يصدر الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، خلال ساعات قرارا بتعديل المادتين (58و 59) من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000، لتتلاءم مع التعديلات، التي تم إدخالها على القانون بموجب القانون 127 لسنة 2009. وعلمت "بوابة الأهرام" أن التعديل يقضي بالآتي: المادة الأولي: يستبدل بنصي المادتين 58 و59 من اللائحة المشار إليها، الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001 النصان الآتيان: مادة 58: يكون للشركة مجلس إدارة من ثلاثة عشر عضوا علي الأكثر تكون غالبيتهم من ذوي الخبرة علي أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتمثل بورصة الأوراق المالية المصرية بعضو واحد علي الأقل في مجلس إدارة الشركة، ويوضح النظام الأساسي للشركة نسب تمثيل مجموعات الأعضاء المساهمين في الشركة بمجلس الإدارة وكيفية إعداد قائمة المرشحين لرئاسة وعضو مجلس الإدارة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة معايير الخبرة الواجب توافرها في المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة من ممثلي مجموعات الأعضاء المساهمين في الشركة والأعضاء من ذوي الخبرة، كما يقتصر الترشيح لاختيار ممثلي مجموعات الأعضاء المساهمين في الشركة بمجلس الإدارة علي من ترشحهم الشركات والجهات المساهمة في الشركة التي تتوافر فيها الشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. وتعرض قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة علي الجمعية العامة للاختيار من بينهم. ويقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين الأعضاء المنتدبين للشركة وتحديد اختصاصاتهم واختصاصات رئيس مجلس إدارة الشركة. مادة 59: يتم إخطار رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، كما يتم الإخطار في ذات المدة بكل تعديل في عضوية مجلس الإدارة، وفي حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة نتيجة لإلغاء ترخيص عضو الشركة التي يمثلها أو زوال مساهمتها في الشركة أو انقضاء العلاقة بين العضو المساهم في الشركة وبين ممثلة، أو افتقاد عضو مجلس الإدارة لأحد شروط العضوية يحل العضو التالي في المجموعة الانتخابية للعضو الذي خلال منصبه في ترتيب عدد الأصوات في آخر انتخاب للمجلس، وتكون مدة عضوية عضو مجلس الإدارة الجديد مكملة لمدة سلفه. المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالية لتاريخ نشره.