وزيرة الاقتصاد التونسي تؤكد ضرورة توفير المناخات الملائمة للقطاع الخاص في البلدان الأفريقية    المقاومة الفلسطينية تطلق النار تجاه الاحتلال في مستوطنة "كرمي تسور" شمال الخليل    «رهينة للمتطرفين».. خطة المعارضة الإسرائيلية للإطاحة ب نتنياهو    "احتراما لكبر سنه".. رسالة من إمام عاشور على لسان كهربا    بلدغة مغربية.. أولمبياكوس يتوج بدوري المؤتمر الأوروبي    بشرى سارة لجماهير منتخب مصر بشأن مباراة بوركينا فاسو    الأهلى يحسم مصير «معلول» خلال التوقف الدولى    خالد مرتجي: الأهلي هو أول مؤسسة تدعم غزة    دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق محل لعب أطفال في الإسكندرية    مدير تعليم الإسكندرية يجتمع مع مدربي برنامج استراتيجيات التدريس التفاعلي    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 30 مايو 2024    "الصحة الفلسطينية" تعلن استشهاد مسعفين جراء قصف الاحتلال سيارتهما في رفح    وزير الإعلام الفلسطيني يدعو لسرعة التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي ومنع مخططات التهجير    كيربي: واشنطن لم تغير سياستها بشأن استخدام أسلحتها لاستهداف العمق الروسي    رئيس البعثة العربية لحقوق الإنسان: بايدن متردد وأيده مرتعشة وخائف من إدانة إسرائيل    القاهرة الإخبارية: 3 شهداء و5 مصابين جراء قصف إسرائيلي استهداف منزلا برفح الفلسطينية    الشرطة السويدية تفتح تحقيقا عقب العثور على خنزير نافق أمام مسجد    نقيب الفلاحين: زيادة سعر رغيف الخبز خطوة نحو تغيير مفهوم الدعم    أحمد يعقوب: 14 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والصين    نشرة منتصف الليل| منحة 500 جنيه لهذه الفئة خلال أيام وفرص عمل بالإمارات    عز العرب: تمويلات بنك CIB للطاقة المُتجددة وإدارة النفايات قفزت إلى 300 مليون دولار    ارتفاع سعر الحديد (الاستثمارى و عز) وتراجع الأسمنت بسوق مواد البناء الخميس 30 مايو 2024    عقوبة قاسية تنتظر رمضان صبحي حال ثبوت تناوله للمنشطات    الأهلي يقترب من حسم مصير الزنفلي الموسم القادم    كهربا: أنا وإمام عاشور أهلاوية ولم نقصر مع الزمالك    الحكومة: خطة لرفع الدعم عن الوقود تدريجيا بنهاية 2025 (فيديو)    استغل غياب الأم.. خمسيني يعتدي جنسيًا على ابنتيه في الهرم    مدير "تعليم دمياط" يتفقد كنترول التعليم الصناعي نظام الثلاث سنوات "قطاع دمياط"    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالحوامدية    7 نصائح للتعامل مع رياح الخماسين لمدة 48 ساعة.. «الأرصاد» تحذر    محافظة القاهرة تشن حملات على شوارع مدينة نصر ومصر الجديدة لرفع الإشغالات    حصري الآن..رابط نتائج الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني 2024 بالسويس    ليلى عبد المجيد عن فوز القاهرة الإخبارية بجائزة التميز: مصدر مهنى تنقل عنه قنوات دولية    حظك اليوم برج الجدي الخميس 30-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. فرصة عمل مناسبة    تعزيز التعاون بين الإيسيسكو ومركز الحضارة الإسلامية بأوزبكستان    أول تعليق ل«حمو بيكا» بعد تعرضه للتنمر بالمصيف    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    حظك اليوم برج القوس الخميس 30-5-2024 مهنيا وعاطفيا    في ذكري رحيله .. حسن حسني " تميمة الحظ " لنجوم الكوميديا من الشباب    «زعلان ولو اتكلمت ممكن يحصل مشكلة ».. رد ناري من «كهربا» على عدم مشاركته مع الأهلي    الإفتاء توضح حكم التأخر في توزيع التركة بخلاف رغبة بعض الورثة    تخصيص 65 فدانًا لصالح توسعات جامعة الأقصر بمدينة طيبة    هل يجوز التحري عند دفع الصدقة؟.. عميد كلية الدعوة يوضح    صحة الدقهلية: 7 عمليات بمستشفى المطرية في القافلة الطبية الثالثة    مدير مستشفيات بنى سويف الجامعي: استقبال 60 ألف مريض خلال 4 أشهر    بدء حملة لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الشتوية في شمال سيناء    واجبات العمرة والميقات الزماني والمكاني.. أحكام مهمة يوضحها علي جمعة    غلق كوبري محرم بك جزئيًا في الإسكندرية.. تعرف على التحويلات المرورية    القوات المسلحة تنظم مؤتمر الروماتيزم والمناعة بالمجمع الطبي بالإسكندرية    ما هو اسم الله الأعظم؟.. أسامة قابيل يجيب (فيديو)    رئيس جامعة المنوفية يعلن اعتماد 5 برامج بكلية الهندسة    محافظ شمال سيناء يستقبل مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر (صور)    انعقاد الملتقى الفقهي الخامس بحضور وكيل الأزهر    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدا وزاريا فلسطينيا    هيئة الدواء: تسعيرة الدواء الجبرية تخضع لآليات محددة ويتم تسعير كل صنف بشكل منفرد بناء على طلب الشركة المنتجة    مساعد وزيرة الهجرة يستعرض جهود الوزارة في ملف دعم المصريين بالخارج    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس للعام الدراسى المقبل.. تعرف على الأوراق المطلوبة    الفرق بين التحلل من العمرة والحج.. الإفتاء تشرح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار محمد نور الدين: الزوجة التي يطلقها زوجها وهو على فراش الموت ترث منه شرعا

* عادات جاهلية تحكم تقسيم الميراث والمرأة ترث أكثر من الرجل في هذه الحالات
* الابن المتبنَّى لا يرث من تركة من تبناه شيئا
* تعديلات قانون المواريث تجرم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو ريعه
* الوصية لا تزيد بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة لها بعد موت الموصي
* القرآن حدد حقوق الوارثين ولم يتركها للاجتهاد
قال المستشار محمد نور الدين الفقيه الدستوري، إن للإرث في الإسلام قوانين وتوجيهات مذكورة في القرآن الكريم تحدد طريقة توزيع الميراث، وتطرق "نور الدين" إلى الإجراءات القانونية للحصول على الميراث، والتعديلات التي أجريت مؤخرا على قانون المواريث، والتي من شأنها الحفاظ على حقوق الوارثين، خاصة المرأة التي يهدر حقها في الميراث في بعض القرى والصعيد.
وأشار في حوار مع فيتو إلى بعض الأحكام القانونية والشرعية في الميراث، كموانع الميراث، والوصية، وتطبيق قانون المواريث على غير المسلمين.. وإلى نص الحوار:
حدثنا في البداية عن الميراث في الشريعة الإسلامية؟
الميراث في الشريعة الإسلامية من الأمور التي أتت أحكامها بالتفصيل، ولم تترك للاجتهاد البشري نظرا لأهميتها وعدم تغيرها من مجتمع لآخر أو من زمن لزمن، فهى جاءت تناسب كل العصور والأماكن، فضلا عن أن علم المواريث يطلق عليه علم الفروض أي فرض من قبل الله سبحانه وتعالى على العباد، كما أطلق عليه علم الحدود، وتوعد الله المخالف في هذا العلم، وأتى الله بهذا العلم بالتفصيل في القرآن الكريم، لأن الله تعالى الذي خلق العباد هو أعلم بالنفس البشرية المتمثلة في الجشع والطمع في الأمور المالية، لذلك أتى على علم الميراث بالتفصيل في القرآن الكريم، وحدد أصول تطبيق الميراث وعمل على تحديد فروض الإرث والورثة بشكل واضح ليبطل بذلك ما كان يفعله العرب في الجاهلية قبل الإسلام من توريث الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار.
وهل هناك تعارض بين القانون الذي ينظم أحكام الميراث وبين ما ورد بالشريعة الإسلامية؟
أحكام الميراث من الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية للإنسان، ونظمها المشرع بالقانون رقم 77 لسنة 1943، ومعظم أحكام هذا القانون مأخوذة ومستمدة من المذهب الحنفي، إلا أنه أخذ بالمذاهب الأخرى في بعض أحكامه أيضا مراعاة لمصالح الناس والحالة الاجتماعية، والتيسير ورفع الحرج عن الناس، ويتميز أنه قانون مطابق للشريعة الإسلامية.
وكيف يطبق قانون المواريث على غير المسلمين وقد استمدت أحكامه من مبادئ الشريعة الإسلامية؟
قانون المواريث والوصية مطبق على كافة أفراد المجتمع بغض النظر عن دياناتهم، والقول بأن أحكام الميراث مستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية، ويطبق على غير المسلمين، فالإجابة هنا أننا عندما نقوم بتطبيق قوانين الميراث أو الوصية لا نقوم بتطبيقها باعتبارهما من مبادئ الشريعة الإسلامية، لأن الأمر مرتبط بالأحوال الشخصية، والتي نظمت لسيادة مفهوم وحدة القضاء والتشريع واتصالهما بسيادة الدولة، لذا تدخل المشرع في العديد من المجالات ونظمها بتشريعات موحدة تطبق على الكافة بغض النظر عن دياناتهم وشرائعهم.
كيف ترى التعديلات التي تم إجراؤها على قانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث؟
التعديلات التي أجريت على القانون تتعلق بتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو ريعه أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أيا كان نوعه، بهدف كبح جماح تلك الأفعال التي أدت إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعا، وهي تعديلات محمودة، حيث إن هناك بعض الأشخاص التي تهدر حقوق المرأة في الميراث خاصة في بعض قرى الصعيد، دون تطبيق عقوبات على كل ممتنع عن تسليم الإرث، وجاءت تلك التعديلات لحماية حقوق الطرف الضعيف، وغالبا تكون المرأة، رغم أن الله سبحانه وتعالى منح المرأة جميع حقوقها كما جاء بالقرآن الكريم.
وما العقوبات المقررة على امتناع تسليم الإرث وفقا للتعديلات الجديدة على القانون؟
العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة، وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه في ريعها، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة؛ تكون العقوبة الحبس الذي لاتقل مدته عن سنة.
هل المرأة حقها مهضوم في الميراث باعتبار أنها تأخذ نصف الرجل في الإرث؟
هذا التمييز ليس قاعدة ثابتة في كل حالات الميراث إنما هو في حالات خاصة، بل ومحدودة، من بين حالات الميراث بل إن قاعدة المواريث في الإسلام لا ترجع إلى معايير الذكورة والأنوثة بل إن هذا التمايز بين أنصبة الوارثين والوارثات في فلسفة الميراث الإسلامي، فهناك حالات تأخذ فيها المرأة نصف الرجل في الإرث، وذلك نظرا للظروف الاجتماعية والعبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامى على الرجل تحمله والقيام به حيال إخوته الإناث، وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى أو انتقاصا من ميراثها، وهناك حالات في الشرع والقانون تأخذ فيها المرأة أكثر من الرجل، وبالرجوع إلى أحكام المواريث في الإسلام، نجد أن المرأة ترث أكثر من الرجل، وحالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل، وحالات أخرى ترث فيها المرأة مثل الرجل.
وماهى الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل؟
هناك أربع حالات حصرها القرآن الكريم، وهى وجود البنت مع الابن، وجود الأب مع الأم دون وجود أولاد ولا زوج أو زوجة، فهنا يكون للأم الثلث يتبقى للأب الثلثان، وجود الأخت الشقيقة أو الأب مع الأخ الشقيق أو للأب، لقوله تعالى "إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين"، وإذا مات أحد الزوجين ووُجد ولد أو لم يوجد، فإذا مات الزوج فالزوجة ترث الربع أن لم يكن لها ولد وإذا كان لها ولد ترث الثمن، أما إذا ماتت الزوجة فيرث الزوج النصف إذا لم يكن لها ولد وإذا كان له ولد فيرث الربع.
وماهى الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل؟
هناك أكثر من 30 حالة، منها ميراث الأم مع الأب مع وجود ولد ذكر أو بنتين فأكثر أو بنت أحيانا، الإخوة للأم مع أخوات الأم، زوج وأم وإخوة للأم وأخ شقيق فأكثر، عند انفراد الرجل أو المرأة بالتركة، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، الأخت للأم مع الأخ الشقيق دون تشريك، ميراث ذوى الأرحام في حالة عدم وجود أحد من العصبة ولا أحد من ذوى الفروض
وماهى الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل؟
منها الحالة التي تركت فيها امرأة زوجا وأبا وأما وبنتين فإن الثلثين للبنتين يمكنهما من أن يأخذ أكثر من الابنين إذا وجد مكان البنتين، وكذا الحالة التي تترك فيها امرأة زوجا وأما وأختا شقيقة فإن الفارق يكون كبيرا جدا إذ تأخذ الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نظيرها الأخ الشقيق.
وماهى الإجراءات القانونية للحصول على الميراث؟
تتوجه أسرة المتوفى إلى المحكمة الجزئية الموجودة في موطن المتوفى أو الموروث، لاستخراج إعلام الوراثة، ويتم توضيح في إعلان الوراثة من هم مستحقو التركة، والأنصبة الشرعية لكل وارث، والهدف من ذلك حماية حقوق كل وارث وعدم وجود نزاع بين الوارثين، وتحدد في إعلام الوراثة من هم المستحقون للتركة، والمحروم والمحجوب من التركة، والمحجوب هو أهل للميراث، ولكنه لم يرث لوجود وارث آخر أولى منه بالإرث كابن الابن عند وجود الابن والجد الصحيح عند وجود الأب، أما المحروم أو الممنوع من الميراث ليس أهلا للميراث لوجود المانع فيه نفسه كالقتل أو اختلاف الدين أو الرق، ولهذا لا يرث مطلقا حتى ولو لم يوجد أحد من الأقارب غيره.
وما الوضع بالنسبة للقاصر في الميراث؟
المحكمة تقوم بتعيين وصى للقاصر، وتتولى النيابة الحسبية المسائل الخاصة بإرث القاصر جميعها حفاظا على إرثه.
وما الفرق بين الوصية والميراث؟
هناك من يرغب في أن يختص جزءا من ثروته وأمواله لإنفاقه في وجوه الخير بعد وفاته عن طريق الوصية، وهناك شروط للوصية ووفقا للقاعدة الفقهية، فلا تزيد الوصية بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة لها بعد موت الموصي، ومن كان له مال كثير، وليس له وارث، وليس عليه دين، فيجوز له أن يوصى بجميع ماله في كل ما فيه منفعة ومصلحة؛ لأن المنع بأكثر من الثلث لحق الورثة، ولا وارث هنا، فإذا وصى الموصى بأكثر من الثلث فلا بد من إجازة أو موافقة الورثة على منح أكثر من الثلث للجهة الموصى لها، فإذا رفضوا فلا يوصى إلا بالثلث فقط، وإذا وافقوا فقد نفذوا الوصية كما هي، والوصية مقدمة على الميراث في حدود ثلث التركة، وبعد الثلث يتم توزيعها وفقا للشرع، ولا يجوز حرمان أحد من الميراث.
وما الحالات التي تعتبر من موانع الإرث؟
اختلاف الدين يعد مانعًا من موانع الميراث، فلقد جاء في المادة السادسة من قانون المواريث المصري رقم (77) لسنة 1943 ما يأتي: "لا توارث بين مسلم وغير مسلم"، وكذلك التبنى المحرم شرعا، فالابن المتبنَّى لا يرث من تركة من تبناه شيئا، وعلى ذلك، فنصيب الابن الذي حازه هذا الطفل المتبنى لا يستحقه ولا يحل له، ويجب عليه أن يرده إلى التركة ليقسم على أصحابها الشرعيين.
هل الزوجة المتزوجة بعقد عرفى يجوز لها أن ترث زوجها؟
لا يوجد ميراث للزواج العرفى من الناحية القانونية، المشرع وضع شرطا للإرث بالنسبة للزوجة أو الزوج بأن يكون عقد الزواج موثقا، أما الزواج العرفي غير الموثق، وهذا خلاف الشرع لأن الشرع اعترف بعقد الزواج العرفي في حالات وهي أن يكون قد توافرت فيه عقد أركان النكاح الشرعية بغض النظر عن توثيقه من عدمه.
هل تحرم الزوجة التي يطلقها زوجها وهو على فراش الموت؟
لا يجوز حرمانها من الميراث، لأن الطلاق هنا سيكون الهدف منه حرمانها من الميراث، لذلك لا يجوز شرعا، ولها أن ترث شرعا وقانونا.
وماذا إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا وانقضت عدتها ثم مات زوجها؟
هنا الطلاق بائن، ولا ترث من زوجها بانقضاء العدة، أما إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا، ومات زوجها أثناء عدة الطلاق، فإنها ترث منه، وتنتقل إلى عدة الوفاة.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.