جامعة الأقصر تنظم قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة    هل يستطيع أبو تريكة العودة لمصر بعد قرار النقض؟ عدلي حسين يجيب    نقابه الصحفيين تقر قواعد جديدة للمنتسبين من الخارج وأساتذة الصحافة والإعلام    البنك المركزي يقترض 55 مليار جنيه عبر أذون الخزانة    البرنامج الوطني لإدارة المخلفات: 11.5 مليون جنيه لدعم عمال النظافة    تحرك برلماني جديد بشأن قانون الإيجار القديم    الحكومة تحتضن رجال الصناعة    سبب فشل فرق الإنقاذ في العثور على طائرة الرئيس الإيراني (فيديو)    ليفاندوفسكى يقود هجوم برشلونة أمام رايو فاليكانو فى الدوري الإسباني    بايدن: دعيت إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة    الزمالك هيكسب، رسائل من الجمهور ل هنادي مهنا أثناء تواجدها باستاد القاهرة    أشرف صبحي يكرم شابا بعد فوزه بالمركز الثاني على العالم في الطاقة المتجددة    مدير بطولة أفريقيا للساق الواحدة: مصر تقدم بطولة قوية ونستهدف تنظيم كأس العالم    العثور على جثة فتاة في ظروف غامضة بالمنيا    السائق أوقع بهما.. حبس خادمتين بتهمة سرقة ذهب غادة عبد الرازق    قصة حب عمرها 30 سنة.. حكاية زواج صابرين من عامر الصباح (فيديو)    محمد إمام يكشف عن البوسترات الرسمية لفيلم اللعب مع العيال (صور)    ختام ملتقى الأقصر الدولي في دورته السابعة بمشاركة 20 فنانًا    إرنا: خامنئي يطمئن الإيرانيين بعدم تأثر إدارة الدولة بحادث مروحية الرئيس    بمناسبة مباراة الزمالك ونهضة البركان.. 3 أبراج «متعصبة» كرويًا (تعرف عليهم)    الرعاية الصحية: 5 ملايين مستفيد من التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى    جامعة حلوان تنظم قوافل طبية توعوية بمناطق الإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو    في اليوم العالمي للمتاحف.. المتحف المصري بالتحرير يستقبل 15 ألف زائر    رسائل المسرح للجمهور في عرض "حواديتنا" لفرقة قصر ثقافة العريش    حزب الريادة: مصر كان لها اليد العليا فى دعم أهالي غزة وإدخال المساعدات لهم    «نيويورك تايمز»: هجوم روسيا في منطقة خاركوف وضع أوكرانيا في موقف صعب    أبرزهم «اللبن الرائب».. 4 مشروبات لتبريد الجسم في ظل ارتفاع درجات الحرارة    بنك مصر يطرح ودائع جديدة بسعر فائدة يصل إلى 22% | تفاصيل    نهائي الكونفدرالية.. توافد جماهيري على استاد القاهرة لمساندة الزمالك    دار الإفتاء توضح ما يقال من الذكر والدعاء في الحرّ الشديد.. تعرف عليه    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    بايرن ميونيخ يعلن رحيل الثنائي الإفريقي    افتتاح أولى دورات الحاسب الآلي للأطفال بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. صور    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    رجل يعيش تحت الماء 93 يوما ويخرج أصغر سنا، ما القصة؟    "أهلًا بالعيد".. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 فلكيًا في مصر وموعد وقفة عرفات    مصرع شخص غرقًا في ترعة بالأقصر    رئيس «قضايا الدولة» ومحافظ الإسماعيلية يضعان حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد بالمحافظة    منها مزاملة صلاح.. 3 وجهات محتملة ل عمر مرموش بعد الرحيل عن فرانكفورت    «الجوازات» تقدم تسهيلات وخدمات مميزة لكبار السن وذوي الاحتياجات    «الإفتاء» توضح حكم حج وعمرة من يساعد غيره في أداء المناسك بالكرسي المتحرك    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت    وزير العمل: لم يتم إدراج مصر على "القائمة السوداء" لعام 2024    إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    أول صور التقطها القمر الصناعي المصري للعاصمة الإدارية وقناة السويس والأهرامات    نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" في زيارة إلى مدينة العلمين الجديدة    «الرعاية الصحية»: طفرة غير مسبوقة في منظومة التأمين الطبي الشامل    ياسر إبراهيم: جاهز للمباريات وأتمنى المشاركة أمام الترجي في مباراة الحسم    ياسين مرياح: خبرة الترجى تمنحه فرصة خطف لقب أبطال أفريقيا أمام الأهلى    حجازي يشارك في فعاليات المُنتدى العالمي للتعليم 2024 بلندن    مدينة مصر توقع عقد رعاية أبطال فريق الماسترز لكرة اليد    ضبط 100 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق فى المنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-5-2024    سعر السكر اليوم.. الكيلو ب12.60 جنيه في «التموين»    ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الأوضاع في غزة    أحمد أيوب: مصر تلعب دورا إنسانيًا ودبلوماسيًا لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة    ضبط 34 قضية فى حملة أمنية تستهدف حائزي المخدرات بالقناطر الخيرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عادات جاهلية تحكم تقسيم الميراث!
نشر في فيتو يوم 13 - 06 - 2017

القرآن الكريم حدد بالتفصيل حقوق الوارثين ولم يتركها لاجتهاد المجتهدين
هناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل!
قال المستشار محمد نور الدين الفقيه الدستوري، إن للإرث في الإسلام قوانين وتوجيهات مذكورة في القرآن الكريم تحدد طريقة توزيع الميراث.وتطرق "نور الدين" إلى الإجراءات القانونية للحصول على الميراث، والتعديلات التي أجريت مؤخرا على قانون المواريث، والتي من شأنها الحفاظ على حقوق الوارثين، وخاصة المرأة التي يهدر حقها في الميراث في بعض القرى والصعيد.
وأشار في حوار مع فيتو إلى بعض الأحكام القانونية والشرعية في الميراث، كموانع الميراث، والوصية، وتطبيق قانون المواريث على غير المسلمين.. وإلى نص الحوار
حدثنا في البداية عن الميراث في الشريعة الإسلامية؟
الميراث في الشريعة الإسلامية من الأمور التي أتت أحكامها بالتفصيل، ولم تترك للاجتهاد البشرى نظرا لأهميتها وعدم تغيرها من مجتمع لآخر أو من زمن لزمن، فهى جاءت تناسب كل العصور والأماكن، فضلا عن أن علم المواريث يطلق عليه علم الفروض أي فرض من قبل الله سبحانه وتعالى على العباد، كما أطلق عليه علم الحدود، وتوعد الله المخالف في هذا العلم، وأتى الله بهذا العلم بالتفصيل في القرآن الكريم، لأن الله تعالى الذي خلق العباد هو أعلم بالنفس البشرية المتمثلة في الجشع والطمع في الأمور المالية، لذلك أتى على علم الميراث بالتفصيل في القرآن الكريم، وحدد أصول تطبيق الميراث وعمل على تحديد فروض الإرث والورثة بشكل واضح ليبطل بذلك ما كان يفعله العرب في الجاهلية قبل الإسلام من توريث الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار.
وهل هناك تعارض بين القانون الذي ينظم أحكام الميراث وبين ما ورد بالشريعة الإسلامية؟
أحكام الميراث من الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية للإنسان، ونظمها المشرع بالقانون رقم 77 لسنة 1943، ومعظم أحكام هذا القانون مأخوذة ومستمدة من المذهب الحنفي، إلا أنه أخذ بالمذاهب الأخرى في بعض أحكامه أيضا مراعاة لمصالح الناس والحالة الاجتماعية، والتيسير ورفع الحرج عن الناس، ويتميز أنه قانون مطابق للشريعة الإسلامية.
وكيف يطبق قانون المواريث على غير المسلمين وقد استمدت أحكامه من مبادئ الشريعة الإسلامية ؟
قانون المواريث والوصية مطبق على كافة أفراد المجتمع بغض النظر عن دياناتهم، والقول بأن أحكام الميراث مستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية، ويطبق على غير المسلمين، فالإجابة هنا أننا عندما نقوم بتطبيق قوانين الميراث أو الوصية لا نقوم بتطبيقها باعتبارهما من مبادئ الشريعة الإسلامية، لأن الأمر مرتبط بالأحوال الشخصية، والتي نظمت لسيادة مفهوم وحدة القضاء والتشريع واتصالهما بسيادة الدولة، لذا تدخل المشرع في العديد من المجالات ونظمها بتشريعات موحدة تطبق على الكافة بغض النظر عن دياناتهم وشرائعهم.
كيف ترى التعديلات التي تم إجراؤها على قانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث؟
التعديلات التي أجريت على القانون تتعلق بتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو ريعه أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أيا كان نوعه، بهدف كبح جماح تلك الأفعال التي أدت إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعا، وهى تعديلات محمودة، حيث إن هناك بعض الأشخاص التي تهدر حقوق المرأة في الميراث خاصة في بعض قرى الصعيد، دون تطبيق عقوبات على كل ممتنع عن تسليم الإرث، وجاءت تلك التعديلات لحماية حقوق الطرف الضعيف، وغالبا تكون المرأة، رغم أن الله سبحاته وتعالى منح المرأة جميع حقوقها كما جاء بالقرآن الكريم.
وما العقوبات المقررة على امتناع تسليم الإرث وفقا للتعديلات الجديدة على القانون؟
العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة، وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه في ريعها، كما يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة؛ تكون العقوبة الحبس الذي لاتقل مدته عن سنة.
هل المرأة حقها مهضوم في الميراث باعتبار أنها تأخذ نصف الرجل في الإرث؟
هذا التمييز ليس قاعدة ثابتة في كل حالات الميراث إنما هو في حالات خاصة، بل ومحدودة، من بين حالات الميراث بل إن قاعدة المواريث في الإسلام لا ترجع إلى معايير الذكورة والأنوثة بل إن هذا التمايز بين أنصبة الوارثين والوارثات في فلسفة الميراث الإسلامي، فهناك حالات تأخذ فيها المرأة نصف الرجل في الإرث، وذلك نظرا للظروف الاجتماعية والعبء المالى الذي يوجب الشرع الإسلامى على الرجل تحمله والقيام به حيال إخواته الإناث، وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى أو انتقاصا من ميراثها، وهناك حالات في الشرع والقانون تأخذ فيها المرأة أكثر من الرجل، وبالرجوع إلى أحكام المواريث في الإسلام، نجد أن المرأة ترث أكثر من الرجل، وحالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل، وحالات أخرى ترث فيها المرأة مثل الرجل.
وماهى الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل ؟
هناك أربع حالات حصرها القرآن الكريم، وهى وجود البنت مع الابن، وجود الأب مع الأم دون وجود أولاد ولا زوج أو زوجة، فهنا يكون للأم الثلث يتبقى للأب الثلثان، وجود الأخت الشقيقة أو الأب مع الأخ الشقيق أو للأب، لقوله تعالى "إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين"، وإذا مات أحد الزوجين ووُجد ولد أو لم يوجد، فإذا مات الزوج فالزوجة ترث الربع أن لم يكن لها ولد وإذا كان لها ولد ترث الثمن، أما إذا ماتت الزوجة فيرث الزوج النصف إذا لم يكن لها ول وإذا كان له ولد فيرث الربع.
وماهى الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل؟
هناك أكثر من 30 حالة، منها ميراث الأم مع الأب مع وجود ولد ذكر أو بنتين فأكثر أو بنت أحيانا، الإخوة للأم مع أخوات الأم، زوج وأم وإخوة للأم وأخ شقيق فأكثر، عند انفراد الرجل أو المرأة بالتركة، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، الأخت للأم مع الأخ الشقيق دون تشريك، ميراث ذوى الأرحام في حالة عدم وجود أحد من العصبة ولا أحد من ذوى الفروض
وماهى الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل؟
منها الحالة التي تركت فيها امرأة زوجا وأبا وأما وبنتين فإن الثلثين للبنتين يمكنهما من أن يأخذ أكثر من الابنين إذا وجد مكان البنتين، وكذا الحالة التي تترك فيها امرأة زوجا وأما وأختا شقيقة فإن الفارق يكون كبيرا جدا إذ تأخذ الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نظيرها الأخ الشقيق.
وماهى الإجراءات القانونية للحصول على الميراث؟
تتوجه أسرة المتوفى إلى المحكمة الجزئية الموجودة في موطن المتوفى أو الموروث، لاستخراج إعلام الوراثة، ويتم توضيح في إعلان الوراثة من هم مستحقو التركة، والأنصبة الشرعية لكل وارث، والهدف من ذلك حماية حقوق كل وارث وعدم وجود نزاع بين الوارثين، وتحدد في إعلام الوراثة من هم المستحقون للتركة، والمحروم والمحجوب من التركة، والمحجوب هو أهل للميراث، ولكنه لم يرث لوجود وارث آخر أولى منه بالإرث كابن الابن عند وجود الابن والجد الصحيح عند وجود الأب، أما المحروم أو الممنوع من الميراث ليس أهلا للميراث لوجود المانع فيه نفسه كالقتل أو اختلاف الدين أو الرق، ولهذا لا يرث مطلقا حتى ولو لم يوجد أحد من الأقارب غيره.
وما الوضع بالنسبة للقاصر في الميراث؟
المحكمة تقوم بتعيين وصى للقاصر، وتتولى النيابة الحسبية المسائل الخاصة بإرث القاصر جميعها حفاظا على إرثه.
وما الفرق بين الوصية والميراث؟
هناك من يرغب في أن يختص جزءا من ثروته وأمواله لإنفاقه في وجوه الخير بعد وفاته عن طريق الوصية، وهناك شروط للوصية ووفقا للقاعدة الفقهية، فلا تزيد الوصية بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة لها بعد موت الموصي، ومن كان له مال كثير، وليس له وارث، وليس عليه دين، فيجوز له أن يوصى بجميع ماله في كل ما فيه منفعة ومصلحة؛ لأن المنع بأكثر من الثلث لحق الورثة، ولا وارث هنا.، فإذا وصى الموصى بأكثر من الثلث فلابد من إجازة أو موافقة الورثة على منح أكثر من الثلث للجهة الموصى لها، فإذا رفضوا فلا يوصى إلا بالثلث فقط، وإذا وافقوا فقد نفذوا الوصية كما هي، والوصية مقدمة على الميراث في حدود ثلث التركة، وبعدا لثلث بتم توزيعها وفقا للشرع، ولايجوز حرمان أحد من الميراث.
وما الحالات التي تعتبر من موانع الإرث؟
اختلاف الدين يعد مانعًا من موانع الميراث، فلقد جاء في المادة السادسة من قانون المواريث المصرى رقم ( 77 ) لسنة 1943 ما يأتي: " لا توارث بين مسلم وغير مسلم ".، وكذلك التبنى المحرم شرعا، فالابن المتبنَّى لا يرث من تركة من تبناه شيئا.، وعلى ذلك، فنصيب الابن الذي حازه هذا الطفل المتبنى لا يستحقه ولا يحل له، ويجب عليه أن يرده إلى التركة ليقسم على أصحابها الشرعيين.
هل الزوجة المتزوجة بعقد عرفى يجوز لها أن ترث زوجها؟
لا يوجد ميراث للزواج العرفى من الناحية القانونية، المشرع وضع شرطا للإرث بالنسبة للزوجة أو الزوج بأن يكون عقد الزواج موثقا، أما الزواج العرفى غير الموثق، وهذا خلاف الشرع لأن الشرع اعترف بعقد الزواج العرفى في حالات وهى أن يكون قد توافرت فيه عقد أركان النكاح الشرعية بغض النظر عن توثيقه من عدمه.
هل تحرم الزوجة التي يطلقها زوجها وهو على فراش الموت؟
لايجوز حرمانها من الميراث، لآن الطلاق هنا سيكون الهدف منه حرمانها من الميراث، لذلك لايجوز شرعا، ولها أن ترث شرعا وقانونا
وماذا إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا وانقضت عدتها ثم مات زوجها؟
هنا الطلاق بائن، ولا ترث من زوجها بانقضاء العدة، أما إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا، ومات زوجها أثناء عدة الطلاق، فإنها ترث منه، وتنتقل إلى عدة الوفاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.