مجلس الدولة ينظر دعاوى تطالب بإسقاط الجنسية عن قيادات بالجماعة بينهم القرضاوى وصلاح عبد المقصود وأحمد المغير وعمرو دراج فى الوقت الذى أجلت فيه محكمة القضاء الإدارى، نظر الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية، عن رئيس ما يُسمى ب«اتحاد علماء المسلمين»، الدكتور يوسف القرضاوى، إلى 9 نوفمبر المقبل، عاد إلى الواجهة الحديث بشأن الضوابط القانونية لنزع الجنسية والوقائع التى حكم فيها القضاء بإسقاط الجنسية عن أى شخص.
وكان المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل، وعدد من المتضامنين معه، أقاموا دعوى قضائية طالبوا فيها بإسقاط الجنسية عن القرضاوى، متهمين إياه بالتحريض على الفتنة فى البلاد، بما يضر بالمصالح العليا لمصر ويعرضها للمخاطر. دعوى أخرى شهدتها أروقة محكمة القضاء الإدارى، إذ نظرت دائرة المستشار محمد محمود نائب رئيس مجلس الدولة، 12 دعوى قضائية مقدمة من المحامى سمير صبرى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن إبرز القيادات الإخوانية الإرهابية الهاربين إلى خارج البلاد، واستندت الدعوى إلى أن القيادات الهاربة مطلوبون للمثول أمام القضاء المصرى لارتكابهم العديد من الجرائم الإرهابية وعلى رأسهم جرائم التحريض على التظاهر بالمخالفة للقانون، وارتكاب جرائم تخل بالأمن القومى، وتهدف إلى زعزعة استقرار الأمن فى البلاد وترويع الآمنين، وجرائم اغتيال الضباط والجنود العاملين فى القوات المسلحة ووزارة الداخلية بخلاف أعمال التخابر لصالح دول أجنبية وعلى رأسها قطر. وضمت القائمة التى طالب مقيم الدعوى بإسقاط الجنسية عنهم كلًا من: صلاح عبد المقصود القيادى بالجماعة ووزير الإعلام السابق، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق والهارب الى قطر، وأحمد المغير أحد شباب جماعة الإخوان والهارب إلى السودان، وحمزة زويع المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة والهارب إلى قطر، وعز الدين الكومى عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، وعبد الموجود راجح الدرديرى المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة والهارب إلى أمريكا، وأمير بسام عضو مجلس شورى الإخوان، وعبد الرحمن البر عضو مكتب إرشاد الجماعة والمعروف بمفتى الجماعة والهارب إلى قطر، وعمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة، وجمعه أمين نائب مرشد الإخوان والهارب إلى لندن، ومحمد عبد المقصود النائب الأول للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وعبد الرحمن عز عضو بالجماعة والهارب إلى السودان. ويروى أحمد جاد، المحامى بالنقض، عن واقعة أقام فيها دعوى ضد سيدة فلسطينية الجنسية، تزوجت من مصرى بغرض الحصول على الجنسية، وعقب تمكنها من ذلك طالبت بالخلع، وهو ما دفع جاد لإقامة الدعوى ضدها. وأضاف أحمد جاد، أنه أقام أكثر من مرة بإسقاط الجنسية عن عدد من الأجانب الذين تزوجوا من مصريين للحصول على الجنسية، وأقام دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن عدد من الأشخاص كانوا يتعاملون مع الصهاينة. واختتم جاد حديثه بالتشديد على ضرورة ملاحقة جميع الإرهابيين الذين يحرضون على أعمال العنف، حتى يعرف كل من يحمل الجنسية المصرية أنها «كنز لا يمكن لأحد تعويضه»، بحسب قوله.
وبحسب القانون رقم 26 لسنة 1975، المنظم لمنح وإسقاط الجنسية المصرية، فإن المادة 15 تنص أولًا على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشر التالية لاكتسابه إياها، كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك فى أية حالة من الحالات الآتية: أولًا إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف، ثانيًا إذا حكم عليه قضائيًا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل، ثالثًا إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين، وكان لك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية. وتنص المادة المادة 16 من قانون الجنسية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية: أولًا إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة، ثانيًا إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية (الدفاع)، ثالثًا إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، رابعًا إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها على الرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، خامسًا إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، سادسًا وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ اخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج، سابعًا إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة، ثامنًا.إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، تاسعًا، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى، عاشرًا إذا اتصفت فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية.
وتنظم المادة 17 مرحلة ما بعد سحب الجنسية بالنص على أنه، يترتب على سحب الجنسية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 15 زوالها عن صاحبها وحده، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها، كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم، كما وتنص المادة 18 على أنه يترتب على إسقاط الجنسية فى الأحوال المبينة فى المادة 16 زوالها عن صاحبها وحده رد الجنسية المصرية.