القصة الكاملة وراء غموض دعوات سحب الجنسية من المصريين ما إن ولدنا ونحن نرددها: "أنا مصرى وأبويا مصري"، فلكل فرد الحق فى جنسية وطنه، الذى ولد وتربى وعاش فيه، وهو حق مكفول بقوة القانون والعرف والدستور، لا يمكن الجدال فيه، ولا يمكن لقوة أيا كانت أن تسحب من المواطن جنسيته، إلا أن الفترة الأخيرة تصاعدت وتيرة إسقاط الجنسية عن مواطنين يكتنفهم الغموض، ودعوات أخرى بإسقاط الجنسية عن معارضى النظام. منذ أحداث 3 يوليو، ورددت وسائل الإعلام عبر مجراتها الفضائية، هتافات تمثلت دوما فى "اسقطوا الجنسية عن الإخوان، البرادعى خان ثورة 30 يونيو، اطردوا باسم يوسف، أيمن نور يهدد الأمن القومى المصري، وغيرها الكثير"، حتى فى ساحات القضاء، لم يسلم كل من قال "لا" فى وجه النظام، من دعوات سحب جنسيته. البداية الفعلية لإسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين، دون تحقيق نيابي، أو محاكمة قضائية، كانت مع قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الحالي، بسحب الجنسية من مواطن يدعى "صائل صديق عبد الرحيم الزرو"، بدعوة الغش على جهة إدارية، بإخفائه جنسية والدته الفلسطينية. بالأمس، محلب يصدر قرارًا آخر بإسقاط الجنسية عن المواطن "هشام محمد محمد الطيب"، وذلك بتهم "الارتباط بإحدى الجهات الأجنبية التى تعمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة"، فهل هناك فى الدستور ما يسمح لرئيس الوزراء بإصدار قرارات إدارية بإسقاط الجنسية عن المواطنين؟ وماذا عن الدعوات المشابهة لإسقاطات الجنسية عن قادة المعارضة، وهل ستصبح الجنسية أداة سوط ل"تأديب المعارضة"؟ ومن المخول له بإصدار تلك القرارات؟ من جهته شن الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، هجوما حادا على المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بعد إعلانه إسقاط الجنسية عن أحد المواطنين المصريين. ووصف نافعة، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، قرار إسقاط الجنسية ب"التعسفي"، وبأنه يعبر عن الدولة البوليسية التى تحكم مصر حاليا.
وأكد نافعة، أن رئيس الوزراء ليس من صلاحياته إسقاط الجنسية عن المواطنين، لأن ذلك بيد القضاء المصرى وحده دون غيره، والذى يتم تغييبه حاليا.
ورأى "نافعة"، أن القرار يصادر الرأى الآخر، ومؤشر لتوجه الدولة وعودتها لفكرة الدولة البوليسية، التى تقمع كل من يخالف رأى النظام. وفى سياق مغاير، رحّب الدكتور يسرى العزباوي، الباحث فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بقرار المهندس إبراهيم محلب بإسقاط الجنسية عن مواطن، والذى اتهمه بالتخابر لصالح دولة أجنبية.
وقال "العزباوي"، فى تصريحات خاصة، إن كل ما يثار حول تلك الشخصية –فى إشارة للمواطن الذى تم سحب الجنسية منه بالأمس- يتصف بالغموض، ولا تفاصيل كثيرة عن القضية. وأضاف : "كل من يثبت تمويله من الخارج، أو التخابر مع دولة أجنبية، أو اكتساب جنسية دولة أخرى لا ترغب فى استمرار من تم تجنيسه بالجنسية المصرية كألمانيا، أو من يتحصل على جنسية الكيان الصهيوني".
وبتصفح قانون الجنسية المصرى سنجد أن المادة 10 منه تضمنت النص على أنه:- لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون, ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية, متى أذن له فى ذلك, زوال الجنسية المصرية عنه, ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية, فإذا أعلن رغبته فى الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية, ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية. كما تضمنت المادة15 من ذات القانون على تنظيم حالات سحب الجنسية المصرية من مكتسبيها, حيث نصت على انه:- يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها. كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها, وذلك فى أية حالة من الحالات الآتية:(1) إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف,(2) إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل,(3) إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان لك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية. وكذلك تناولت المادة16 من القانون المذكور على حالات إسقاط الجنسية المصرية عن كل من تمتعها بها, وذلك بالنص على انه:- يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية: (1) إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة10 (2) إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية. (3) إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج (4) إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من جلس الوزراء بتركها (5) إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد (6) وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج (7) إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة (8) إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها (9) وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخري (10) إذا اتصفت فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية. ويترتب على سحب الجنسية فى الأحوال المنصوص عليها في( المادة15) زوالها عن صاحبها وحده, على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم, وكذلك يترتب على إسقاط الجنسية فى الأحوال المبينة فى المادة16 زوالها عن صاحبها وحده, ولا يكون لسحب الجنسية المصرية أو إسقاطها أى (أثر فى الماضي), ما لم ينص على غير ذلك واستنادا إلى نص فى القانون (( وذلك إعمالا لحكم المادة19,17 من قانون الجنسية المصرية المشار إليه)).