أصدر الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 572 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة ،1992 حيث تضمن القرار تعديل بعض الأحكام المنظمة لعمل شركات السمسرة وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وفي هذا الإطار شمل القرار تعديل المواد ،248 ،249 ،256 259 من اللائحة التنفيذية بهدف تنظيم تعامل شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية في الأوراق المالية الأجنبية واقتصارها علي شهادات الايداع عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، دون التعامل علي غيرها من الأوراق المالية الأجنبية بالخارج سواء كانت مقيدة في بورصات أجنبية أو غير مقيدة والتزام الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية، والوساطة والسمسرة في السندات، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية والمتعاملة علي أوراق مالية أجنبية بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القرار خلال ستة أشهر علي الأكثر. ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الهيئة للعمل علي سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، والقيام بدورها في وضع أسس حماية حقوق المتعاملين في السوق طبقا لاختصاصاتها المقررة قانونا، حيث إنه قد ورد إلي الهيئة العديد من الشكاوي من المتعاملين مع بعض شركات السمسرة والوساطة المرخص لها من الهيئة تفيد تحقيقهم خسائر بمبالغ كبيرة نتيجة لالتزامهم بتوجيهات ونصائح هذه الشركات وذلك للاستثمار من خلالها في أوراق مالية أجنبية يتم التعامل عليها في أسواق مالية أجنبية تخرج عن نطاق رقابة الهيئة بما يعرض المستثمر المحلي لمخاطر خسائر أمواله دون التأكد من وجود غطاء حماية له من المخاطر غير التجارية التي قد يتعرض لها، إلي جانب تزايد حجم المخاطر التجارية في ضوء عدم وجود ضوابط تضمن اطلاعه علي الحد الأدني من المعلومات الموثقة بما يمكنه من اتخاذ قراره الاستثماري علي نحو سليم. كما تقوم عدد من الشركات ببعض الممارسات غير المرخص بها في السوق المحلي مثل البيع علي المكشوف للأوراق المالية الاجنبية وذلك في الأسواق الخارجية دون إمكانية وجود رقابة علي هذه التعاملات أو علي متابعة أوضاع الشركات المصدرة لهذه الأوراق المالية. وجدير بالذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء يتناول تنظيم عمل الأنشطة التي تمارسها شركات السمسرة وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية والأعمال التي لا يجوز لها مزاولتها ومن بينها التعامل علي الأوراق المالية الأجنبية إذ أن الترخيص التي تمنحه الهيئة لتلك الشركات يقتصر علي الأوراق المالية المصرية وشهادات الايداع المقابلة لأوراق مالية مقيدة في البورصة المصرية، ولا يمس ذلك بحق المستثمرين في اتخاذ ما يرون من قرارات لاستثمار أموالهم.