دعت النقابة العامة للسياحيين جميع أعضاءها العاملين في الفنادق والمطاعم وشركات السياحة والبازارات إلى رفض مسودة الدستور، كما طالبت النقابة الدكتور محمد مرسي باعادة النظر في مسودة الدستور عن طريق عقد اجتماع مشترك توافقي لإعادة مناقشة مواد الدستور. وانتقد باسم حلقة رئيس النقابة العامة للسيائحين في بيان له مجموعة من المواد التي جاءت في مشروع القانون، منها المادة 14 وهي مادة تربط الأجر بالإنتاج دون ربطها بالأسعار وتضخم السوق وأيضا لم تعطي الحق للعامل في الحصول على حقوقه كاملة في حالة إغلاق، والمادة 27 حيث انها لم تقرر نسب العمال في الأرباح والتي كانت 25% وتقلصت في عهد مبارك إلي 10% ليأتي الدستور الجديد، ليتركها دون تحديد فاتح الباب لنسب أكثر هزلية مما عرفناه لتقدير صاحب المنشئة . انتقد البيان أيضًا المادة 63 التى سمحت بالعمل الجبري للعامل اذا ماصدر به قانون ولا يجوز فرض أي عمل جبرا، إلا بمقتضي قانون ولم تنص أيضا على حق المواطن الذي لا بجد عملا في اعانة البطالة، والمادة 79 التى تحدثت عن عدم جواز فصل العامل إلا بموجب القانون (قانون 12 لعام 2003 ) والذي يتم تشريد الاف العمال استنادا اليه دون اي تدخل من الدولة في الوقت الذي لايجبر هذا القانون صاحب العمل علي تنفيذ اي احكام قضائية خاصة بعودة العمال الي عملهم .
واستعرض البيان بالنقد المواد (21-24-29-3 ) والتى تؤكد علي حماية الملكية الخاصة وعدم جواز فرض الحراسة او نزع الملكية أو التأميم أو مصادرة الاموال الا للصالح العام وبموجب قانون لصالح اصحاب الاعمال مغفلا ان تلك الملكيات الخاصة قد يتم تعطيلها عن عمد من قبل رجال الاعمال بعد ان يكونوا قد انتفعوا بكل الامتيازات والاعفاءات وحتي القروض فيلجأ اصحاب الاعمال الي التأميم كأفضل الحلول لاغلاق المنشأة .
ثم أبدت النقابة اعتراضها على المادة 52 وهي مادة خاصة بتأسيس النقابات فان المادة تسمح بحل النقابة اذا ماصدر عنها مخالفات وليس بحل مجلس ادارتها وايضا لم تنص المادة ان النقابات تنشيء بالاخطار مثلها مثل الاحزاب والجمعيات، والمادة 50 التى لم تنص هذه المادة علي حق الاضراب ضمن حقوق الاحتجاج الاخري مثل تنظيم الاجتماعات والتظاهر والمواكب والحقها في مادة 63 والخاصة بحق الاضراب السلمي بجملة (ينظمها القانون) مما يفتح الباب بوضع قوانين تجرم او تعرقل حق الاضراب والذي من المفروض ان يكفلها الدستور مثله مثل كل الدساتير في العالم .