*قانونًا: الحصانة لا تحمى صاحبها عند التلبس بجريمة.. والواقع: حاجة تانية حصول بعض الفئات والشخصيات على حصانة، دائمًا ما كان يثير الأزمات، خاصة أن حامليها كانوا يستخدمونها فى خرق القانون والتعدى على السلطات العامة، بسبب رفضهم الخضوع للتفتيش أو للتحقيق أو الضبط بمعرفة الشرطة. رسميًا يوجد فى مصر 4 أنواع من الحصانة، أولها، الممنوحة للقضاة، والثانية لأعضاء البرلمان، والثالثة للمحامين، والرابعة للدبلوماسيين، أما واقعيًا فهناك حصانة يملكها كل ذى سلطة ونفوذ من المخبر إلى أمين الشرطة وصولًا إلى الضابط ومن موظف المرور إلى أى وزير أو مسئول كبير سواء فى جهاز أمنى أو إدارى كبير. كان استخدام حصانة «أنت ما تعرفش أنا مين» على نطاق واسع جدًا فى المصالح الحكومية والأقسام للدرجة التى دعت إلى إلغاء جميع أنواع الحصانات بسبب سوء استخدامها فبدلًا من حماية أصحابها عند أداء أعمالهم امتدت الحماية إلى إنقاذهم من المخالفات القانونية وتمكينهم من إلحاق الأذى بخصومهم. والحصانة البرلمانية هى نوع من الحماية القانونية التى يعطيها الدستور لنواب الشعب فى البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب تأدية وظيفته كسلطة تشريعية بعيدًا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب. وكفل الدستور لأعضاء المجلس حصانة خاصة فى بعض الأحكام المقررة فى التشريع الجنائى، وذلك فى حالتين الأولى، عدم مؤاخذتهم عما يبدونه من أفكار وآراء فى أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه، وهو ما يطلق عليه عدم المسئولية البرلمانية. الثانية: عدم جواز اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب فى غير حالة التلبس إلا بإذن سابق من المجلس، أما حالة التلبس فتسقط الحصانة لأن الجريمة تكون مؤكدة ومرتكبها معروف وبالتالى لا توجد أى شبهة أو مظنة للكيد. والحصانة تحمى حاملها أثناء أداء عمله سواء كان قاضيًا أو وكيل نيابة بالمحكمة أثناء مباشرة عملهم أو الدبلوماسى داخل وخارج البلاد، إضافة للمحامى أثناء مثوله أمام المحكمة أو فى مكتبه. من جانبه أوضح المحامى حسنى السيد، عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين، أن مفهوم الحصانة يعنى عدم جواز اتخاذ أى إجراءات قانونية ضد حامل الحصانة إلا بعد موافقة الجهة التابع لها، مشيرًا أن الغرض من تحصين العاملين فى بعض الجهات هو حمايتهم خلال أداء أعمال تتطلب إبداء الرأى بحرية أو اتخاذ قرار دون ضغوط، مع الأخذ فى الاعتبار أن الحصانة الدبلوماسية مختلفة عن غيرها من الحصانات إذ أنها تسمح للدبلوماسيين بالخضوع لسلطة القوانين فى بلادهم، إلى جانب عدم إمكانية القبض عليهم لمخالفة قوانين البلاد التى يُرسلون إليها، وإذا خالفوها فإن حكوماتهم قد تطالب باستدعائهم. وقال «السيد» ل«الصباح» إن هناك فرقًا بين الحصانات واستخدامها، فالحصانة القضائية تلازم عضو الهيئة القضائية من بداية التحاقه بالعمل القضائى كمعاون للنيابة وحتى إحالته للمعاش ولا يجوز القبض على وكيل النيابة أو القاضى إلا فى حال التلبس بجريمة جنائية، وهذا لا يعنى أنه لا يجوز مقاضاة وكلاء النيابة والقضاة فى الدعوى المدنية التى تقام عليهم من الغير، ولكن يشترط فى ذلك أن يتقدم المضار بطلب إلى الجهة القضائية التى يتبعها، مرفق بها المستندات الدالة على صدق دعواه حتى يتمكن من رفع الحصانة القضائية. تابع السيد إن الحصانة البرلمانية التى يكتسبها عضو البرلمان تتم بمجرد حلف اليمين، وهى تزول بمجرد انتهاء الدورة الانتخابية، إذ أنها مؤقتة بمدة العضوية فى البرلمان، ولا يجوز التحقيق مع حاملها إلا بعد الحصول على إذن من البرلمان موضح به الأسباب مرفق به المستندات الدالة على صدق الإدعاء، وإذا وجد المجلس أن الطلب موضوعى قد يرفعها، وقد يرفض ويأذن للعضو بالإدلاء بأقواله أمام جهات التحقيق محتفظًا بحصانته. وأشار إلى أن هذا لا يمنع أنه فى حال التلبس يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية من إلقاء القبض والتفتيش والتحقيق. ولفت السيد إلى أن الحصانة الدبلوماسية تلازم صاحبها طوال مدة عمله بوزارة الخارجية سواء كان داخل مصر أو خارجها، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو فتح حقيبته الدبلوماسية وفقًا للاتفاقات والمعاهدات، ولكن حالة التلبس هى الوحيدة التى تسقط هذه الحصانة وما يتبعها، ولكن إذا وقع ضرر من دبلوماسى ضد أحد ما يحق للأخير التقدم بشكوى لوزارة الخارجية تتضمن طلب رفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهته، ويكون الطلب مدعمًا بالمستندات الدالة على الشكوى فإذا رأت الجهة الدبلوماسية أن الفعل المسند إلى الدبلوماسى يشكل ضررًا للمدعى يحق لها رفع الحصانة عنه حتى تتم إقامة دعوى ضده. وأكد السيد أنه يجب أن تزول الحصانة عن البرلمانى داخل المجلس النيابى فقط وتزول عنه بمجرد خروجه من المبنى لأن بعض النواب يستغلون الحصانة فى ارتكاب الأخطاء والمخالفات. وأشار إلى أن حصانة المحامى على سبيل المثال مؤقتة تلازمه أثناء أداء عمله داخل قاعة الجلسة بالمحكمة حتى يتمكن من أداء دفاعه دون قيد أو خوف بشرط عدم خروجه عن القواعد القانونية وبمجرد خروجه من قاعة الجلسة تزول عنه الحصانة ويستردها داخل مكتبه فقط لتمكينه من لقاء الموكل بحرية.