختصاص المحكمة ولائيا بنظر تلك الدعوى وبطلان التحقيقات و امر الاحالة الصادر فيها تاسيسا على ان المتهم الاول محمد حسني مبارك هو رئيس الجمهورية و لم يقدم استقالته منه الى مجلس الشعب قبل حله ..فان هذا الدفع مردود عليه من ان المبادئ المقررة ان الثورة توصف بالعمل الشعبي يصدر عن الشعب نفسه باعتباره مصدر السلطات و ارادة الشعب تعلو فوق الجميع و ذلك بتغيير الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية املا في تغيير المجتمع لافضل ..من تلقاء نفسه و دون حالة الى تشريع يقرر ذلك باعتبار ان الاسلوب الثوري و سيلة غير طبيعية ..و ان البلاد قد شهدت خلال ثورة 25 يناير ثورة عارمة و الفصيل ان 25 يناير ثورة او احداث عنف كما ادعى الدفاع ..ان مفهوم الثورة لدى العالم باجمعه هو اسقاط النظام و الدستور و هو ما حدث مع ثورة 25 يناير باسقاط نظام حاكم سخط الشعب عليه لتردي الاوضاع السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية .
" المجلس العسكري "
[ ان المجلس العسكري الذي تولى ادارة البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011 بارادة الشعب وقد اصدر قرارا بتعطيل احكام الدستور و حل مجلسي الشعب و الشروى وبالتالي تغيرت صفة المتهم الاول وتجرد من منصابه و بالتالي لم يكن مبارك يتمتع بصفة رئيس الجمهورية خلال التحقيق معه و احالته للمحاكمة الجنائية .
" ولاية النائب العام "
[ وتحدث المستشار وائل حسين في الدفاع الثالث المبدي من الدفاع الخاص بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من لا يملك ذلك القرار تاسيسا على ان ما اصدر قرار الاتهام المحامي العام الاول لنيابات استئناف القاهرة حال كون درجته الوظيفية لا تخول له احالة القضية للمحاكمة ..فان هذا الدفع مردود عليه بان النيابة العامة نائبة عن المجتمع و ممثلة له و هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية و مباشرتها و ان النائب العام هو الاصيل في مباشرة هذه الاختصاصات وولايته عامة تشتمل على سلطتي التحقيق و الاتهام وله بهذا الوصف ان يباشر اختصاصاته بنفسه ..وان القانون منح للنائب العام حق قرار الندب لمن يعملون في نكتبه او في اي نيابة جزئية او كلية او باحدى نيابات الاستئناف .
" محاكمة مبارك "
[ و انتقل ممثل النيابة العامة في تعقيبه الى الدفع الرابع والخاص بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لمبارك لصدور امر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبله في القضية رقم 1227 لسنة 2011 المتهم فيها حبيب العادلي و 6 من مساعديه ..وتم احالة تلك القضية لمحكمة جنايات قصر النيل بتاريخ 23 مارس 2011 دون ان يتضمن قرار الاحالة مبارك ..و ان النيابة ترد على هذا الدفع بانه اذا ما اسند اليه الدفاع ما يوجب استجواب المتهم حتى يتم احالته للمحاكمة الجنائية و من ثم فان ذلك لا يحول بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية و مردود عليه لم يرج النص على الامر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية و من ثم فان استجواب المتهم تم وفق لصحيح القانون و احكام محكمة النقض وصحة توجيه الاتهام به بادالة الاثبات ..و ان الاصل في الامر بالا وجه يجب ان يكون صريحا و مدونا بالكتابة و هو ما لم يوجد بالقضية .
[ و اضاف لما كان ما تقدن و كان الثابت بالتحقيقات في القضية رقم 1227 لسنة 2011 ان النيابة العامة لم تسال او تستوجب المتهم الاول بشأن ما اسنده بعض الشود من مسئولين عن الاحداث او ترسل في طلباتها من ثم بان القضية و باقي المتهمين الى النيابة العامة و قد تصدت اصدار بالا وجه ومع ملاحظة انه عند احالة القضية رقم 1227 صدر قرار من المحامي العتم الاول فيها بنسخ صورة من الاوراق تخصص لبقاي وقائع القتل و الشروع فيه و ما يستجد من وقائع اخرى او مماثلة و يستكمل التحقيق وبالنظر لظروف الوقائع ان المشهد يستع الى متهمين اخرين ووقائع اخرى لم يشملها قرار الاحالة في القضية رقم 1227
[ و فيما ابداه الدفاع في الدفاع الخامس بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل جميع المتهمين بصدور امر من النيابة العامة بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل الفاعلين الاصليين ..فان النيابة العامة ترد على هذا الدفع بان الشريك لا يجيز عقابه اذا لم يكون من الفاعل الاصلي و يكون محاكمة الشريك معلقة و عدم معاقبة الشريك لانعدام القصد الجنائي ..اذن تصبح محاكمة الشريك استثنائيا شريكا في الجريمة و لا شريكا مع فاعلها فلا يصح القول بعد العقاب حيث وقع مع شريك له ..كما انه ليس بشرط ان يكون فاعل الجريمة معلوما و الفاعل الاصلي للجريمة مجهولا .
[وفي تمام السساعة 12,30 غادر مبارك قفص الاتهام وتم ايداعه في غرفة الحجز الخاصة به لتلقى العلاج و الادوية المخصصة له .
" الفاعلون الاصليون "
[ و اكد المستشار وائل حسين المحامي العام بان النيابة العامة لم تتوصل الى الفاعلين الاصليين و توصلنا الى معرفة صفتهم الوظيفية و مازالوا مجهولين و لا يمنع عدم وصول الفاعل الاصلي لمحاكمة الشريك .
" قتل المتظاهرين "
[ و في الدفع السادس المبدي بالدفاع الخاص بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين للفصل فيها ..فان هذا لادفع مردود عليه بان المتهمين في تلك القضايا غير المتهمين في دعوانا حيث ان قضيتنا تنصب على القتل و الاصابة في حق المتظاهرين السلميين و ليس الذين هاجموا السجون او مراكز الشرطة فهؤلاء لهم شأن اخر و هذا الدفع غير سديد .
" اقالة العادلي "
[ و في الدفع السابع المبدي من الدفاع و لاخاص بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد المتهم الخامس حبيب العادلي بصفته وزيرا ..فان هذا الدفع مردود عليه لرئيس الجمهورية احالة الوزير للمحاكمة الجنائية لما جرى من جرائم ارتكبها اثناء توليه الحكم و من تولي القوات المسلحة ادارة شئون البلاد اصدر في 13 ديسمبر 2011 قرارا بتعطيل العمل باحكام الدستور و لا يجوز الاحتجاج بنص المادة و ان المتهم قد اقيل من وظيفته في 31 مارس 2011 .
" حق الدفاع الشرعي "
[ وفي الدفع الثامن المبدي بشان توافر حق الدفاع الشرعي لرجال الشرطة تاسيسا على ان وفاة معظم لاقتلى حدثت خلال قيامهم بمهاجمة رجال الشرطة و الاعتداء عليهم و حرق مقارات الشرطة و غيرها من الممتلكات العامة و الخاصة او ارتكاب جرائم الرقة مما دفع رجال الشرطة الى رد العدوان عملا بنصوص قانون العقوبات ..و ان النيابة ترد بان حق الدفاع الشرعي متى توافرت الشروط التي استقى منها تلك المواد ان يكون هناك خطر يهدد المصالح العليا للبلاد و يقع الاعتداء على النفس و ان يكون ارتكاب الجريمة هي الوسيلة المتاحة لرد الدفاع و ان يكون الدفاع متماثلا عن الاعتداء ..و ان الدفاع قرر ان مجهولا اعتجى عليه فرد الدفاع عليه و هذا ليست من الدفاع الشرعي و ينفي فكرة الدفاع الشرعي عن قبل الشرطة و لا تقوم حالة الدفاع الشرعي الا ان يكون رد الفعل .
" سلمية المسيرات "
[ و ان الثالت من اوراق القضية ان المجني عليهم من المتظاهرين خرجوا في مسيرات سلمية تطالب بحقوقهم الشرعية بالتمتع لحياة سياسية جديدة و تحقيق العدالة الاجتماعية و لم يعتدوا على رجال الشرطة او تخريب المنشأت ليبيح لرجال الشرطة قتلهم و الشروع في قتل الباقين و قيام بعض العناصر الاجرامية باقتحام بعض السجون و الاقسام للقول بحق الدفاع الشرعي و هو ما لم يتحقق في الواقع و انما استخدم الاعتداء في الميادين بعيدا عن الاقسام و السجون .
" حق التظاهر السلمي "
[ و عقبت النيابة على الدفع التاسع الخاص لاداء الواجب كسبب من اسباب الاباحة تاسيسا على ان قيام قوات الشرطة باطلاق الاعيرة النارية على المظاهرة كان تنفيذ لاحكام القانون متحججا بانها افعال مباحة بحق القانون عملا بنص المادي 63 من قانون العقوبات ..و ان هذا لدفع مردود عليه بانه بتولي المجلس العسكري لحكم البلاد حظر التعرض للمتظاهرين السلميين باي نوع من العنف و اسهب الدفاع بشان التجمهر بطريق تتنافى مع المنطق بان المتظاهرين مجموعة منالمتجمهرين وان الاق الشرطة النيران عليهم فعل مباح الا انه غاب عنه ان هذه التجمعات و التظاهرات هي ثورة شعبية تعبر عن اراجتهم و ليست فئة من المتجمهرين خرجوا الى حاكم مستبد الى عصبة يستحقون العقاب ..و ان الحقيقة ان المتظاهرين خرجوا في تظاهرات سلمية استعمالات لحقهم الدستوري .
" صحة قرار الاحالة "
[ و في الدفع العاشر عقبت النيابة العامة على ما ذكره الدفاع من بطلان امر الاحالة الصادر من النيابة العامة لمخالفته لوجود قصور في التحقيقات التي اجريت مع المجني عليهم و شهود الوقاعة و استناد النيابة الى تقارير تشوبها اللبس و الغموض ..فان هذا الدفع مردود عليه بان امر الاحالة عمل من اعمال التحقيق فان القصور في امر الاحالة بفرض وجوده جدلا لا يبطل المحاكمة و لا يؤثر على اجرائتها .
[ و فيما يتعلق بالدفع الحادي عشر الخاص ببطلان امر الاحالة لانه مبني على اسس غير صحيحة فان هذا لادفع مردود عليه الى ان النيابة العامة اسندت للمتهمين تهم الاشتراك و الشروع اي قتل المجني عليهم و حددت تاريخ ارتكاب الجريمة و مكانها و السلاح المستخدم فيها .
[ و حول الدفع الثاني عشر الخاص ببطلان التحقيقات التكميلية التي اجرتها النيابة العامة بعد قرار الاحالة فانه مردود عليه اذا صدر بعد الاحالة ما يستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة ان تقوم باجرائها و تقدم الاوراق للمحكمة ونظرا لاعداد المتظاهرين ان النيابة العامة استوفت اركان الوقائع الاجرامية المسنجة للمتهمين و احالتها للمحاكمة و كان يتعين استكمال التحقيقات بشان المجني عليهم .
[ و قررت المحكمة رفع الجلسة للاستراحة على ان تعاود الانعقاد تمام الساعة 1,15 ظهرا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.