الأزهر: المشروع مرفوض ويقتلع الإسلام من جذوره «الطيب»: القانون معيب لأنه يتجرأ على الأحكام الإلهية حالة استياء تتصاعد داخل مؤسسة الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية بسبب تعديل قانون المواريث الجديد رقم 77 لعام 1943 الذى تقدمت به النائبة غادة صقر و73 عضوًا بالبرلمان ورغم أنه لم يبت فى المشروع المُحال للمناقشة حتى الآن، ومن المنتظر مناقشته عقب عودة المجلس للانعقاد 4 أكتوبر المقبل وإحالة القانون إلى لجان مشتركة تضم اللجنة الدستورية والتشريعية واللجنة الدينية والتضامن الاجتماعى لتبدى فيه رأيها خاصة أن بعض المواد المستحدثة فى مشروع القانون تضع عقوبة لمن يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه الشرعى سواء ذكرًا أو أنثى، وذلك فى إطار معالجة حالات الحرمان من الميراث. وأكد مصدر بمشيخة الأزهر الشريف أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أعرب عن غضبه من هذا القانون الذى وصفه بالمعيب باعتباره يتجرأ على الأحكام الإلهية. مشروعات القوانين بتعديل قوانين المواريث ومنح الزوجة جزءًًا من ثروة زوجها عند الطلاق بنسبة معينة بحسب مدة زواجه منها تطبق فى تركيا، كما يتضمن المشروع توزيع الميراث بالتساوى بدون تمييز مما يعد مخالفة صادمة لثوابت القرآن، ولفت المصدر إلى أن الطيب أبلغ اللجنة الدينية بالبرلمان رفضه للقوانين التى تخالف الشريعة الإسلامية مشيرًا إلى اللجنة لابد أن تأخذ برأى شيخ الأزهر، وذلك وفقًا للمادة السابعة فى الدستور، والتى تنص على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وهذه المادة تلزم مجلس النواب بضرورة الرجوع للأزهر قبل إقرار أى قانون متعلق بثوابت الدين. وأضاف المصدر أن الأزهر يُرحب بأى تعديل على القانون بشرط ألا يمس الشريعة الإسلامية مثل استحداث مشروع قانون لمعاقبة كل من كانت التركة أو بعضها تحت يده، وامتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى سواء ذكرًا أو أنثى، وكذلك إقرار تعديلات تعالج حالات إنكار النسب أو واقعة الزواج حيث تمت إضافة فقرة لنهاية المادة 41 لسنة 1943 بشأن المواريث نصها: إذا اكتشف أحد الورثة أو وليه أو الوصى عليه أن الموت أو أى من الورثة حرمه من نصيبه الشرعى فى التركة بإنكاره واقعة الزواج أو بادعائه إنكار نسب ذلك الوريث، فعلى الهيئة المشكلة طبقا للمادة 49 أن تعيد تقسيم التركة بما يضمن حق هذا الوريث إذا حصل على حكم قضائى يثبت صحة واقعة الزواج، وكذلك إذا حصل ذلك الوريث على حكم قضائى يثبت نسبه إلى المورث. وإنشاء هيئة قضائية مستقلة فى 3 قطاعات هى الصعيد والدلتا والقناة، وتضمن حماية الأسرة فى حال زواج الرجل بزوجة ثانية، وضمان حقوق الزوجة الأولى وأولادها. وأكد الدكتور محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث وأستاذ الشريعة بجامعة الأزهر رفضه القاطع لمشروع قانون المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث وأكد على رفض أعضاء المجمع لهذا المشروع الذى يخرج عن ثوابت أحكام القرآن الكريم الموجودة فى سورة النساء والسنة النبوية، فكيف تتم مساواة الرجل بالمرأة فى الميراث والله سبحانه وتعالى قال: «للذكر مثل حظ الأنثيين». وأضاف: «سورة النساء» تعد انتصارًا لحقوق المرأة، فقانون المواريث نزل مفصلًا ودقيقًا حتى لا يظلم أى حد من الجنسين. وهذا القانون لن ولم يسمح شيخ للأزهر بتمريرة لأنه قد يتسبب فى اقتلاع الإسلام من جذوره وفصل المسلمين نهائيًا عن دينهم وقرآنهم مشيرًا إلى أن الدين الإسلامى منح حقوقًا كثيرة للمرأة كما أكد رفضه لتصريحات الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب التى قالت فيها أنه يجب على الزوجة المُطلقة أن ترث زوجها إذا مر على زواجهما أكثر من 25 عامًا.