أصدر الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 572 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. تضمن القرار تعديل بعض الأحكام المنظمة لعمل شركات السمسرة وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية. وشمل القرار تعديل المواد 248، 249، 256، 259 من اللائحة التنفيذية بهدف تنظيم تعامل شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية في الأوراق المالية الأجنبية واقتصارها على شهادات الإيداع عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية. ولم يشمل القرار التعامل على غيرها من الأوراق المالية الأجنبية بالخارج سواء كانت مقيدة في بورصات أجنبية أو غير مقيدة والتزام الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية، والوساطة والسمسرة في السندات، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية والمتعاملة علي أوراق مالية أجنبية بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القرار خلال ستة أشهر علي الأكثر. يأتي هذا التعديل في إطار جهود الهيئة للعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية ، والقيام بدورها في وضع أسس حماية حقوق المتعاملين في السوق طبقاً لاختصاصاتها المقررة قانوناً، حيث انه قد ورد الي الهيئة العديد من الشكاوى من المتعاملين مع بعض شركات السمسرة والوساطة المرخص لها من الهيئة تفيد تحقيقهم خسائر بمبالغ كبيرة نتيجة لالتزامهم بتوجيهات ونصائح هذه الشركات وذلك للاستثمار من خلالها في أوراق مالية أجنبية يتم التعامل عليها في أسواق مالية أجنبية تخرج عن نطاق رقابة الهيئة بما يعرض المستثمر المحلى لمخاطر خسائر أمواله دون التأكد من وجود غطاء حماية له من المخاطر غير التجارية التي قد يتعرض لها، إلي جانب تزايد حجم المخاطر التجارية في ضوء عدم وجود ضوابط تضمن اطلاعه على الحد الأدنى من المعلومات الموثقة بما يمكنه من اتخاذ قراره الاستثماري علي نحو سليم. كما تقوم عدد من الشركات ببعض الممارسات غير المرخص بها في السوق المحلي مثل البيع علي المكشوف للأوراق المالية الأجنبية وذلك في الأسواق الخارجية دون إمكانية وجود رقابة علي هذه التعاملات أو علي متابعة أوضاع الشركات المصدرة لهذه الأوراق المالية. جدير بالذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء يتناول تنظيم عمل الأنشطة التي تمارسها شركات السمسرة وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية والأعمال التي لا يجوز لها مزاولتها ومن بينها التعامل على الأوراق المالية الأجنبية، إذ أن الترخيص الذي تمنحه الهيئة لتلك الشركات يقتصر على الأوراق المالية المصرية وشهادات الإيداع المقابلة لأوراق مالية مقيدة في البورصة المصرية، ولا يمس ذلك بحق المستثمرين في اتخاذ ما يرونه من قرارات لاستثمار أموالهم.