تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، العديد من قضايا إسقاط الجنسية عن عدد من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية.وطالبت الدعاوى التي قدمها كلها المحامي سمير صبري، بالاحتكام إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. و" الموجز" تنشر لكم بالقانون الحالات التى يتم قيها سحب الجنسية وهى كالتالى .. في القانون رقم 26 لسنة 1975، فإن حالات إسقاط الجنسية تحددها المواد من 15 إلى 17 منه، وهذا نصها: مادة 15 يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها. كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية: 1. إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف. 2. إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل. 3. إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان لك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية. مادة 16 يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية: 1. إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10. 2. إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية. 3. إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج. 4. إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من جلس الوزراء بتركها، 5. إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، 6. وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ خطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج. 7. إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة. 8. إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، 9. وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى. 10. إذا اتصفت في أى وقت من الأوقات بالصهيونية. مادة 17 يترتب على سحب الجنسية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 15 زوالها عن صاحبها وحده، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم. ويترتب على إسقاط الجنسية في الأحوال المبينة في المادة 16 زوالها عن صاحبها وحده.