وافق الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 . تم تعديل المادتين "58" و "59" من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم (906) لسنة 2001 . الجدير بالذكر أن هذه التعديلات باللائحة التنفيذية تم وضعها في إطار صدور القانون 127 لسنة 2009 بتعديل المواد 37 و 44 و 46 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000. وتنص المادة الأولى على أن يستبدل بنصي المادتين (58، 59) من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001 المشار إليها النصان الآتيان: مادة 58 يكون للشركة مجلس إدارة من ثلاثة عشرة عضوا على الأكثر تكون غالبيتهم من ذوي الخبرة على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتمثل بورصة الأوراق المالية المصرية بعضو واحد على الأقل في مجلس إدارة الشركة. ويوضح النظام الأساسي للشركة نسب تمثيل مجموعات الأعضاء المساهمين في الشركة بمجلس الإدارة وكيفية إعداد قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة معايير الخبرة الواجب توافرها في المشرحين لعضوية مجلس إدارة الشركة من ممثلي مجموعات الأعضاء المساهمين في الشركة والأعضاء من ذوي الخبرة، كما يقتصر الترشيح لاختيار ممثلي مجموعات الأعضاء المساهمين في الشركة بمجلس الإدارة على من ترشحهم الشركات والجهات المساهمة في الشركة التي تتوافر فيها الشروط التي يحدد مجلس إدارة الهيئة. وتعرض قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على الجمعية العامة للاختيار من بينهم. ويقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين الأعضاء المنتدبين للشركة وتحديد اختصاصاتهم واختصاصات رئيس مجلس إدارة الشركة. ومادة59 التي تنص أن يتم إخطار رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره كما يتم الإخطار في ذات المادة بكل تعديل في عضوية مجلس الإدارة. وفي حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة نتيجة لإلغاء ترخيص الشركة التي يمثلها أو زوال مساهمتها في الشركة أو انقضاء العلاقة بين العضو المساهم في الشركة وبين ممثله، أو افتقاد عضو مجلس الإدارة لأحد شروط العضوية يحل العضو التالي في المجموعة الانتخابية للعضو الذي خلال منصبه في ترتيب عدد الأصوات في آخر انتخاب للمجلس وتكون مدة عضوية عضو مجلس الإدارة الجديدة مكملة لمدة سلفه.